Réf
82127
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
755
Date de décision
21/02/2019
N° de dossier
2018/8232/5566
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité pour agir, Preuve du bail, Preuve de la qualité, Occupation sans droit ni titre, Infirmation du jugement, Expulsion, Exigence d'un écrit, Contrat de réservation, Bail commercial, Action en justice, Absence de titre foncier
Base légale
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 404 - 405 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du titulaire d'un simple contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse ne justifiait pas de son droit de propriété par un titre foncier définitif. La cour retient au contraire que la qualité pour agir de l'appelante est suffisamment établie par la production d'un contrat de réservation et d'une attestation du promoteur l'autorisant à prendre possession des lieux. Examinant ensuite la défense de l'occupant, qui se prévalait d'une relation locative verbale, elle la juge non fondée. La cour rappelle en effet qu'un bail commercial, en tant qu'acte juridique, ne peut être prouvé que par un écrit, dont l'intimé ne justifiait pas. L'occupation des lieux étant dès lors jugée sans droit ni titre, la cour infirme le jugement entrepris et ordonne l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها الاستاذ محمد (ت.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2845 الصادر بتاريخ 26/03/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9936/8205/2017 والقاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل:
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفادت فيه أنها تملك المحلين التجاريين رقم 315 و317 الكائنين بإقامة [العنوان] الدار البيضاء،بمقتضى عقد الحجز المبرم بينها وبين التعاونية السكنية (م. س.)،وبأنها لازالت في انتظار إتمام إجراءات البيع وتمكينها من استلام الرسم العقاري بعد توصلها برسالة صادرة عن التعاونية المذكورة تخبرها بذلك،مضيفة بأن المدعى عليه قام باحتلال المحل التجاري رقم 315 دون وجه حق واستغله في بيع وخياطة الأفرشة،وبأنها لإثبات ذلك استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراء معاينة واستجواب،وأنه تنفيذا لهذا الأمر أنجز المفوض القضائي محضرا عاين فيه تواجد المدعى عليه بالمحل الذي صرح بعد استجوابه بأنه يكتري المحل منذ سنة 2013 بسومة شهرية قدرها 4000 درهم دون وصل أو عقد كراء،في حين أن احتلاله للمحل ليس له أي سند قانوني لعدم وجود أية علاقة كرائية بينهما،كما أن المدعى عليه لم يسبق له أن سلمها أي مبلغ مالي،ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أنها تنعى على الحكم المستأنف مجانبته للصواب، وعدم ارتكازه على أساس سليم، و النقص في التعليل الموازي لانعدامه. وجاء في حيثيات الحكم المطعون فيه ما يلي: "وحيث إن الوثائق المدلى بها لا تسعف في إثبات تملك المدعية للمحل التجاري موضوع النزاع...". بل أنها أدمجت في الحكم المستأنف عبارات جاءت في العقد باللغة الفرنسية، لتستخلص بأنها لا تملك المحل موضوع الدعوى معتبرة بأن الدعوی سابقة لأوانها. و إن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى مخالف للوقائع والقانون معا، إذ اختلط عليها الأمر بين قاعدة ثبوت البيانات المتعلقة بالرسم العقاري الأم التي تظل قائمة، وصحيحة، إلى أن يتم تجزئته و استفراد كل محل برسم عقاري مستقل، وبين قاعدة مسطرية تتعلق بشروط الدعوى للحفاظ على حقوق معينة. وأنها أدلت للمحكمة بعقد عرفي مسجل ثابت ، يؤكد حجزها لمحلين تجاريين من تعاونية (م. س.) المالكة للعمارة المتواجد بها المحلين التجاريين موضوع الرسم العقاري عدد 43739/33 وهو الرسم العقاري الذي انصب عليه عقد الحجز. وأن هذا المحل موضوع النزاع لا زال لم يستخرج له رسم عقاري خاص به، فإن الشهادة المدلى بها من طرف تعاونية (م. س.) للسكن كافية لإثبات صفتها في الادعاء. وأن عقد حجز محل تجاري المبرم بينها وبين تعاونية (م. س.)، هو عقد شراء بطبيعته، نتجت عنه حيازتها لهذا المحل، وهو عقد صحيح ومنتج لاثاره، وملزم لطرفيه وللأغيار كذلك. وأنها تتوفر على عقد بخصوص المحل التجاري رقم 315 المدعى فيه ، وهي تطالب بحقوقها فيه من المستأنف عليه الذي احتله بدون سند ولا قانون، وأنها تدعي الحق لنفسها وليس لغيرها، وبالتالي كانت لها الصفة في التقاضي بقطع النظر عن إثبات الملك الذي يتعلق بمحل الحق موضوع الدعوى، وأن المحكمة لما اعتبرت بأن الطاعن لا يتوفر على الصفة لعدم اثبات الملك تكون قد خرقت الفصل الأول من ق م م وعرضت قرارها للنقض. وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي ومنه قرار عدد 433 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف المدني عدد 2543/86 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46 الصفحة 93. بل أن المجلس الأعلى ذهب إلى اعتبار أن المشتري الذي لا زال لم يسجل بعد شراءه بالرسم العقارين تكون دعواه صحيحة ، إذ جاء في قراره عدد 1897 المؤرخ في 29/12/1999 المنشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 1999 الصفحة 96 و 97 ما يلي: "إن المحكمة كانت على صواب عندما رفضت الدفع المتعلق بخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 66 و 67 من ظهير 12/08/2013 ، بدعوى أن الدعوى رفعت على غير ذي صفة وهو المشتري الذي لم يسجل بعد شراءه". وأن المقصود بالصفة قانونا في تقديم الدعوى هو أن يكون صاحب الحماية القانونية هو صاحب الحق المعتدى عليه. وإنه حتى وإن كان الرسم العقاري لا زال مسجلا باسم تعاونية (م. س.) للسكن، فإن ذلك لا يمنع أو ينفي عليها الصفة في الدفاع عن حقوقها في المحل الذي ال إليها عن طريق عقد الحجز. وأنها وبخلاف ما جاء به الحكم المستأنف فهي ذات صفة لكونها صاحبة المحل موضوع النزاع. بل إن صفتها في الإدعاء أقرها المستأنف عليه نفسه حينما ادعى بأنه يکتري منها المحل بسومة كرائية شهرية قدرها 4000 درهم ، بغض النظر عن عدم صحة هذا الزعم و عدم وجود العلاقة الكرائية وهذا يعتبر اقرارا منه بصفتها في التملك والحيازة القانونية، ومن تمة صفتها في الدعوى. و إن من شروط صحة الدعوى هو أن ترفع القضية من طرف ذي صفة وذي مصلحة فالمستأنفة على عكس ما جاء به الحكم المستأنف هي ذات صفة لأنها صاحبة المحل بدليل العقد المبرم بينها وبين تعاونية (م. س.) و بدلیل كذلك اعتراف هذه الأخيرة بشرائها للمحلين و بإقرار المستأنف عليه بذلك، كما أنها هي ذات مصلحة لكون المحل موضوع النزاع مستولى عليه من طرف الغير الذي هو المستأنف عليه. وأن هذا الأخير لا تربطه بالمستأنفة أي علاقة تذكر، وأن ادعاءه بكونه يکتري منها المحل موضوع النزاع هو ادعاء باطل ويفنده القانون، إذ أنه كيف يمكن لشخص أن يكتري محلا تجاريا دون ابرام عقد كراء أو دون أن يكون لديه وصل كراء حي. و أن العلاقة الكرائية لا تثبت عن طريق الشهود بل بالكتابة، والمستأنف عليه الذي يدعي بوجود علاقة كرائية عليه أن يقوم بإثباتها وفق القواعد، ووسائل الإثبات المحددة قانونا، ولا يمكن أن يقوم إثباتها بواسطة شهود. و إنه اعتبارا لانعدام وجود أي علاقة بين الطرفين، ولعدم وجود ما يثبت ادعاءات المستأنف عليه فإنها تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بقبول طلبها وإرجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون. وبصفة احتياطية بعد إقرار صفتها في الدعوى وبعد التصدي إفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة الغرامة التهديدية المطالبة بها ابتدائيا وتحمل المستأنف عليه الصائر.
وحيث إنه بجلسة 24/01/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبته الاستاذة نعيمة (ل.) بمذكرة جوابية أفادت فيها بخصوص الصفة: فقد تقدمت المستانفة خلال المرحلة الابتدائية بمقال افتتاحي رام الى طرد محتل زاعمة أن المستأنف عليه ترامى على المحلين التجاريين الذين تملكهما و انه لا يتوفر على أي سند للملكية مؤسسة دعواها فقط على امر باجراء حجز من قبلها على المحلين موضوع النزاع . و انه لا زال يؤكد جميع دفوعاته التي سطرها خلال المرحلة الابتدائية وهي كون المستانفة لا تتوفر على أي سند للملكية وان تلك المحلات موضوع النزاع ليست مسجلة في ملكيتها وان عقد الحجز المستدل به لا يمكنه ان يقوم وسيلة لاثبات صفتها في الادعاء و بالتالي فان دعواها قد كانت مختلة شكلا لعدم توافرها على الصفة وعلى اعتبار ان الوثائق المدلی بها غير كافية ولا يمكن ان تثبت ملكية المستانفة او إعطائها الحق في اقامة أي دعاوى بخصوص المحلات موضوع النزاع.
و احتياطيا بخصوص صفته في المحل : فانه يؤكد ايضا دفوعاته المسطرة خلال المرحلة الابتدائية بهذا الخصوص وكونه تربطه علاقة كرائية بالمستانفة منذ سنة 2013 بسومة کرائية شهرية قدرها 4000 درهم وانه أثبت العلاقة الكرائية بشهادة الشهود و هو نفس الاتجاه الذي دأب عليه المشرع والذي اعتبر ان العلاقة الكرائية يمكن إثباتها بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك شهادة الشهود في حالة غياب الحجة الكتابية. لذلك يتلمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به والقول تبعا لذلك برفض الاستئناف الحالي لعدم ارتکازہ على أي اساس. واحتياطيا الحكم باجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة النزاع.
وحيث إنه بجلسة 07/02/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب أفادت فيها حول الدفع المتعلق بالصفة : فإن المستأنف عليه لازال يتمسك في كونها لا صفة لها في الإدعاء، لكونها لا تتوفر على سند الملكية، على اعتبار أن المحلات التجارية غير مسجلة في اسمها وان عقد الحجز المستدل به لا يمكنه أن يقوم وسيلة لاثبات الصفة في الادعاء. و أن المستأنف عليه يقر و يعترف بوجود علاقة كرائية معها. وأن هذا الإقرار والاعتراف كافيا لإثبات صفتها في الدعوى. وأن وسائل الإثبات المقررة قانونا محددة بمقتضى الفصل 404 من ق ل ع. و أنه من العبث أن يدعي المستأنف عليه بانعدام صفتها في مقاضاته لانعدام السند وفي نفس الوقت يدعي ويتمسك بوجود علاقة كرائية بينهما. وأن إقرار المستأنف عليه بوجود علاقة كرائية هو إقرار قضائي، تم أمام المحكمة عن طريق مذكرته الجوابية وفق مضمون الفصل 405 من القانون المذكور، وهو إقرار ملزم له بكونه يحتل محلا يعود اليها وغير ملزم فيما عداه. و أن العقد المدلى به، والمبرم بينها وبين تعاونية (م. س.)، والمحرر من طرف موثق هو عقد يعطي لها الحق في ملكية المحل موضوع النزاع، بالرغم من أن هذا العقد لازال لم يسجل بالمحافظة العقارية نتيجة إجراءات إدارية ليس إلا. كما أن الإشهاد الصادر عن التعاونية السكنية (م. س.) المحرر في 3 ماي 2017، فإنه يفيد تملكها للمحلين التجاريين 5 و 6 ويعترف بحيازتها للمحلين التجاريين لاستغلالهما دون شروط. وأن الدفع بانعدام الصفة هو دفع مردود للعلل أو الأسباب المذكورة.
و حول صفة المستأنف عليه بالمحل: فإن المستأنف عليه حين نفى صفتها في الادعاء فإنه ينسبها لنفسه كمكتري منها، ليبرر تواجده بالمحل. وأنها تنفي أي علاقة كرائية مع المستأنف عليه. وأنه من الثابت قانونا، وقضاء أن عقود كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تحرر وجوبا بمقتضى عقد كتابي ثابت بالتاريخ. وأن المستأنف لا يتوفر على أي عقد كراء، أو وصل كراء، أو أي وثيقة كتابية تبيح له استغلال المحل وممارسة نشاطه التجاري به. و أن العلاقة الكرائية غير ثابتة، مما يتعين معه القول برد دفوعات المستأنف عليه والحكم وفق طلباتها.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 07/02/2019 الفي بالملف مذكرة من الأستاذ (ت.) وتخلفت الأستاذة (ل.) فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفة بأسباب الاستئناف المسطرة أعلاه .
و حيث أنه بخلاف ما جاء بالحكم المستأنف فإن صفة الطاعنة ثابتة من خلال عقد الحجز المنجز بين هذه الأخيرة و تعاونية (م. س.) ، و بالإشهاد الصادر عن هذه الأخيرة كذلك و الذي أفادت فيه بواسطة ممثلها القانوني بأنه بناء على عقد الحجز المبرم بين التعاونية المذكورة و السيدة خديجة (ب.) الموثق من طرف الموثقة السيدة سناء (ك.) بتاريخ 30 يناير 2008 ، و بناء على الترخيص لها بربط المحلين بشبكة الماء و الكهرباء مع ليديك يحق لها حيازة و استغلال المحلين دون شروط .
و حيث الثابت كذلك من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 20/07/2017 أن المستأنف عليه يستغل المحل موضوع النزاع في بيع و خياطة الافرشة .
و حيث أجاب المستأنف عليه بأنه يكتري المحل منذ سنة 2013 بسومة شهرية قدرها 4000,00 درهم .
لكن حيث إن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت هذه العلاقة الكرائية سيما و أن الكراء هو تصرف قانوني و لا يمكن إثباته الا بعقد كتابي .
و حيث أنه تبعا لما ذكر يتضح أن المستأنف عليه لم يبرر تواجده بالمحل بسند مشروع مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بعد التصدي بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع و تحميله الصائر .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بإفراغ المستأنف عليه عبد الفتاح (ح.) هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن برقم 315 إقامة [العنوان] الدار البيضاء و تحميله الصائر و رفض باقي الطلب
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025