Le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié en l’absence de moyens sérieux présentés par l’appelant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76082

Identification

Réf

76082

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3888

Date de décision

06/08/2019

N° de dossier

2019/8109/233

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés justifient une telle mesure. Le débiteur invoquait tant une violation des droits de la défense en première instance que, sur le fond, l'extinction du contrat de bail par l'arrivée de son terme, s'agissant d'un bail à durée déterminée portant sur une terre agricole. La cour retient cependant que les moyens ainsi articulés, qu'ils soient de procédure ou relatifs au fond du droit, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la cour d'appel de commerce, après avoir admis la demande en la forme, la rejette au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 11/7/2019 تقدمت شركة (ا. ف. ب. م.) بواسطة محاميها الأستاذ علي (ج.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/4/2019 تحت رقم 1418 في الملف عدد 602/8201/2019 و القاضي عليها بادائها لفائدة المطلوب مبلغ 125000 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/10/2015 الى 31/10/2017 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل على اصل الدين و تحميلها لاصائر و رفض الباقي.

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا على خرق الحكم لحق الدفاع اذ انه التمس مهلة للتعقيب في المرحلة الابتدائية خصوصا و ان المذكرة الاخيرة قبل المداولة كانت تتضمن وثائق وثانيا ان العقد محدد المدة و انه بالرجوع الى الفصلين 627 ق ل ع و 687 ق ل ع الذي نص على ان كراء الاشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة و الفصل 716 ق ل ع نص ان كراء الاراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي ابرم لها و ان الأمر في النازلة يتعلق بكراء قطعة فلاحية وهو ما يثبت من البند الثاني من العقد كما انها لم تستعمل الارض المكتراة طيلة المدة المذكورة في الحكم و ان العقد محدد من 1/5/2015 الى غاية 30/4/2016 و انها افرغتها و لها شهود على ذلك.

وحيث أجاب المطلوب ضده بواسطة محاميه الأستاذ محمد (ب.) جاء فيها ان العلاقة الكرائية ثابتة و انه لا يوجد بالملف ما يفيد اداء الكراء لذلك يلتمس رفض الطلب.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 6/8/2019 حضرها الاستاذ نور الدين (س.) عن الاستاذ (م.) عن المطلوب ضده و تخلف نائب الطالب رغم تبليغه بكتابة الضبط و اسند الحاضر النظر فتقرر حجز القضية لآخر الجلسة مع تغيير المستشار المقرر و تعيين الاستاذة زهيري بدلا من الاستاذ ارسلان.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile