Le refus de réception d’un acte par un employé de la société destinataire constitue une notification valide conformément à l’article 39 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73954

Identification

Réf

73954

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2889

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2019/8202/2349

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 400 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la procédure de notification pour violation des articles 37 et suivants du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que le refus de réceptionner l'acte de convocation par un préposé de la société débitrice, dûment constaté par l'agent instrumentaire, constitue une notification régulière et valide au sens de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur qui s'en prévaut. Dès lors que le débiteur ne contestait pas l'existence de la créance matérialisée par les factures mais n'apportait aucune preuve de son paiement, sa demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ا. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1718 بتاريخ 25/02/2019 في الملف عدد 369/8202/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 29089.04 والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ج. د.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 24/12/2018 تعرض فيه أن موكلته وفي اطار معاملاتها التجارية اصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 29089،04 درهم كما هو تابث من الفواتير المدلى بها من قبلها .لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء اصل الدين المذكور وبالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق مع النفاذ المعجل والصائر مدلية باصل خمس فواتير وصورة من نموذج "ج"

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أساسا حول الطعن في إجراءات التبليغ وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية يعاب على الحكم الابتدائي مجانبنه الصواب لكون محكمة الدرجة الأولى لم تحترم إجراءات تبليغ الدعاوی و سلوك باقي المساطر الأخرى بعد استنفاذ إجراءات التبليغ طبقا لأحكام الفصول 37 و 38 و39 من قانون المسطرة المدنية أخذه بعين الاعتبار عدم توصل المستأنفة بالاستدعاء للحضور للجلسة و بالرجوع لملف النازلة وكذا بعد تصفح وثائق الملف و الحكم الابتدائي سيتضح المجلس الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى لم تسلك مسطرة الاستدعاء بواسطة البريد المضمون ثم بعدها سلوك مسطرة القيم وحيث إن الحكمة في ذلك هو مخافة حرمان المدعى عليها من درجة من درجات التقاضي علما أن موضوع الدعوى هو الأداء وما يترتب عنه من منازعة جدية في الدين الذي يقتضي في غالب الأحيان إجراء تحقيق في الدعوى بواسطة الخبرة وأن مخالفة محكمة الدرجة الأولى للفصول 37و38 و 39 من قانون المسطرة المدنية رغم صيغة الوجوب رتب عليها المشرع آثار وهو إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى لعرضه من جديد على المدعى عليها ولما في ذلك من توازن طرفي النزاع الإدلاء كل طرف بدفوعاته وحرصا كذلك على عدم حرمان المدعى عليها من درجة من درجات التقاضي أو المساس بحقوق الدفاع و يتعين لأجل ذلك إرجاع الملف المحكمة الدرجة الأولى من أجل مناقشة الملف و الحكم طبقا للقانون وحول المديونية أن الملف الابتدائي لما اعتبر القضية جاهزة لم يحقق الغاية المرجوة منه لكون المستأنفة لم تتح لها الة الدفاع عن حقوقها والمنازعة في الدين المتناقض من أجله وأن ما يؤكد صدق العارضة هو خلو الملف من توصلها بالاستدعاء لحضور الجلسة وأن الطاعنة دأبت على أداء دیونها المترتبة عن المعاملة التجارية التي تربطها بالمستأنف عليها وأنها أدت جميع المستحقات المتمسك بها من طرف هذا الأخيرة ويتأكد ذلك من خلال كشوفات الحساب المدلى بها بالملف الحالي والتي بعد الاطلاع عليها تبين أن المستأنف عليها توصلت بجميع مبالغها التي وصلت إلى ما يفوق المبلغ المحكوم به وأن أداءات الطاعنة كانت ترمي من وراءها الحفاظ على العلاقة والمعاملة التجارية بينها وبين المستأنف عليها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لخرقه حقوق الدفاع واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لوقوع الأداء وأرفق بنسخة تبليغية للحكم وطي التبليغ .

و حيث بجلسة 28/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها حول الدفع المتعلق بالطعن في إجراءات التبليغ أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي المطعون فيه عدم احترامه لإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37، 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وعدم سلوك محكمة الدرجة الأولى لمسطرة الاستدعاء بواسطة البريد المضمون ثم مسطرة القيم لكن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الملف أدرج بعدة جلسات تخلفت عنها المدعى عليها (المستأنفة حاليا) رغم سابق التوصل بعد تحقق استيفاء أجل الرفض وأن محكمة الدرجة الأولى أثبتت في حكمها أن المستأنفة سبق استدعاؤها طبقا للقانون و تخلفت عن الحضور رغم سابق توصلها بطريقة قانونية وأن مسطرة البريد المضمون و كذا مسطرة القيم لا يتم اللجوء إليهما إلا بعد تعذر التبليغ بالطرق المنصوص عليها في الفصل 37 من ق.م.م. أي إذا تعذر التبليغ بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أحد الأعوان القضائيين ، عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية وأنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص فإنها محكمة الدرجة الأولى لم تخرق أي مقتضى يتعلق بإجراءات تبليغ الدعوى ولم تقم بحجز الملف للمداولة إلا بعد تأكدها بتوصل المستأنفة بطريقة قانونية وبالتالي يكون هذا الدفع المتعلق بالطعن في إجراءات التبليغ عديم الأساس وماله الرد ، وحول الدفع المتعلق بالمديونية أفادت المستأنفة بأنها دأبت على أداء ديونها المترتبة عن المعاملة التجارية التي تربطها بالعارضة المستأنفة عليها و أنها أدت لها جميع المستحقات المتمسك بها من طرفها و ذلك من أجل الحفاظ على العلاقة و المعاملة التجارية بينهما وأن المستأنفة بهذا الادعاء تكون قد أقرت صراحة بملاءة ذمتها بالمديونية المطالب بها في مواجهتها أي 29.089.04 درهم وأن ادعائها أداء الدين موضوع النزاع جاء مجردا و يفتقر إلى الإثبات، إذ أنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها منه وأنه عملا بمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعيه انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه وأنه إذا ثبت الالتزام فإن إثبات لقضائه يقع على المدين وأن الحكم الابتدائي عندما قضى على المستأنفة بأداء الدين موضوع النزاع استنادا إلى ما ثبت لديه من وثائق و حجج يكون قد صادف الصواب في ما ذهب إليه لا سيما أن المستأنفة أقرت في مقالها الاستئنافي بالدين بكامله و ادعت إبراء ذمتها منه ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه في كل ما قضى به ورد الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعه .

و حيث بجلسة 11/06/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرضت فيه أنه اتضح لها أن هذا الجواب لم يأت بجديد مع العلم أن طعن الطاعنة في إجراءات التبليغ لم يأت عن فراغ بل تؤكده وثائق الملف أثناء سريان الدعوى في المرحلة الابتدائية وأن الطاعنة لم تتوصل بأي استدعاء لحضور الجلسة من أجل الدفاع عن حقوقها المخولة لها قانونا وأن محكمة الدرجة الأولى لم تحترم هذا المكسب لعدم سلوكها مسطرة الاستدعاء بواسطة البريد المضمون وكذا مسطرة القيم ، وهي بالتالي قد خالفت قواعد آمرة حددها المشرع حرصا منه على تكافؤ الفرص مما تكون معه دفوعات الطرف المستأنف عليه غير جديرة بالاعتبار ولا تسند على أساس. مما يتعين ردها والحكم وفق ما جاء في مقال الطاعنة الاستئنافي أما فيما يتعلق بالدين المطالب بع فقد نازعت فيه الطاعنة بشدة نظرا لكونها أدت ما بذمتها للمستأنف عليها وهو ما توضحه الكشوفات الحسابية التي تفند إدعاءات هذه الأخيرة ، ملتمسة أساسا إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد وفقا للقانون واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لوقوع الأداء وتحميل المستأنف عليها الصائر .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/06/2019 أدلى خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة وحضر نائب المستأنف عليها وتسلم نسخة منها وأكد ما سبق و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/06/2019

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على أنها لم يسبق تبليغها بالمقال الافتتاحي ثم أن محكمة البداية لم تستنفذ طرق التبليغ المقررة قانونا ملتمسة إرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، كما أضافت بكونها سبق أن أدت مبلغ الفواتير للمستأنف عليها .

وحيث ثبت بالرجوع الى أوراق الملف الابتدائي وخاصة شهادة التسليم أن الطاعنة سبق أن استدعتها المحكمة لجلسة 4/2/2019 ، وقد ورجع استدعاؤها بملاحظة أن المسمى حمزة حسب ذكره بصفته مستخدما بالشركة رفض التوصل ، وأن المفوض القضائي ذكر أوصافه ، وتاريخ الرفض كان في 25/1/2019 وبعد تأخير الملف لجلسة 18/2/2019 من أجل استيفاء أجل الرفض حجز للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 25/2/2018 ، الأمر الذي يبقى معه التبليغ صحيحا وفقا لمقتضيات التبليغ يبقى صحيحا وفق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وما بالسبب المذكور على غير أساس ويتعين رده .

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الطاعنة أدت المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليها فإنه يبقى على غير أساس كسابقه لكونها لم تثبت الأداء وفق ما ينص عليه الفصل 400 من ق ل ع رغم أنها لم تنازع في المديونية الناتجة عن الفواتير الموقعة والمؤشر عليها من طرفها باعتبارها دليلا كتابيا لإثبات الدين استنادا الى مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع ، وعليه يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس وما ادعته كذلك بخصوص الأداء هو خلاف الواقع مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به ، وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile