Exécution provisoire : la demande d’arrêt d’exécution est rejetée dès lors que les moyens soulevés en appel ne sont pas de nature à justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69509

Identification

Réf

69509

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2069

Date de décision

29/09/2020

N° de dossier

2020/8109/206

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement d'effets de commerce, solidairement avec la société émettrice.

L'appelant contestait cette condamnation en soutenant que son engagement contractuel de garantie était limité à une liste nominative de débiteurs ne comprenant pas ladite société, et qu'en l'absence de clause expresse, la solidarité ne pouvait être présumée au visa de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats. La cour considère toutefois que les moyens soulevés, relatifs à l'interprétation de l'étendue de la garantie et à l'application du principe de non-présomption de la solidarité, ne constituent pas un motif sérieux justifiant la suspension de l'exécution.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 14/9/2020 تقدم السيد عبد اللطيف (رك.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرض فيه انه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2019 تحت عدد 13035 في الملف عدد 8773/8203/2019 القاضي: باداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 225.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، و النفاذ المعجل، و تحديد الاكراه البدني في الاقصى ، و تحميل المدعى عليهما الصائر.

وانه يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور الى حين البت في الطعن بالاستئناف، مستندا في ذلك على كون ان العقد المستدل به حصر التزامات الطالب في ضمان او السعي لضمان سداد ديون التجار الواردة اسماؤهم حصريا بالعقد ، وأن الحكم الابتدائی علل ما قضى به في حق الطاعن في كونه التزم بموجب العقد المؤرخ في23 يوليوز 2018 بأداء الكمبيالات التي ترتبت في ذمة المدعى عليها الأولى . شركة (ا.) ..

وان المحكمة الابتدائية لم تجعل لما قضت به أساسا من الواقع او القانون، ذلك أنه بالرجوع الى العقد المعتمد من طرف حكم الدرجة الأولى سيتبين انه جرد كل أسماء الدائنين أشخاصا اعتباريين و ذاتيين بحيث أورد كل المدينين لشركة (ب. ل.) وحدد أسماء التجار الذين التزم الطاعن بسداد ديونهم او السعي لسدادها دون أن تتم الإشارة الى كون هذا الأخير يضمن أداء الديون المترتبة بذمة شركة (ا.) والتي لم تتم الإشارة اليها باعتبارها شركة مدينة للمطلوب ضدها الإيقاف .وان توقيعه للاتفاق المشار اليه لم يكن بصفته ممثلا لشركة (ا.) او ضامنا لها او متضامنا معها ، و انما بصفته شريكا في شركة (ب. ل.) المستأنف عليها و التي اتفق مع باقي الشركاء على انهاء ارتباطه بها عن طريق تفویت حصصه بها و تصفية الديون المرتبطة بالفترة التي كان يتحمل فيها مسؤولية تجارية بها. وانه الى جانب ذلك فان التضامن بين المدينين لا يفترض و يلزم أن يتنج صراحة عن السند المنشئ للإلتزام او القانون وذلك وفق ما هو منصوص عليه في مقتضيات الفصل 164 من ق ل ع .

وأنه من جهة ثالثة فان الأصل هو براءة الذمة و على من يدعي خلاف ذلك اثباته ، وان اطراف العقد المستدل به هما الطاعن بصفته الشخصية - عبد اللطيف (رك.) - و المطلوب ضدها شركة (ب. ل.) . وهو ما يجعل شركة (ا.) غير معنية بذلك العقد لعدم توقيعها عليه و كذا لعدم تصريح الطاعن بتمثيله لها او كفالة ديونها او ضمان سداد قيمتها .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المراد ايقاف تنفيذه، و نسخة من المقال الاستئنافي.

وأجابت المطلوبة بان مقال الطالب غير جدير بالاعتبار لعدم انكاره التزامه باداء ديون مجموعة من المتعاملين مع العارضة ، كما لم ينكر بكونه هو الممثل لشركة (ا.) مصدرة الكمبيالات الثلاثة، و ان من بين ما التزم به الطالب هو اداء كمبيالات بقيمة 75.000,00 درهم تمت الاشارة إليها بالعقد المستدل به ، و انه بناء على الفصل 7 من ذات العقد التوثيقي التزم الطالب بتسديد و اداء قيمة تلك الكمبيالات مما يجعل دفوعه على غير اساس. ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا، و برفضه موضوعا، و تحميل رافعه الصائر.

حيث أدرجت القضية بجلسة 22/09/2020 حضرها الأستاذ (رف.) عن الأستاذ (ك.) عن المطلوبة و ادلى بالمذكرة الجوابية أعلاه، حاز الأستاذ (ا.) عن الأستاذ (غ.) عن الطالب نسخة منها و التمس مهلة ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/9/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه ، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile