Le recours en faux incident formé par un avocat non muni d’un mandat spécial écrit est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79264

Identification

Réf

79264

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5134

Date de décision

04/11/2019

N° de dossier

2019/8202/3214

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 30 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat
Article(s) : 400 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une contestation de signature par un avocat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures et des bons de livraison signés. L'appelant contestait la force probante de ces pièces en niant l'authenticité des signatures qui y étaient apposées et formait une demande de vérification d'écriture. La cour déclare ce moyen irrecevable. Elle rappelle que l'avocat qui entend contester une écriture ou une signature pour le compte de son client doit, en application des dispositions régissant la profession, justifier d'un mandat spécial écrit à cet effet. Faute pour l'appelant d'avoir respecté ce formalisme, les bons de livraison signés et revêtus du cachet commercial du débiteur conservent leur pleine force probante. La créance étant ainsi établie et le débiteur ne rapportant pas la preuve de son extinction, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد الهادي (ك.) بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 تحت عدد 2420 في الملف عدد 1511/8202/2019 ، والقاضي في الطلب الأصلي : في الشكل : بقبول الطلب شكلا، الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 80.615,38 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، فهو مقبول .

وحيث إنه وبخصوص الطعن بالزور في التوقيع، المذيلة به وصولات التسليم، فإنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 30 من ظهير 20/10/2008 المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على أنه يمارس المحامي مهامه ويقوم بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله و لو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة. وبالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن نائب الطاعن لم يدل بوكالة خاصة، مما يكون معه طلبه غير مقبول ويتعين التصريح بذلك، وهذا ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 11/11/2003 تحت عدد 3236 موضوع الملف المدني عدد 1858/2003 ( منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 62 ص 35 و مجلة القسطاس العدد الرابع ص 257) الذي جاء فيه :" لكن، حيث أنه بمقتضى الفصل 5 من قانون المحاماة (قبل التعديل) ، فإن المحامي لا يمكن له أن يطعن بالزور الفرعي، إلا بعد أن يكون متوفرا على وكالة مكتوبة و خاصة ، و ليس هناك نص يوجب على المحكمة إنذار المحامي بالإدلاء بالوكالة المذكورة ، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين رد الطعن بالزور الفرعي بالعلة المذكورة أعلاه، لم يخرق القاعدة المسطرية المستدل بها و الوسيلة بالتالي غير جديرة بالإعتبار".

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن شركة (ص.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/01/2019 الذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 80.615,38 درهما الناتج عن معاملات تجارية، و الثابت بمقتضى فواتير، وأنه رغم كل المحاولات المبذولة معها إلا أنها باءت بالفشل، بما فيها رسالة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، و التمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 80.615,38 درهما، مع الفوائد القانونية ، وتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم، والنفاذ المعجل و الصائر، و أرفقت مقالها بفواتير مشفوعة بما يفيد التوصل ، و رسالة إنذارية مع مرجوع البريد المضمون.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي عليها بجلسة 26/02/2019 و التي دفع فيها بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، لصالح المحكمة التجارية بمراكش، لكون بونات التسليم مذيلة ببند يسند الاختصاص للمحكمة التجارية بمراكش، هذا من جهة أخرى فالدعوى الحالية طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق ل ع، لكونه لم يتوصل من المدعية إلا بإنذارين: الأول بتاريخ 16/06/2015 والثاني 23/12/2017، في حين أن دعوى الأداء لم ترفع إلا بتاريخ 20/01/2019، وأن التوقيعات الموضوعة على بونات التسليم غير صادرة عنه، والتمس أساسا التصريح بعدم الاختصاص، واحتياطيا بسقوط الحق للتقادم، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في التعقيب بعد انجازها مع ما تحميل المدعية الصائر.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعى عليه.

أسباب الإستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الطاعن يعيب على الحكم المستأنف أنه اخذ بالفواتير وبونات التسليم ، على الرغم من أن فواتير لا تحمل توقيعه، وبونات التسليم سبق له أن أنكر التوقيع المذيلة، وصرح بأنه غير صادر عنه، وأنه كان حريا بالمحكمة إجراء خبرة والتحقيق في الخطوط، خاصة أمام تناقض مبلغ الدين المضمن بالحجتين، وفي المقال الإضافي فإنه يطعن بالزور في بونات التسليم وفواتير الأداء ، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وفي الطلب المضاد إعمال مقتضيات الفصل 92 من ق م م ، وترتيب الأثر القانوني على ذلك ، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 21/10/2019 ، والتي جاء فيها بأن المحكمة ردت الدفع بعدم الاختصاص المكاني لخلو بونات التسليم من شرط الاتفاق على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بمراكش، وأنه لا يجوز له إعادة إثارة نفس الدفع أمام محكمة الاستئناف لكون الحكم كان حضوريا بالنسبة له، وأما بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي في الفواتير وبونات التسليم فهو طلب جديد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ملتمسة رد الاستئناف ، والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتقه، وبرفض طلب الزور الفرعي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/10/2019 حضر خلالها نائب المستأنف ، وتخلفت نائبة المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/11/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من أرواق الملف المعروضة أمامها، أن المستأنف عليها عززت دعواها بفاتورة معززة بوصولات التسليم موقعة من طرف الطاعن وتحمل طابع الصيدلية ، ولم يقع الطعن في ذلك التوقيع أو الطابع وفق الطرق المقررة قانونا، واستخلصت من ذلك – عن صواب - أن مديونيته ثابتة في النازلة، خاصة وأنه لم يدل بما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، لذلك تكون المحكمة على صواب فيما قضت به وما عابه عليه الطاعن يبقى في غير محله.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : في الشكل بقبول الاستئناف، وبعدم قبول الطعن بالزور الفرعي.

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile