Le rapport d’expertise judiciaire, objectif et non sérieusement contesté, doit être homologué par le juge pour la liquidation d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78276

Identification

Réf

78276

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4737

Date de décision

21/10/2019

N° de dossier

2018/8202/5522

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum d'une dette commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en condamnant le client au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. L'appelant soutenait que le solde débiteur était significativement inférieur à celui retenu par les premiers juges et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise comptable. Par un arrêt avant dire droit, la cour a ordonné une telle mesure d'instruction. Elle relève que le rapport d'expertise, établi contradictoirement après examen des livres comptables des deux parties, a confirmé le montant exact de la créance tel qu'alloué en première instance. La cour retient que ce rapport, étant conforme aux exigences légales et non utilement critiqué par l'appelant, doit être homologué. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (م. ا.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الهادي (ب. أ.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6588 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3012/8202/2018 بتاريخ 07/4/2018 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 20.213,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

و حيث سبق البت في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1040 الصادر بتاريخ 31/12/2018.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (م. ا.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 20/3/2018 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 20.213,5 درهما ناتج عن عدم أداء مستحقات تزويدها بالمحروقات و أنها امتنعت عن أدائه رغم المحاولات الحبية و إنذارها و التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم. و أرفقت المقال بأصل الإنذار مؤرخ في 02/1/2018 مع محضر تبليغيه و تسعة وصلات.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها أنها أدت للمدعية مبلغ 273.560,33 درهما حسب الثابت من مستخرج و عمليات التوريد و الشيكات البنكية و انه بيقي بذمتها فقط مبلغ 4.896,83 درهما الذي لا تمانع في أدائه.

و بناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها و الذي أكدت بموجبها أن المدعى عليها أقرت بالعلاقة التجارية بينهما و أكدت أنها لم تتوصل بالمبلغ المطالب به و التمست رد ما جاء في الجواب و الحكم وفق مقالها الافتتاحي.

و بعد تمام الإجراءات انتهت القضية بصدور الحكم المشار إليه أعلاه.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم جانبته الصواب فيما قضى به لأن قيمة ما توصلت به من البنزين عن المدة من 16/2/2017 إلى 13/7/2017 تصل إلى مبلغ 273.560,33 درهما أدت منه للمستأنف عليها ما مجموعه 268.663,50 درهما حسب الثابت من مستخرج حسابها البنكي و بقي بذمتها فقط مبلغ 4.896,83 درهما الذي لا تمانع في أدائه و التمست تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 4.896,83 درهما و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد قدر المديونية و جعل الصائر بالنسبة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/12/2018 و التي أوضحت بموجبها ان الاستئناف غير ذي أساس و التمست رده و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/12/2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير السيد محمد فالح الذي خلص في تقريره إلى تحديد قيمة المديونية في مبلغ 20.213,50 درهما.

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 29/7/2019 و التي أكدت بموجبها ما سبق و أدرجته في المقال الاستئنافي و التمست تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 4.896,83 درهم.

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2019 و التي التمست بموجبها المصادقة على تقرير الخبرة.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 21/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأن المبلغ المطالب به لا يمثل حقيقة المديونية العالقة بذمتها و التي لا تتجاوز مبلغ 4896,83 درهما.

و حيث إن المحكمة و سعيا منها للتحقيق المديونية الحقيقية المتخلدة بذمة المستانفة قررت إجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد فالح الذي خلص في تقريره إلى تحديد قيمتها في مبلغ 20.213,50 درهما.

و حيث التمست المستأنفة الحكم وفق مقالها الاستئنافي و خفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 4.896,83 درهم.

و حيث إن المحكمة باطلاعها على تقرير الخبرة المنجزة فإن الخبير بعد استدعائه أطراف الدعوى و دفاعيهما طبقا للقانون اطلع على الدفاتر التجارية لطرفي النزاع في إطار معاملتهما موضوع الدعوى و بعد دراستها و تحليلها و خصم الأداء الذي تم بشأنها خلص إلى تحديد مبلغ المديونية في مبلغ 20.213,50 درهما.

و حيث إن الخبرة قد جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما جاء موضوعية و شاملة لموضوع الدعوى و الخبير منجزها تقيد بالنقط المأمور بها بمقتضى القرار التمهيدي فضلا عن ان الطاعنة لم تدل بما يخالفها، مما تبقى معه منازعتها لا تكتسي طابعا جديا و يتعين استبعادها، و يتعين تبعا لذلك المصادقة عليها.

و حيث إنه و تبعا لما ذكر يكون ما جاء في الاستئناف غير ذي اساس و يتعين رده و يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب في ما قضى به و يتعين تاييده.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و انتهائيا.

في الشكل: سبق البت في شكل الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1040 الصادر بتاريخ 31/12/2018.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile