Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion du preneur à bail commercial lorsque l’immeuble est déclaré menaçant ruine (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74345

Identification

Réf

74345

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3094

Date de décision

26/06/2019

N° de dossier

2019/8225/1684

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur d'un local déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté municipal constatant le péril. Le preneur appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du juge du fond, au motif qu'il s'agissait d'une éviction pour démolition et reconstruction régie par les dispositions de la loi n° 49.16 ouvrant droit à indemnité. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la compétence du juge de l'urgence est spécifiquement prévue par l'article 13 de la loi n° 49.16 lorsque l'immeuble est déclaré aîle à la chute. Elle retient que l'existence d'un arrêté administratif ordonnant l'évacuation en raison d'un danger imminent pour la sécurité publique suffit à caractériser l'urgence et à fonder la compétence du juge des référés. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'ancienneté de l'arrêté, celui-ci produisant ses effets tant qu'il n'a pas été rapporté. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent intégralement confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة المحفوظ (أ.) بن محمد بواسطة نائبهم بتاريخ 12/3/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 تحت عدد 5646 ملف عدد 5430/8101/2018 و القاضي بالأمر بإفراغ المدعى عليه بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الذي يشغله والكائن بزنقة [العنوان] البيضاء و بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون مع إبقاء الصائر على المدعي.

وحيث بلغ الطاعن بالأمر المستأنف بتاريخ 27/02/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 12/3/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

بناء على المقال الاستعجالي للدعوى المدلى به من طرف نائب الطرف المدعي المسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2018 والذي جاء فيه ان المدعى عليه يكتري منهم المحل الكائن بعنوانه اعلاه و انهم توصلوا بقرار المقاطعة بضرورة افراغهم العمارة حالا و انهم انجزوا خبرة عن طريق المختبر العلمي للتجارب و الدراسات خلص الى ضرورة اخلاء الساكنة فورا لاجله يلتمس الحكم بافراغ المدعى عليهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء لكون العقار اصبح يشكل خطرا على الساكنة و المستغلين له و ايل للسقوط مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر.

و عزز المقال بشهادة ملكية –قرار الجماعة – تقرير المختبر العمومي للتجارب و الدراسات – انذار مع التوصل

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية بجلسة 26/12/2018 جاء فيها ان موضوع الدعوى الحالية يتعلق بالافراغ من اجل الهدم و اعادة البناء و بالتالي تحكمها المقتضيات القانونية المسطرة بموجب القانون رقم 49.16 مما يبقون محقين اما بالرجوع بعد البناء الى المحل او اداء تعويض عن الافراغ بالاضافة الى مقتضيات قانونية اخرى لاجله يلتمس التصريح باصدار امر يقضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة الحالية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة المحفوظ (أ.) بن محمد وجاء في أسباب استئنافهم أن الأمر موضوع الاستئناف الحالي جانب الصواب فيما قضى به و جاء ناقص التعليل و الذي يوازي انعدامه و أن الامر الاستعجالي لم يجب عن صواب عن الدفوع المثارة من طرف العارضين وأنه برجوع المحكمة إلى الوثائق التي اسس عليها المستأنف عليهم دعواهم موضوع الاستئناف الحالي فإنها سوف تلاحظ بانها مؤرخة في 13/10/2017 أي القرار الجماعي المؤقت عدد: 2017/25 وأن الدعوى الحالية لم تقدم إلى المحكمة إلا بتاريخ 11/12/2018 الشيء الذي يجعل الوثيقة المذكورة طالها القادم اضافة الى ان المستانف عليهم لم يدلوا بالرخصة التي تسمح لهم بمباشرة اعمال الهدم وان موضوع النزاع الحالي يتعلق بالإفراغ من أجل الهدم واعادة البناء وبالتالي تحكمه المقتضيات القانونية المسطرة بموجب القانون رقم 19.16 وخاصة المواد 10-9 و12 منه وما يليها وان النزاع الذي يصب في الموضوع ويجعل المحكمة الاستعجالية قد مست بجوهر النزاع الحالي وذلك في غياب وانتفاء المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ملتمسين في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول من جديد بعدم اختصاص المحكمة الاستعجالية للبت في النزاع الحالي وأن محكمة الموضوع هي المختصة للبت فيه و التصريح بتحميل المستأنف عليهم الصائر، وأدلى بنسخة تبليغية للامر و اصل ظرف التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 12/06/2019 جاء فيها أن ما يعيبه المستأنفون عن الأمر الإستعجالي لا يستند على أي أساس سليم و أن الدعوى قدمت في إطار المادة 13 من القانون 49/16 التي تمنح السيد قاضي المستعجلات البت في دعوى الإفراغ عندما يتعلق الأمر بكون العقار آيل للسقوط و أن قرار الجماعة عدد 25/2017 الصادر عن رئيس الجماعة بعد إجراء الخبرة تقرر بموجبه الهدم الكلي للعقار و أن الحكم الإستعجالي قضى بالإفراغ بعلة أن العقار أيل للسقوط ويشكل خطرا على الساكنة طبقا لقرار الجماعة وأن القرار وان كان مؤرخا في سنة 2017 فليس هناك ما يفيد إلغاءه أو العدول وبالتالي فرفع الدعوى في سنة 2018 لا يعني أنها خارج الاجل ولا يتطلب الأمر الحصول على أمر جديد بالهدم و أن الدعوى لم تقدم في إطار الهدم قصد إعادة البناء بل الإفراغ تنفيذا لقرار الجماعة بضرورة الإفراغ كون العقار يشكل خطرا على الساكنة و أن العارضين قد سبق لهم إنذار المستأنفين بضرورة الإفراغ الكون المحل يشكل خطرا على الساكنة لكن دون جدوى و يتضح معه أن ما يعيبه المستأنفون عن الحكم الإبتدائي لا يرتكز على أي أساس سليم ملتمسين رد الاستئناف و بتأييد الأمر المستأنف و بابقاء الصائر على المستأنفين.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 12/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطرف الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث انه بالرجوع الى ظاهر أوراق الملف وظاهر الوثائق المدلى بها ابتدائيا تبين لهيئة المحكمة ان الطرف المستأنف عليه يملك العقار موضوع النزاع و انه صدر قرار مؤقت لرئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء بمنع النزول والسكنى بالبناية موضوع النزاع لكونها آيلة للسقوط و تشكل خطرا على المارة والسكان .

وحيث ان القاضي الاستعجالي يبقى مختصا للبت في الطلب بناء على مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وبناء على ما ثبت لديه من حالة الاستعجال المتمثلة في الخطر الداهم الناجم عن الانهيار المرتقب للعمارة بسبب القدم و التداعي للسقوط والذي يتهدد أرواح السكان و المارة .

وحيث ان باقي الدفوع غير مرتكزة على اساس جدي من القانون ويتعين ردها.

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile