Réf
67703
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5037
Date de décision
21/10/2021
N° de dossier
2021/8205/3475
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualification du contrat, Partenariat, Modification de la demande en appel, Irrecevabilité, Fondement juridique de la demande, Demande d'expertise, Contrat de gérance, Contrat de bail, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Action en justice
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation contractuelle liant le propriétaire d'un local commercial à son occupante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion, fondée sur l'existence d'un contrat de gérance, irrecevable.
En appel, le propriétaire soutenait que la nature de la relation, qu'il qualifiait subsidiairement de partenariat ou de bail, devait être déterminée par une expertise judiciaire. La cour relève que l'appelant, qui avait fondé sa demande initiale exclusivement sur un contrat de gérance, n'a rapporté aucune preuve de l'existence de ce dernier.
Elle considère que la demande d'expertise formulée en appel ne saurait pallier cette carence probatoire, le demandeur ne pouvant se constituer une preuve à lui-même. La cour retient en outre que les demandes subsidiaires tendant à faire qualifier la relation de partenariat ou de bail constituent une modification du fondement juridique de l'action initiale.
Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عثمان (بل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/10/2020 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 720 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/03/2020 في الملف عدد 3875/8207/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه المصاريف.
في الشكل:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف، ومادام الطعن بالاستئناف مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عثمان (بل.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 30/10/2019 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن المستانف عليها فاطنة (ل.) تقوم بتسيير الدكان الذي يملكه بعنوانه وأنه يرغب في استرجاعه وإنهاء العلاقة الرابطة بينهما ووجه لها إنذارا من أجل الإفراغ وتسليمه الدكان داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بتاريخ 20/09/2019 إلا أنها لم تحرك ساكنا، فأصبحت معه في حكم المحتل بدون سند ، ملتمسا الحكم بفسخ العلاقة الرابطة بينهما وإفراغها من الدكان هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وأرفق مقاله بمحضر تبلیغ إنذار و نسخة طبق الأصل لشهادة ملكية ونسخة طبق الأصل لأصل تجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 20/01/2010 والتي أجابت من خلالها أنها تكتري المحل موضوع الدعوى من المدعي مدة 5 سنوات بسومة كرائية قدرها 2300,00 درهم وبدون تواصيل وأنه على إثر خلاف بينهما حول رفع السومة الكرائية عمد خلال شهر ماي 2019 بتثبيت قفلين من حديد ومنعها من ولوج المحل وممارسة نشاطها المهني، مما حذا بها إلى تقديم شكاية في مواجهته وأن مزاعمه المدلى بها أمام الضابطة القضائية تم تفنيدها كلها من طرفها ومن طرف الشهود الذين شهدوا كونها تكتري المحل، كما ثبت خلال البحث التمهيدي واقعة الكراء وتعسف المدعي في طردها وانتزاع العقار منها وفي أواخر يونيو 2019 مكنها من المحل قابلا بواقعة الكراء ومدعنا لأوامر النيابة العامة ليقوم بعد مرور ثلاثة أشهر بخلق سبب جديد قصد إفراغها وذلك بتوجيه إنذار لها، زاعما أنها تقوم بتسيير المحل ليس الا، وأضافت أنه بمراجعة وثائق المدعي يلاحظ ان التسجيل في السجل التجاري حصل بتاريخ 1/8/2019 أي شهر تقريبا بعد التوصل بالانذار وان النشاط المصرح به هو بيع المواد الغذائية وبالتالي فان ادعاء التسيير مخالف للقانون والواقع، ملتمسة الحكم برفض الدعوى بصفة اساسية، واجراء بحث بحضور الشهود بصفة احتياطية، وأدلت بمحضر الضابطة القضائية وإشهاد.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 03/02/2020 والتي أكد من خلالها ما جاء بمقاله الافتتاحي مضيفا ان محضر الضابطة القضائية المدلی به من طرف المدعى عليها هو مجرد صورة ان تقوم مقام الأصل ، ملتمسا بذلك الحكم وفق ملتمساته بالمقال الافتتاحي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 17/02/2020 أوضحت من خلالها أن اصول محاضر الضابطة القضائية توجد بملف المحكمة ولا تسلم للأطراف ولا للدفاع إلا صورة منه، ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، كما أكدت أن مزاعم المدعي حول توفيره لها الأجهزة وتسليمها مبلغا ماليا لتجديد زينة المحل تفتقر إلى الإثبات والمصداقية، مؤكدة كونها تكتري المحل منه مدة 5 سنوات بسومة كرائية قدرها 2300,00 درهم مؤكدة ملتمساتها السابقة.
وبتاريخ 02/03/2020 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن على انه صرح أمام المحكمة أنه جهز المحل من أجل حلاقة النساء وقدم مبلغ خمسة عشر الف درهم من أجل شراء الأدوات و اللوازم، وإن المستأنف عليها اعترفت بعلاقتها بالمستانف کمترية لكن دون اثبات، وانه كان على المحكمة التأكد من وضعية المحل واجراء تحقيق جديد للوصول إلى الحقيقة ، وانه أصبح محروما من الانتفاع بمحله لا هو منتفع كشريك والا کمگر، وانه من اجراءات التحقيق كالخبرة مثلا لجدير بتوضيح العلاقة بين الطرفين، يتعين بالغاء الحكم الابتدائي والحكم اساسا اجراء خبرة لتحديد العلاقة بين الطرفين واحتياطيا اعتبار العلاقة بينهما علاقة شراكة واحتياطيا جدا جعل الصائر على من يجب قانونا.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستانف.
وبجلسة 23/09/2021 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الاستئناف انصب على سبب وحيد مفاده انها اعترفت بالمستانف كمكترية لكن دون اثبات مما كان على محكمة أولى درجة حسب زعمه التأكد من وضعية المحل واجراء تحقيق كالخبرة مثلا والتمس اعتبار لعلاقة بين الطرفين علاقة كراء .
وحيث أن الاستئناف اتي بطلبات وملتمسات جديدة لا تمت لمقال الدعوى باية صلة، و انه للتوضيح فانه على اثر خلاف بين الطرفين حول رفع السومة الكرائية عمد المستانف إبان شهر ماي 2019 بتثبيت قفلين من حديد جديدين ومنع بذلك المستانف عليها من ولوج المحل وممارسة نشاطها المهني مما اضطرت معه إلى رفع شكاية بالموضوع إلى السيد وكيل الملك بالرباط، وانه عند الاستماع اليه من طرف الضابطة القضائية اقر بتثبيت الأقفال معللا ذلك تارة بكون المستانف عليها لم تمكنه من نصيبه في الأرباح وتارة اخري بأنها تمارس سلوكا غير حضاري عن طريق احداث الفوضى داخل المحل الأمر الذي يزعجه ويزعج كافة الجيران، وأن مزاعم المستانف هذه تم تفنيدها كلها من طرف المستانف عليها عن طريق الشاهد الذي مكنها من الأجهزة المخصصة للحلاقة وكذلك من طرف الجيران الذين شهدوا بكونها تكتري المحل وبسومة كرائية 2300,00 درهم في الشهر، كما ادلت العارضة ابتدائيا للمحكمة باشهاد صادر عن السيد قاسم (و.) والسيدة ازهور (بد.) يؤكدان من خلاله أنها تكثري المحل موضوع الدعوى هذه مدة تزيد عن خمس سنوات وتستغله کصالون لحلاقة النساء، و انه بعد ما اتضح من خلال البحث التمهيدي حقيقة واقعة كراء المحل من طرفها وتعسف المستانف في طردها وانتزاع عقار من صاحبه اضطر هذا الأخير في أواخر شهر يونيو 2012 من تمكين المستانف عليها من المحل قابلا بواقعة الكراء ومذعنا بذلك لأوامر النيابة العامة و انه لم تمر ثلاثة اشهر على توافق الطرفين حتى قام المستانف من جديد بخلق سبب جديد قصد إفراغ المستانف عليها من المحل بتوجيه إنذار إليها زاعما أنها تقوم بتسيير
المحل ليس.
وانه يكفي الرجوع الى ملتمسات المستانف بمقالة الاستئنافي يتضح انه التمس أساسا خبرة لتحديد العلاقة وهو ملتمس غير ذي موضوع، والتمس احتياطيا اعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة والتمس في الأخير بصفة احتياطية جدا اعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة كرائية ولم يتعرض اطلاقا لمسألة التسيير.
و ان الثابت من خلال تصريحات المستانف للضابطة القضائية ان الدكان كان قبل کرائه للمستانف عليها مستغلا لبيع المواد الغدائية، وانه بمراجعة الوثائق المدلى بها من طرف المستانف يلاحظ بكل جلاء أن الإعلان عن التسجيل في السجل التجاري حصل بتاريخ 1 غشت 2019 ای شهرا تقريبا بعد التوصل بالإنذار، كما أن النشاط المصرح به هو بيع المواد الغدائية وبالتالي فان ادعاء التسيير مخالف للقانون وللواقع ذلك وانه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 153 فانه يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر، و ان الثابت من خلال وثيقة الإعلان عن التسجيل في السجل التجاري أن المستانف لم يطلب شطب اسمه من السجل التجاري ولا قام بتغيير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر الأمر الذي ويؤكد أن الواقعة تتعلق بالكراء وليس بالتسيير وان محاولة خلق الوثائق ما هي الا وسيلة للتمويه ليس إلا ويكون بالتالي ما ادعاه المستانف عديم الاساس، ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستانف الصائر.
وحيث ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيب يعرض فيها أن المستانف عليها متناقضة في اقوالها فتارة تدعي ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 2000 درهم وتارة أخرى في مبلغ 2300 درهم وتستدل على ذلك بكون مجموعة من الأشخاص يشهدون لها في حين أن أي احد منهم لم يحضر امام المحكمة ليؤدي شهادته طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وبالتالي يبقى ما صرحت به المستأنف عليها بهذا الخصوص ليس له اي أساس علما ان العلاقة التي تربط الطرفين هي علاقة شراكة أصلا، ولكن أمام انعدام توثيق نوع هاته العلاقة التمس العارض اجراء خبرة أو اعتبار العلاقة بينهما علاقة شراكة وإذا لم تكن العلاقة الأولى أو العلاقة الثانية فهي علاقة كراء وذلك لتحديد المركز القانوني لكل طرف في النازلة ، وان ما يدل على صدق المستانف بانه شريك للمستأنف عليها ادلى بما يفيد انه مسجل بالسجل التجاري موضوعه المحل الذي تسيره المستانف عليها، ملتمسا تمتيعه بكل ما ورد في مقاله الاستئنافي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 14/10/2021 أدلى خلالها دفاع المستانف بمذكرة تعقيبية السالفة الذكر، مما قررت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/10/2021
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن المستانف عليها اعترفت بعلاقتها به كمكترية دون اثبات ذلك، وأنه كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى التأكد من وضعية المحل وإجراء تحقيق للوصول لتوضيح العلاقة الرابطة بين الطرفين، ملتمسا اساسا اجراء خبرة، واحتياطيا اعتبار العلاقة الرابطة بين الطرفين علاقة شراكة واحتياطيا جدا ، اعتبارها علاقة كرائية.
وحيث ان الثابت من المقال الافتتاحي للطاعن أنه اسس دعواه على وجود علاقة تسيير تربط بينه وبين المستانف عليها، دون أن يدلي بما يثبت ذلك، وان التماسه اجراء خبرة لتوضيح العلاقة الرابط بينه وبين المستانف عليها من قبيل صنع الحجة، لأنه هو الملزم بالإثبات، فضلا عن ان التماسه بصفة احتياطية اعتبار العلاقة الرابطة بين الطرفين علاقة شراكة وبصفة جد احتياطية اعتبارها علاقة كرائية، تعتبر بمثابة تغيير اساس دعواه.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025