Contrat d’entreprise : La garantie des défauts de l’ouvrage doit être demandée par voie d’action et non soulevée comme simple moyen de défense (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69724

Identification

Réf

69724

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2344

Date de décision

12/10/2020

N° de dossier

2020/8202/1804

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de mise en œuvre de la garantie des vices due par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux.

En appel, ce dernier invoquait l'exception d'inexécution en se prévalant de l'existence de malfaçons, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité à défendre. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant a agi dans la même qualité en première instance et en appel.

Surtout, la cour retient que la garantie des vices et des défauts de fabrication, régie par les articles 767 et 769 du dahir des obligations et des contrats, ne peut être valablement invoquée par voie d'exception pour paralyser une action en paiement. Elle juge que la mise en œuvre de cette garantie impose l'introduction d'une action principale distincte, soumise au délai de forclusion de trente jours suivant la découverte du vice.

Faute pour le débiteur d'avoir engagé une telle action, le jugement de condamnation est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 11 مارس 2020 تقدم مكتب (ه.) في شخص عبد الرحمان (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 668 الصادر بتاريخ 29 يناير 2020 في الملف عدد 10/8235/2020 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 19.461,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القانوني كما أنه قدم داخل الأجل القانوني وهو بذلك مقبول شكلا وهو ما يتعين التصريح به.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ا.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها سبق أن زودت المدعى عليه بمجموعة من السلع كما قدمت له مجموعة من الخدمات وذلك في مبلغ مجموعه 58461.84 درهم، الثابت بمقتضى الفاتورة رقم 1805002 FA المؤرخة في 17/5/2018، وأن المبلغ الذي أدي لها لم يتجاوز 39000.00 درهم مما يعني أن المدعى عليه لا زال مدينا لها بمبلغ قدره 19461.84 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 3000.00 درهم كتعويض عن التماطل والضرر، مؤكدة على أنها بادرت إلى المطالبة بهذا المبلغ شفويا، تم بواسطة انذار غير قضائي رفض من طرف احد المستخدمين لدى المعني بالأمر، وذلك في محاولتين مما يكون معه الطرف المدعى عليه في حالة مطل، ملتمسة في آخر مقالها الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 19461.84 درهم، ومبلغ 3000.00 درهم كتعويض عن الضرر مع الصائر، والاجبار في الأقصى، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والفوائد القانونية. وعززت مقالها بطلب تبليغ إنذار مع محضر اخباري، وصورة لفاتورة، وصورة الشيكات الثلاث. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من طرف مكتب (ه.) للأسباب التالية:

أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها في مواجهة مكتب (ه.) في شخص السيد عبد الرحمان (ب.) دون تحديد مركزه القانوني، هل هو شخص طبيعي أم اعتباري لكي يترتب عنه النتائج القانونية، وبالتالي تكون الدعوى قد وجهت ضد من لا صفة له ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي.

وحول قيمة الدين: يتبين على أن المستأنف عليها حددت الدين في مبلغ 54.000,00 درهم، في حين أنه قد أدى لها ما يعادل 39.000,00 درهم بواسطة 3 شيكات مسحوبة على بنك (م. ت. ص.).

وبخصوص عدم انجاز المستأنف عليها للاشغال المتفق عليها طبقا للاتفاق: فإنه في إطار المعاملة التجارية التي أبرمها معها ، و التي تهدف إلى تزويده بمجموعة من السلع و الخدمات، و ذلك بإنجاز أعمال لصالحه تتجلى في القيام بتزيين و تغطية واجهة المحل التجاري بمادة الألمنيوم ، لكن المستأنف عليها لم تف بالتزاماتها التي التزمت بها، و لم يؤد العمل على الوجه المطلوب منه، ووفق ما تقتضيه أصول الصنعة ، إذ أن الأشغال التي أنجزت اعترتها مجموعة من العيوب و النقائص، و على إثر ذلك كان ينتظر من الشركة إصلاح العيب و تدارك الاشغال الناقصة. و هذا ثابت من خلال الخبرة المنجزة من طرف مكتب (خ.). وأنه بالرجوع لمقتضيات الفصل 767 من ق.ل.ع والذي ينص على: " أنه يلتزم أجير الصنع بضمان عیوب ونقائص صنعه ...". و بالتالي فعوض أن تقوم المستأنف عليها بإصلاح و ضمان العيوب التي تشوب عمله قامت و بادرت إلى رفع دعواها على المستأنف لأداء بقية ما بذمته. وأنه احتفظ بالمبالغ المتبقية كضمان على العيوب التي أحدثتها المستأنف عليها ريثما تقوم بإصلاحها إذا كان ذلك ممكنا، و هذا ما نص عليه الفصل 769 من ق.ل.ع . ملتمسة في الأخير إلغاء الحكم المستأنف .مرفقا مقاله بنسخة للحكم المستأنف - وصولات الشيكات - الكشوفات الحسابية - تقرير الخبرة - صورة تبين حجم العيوب في الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها .

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن ما أثاره الطاعن من دفوع تعلقت بضمان العيوب وما تمسك به من مقتضيات الفصل 767 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه لم يشر ضمن أسباب طعنه ما نصت عليه مقتضيات الفصول 549 ، 553 و 556 من ذات القانون والتي تحيل عليها مقتضيات الفصل 767 وبذلك فإن ما ادعاه بخصوص العيوب لا اساس له. فيما أدلى المستأنف بمذكرة تمسك من خلالها بمقتضيات الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود وملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 28/09/2020 اعتبرت خلالها القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث اثار الطاعن في معرض بسطه لأوجه استئنافه أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها في مواجهة مكتب (ه.) في شخص السيد عبد الرحمان (ب.) دون تحديد مركزه القانوني هل هو شخص طبيعي أم اعتباري مما تكون الدعوى قد قدمت في مواجهة من لا صفة له،

لكن، حيث إنه وكما يبدو من السبب على أن عبد الرحمان (ب.) صاحب مكتب (ه.) المدعى عليه هو شخص طبيعي، وبالتالي فإن ما أثير من سبب غير ذي أثر على الدعوى التي تبقى مقدمة ضد من له الصفة للدفاع عن حقوقه. علاوة على ما ذكر يتبين من تفحص ديباجة المقال الاستئنافي أن مثير الدفع قد تقدم بطعنه بنفس الصفة التي صدر بشانها الحكم المستأنف. وبالتالي وعملا بالمنصوص عليه في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فإن ما أثير من سبب لا تأثير له على الدعوى التي تبقى قائمة وصحيحة.

وحيث بخصوص ما تمسك به الطاعن من أنه أدى للمستأنف عليها مبالغ بواسطة شيكات بلغ مجموع قيمتها 39.000 درهم من أصل الدين وهو 54000 درهم فإنه بمراجعة المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن المستأنف عليها قد اقر فعلا توصلها بالمبلغ المذكور أي 39000 درهم لكن هناك باقي من أصل الدين غير مؤدى وقدره 19461,00 درهم وهو الذي لم ينازع فيه الطاعن ولم يدل بما يثبت إخلاء ذمته منه وبذلك يكون ما أثاره غير قائم على اساس ويتعين رده.

وحيث بخصوص ما تمسك به الطاعن من ان الاشغال المنجزة المتعلقة بتزيين المحل بمادة الالمنيوم قد اعترتها عيوب ونقائص متمسكا بمقتضيات الفصلين 767 و 769 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه بالرجوع للفصل 767 يتبين على أن المشرع قد نص فيه على أن أجير الصنع يلتزم بضمان عيوب ونقائص صنعه وتطبق على هذا الضمان أحكام الفصول 549 و 553 و 556 من ذات القانون، أما الفصل 669 قد نص المشرع في آخر مقتضياته على أنه بخصوص ضمان العيوب يلزم رفع الدعوى بشانها خلال الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان وإلا كانت غير مقبولة.

وحيث يتبين من المقتضيات المذكورة سواء تلك الواردة في الفصل 767 أو 769 أن المشرع قد ألزم للبت في طلب ضمان العيوب ونقائص الصنع أن يقدم بصفة نظامية بواسطة دعوى وفق الشروط الواردة في الفصلين المتمسك بهما، في حين يتبين على أن الطلب بخصوص ما ذكر قد اثير من طرف الطاعن في شكل دفع ضمن أسباب طعنه خارقا بذلك المقتضيات التي احتج بها والتي تلزمه أن يقدم طلبه في شكل دعوى وفق المسطرة المقررة في الفصول الآنف ذكرها، وبذلك يكون ما أثاره من وجود نقائص وعيوب في الاشغال المنجزة من لدن المستأنف عليها دفع غير ملتفت اليه للتعليل الذي تم بسطه.

وحيث استنادا لما ذكر يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile