L’assignation d’une société à une adresse autre que son siège social, pourtant connu du demandeur, entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71354

Identification

Réf

71354

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1012

Date de décision

11/03/2019

N° de dossier

2018/8232/3563

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 146 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce annule un jugement pour vice de procédure tiré de la délivrance de l'assignation à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'un arriéré locatif tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelante soutenait que l'assignation, délivrée à une adresse distincte de son siège social, avait violé le principe du contradictoire en application de l'article 32 du code de procédure civile. La cour accueille ce moyen, retenant que la connaissance par le bailleur du siège social véritable, mentionné au contrat de bail, rendait la procédure de première instance irrégulière. Statuant par voie d'évocation, elle condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers dus, faute pour ce dernier de justifier de sa libération. La cour écarte en revanche la demande d'expulsion, l'injonction préalable étant elle-même entachée de nullité pour avoir été signifiée à une adresse incorrecte et à un tiers non habilité à la recevoir pour le compte de la société. Le jugement est par conséquent annulé, la cour statuant à nouveau pour ne faire droit qu'à la demande en paiement de l'arriéré locatif.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/07/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-03-2018 تحت عدد 2100 في الملف عدد 226/8206/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالإفراغ و بقبوله في الباقي و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 65.600,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من 1/8/2014 الى 31/12/2017 بحساب مشاهرة قدرها 1600 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 21/06/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 02/07/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/01/2018 عرضت من خلاله انها اكرت للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه بمشاهرة قدرها 2130 درهم و انها توقفت عن الاداء منذ 01/08/2014 و انها وجهت اليها انذارا من اجل الاداء بقي دون جدوى و انها تلتمس الحكم بافراغها و من يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] برشيد و بادائها للعارضة مبلغ 87.330,00 درهم عن كراء المدة من غشت 2014 الى متم دجنبر 2017 مع تعويض قدره 5000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و ارفق المقال بنسخة طبق الاصل لعقد الكراء و للانذار و لمحضر التبليغ

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خرق الفصل 39 من ق م م لكون المستانف عليها ضمنت مقالها عنوان غير حقيقي تماما للطاعنة و ان عنوانها الحقيقي هو زنقة [العنوان] برشيد كما هو ثابت من سجلها التجاري كما ان مسطرة القيم لم تتم وفق الكيفية المنصوص عليها بالفصل 38 من ق م م و الذي أوجب على القيم البحث عنها بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية مع تقديم كل المستندات و المعلومات للدفاع عنها و ان المستأنف عليها تقر بأن عنوانها هو المشار إليه و أن هذا الإقرار لا يمكن تجاوزه و قد فوت عليها ذلك درجة من درجات التقاضي و أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية لتوجيه دعواها في غير المقر الإجتماعي للطاعنة كما انها خرقت الفصل 32 من ق م م بتوجبه دعواها في عنوان لا صلة لها به إطلاقا كما ان الإنذار بالأداء مع الإفراغ وجه بعنوان ليس هو عنوان مقرها الإجتماعي التي تزاول به نشاطها بشكل مستمر و ان قصدها من ذلك الإضرار بها و حرمانها من حقها في الدفاع و درجة من درجات التقاضي ذلك ان المستأنف عليها تعلم علم اليقين بان المحل المكرى لها هو مقرها الإجتماعي ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء في مواجهتها و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب مع النفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر . و ارفق المقال صورة من حكم و شهادة السجل التجاري .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04-03-2019 حضر نائب المستانفة و تخلف نائب المستأنف عليها و لم يدل بجوابه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما أثارته الطاعنة ضمن اوجه إستئنافها ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بان مقال الإدعاء أشار إلى عنوان المستأنفة الكائن بفيلا [العنوان] البيضاء في حين ان مقرها الإجتماعي يوجد بزنقة [العنوان] برشيد و أن هذا العنوان هو المسطر بعقد الكراء و المستأنف عليها على علم بذلك بدليل الإشارة إليه بمتن مقالها ضمن الوقائع بالعبارة الآتية ( تكتري من العارضة العقار الكائن بزنقة [العنوان] برشيد لإستعماله كمكتب و مركز إجتماعي للشركة) و لما كان مقال الإدعاء حسب الفصل 32 ق م م يجب أن يتضمن بالنسبة للشركات العنوان الصحيح لمركزها الإجتماعي بإعتباره موطنها القانوني حسب الفصل 522 من نفس القانون إحتراما لمبدأ التواجهية و حتى يتأتى لها تقديم أوجه دفاعها فإن الحكم المطعون فيه لما خالف المقتضيات القانونية المذكورة يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه .

وحيث إنه لما كان النزاع ينشر امام محكمة الإستئناف من جديد و كانت القضية جاهزة للبت فيها فإنه يتعين التصدي للفصل في الجوهر طبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق م م

و حيث إن العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين بموجب عقد الكراء طي الملف و بحسب مشاهرة محددة في مبلغ 1600 درهم و المستأنفة لم تثبت براءة ذمتها من الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها عن المدة المطالب بها من 01-08-2014 إلى 31-12-2017 و جب عنها مبلغ 65.600,00 درهم يتعين على المستأنفة أداؤه .

و حيث إنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار بالإفراغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (أ.) يتضح بان هذا الأخير دون فيه العبارة الآتية رفض رشيد الإفصاح عن إسمه العائلي و رفض الإدلاء ببطاقته الوطنية التوصل هو بستاني لدى المعني بالأمر و ذكر اوصافه و الحال أن التبليغ المذكور لا يعتبر توصلا قانونيا لعدم تضمينه البيانات الإلزامية و لكون المبلغ إليها شركة و ليس شخصا طبيعيا . و لا صلة له بالمبلغ إليها التي يوجد مقرها اّلإجتماعي بنفس المحل المكرى بعنوان أخر مشار إليه أعلاه غير ذلك الذي وجه إليه التبليغ و بالتالي يبقى طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رفضه .

و حيث إن التعويض عن التماطل غير مبرر لعدم ثبوت توصل المستأنفة بإنذار من اجل الأداء.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 65.600,00 درهم واجبات كراء المدة من01-08-2014 إلى 31-12-2017 ورفض باقي الطلبات و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile