Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant qui en a sollicité la mise en œuvre rend sa contestation non sérieuse et justifie la confirmation du jugement entrepris (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72687

Identification

Réf

72687

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2255

Date de décision

13/05/2019

N° de dossier

2018/8202/5824

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette en se prévalant de contradictions entre la facture et les bons de livraison produits. Ayant ordonné une expertise comptable pour vérifier le bien-fondé de cette contestation, la cour d'appel de commerce relève que l'appelant, sur qui pesait la charge des frais, s'est abstenu de consigner la provision nécessaire à la réalisation de la mesure. Elle retient, au visa de l'article 56 du code de procédure civile, que cette carence procédurale prive la contestation de tout caractère sérieux et la laisse dépourvue de support probatoire. Le débiteur est ainsi réputé avoir échoué à rapporter la preuve de ses allégations, rendant la créance établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ا. ت. غ.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 124 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/01/2010 في الملف رقم 510/8/2009 القاضي بأدائها لفائدة المدعية شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 633.600 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية الأداء وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 109 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/02/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/02/2009 أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تلقت من المدعى عليها طلب من أجل تزويدها بالتراب من نوع " توفنا " قصد تعبيد الطريق المتواجدة بناحية الرباط، فقامت بتزويدها بما مجموعه 434 حمولة من التراب حسب الثابت من الفاتورة عدد 004507، والتي تحمل مبلغ 633.600 درهم بعد خصم المصاريف وزيادة الرسوم بنسبة 20 %، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها من أجل حملها على الأداء باءت بالفشل، ملتمسة لأجل ذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 633.600 درهم مع الفوائد القانونية وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبعد إدراج الملف وحجزه للمداولة، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب ذلك ان محكمة الدرجة الاولى لم تقم بتعليله، كما أنها أسسته على وثائق أرفقتها المستأنف عليها دون افتحاصها رغم تناقضها فيما بينها، فبقراءة الفاتورة رقم 004507 يتضح انها تحمل فعلا رقم 004507 ومبلغ 633.600 درهم إلا أن عدد الحمولات التي تضمنتها الفاتورة هي 440 حمولة لمادة رومبلي REMBLAIS ،على عكس ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى للمستأنف عليها حيث جاء فيه 334 حمولة لمادة التفنة. وفيما يتعلق بوصولات التسليم، فان المستأنف عليها عززت دعواها في المرحلة الابتدائية كذلك بوصولات التسليم، وأنه عند جمع عدد الحمولات الواردة بها يتضح ان مجموعها هو 334 حمولة وليس 440 حمولة كما هو وارد في الفاتورة. ومن جهة أخرى، فانه بالاطلاع على هذه الوصولات يتبين ان نوعية البضاعة التي وردت بها هي Tuffes وليس الرومبلي REMBLAIS. فضلا عن انه بالاطلاع على وصولات الطلبية، يتبين ان الطاعنة تقدمت بطلب للمستأنف عليها بتاريخ 16/05/2008 و23/05/2008 من أجل تموينها ب 150 حمولة من مادة التفنة Tuffes وليست REMBLAIS كما هو وارد بالفاتورة. كما يتبين من خلال وصولات الطلبية ان المستأنف عليها قد توصلت بمبلغ الطلبية وقدره 200.000 درهم إلا انها لم تقر بذلك أثناء رفعها للدعوى. وفيما يتعلق بتواريخ الوثائق المرفقة بالمقال، فانه بالاطلاع على تاريخ الطلبيتين Bon de commande و وصولات التسليم الأربعة يتضح انهم مؤرخين في 16/05/2008 و23/05/2008 أي سابقين لتاريخ الفاتورة الذي هو 31/05/2008 في حين ان الوصلين الآخرين (297 حمولة) مؤرخين في 04/06/2008 و09/06/2008 أي بعد تاريخ الفاتورة، ومن المتعارف عليه في المعاملات التجارية، انها تقتضي أولا تقديم الطلبية بعدها عملية التسليم لتتبعها بعد ذلك الفاتورة وهو ما لا يتوافق والوثائق المرفقة بمقال الدعوى، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية من أجل افتحاص الوثائق المرفقة بمقال الدعوى وملاحظة مدى تطابقها مع بعضها البعض وحصر المبالغ المتوصل بها من طرف المستأنف عليها.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/01/2019 ألفي بها مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها والتي جاء فيها ان محاسبة العارضة ممسوكة بانتظام، وان الفاتورة المدلى بأصلها خلال المرحلة الابتدائية تحمل توقيع الطاعنة بالقبول، مما تكون معه حجة لإثبات المديونية طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع. كما ان الطاعنة لم تطعن في الفاتورة المذكورة وتخلفت أيضا عن تبيان أوجه دفاعها رغم توصلها خلال المرحلة الابتدائية، مما يكون معه الاستئناف غير جدير بالاعتبار ويتعين رفضه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2019 حيث أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية على الدفاتر التجارية للطرفين قصد التحقق من مديونية المستأنف عليها اتجاه المستأنف الناتجة عن الفاتورة موضوع الطلب تحت عدد 004507 ومقارنة ما ورد بها مع بونات التسليم المحتج بها من طرف المستأنف عليها.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/05/2019 تخلف خلالها دفاع الطاعنة، ولم يؤد صائر الخبرة رغم إشعاره بذلك، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث اعتمدت المستأنفة في استئنافها على المنازعة في مبلغ الدين استنادا إلى وجود تناقض بين ما هو مضمن بالفواتير، وما هو مسجل بسندات التسليم، مؤكدة أنها أدت بعض الفواتير الأمر الذي يستوجب إجراء خبرة حسابية.

وحيث إن المحكمة وبمقتضى قرارها التمهيدي وبغية التحقق من صحة منازعة المستأنفة، قضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين مع جعل صائر الخبرة على المستأنفة، إلا انه تعذر إنجاز الخبرة لعدم أداء صائرها من قبل المستأنفة رغم توصل دفاعها بإشعار بذلك.

وحيث إنه، وحسب الفصل 56 من ق.م.م، فإنه بصرف النظر عن إجراء الخبرة في حالة عدم إيداع صائرها في الأجل المحدد من طرف المحكمة، وذلك للبث في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه، وعلى هذا الأساس، فإن المنازعة التي ساقتها المستأنفة تبقى منازعة غير جدية، وتفتقر لوسائل الإثبات التي تعززها، خاصة وأنها أحجمت عن أداء صائر الخبرة المأمور بها من قبل المحكمة، قصد التحقق من تلك المنازعة على ضوء الدفاتر التجارية للطرفين، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكلسبق البت فيه بالقبول .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile