Réf
70585
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
680
Date de décision
17/02/2020
N° de dossier
2018/8222/2854
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Provision sur frais d'expertise, Mesure d'instruction, Expertise comptable, Exception d'incompétence territoriale, Défaut de paiement des frais d'expertise, Contrat de prêt, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale et le bien-fondé de la contestation du montant de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.
L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance et contestait le quantum de la créance, arguant de paiements partiels non déduits et de la reprise des biens financés par le créancier sans imputation de leur valeur. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence au motif que, en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'appelant a omis de désigner la juridiction qu'il estimait compétente, rendant ainsi son déclinatoire irrecevable.
Sur le fond, la cour relève que les allégations de paiement et de reprise des biens n'étaient étayées par aucune pièce probante. Elle souligne en outre que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée pour vérifier ces points n'a pu être réalisée faute pour les appelants d'avoir consigné les frais mis à leur charge.
Dès lors, en l'absence de toute preuve rapportée par le débiteur, qui supporte la charge de prouver l'extinction de son obligation, la créance est tenue pour établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/05/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2017 في الملف عدد 8073/8209/2017 القاضي بأداهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ 469770.24 درهم مع إحتساب فوائده القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلة .
في الشكل:
سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بما قدره 469770.24 درهم حسب عقود القرض والكشوفات الحسابية المستدل بها، إمتنعت عن أدائه رغم إنذارها بذلك.
ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأداء المبلغ المذكور تضامنا مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، ومبلغ 10000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقت مقالها بعقود قرض، وكشوف حسابية وعقود كفالة،
وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليهما وتمام الاجراءات، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف للأسباب التالية:
حيث يتمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون مقرهما يتواجد بمدينة مراكش مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحكمة التجارية بمراكش، وموضوعا أوضحت أن شركة (ش. ك.) سددت دفعات شهرية وصلت إلى مبلغ 114000.00درهم لم يتم إقتطاعها من المبلغ المطالب به إبتدائيا، كما أن المستأنف عليها قامت بإسترجاع السيارات الأربع دون أي إعلام وقامت ببيعها دون إحترام المساطر القانونية المتعلقة بالبيع والإسترجاع ودون إقتطاع مبلغ البيع من المبلغ المطلوب ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم باقتطاع مبلغ 114000.00 درهم ومرفقين مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها أن الفصل 25 من عقد القرض نص على منح الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء مكانيا، وبخصوص المديونية فإنها تابثة من خلال الكشوفات الحسابية المستدل بها في ظل عدم إدلاء المستأنفين بما يثبت أداء مبلغ 114000.00 درهم، ملتمسة في آخر مذكرتها تأييد الحكم المستأنف.
و حيث بالجلسة أعلاه تقرر تمهيدا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد المجيد (ر.) و كلف المستانفين بوضع صائرها بصندوق المحكمة داخل أجل 15 يوما من تاريخ إشعارهما بالأداء .
و حيث استدعى دفاع المستأنفين الأستاذ شريف (ع.) لوضع صائر الخبرة فرجع الاستدعاء بملاحظة أن محله مغلق باستمرار و عند استفسار مأمور التبليغ نقابة المحامين عن هذه الوضعية صرح له بأن المبلغ له شطب عليه من طرف هيئة المحامين بهيئة الدار البيضاء ، أما المستأنفة شركة (ش. ك.) فرجع طي التبليغ المتعلق بها لأداء صائر الخبرة بما في ذلك كفيلتها مريم (ب.) بملاحظة بأن المحل الشركة لا يوجد به أي أحد و ذلك خلال أوقات مختلفة أما الثانية فلم يجد المفوض القضائي في محلها أي أحد عند انتقاله له عدة مرات و في أوقات مختلفة ، و بالتالي وبالنظر لما ذكر تعذر إجراء الخبرة الحسابية .
و حيث أدرج الملف بجلسة 10/02/2020 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 17/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيا للبت في النازلة و منازعين فيما قضى به الحكم من أداء بالتضامن لمبلغ 469770,24 درهم لكون الشركة أدت منه مبلغ 140.000 درهم لم يتم خصمه من طرف المستأنف عليها و بأن هذه الأخيرة استرجعت السيارات و لم تخصم منتوج البيع من أصل الدين ، ملتمسين إحالة الملف على المحكمة التجارية المختصة و في الموضوع بخصم مبلغ 140000 درهم المؤدى على دفعات و تمهيديا إجراء خبرة على السيارات المبيعة لتحديد ثمنها و اقتطاعه من الدين .
و حيث إنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف فإن الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية أوجب على من يدفع بالاختصاص المكاني أن يبين المحكمة التي يعتبرها مختصة ، و أنه بالرجوع لمقال الطعن يتبين أن المستأنفين لم يراعيا في إثارة دفعهما المقتضيات السالفة الذكر، ذلك أنهما التمسا الحكم بإحالة الملف على المحكمة التجارية الابتدائية المختصة ( هكذا ) قصد البت فيه من جديد من غير أن يبين المحكمة المختصة التي سيحال عليها الملف كما أوجب الفصل السالف الذكر و بذلك يكون دفعها غير مقبول .
و حيث فيما يخص المنازعة في الدين فإن هذه المحكمة قررت إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد المجيد (ر.) و كلف الطاعنين بوضع صائرها قصد انجازها من هذا الأخير ، إلا أنه و بالنظر للملاحظات السالف بيانها الواردة في مرجوع استدعائهما بما في ذلك دفاعهما ، لم يوضع صائر الخبرة و بذلك تعذر إنجازها من طرف الخبير الذي عين لها و تقرر بذلك صرف النظر عن الإجراء التحقيق المتخد .
و حيث إنه بالرجوع لمقال الطعن يتبين أن الطاعنين تمسكا من خلاله بأنها سددا من القروض عدة مبالغ وصل مجموعها إلى 114000,00 درهم من غير أن يدليا بأي حجة أو دليل يثبت الأداء ذلك أن مقال طعنها جاء مجردا من أي وثيقة أو حجة تثبت الأداءات ، كما لم يدليا بما يفيد على أن المستأنف عليها قد استرجعت السيارات موضوع عقود القرض و هما الملزمان بإثبات إدعاءهما .
و حيث إنه في غياب إثبات الطاعنين لما تمسكا به في استئنافهما و عدم وضعهما لصائر الخبرة ، يكون استئنافهما الذي تقدما به غير مؤسس وهو بذلك مردود و هو ما يتعين التصريح به مع تأييد الحكم المتخد فيما قضى به .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل
في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025