Réf
70585
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
680
Date de décision
17/02/2020
N° de dossier
2018/8222/2854
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Provision sur frais d'expertise, Mesure d'instruction, Expertise comptable, Exception d'incompétence territoriale, Défaut de paiement des frais d'expertise, Contrat de prêt, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale et le bien-fondé de la contestation du montant de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.
L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance et contestait le quantum de la créance, arguant de paiements partiels non déduits et de la reprise des biens financés par le créancier sans imputation de leur valeur. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence au motif que, en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'appelant a omis de désigner la juridiction qu'il estimait compétente, rendant ainsi son déclinatoire irrecevable.
Sur le fond, la cour relève que les allégations de paiement et de reprise des biens n'étaient étayées par aucune pièce probante. Elle souligne en outre que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée pour vérifier ces points n'a pu être réalisée faute pour les appelants d'avoir consigné les frais mis à leur charge.
Dès lors, en l'absence de toute preuve rapportée par le débiteur, qui supporte la charge de prouver l'extinction de son obligation, la créance est tenue pour établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/05/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2017 في الملف عدد 8073/8209/2017 القاضي بأداهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ 469770.24 درهم مع إحتساب فوائده القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلة .
في الشكل:
سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بما قدره 469770.24 درهم حسب عقود القرض والكشوفات الحسابية المستدل بها، إمتنعت عن أدائه رغم إنذارها بذلك.
ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأداء المبلغ المذكور تضامنا مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، ومبلغ 10000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقت مقالها بعقود قرض، وكشوف حسابية وعقود كفالة،
وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليهما وتمام الاجراءات، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف للأسباب التالية:
حيث يتمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون مقرهما يتواجد بمدينة مراكش مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحكمة التجارية بمراكش، وموضوعا أوضحت أن شركة (ش. ك.) سددت دفعات شهرية وصلت إلى مبلغ 114000.00درهم لم يتم إقتطاعها من المبلغ المطالب به إبتدائيا، كما أن المستأنف عليها قامت بإسترجاع السيارات الأربع دون أي إعلام وقامت ببيعها دون إحترام المساطر القانونية المتعلقة بالبيع والإسترجاع ودون إقتطاع مبلغ البيع من المبلغ المطلوب ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم باقتطاع مبلغ 114000.00 درهم ومرفقين مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها أن الفصل 25 من عقد القرض نص على منح الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء مكانيا، وبخصوص المديونية فإنها تابثة من خلال الكشوفات الحسابية المستدل بها في ظل عدم إدلاء المستأنفين بما يثبت أداء مبلغ 114000.00 درهم، ملتمسة في آخر مذكرتها تأييد الحكم المستأنف.
و حيث بالجلسة أعلاه تقرر تمهيدا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد المجيد (ر.) و كلف المستانفين بوضع صائرها بصندوق المحكمة داخل أجل 15 يوما من تاريخ إشعارهما بالأداء .
و حيث استدعى دفاع المستأنفين الأستاذ شريف (ع.) لوضع صائر الخبرة فرجع الاستدعاء بملاحظة أن محله مغلق باستمرار و عند استفسار مأمور التبليغ نقابة المحامين عن هذه الوضعية صرح له بأن المبلغ له شطب عليه من طرف هيئة المحامين بهيئة الدار البيضاء ، أما المستأنفة شركة (ش. ك.) فرجع طي التبليغ المتعلق بها لأداء صائر الخبرة بما في ذلك كفيلتها مريم (ب.) بملاحظة بأن المحل الشركة لا يوجد به أي أحد و ذلك خلال أوقات مختلفة أما الثانية فلم يجد المفوض القضائي في محلها أي أحد عند انتقاله له عدة مرات و في أوقات مختلفة ، و بالتالي وبالنظر لما ذكر تعذر إجراء الخبرة الحسابية .
و حيث أدرج الملف بجلسة 10/02/2020 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 17/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيا للبت في النازلة و منازعين فيما قضى به الحكم من أداء بالتضامن لمبلغ 469770,24 درهم لكون الشركة أدت منه مبلغ 140.000 درهم لم يتم خصمه من طرف المستأنف عليها و بأن هذه الأخيرة استرجعت السيارات و لم تخصم منتوج البيع من أصل الدين ، ملتمسين إحالة الملف على المحكمة التجارية المختصة و في الموضوع بخصم مبلغ 140000 درهم المؤدى على دفعات و تمهيديا إجراء خبرة على السيارات المبيعة لتحديد ثمنها و اقتطاعه من الدين .
و حيث إنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف فإن الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية أوجب على من يدفع بالاختصاص المكاني أن يبين المحكمة التي يعتبرها مختصة ، و أنه بالرجوع لمقال الطعن يتبين أن المستأنفين لم يراعيا في إثارة دفعهما المقتضيات السالفة الذكر، ذلك أنهما التمسا الحكم بإحالة الملف على المحكمة التجارية الابتدائية المختصة ( هكذا ) قصد البت فيه من جديد من غير أن يبين المحكمة المختصة التي سيحال عليها الملف كما أوجب الفصل السالف الذكر و بذلك يكون دفعها غير مقبول .
و حيث فيما يخص المنازعة في الدين فإن هذه المحكمة قررت إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد المجيد (ر.) و كلف الطاعنين بوضع صائرها قصد انجازها من هذا الأخير ، إلا أنه و بالنظر للملاحظات السالف بيانها الواردة في مرجوع استدعائهما بما في ذلك دفاعهما ، لم يوضع صائر الخبرة و بذلك تعذر إنجازها من طرف الخبير الذي عين لها و تقرر بذلك صرف النظر عن الإجراء التحقيق المتخد .
و حيث إنه بالرجوع لمقال الطعن يتبين أن الطاعنين تمسكا من خلاله بأنها سددا من القروض عدة مبالغ وصل مجموعها إلى 114000,00 درهم من غير أن يدليا بأي حجة أو دليل يثبت الأداء ذلك أن مقال طعنها جاء مجردا من أي وثيقة أو حجة تثبت الأداءات ، كما لم يدليا بما يفيد على أن المستأنف عليها قد استرجعت السيارات موضوع عقود القرض و هما الملزمان بإثبات إدعاءهما .
و حيث إنه في غياب إثبات الطاعنين لما تمسكا به في استئنافهما و عدم وضعهما لصائر الخبرة ، يكون استئنافهما الذي تقدما به غير مؤسس وهو بذلك مردود و هو ما يتعين التصريح به مع تأييد الحكم المتخد فيما قضى به .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل
في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025