Réf
73513
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2651
Date de décision
03/06/2019
N° de dossier
2019/8221/1765
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Recouvrement de créance, Réalisation de nantissement, Nantissement sur fonds de commerce, Gel des avoirs bancaires, Force majeure, Cumul d'actions, Contrat de prêt, Blanchiment d'argent, Action en paiement, Absence d'imprévisibilité
Base légale
Article(s) : 269 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure d'un gel d'avoirs ordonné dans le cadre d'une procédure pénale et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure au motif que le gel des comptes bancaires du débiteur, consécutif à une enquête pour blanchiment d'argent, ne constitue pas un événement imprévisible au sens de l'article 269 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que cette mesure, procédant d'actes volontaires et illicites imputables au débiteur, ne présente pas le caractère d'extériorité requis. La cour juge en outre que l'engagement par le créancier d'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce ne le prive pas du droit d'exercer simultanément une action en paiement au titre des règles générales. Elle rappelle que ces deux actions ne sont pas exclusives l'une de l'autre, les biens du débiteur constituant le gage commun de ses créanciers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/03/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-07-2018 تحت عدد 6747 في الملف عدد 12141/8210/2017 و القاضي في الدفع بعدم الاختصاص المكاني: برده و في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 1.120.345,83 درهم مع حصره بالنسبة للكفيل عمر (ك.) في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل، وبتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بمقال إفتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ /12/2017 عرضت فيه أنها صادقت لفائدة شركة (ك. ب.) على قرض بمبلغ 1.000.000,00 درهم بمقتضى اتفاقية قرض أبرمت بتاريخ 12 و31/08/2013، وأن المدعى عليها تقاعست عن الأداء فسجل في حسابها رصيد سلبي بمبلغ 1.120.345,83 درهم موقوف بتاريخ 01/07/2016 بدخول الفوائد والمصاريف، وأن السيد عمر (ك.) كفل ديون الشركة المدينة لغاية مبلغ 1.000.000,00 درهم بمقتضى عقد كفالة مؤرخ في 12/08/2013، وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على هذا الدين لم تسفر على نتيجة، وأن صمود المدعى عليهما يستوجب الحكم عليهما بتعويض، مضيفة بان المحكمة مختصة للنظر في النازلة عملا بشرط الاختصاص الوارد في الفصل 17.2 من عقد القرض والفقرة ما قبل الأخيرة من عقد الكفالة، الذي يشير إلى اتفاق الأطراف المتعاقدة على منح الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ولأجل ذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 1.120.345,83 درهم، مع حصره بالنسبة للكفيل في مبلغ 1.000.000,00 درهم، الكل مع الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف الحساب في 01/07/2016 إلى غاية التنفيذ، واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية، وبأدائهما تضامنا لفائدتها تعويضا لا يقل مبلغه عن 50.000,00 درهم، وبتحميلهما الصائر، مع الأمر بالتنفيذ المؤقت، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل.
وعززت المدعية طلبها بنسخة طبق الأصل لعقد فتح قرض، نسخة طبق الأصل لعقد كفالة، كشوف حسابية، إنذارين ومحضرين إخباريين.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها الأولى المدلى بها بواسطة نائبها دفعت من خلالها بعدم الاختصاص المكاني على اعتبار أن مقرها الاجتماعي يوجد بمدينة العرائش التابع ترابيا للمحكمة التجارية بطنجة، وأن عقد القرض تم بمدينة العرائش، إضافة إلى كون قانون حماية المستهلك جعل الاختصاص في مثل هذه الدعاوى يخص المحاكم التي يوجد بها مقر إقامة المستهلك،وان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بطنجة بدليل أن المدعية سبق أن قدمت دعوى ضدها من أجل تحقيق رهن على أصلها التجاري فتح لها ملف تجاري عدد 611/8210/2018 مدرج بجلسة 25/05/2018، ولأجل ذلك التمست المدعى عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء إحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة، وحفظ حقها بعد الجواب على الدفع بعدم الاختصاص في مناقشة الموضوع، وأرفقت المذكرة بنسخة مقال رام إلى تحقيق الرهن قدم إلى رئيس المحكمة التجارية بطنجة.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيها أن الأطراف اتفقا على منح الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للنظر في النزاعات الناشئة بينهم، وذلك عملا بشرط الاختصاص الوارد في الفصل 17.2 من عقد القرض وكذا الفقرة ما قبل الأخيرة من عقد الكفالة، متمسكة بالفصلين 12 من قانون إحداث المحاكم التجارية و230 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه بخصوص تقديم دعوى تحقيق الرهن أمام المحكمة التجارية بطنجة، ان المستقر فقا وقانونا وقضاء على أن دعاوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري يجب أن تقدم أمام المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري عملا بالفصل 114 من مدونة التجارة، والتمست التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى الحالية، والحكم وفق المقال الافتتاحي.
و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف جانب الصواب لكون الشركة سبق لها الإستفادة من قرض بمبلغ 1.000.000 درهم و أن العارض قدم كفالته و قد أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بإعتباره مختصا في جرائم غسل الأموال بعقل و تجميد جميع ممتكات العارض و أرصدته البنكية و أرصدة الشركات التي يمتلكها الشيء الذي يؤكد كشف الحساب و الشهادة الصادرة عن المستانف عليها و التي تفيد أن حساب السيد عمر (ك.) تم تجميده من طرف الفرقة الوطنية و ان العارض باعتباره كفيلا و كذلك الشركة امام هذا الوضع لم يستطع اداء باقي الأقساط و أن تجميد الأرصدة يعتبر قوة قاهرة لا دخل له فيها و أن المؤسسة البنكية ملزمة باتخاذ الاحتياطيات و التدابير في مثل هذه الحالات و ذلك بإدخال شركة التأمين او إيقاف الأقساط إلى حين البت في ملف غسل الأموال لأنها تدخل ضمن مخطط تدبير المخاطر بالنسبة للمؤسسة البنكية ومن حيث سبقية البت فقد سبق للمؤسسة البنكية ان رفعت دعوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري على نفس القرض ضد المستانفين صدر على إثره حكم تجاري عدد 1655 بتاريخ 26-07-2018 ملف 64/8210/2018 قضى بتحقيق الرهن على الأصل التجاري للشركة المسجل تحت عدد 2323 و أنه لا يمكن أن تتقاضى مرتين على نفس الدين ملتمسة إلغاء الحكم الإبتدائي و تصديا من جديد الحكم برفض الطلب و احتياطيا إيقاف أقساط الدين بالنسبة للشركة و الكفيل إلى حين صدور الحكم القاضي بغسل الأموال نهائيا و أرفقت المقال بصور من شهادتين بنكيتين – وحكم عدد 1655
وحيث أدرجت القضية بجلسة 27-05-2019 تخلف نائب المستأنفة وحضر نائب المستانف عليه و ادلى بمذكرة جوابية ورد فيها أنه لا يمكن إعتبار واقعة تجميد حسابات المستأنفة بأمر من السلطة القضائية قوة قاهرة لأن ذلك كان منتظرا و ينتفي معه شرط القوة القاهرة و هو ان يكون الفعل غير مرتقب و ان سلوك العارض لمسطرة تحقيق الرهن لا يمنع من تقديم دعوى الأداء لأنه يحق للمرتهن الجمع بينهما ملتمسا تأييد الحكم المستانف و ارفق المذكرة بصورة من إجتهاد فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة , فتجميد اموال الشركة بامر من السيد وكيل الملك المختص, لا يعتبر البتة قوة قاهرة تحول دون تنفيذها لالتزاماتها المترتبة عن عقد القرض . بل إن تجميد أموالها في إطار التدابير المقترنة بجرائم جرائم غسل الأموال , لا يعتبر سببا خارجا عن إرادتها و لا تتوفر فيه شروط القوة القاهرة كما هي منصوص عليها بالفصل 269 من ق ل ع خصوصا عنصر عدم التوقع . لأن ذلك التدبير تم في سياق اعمال إرادية غير مشروعة و كان من الممكن توقعه . و إدخال شركة التامين يقتضي من حيث المبدأ قيام تأمين يضمن مثل هذه الأخطار و الطاعنة صاحبة المصلحة يقع عليه إثبات ذلك و لا مبرر يخول إيقاف الأقساط لعدم توفر شروطه .
وحيث إن سلوك المستانف عليها لدعوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري المملوك للطاعنة لا يعني البتة تنازلها عن دعوى الأداء في مواجهتها في إطار القواعد العامة . بل يمكن الجمع بينهما في آن واحد لعدم وجود أي مقتضى قانوني يمنعه او يفرض عليه تقييدا طالما ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه و ان مآل المسطرتين معا هو التنفيذ على المدين في حدود مبلغ الدين و ليس إستيفاءه مرتين على غرار ما كرسه القضاء المغربي في عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض منها القرار عدد 425 بتاريخ 07-04-2004 ورد فيه ( إن رفع دعوى المطالبة بالدين في إطار القواعد العامة لا يتعارض مع طلب بيع الأصل التجاري أو توجيه إنذار عقاري أو هما معا ) التقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2004 مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته صحيح القانون و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025