Réf
79218
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5118
Date de décision
31/10/2019
N° de dossier
2019/8205/4276
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société domiciliataire, Saisie d'un fonds de commerce, Propriété du fonds de commerce, Nantissement de fonds de commerce, Insaisissabilité du droit au bail, Fonds de commerce, Droit au bail, Difficultés d'exécution, Contrat de domiciliation, Action en distraction
Base légale
Article(s) : 468 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 80 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une demande en revendication d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie pratiquée par un créancier nanti lorsque deux fonds sont immatriculés à la même adresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le fonds de commerce objet du nantissement était distinct de celui du tiers revendiquant. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de domiciliation conclu entre le tiers et son débiteur était frauduleux et que son nantissement devait s'étendre au droit au bail, nonobstant l'existence de deux immatriculations distinctes. La cour écarte cet argument en se fondant sur l'aveu même du créancier, qui avait reconnu que ses poursuites ne visaient que le fonds de commerce de son débiteur, identifié par un numéro de registre du commerce distinct de celui du revendiquant. Elle en déduit que les mesures d'exécution ne peuvent légalement appréhender le droit au bail, lequel demeure un élément incorporel du fonds de commerce appartenant au tiers revendiquant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك (ت. و. ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 8/8/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4307 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/4/2015 ملف رقم 1247/8205/2015 والذي قضى باستحقاق المدعية للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 76127 مع ما يترتب على ذلك قانونا وبتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الأولى تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تختص في إنتاج وتسويق جميع منتوجات الحلويات وأن مقرها الاجتماعي يتواجد بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء وأنه بتاريخ 06/07/1995 تم انجاز محضر جمع عام استثنائي قرر في مادته الرابعة تحويل المقر الاجتماعي للشركة إلى العنوان الكائن بزاوية [العنوان] بالدار البيضاء كما أن الشركة قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لدى مصلحة السجل التجاري لتقييد عنوانها الجديد.
وأنه بتاريخ 02/07/1999 تم إبرام عقد توطين ما بين الشركة المدعية وشركة (ك. ب.) تم بموجبه السماح لهذه الأخيرة بالتوطين بالمقر الاجتماعي للمدعية لمدة سنة تبتدئ من تاريخ إبرام العقد 02/07/1999 إلى غاية 02/07/2000 وبتاريخ 01/06/2000 تم الاتفاق على فسخ عقد التوطين.
وأنه في إطار النزاع القائم بين بنك (ت. و. ب.) وشركة (ك. ب.) بخصوص مديونية هذه الأخيرة قام بنك (ت. و. ب.) بمباشرة إجراءات حجز الأصل التجاري للمدعية المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 76127 وفتح لهذا الحجز ملف تنفيذ تحت عدد 129/2005 وبتاريخ 29/01/2015 تقدمت المدعية بطلب إخراج الأصل التجاري من الحجز في إطار الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية وبتاريخ 03/01/2015 صدر أمر استعجالي بتأجيل البيع. لذلك تلتمس المدعية الحكم باستحقاقها للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بهذه المحكمة تحت عدد 76127 موضوع ملف التنفيذ عدد 129/2005 والعائدة ملكيته لها مع ما يترتب على ذلك قانونا بما في ذلك بطلان إجراءات الحجز وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة بنك (ت. و. ب.) بجلسة 11/03/2015 والتي تعرض فيها أن موكلها يستفيد من رهن على الأصل التجاري لشركة (ك. ب.) الكائن بزاوية شارع [العنوان] بالدار البيضاء والمقيد بالسجل التجاري لهذه الأخيرة تحت عدد 98601 منذ 02/08/1999 وأن الأصل التجاري للمدعية يحمل رقم 76127 في حين أن الأصل التجاري المرهون لفائدة البنك مسجل تحت رقم 98601 وأن المدعية لم تدل بما يفيد أن البنك باشر إجراءات بيع الأصل التجاري المسجل تحت رقم 76127 وأن البنك استصدر حكما بالأداء ضد الشركة المدينة كما استصدر حكما ببيع الأصل التجاري الكائن بالعنوان المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 98601 عن طريق كتابة الضبط انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 540.000 درهم وأن إجراءات البيع تمت في تاريخ سابق لإجراءات فسخ عقد التوطين وهو ما يفيد أن الفسخ تم بتواطؤ لعرقلة إجراءات التنفيذ. لذلك تلتمس شركة (ت. و. ب.) الحكم برفض الطلب وعززت مذكرتها بمجموعة وثائق.
وبناء على مذكرة التعقيب المودعة من طرف نائب المدعية بمكتب الضبط بتاريخ 24/03/2015 والتي يعرض فيها أن المحل التجاري الذي أسست عليه شركة (ك. ب.) أصلها التجاري مؤجر للمدعية وأن الأصل التجاري تم تأسيسه استنادا على عقد التوطين والذي لا يخول لها ذلك وبذلك فان الأصل التجاري المذكور يفتقد إلى عنصر الكراء وأن عدم إثبات كراء المحل يجعل الأصل التجاري باطلا وإجراءات بيعه بدورها تعد باطلة وتلتمس المدعية الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
أن المحكمة التجارية المطعون في حكمها بالاستئناف قضت باستحقاق المستأنف ضدها للأصل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم 76127 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وذلك بعلة أن الثابت من معطيات الملف وخاصة مستخرج النموذج رقم 7 المدلى به من طرف المدعى عليها شركة (ت. و. ب.) وكذا نسخة الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/03/2005 في الملف عدد 7801/5/2003 تحت عدد 2793 أن شركة (ت. و. ب.) تتوفر على رهن على الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بالدارالبيضاء تحت عدد 89601 وأنها استصدرت حكما ببيعه بالمزاد العلني، وأن شركة (ت. و. ب.) أقرت في مذكرة 11/3/2015 أنها لم تباشر إجراءات التنفيذ على الأصل التجاري 76127 وهو الأصل المطلوب استحقاقه من طرف المدعية وأن الثابت بالملف أن الشركة المدينة المدعى عليها الثانية والتي صدر الحكم بالأداء وبيع الأصل التجاري في مواجهتها هي مجرد مستوطنة لدى الشركة المدعية وأن إجراءات التنفيذ لا يسوغ أن تطال حق الكراء الذي يبقى في ملك المدعية كعنصر من عناصر أصلها التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت رقم آخر غير الرقم الذي يتعلق بالأصل التجاري المرهون وأن الدائنة المستفيدة تبقى محقة في تنفيذ الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري المرهون في حدود ما تملكه من عناصر في الأصل التجاري موضوع البيع دون المساس بحق الكراء الذي يبقى من حق المدعية.
لكن وخلافا لدفوعات المستأنفة المسطرة ابتدائيا فالمحكمة استطردت بعيدا وتجاهلت مجموعة من الدفوع المهمة للعارضة وغضت الطرف عنها رغم أهميتها اذ أنها وبعد أن أثبتت استفادة البنك العارض من رهن على الأصل التجاري المملوك لشركة (ك. ب.) منذ 02/08/1999 وأنها استصدرت حكما قضى بتحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري بتاريخ 23/03/2015 المقيد بالسجل التجاري تحت رقم 98601 منذ 2/8/1999 وأكدت على أن هاته الواقعة ولوحدها تدحض مزاعم المدعية من أنها أبرمت معها عقد توطين بتاريخ 02/07/1999 وأنه تم فسخه بتاريخ فاتح يونيو 2000 لأنه لا يعقل أنه بمجرد التوطين لأقل من سنة تمنح شركة (ك. ب.) رهنا على أصلها التجاري لضمان أداء حوالي 2.000.000,00 درهم وبمجرد مرور اقل من سنة بفسخ عقد هذا التوطين، فالاستحقاق المزعوم للأصل التجاري لا يمكن إثباته بمجرد عقد توطين ومجرد رسالة فسخ مفبركة مصححة الإمضاء بتاريخ 28/01/2015 وغير مؤرخة أي في تاريخ لاحق لتعيين بيع الأصل التجاري وأن الأصل التجاري المذكور يخص شركة (ك. ب.)، حسب الثابت من الخبرة التقويمية المنجزة على الأصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني ولا علاقة لها بالأصل التجاري المملوك للمستأنف ضدها، إضافة إلى أن محضر الحجز التنفيذي مباشر في مواجهة المدينة بمقرها المتنازع حوله منذ 2003 وهو ما يفيد عدم جدية عقد الاستيطان المزعوم ولا فسخه وبالتالي فإذا كانت المستأنفة باشرت حسب الثابت من محضر الحجز التنفيذي إجراءاتها منذ سنة 2003 فإن الادعاء بخلاف الثابت أصلا من وجود عقد توطين لمدة سنة يبقى غير جدير بالاعتبار ولا يحق معه للمستأنف ضدها أن تؤسس أصلها التجاري بنفس العنوان مادام ثبت لديها تواجد شركة أخرى به وأن أصلها التجاري محل حجز تنفيذي لجميع عناصره بما في ذلك حق الكراء الذي يعتبر عنصرا من أهم عناصر الأصل التجاري حسب مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 80 من مدونة التجارة ويحتل المرتبة الثالثة إلى جانب عنصر الزبناء والسمعة التجارية وأنه مادام الحق في الكراء كان مسجلا منذ تحقيق الرهن إلى غاية الحجز التنفيذي وطيلة سنين في السجل التجاري صحبة الأصل التجاري الذي يحتويه وسجلت به جميع التصرفات القانونية التي وردت على الأصل التجاري عموما والحق في الكراء على وجه الخصوص وبصفة قانونية ومن ذلك الرهن السالف الذكر الذي يشمل أصلا جميع العناصر المعنوية للأصل التجاري بما في ذلك الحق في الكراء، مما يجعل تأسيس الأصل التجاري للمستأنف عليها على ذات العنوان بطرق احتيالية غير جدير بالاعتبار.
والتمست الحكم بإلغاء الحكم محل الطعن الحالي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والصائر على المستأنف ضدها ابتدائيا واستئنافيا.
وأرفق المقال بطي التبليغ مع نسخة الحكم.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها الأولى بجلسة 24/10/2019 أن أوجه استئناف بنك (ت. و. ب.) لم تخرج عن إطار دفوعاتها المثارة من طرفها خلال المرحلة الابتدائية والتي تحاول من ورائها القفز على حقيقة واقعية ثابتة قانونا وبوثائق دامغة والتي تتجلى في أن المحل التجاري الذي أسست عليه شركة (ك. ب.) أصلها التجاري تحت رقم 89601 هو مؤجر للعارضة، وأن هذا الأصل التجاري قد تم تأسيسه استنادا على عقد التوطين الذي لا يخول لها ذلك، وبالتالي فإن هذا الأصل التجاري يفتقد عنصر الكراء وأن عدم كراء المحل من لدن شركة (ك. ب.) يجعل هذا الأصل التجاري باطلا، ويجعل أيضا إجراءات بيعه باطلة كذلك لأن شركة (ك. ب.) كانت مجرد مستوطنة لدى العارضة، فضلا على أن بنك (ت. و. ب.) يقر صراحة سواء خلال المرحلة الابتدائية بمذكرته الجوابية المدلى بها لجلسة 11/03/2015 أو بمقاله الاستئنافي، أنه لم يباشر إجراءات التنفيذ على الأصل التجاري عدد 76127 المحكوم باستحقاقه لها.
والتمست إعطاء الفائدة التامة لمستنتجاتها الحالية والحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/10/2019 أدلى نائب المستأنف عليها الأولى بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه وتخلف دفاع المستأنف عليها الثاني رغم التماسه أجلا فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 31/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بأن الاستحقاق المزعوم للأصل التجاري لا يمكن إثباته بمجرد عقد توطين ومجرد رسالة فسخ بتاريخ لاحق قامت به المستأنف عليها الثانية فإن هذا الدفع لا يمكن أن يتم في مواجهة المستأنف عليها الأولى التي قامت بإبرام عقد توطيني ما بينها وبين المستأنف عليها الثانية تم بموجبه السماح لهذه الأخيرة بالتوطين بالمقر الاجتماعي للمستأنف عليها الأولى لمدة سنة مما يجعل مباشرة الطاعنة بإجراءات حجز للأصل التجاري للمستأنف عليها الأولى لا يستقيم على أي أساس خاصة وأن الطاعنة نفسها تؤكد بأن هذا الأصل التجاري لا علاقة له بالأصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني وهو ما تم تأكيده كذلك من طرف الخبير المنتدب لتحديد الثمن الافتتاحي السيد عبد الرفيع (ل.) مما يصبح معه الدفع المثار بهذا الشأن مردودا.
حيث إنه إذا كان الأصل التجاري الذي أسست عليه شركة (ك. ب.) أصلها التجاري تحت رقم 89601 فإن الطاعنة نفسها تقر بمذكراتها الجوابية المدلى بها بجلسة 11/3/2015 وبمقالها الاستئنافي أنه لم يباشر إجراءات التنفيذ على الأصل التجاري عدد 76127 المحكوم باستحقاقه للمستأنف عليها الأولى وبالتالي فإن إجراءات التنفيذ لا يسوغ أن تطال حق الكراء الذي يبقى في ملك المستأنف عليها الأولى كعنصر من عناصر أصلها التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت رقم آخر غير الرقم الذي يتعلق بالأصل التجاري المرهون مما يكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب يتعين معه التصريح بتأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025