Réf
69755
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2384
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2020/8225/1917
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
trouble manifestement illicite, Référé, Pouvoirs du président du tribunal de commerce, Péril imminent, Marchandises périssables, Levée du blocage, Juge des référés, Conflit entre associés, Blocage de l'activité commerciale, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un associé gérant de cesser d'entraver l'activité sociale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge de l'urgence pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la levée du blocage de la marchandise de la société, sous astreinte, afin de permettre l'exécution des commandes clients portant sur des denrées périssables.
L'appelant soutenait que son action était justifiée par l'existence d'un conflit grave entre associés, ce qui, selon lui, caractérisait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés. La cour retient que le blocage physique de la sortie des marchandises, constaté par procès-verbal, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour prévenir un dommage imminent.
Faute pour l'associé appelant de rapporter la preuve de la légitimité de son obstruction, la simple allégation d'un conflit entre associés ne suffit pas à paralyser les pouvoirs du juge de l'urgence. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد بوعزة (خ.) بواسطة دفاعه ذ/ أحمد (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/04/2020 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/2020 تحت عدد 1412 في الملف رقم 1701/8101/2020 والقاضي بأمره برفع المنع المنصب على ترويج البضاعة المتواجدة بمخزن الشركة و الكائن بالمنطقة الصناعية ليساسفة تجزئة [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و في حالة الامتناع الإذن للسيد فيصل (خ.) بشحن البضاعة المتواجدة بالمخزن المذكور وتفويتها للمتعاملين مع الشركة، والتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل على الأصل مع تحميله الصائر.
في الشكل:
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/04/2020 وتقدم بالاستئناف بتاريخ 27/04/2020مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ومستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الامر المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ه.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2020 تعرض فيه أن المستأنف عليه الثاني تاجر في التوابل و الفواكه الجافة بجميع أصنافها و أسس شركة تحت اسم (ه.) و بتاريخ 05/10/2018 أصبح المستأنف بوعزة (خ.) شريكا له بنسبة 400 حصة في الشركة، وأن الشركة في إطار نشاطها توصلت بمجموعة من الطلبيات من أجل تزويد الزبائن بما تحتاجه من السلع و البضائع و قامت بتوفيرها إلا أنه قام بمنع العمال من شحن البضاعة لتوزيعها على الزبناء حسب الواضح من محضر المعاينة المؤرخ في 13/03/2020 و بما أن عدم تزويد الشركة للزبناء في الوقت المتفق عليه يسئ بسمعتها كما أن البضاعة عبارة عن توابل و أن عدم تفويتها سيجعل صلاحيتها منتهية و غير قابلة للاستهلاك و هو ما يشكل ضررا حالا بها مما يكون معه من حقهما اللجوء لقاضي المستعجلات قصد درء الضرر الحال و ذلك برفع المنع و تمكينها من شحن البضاعة تحت طائلة غرامة تهديدية عملا بالفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية و في حالة الامتناع الإذن للمستأنف عليه الثاني بوصفه مسيرا بشحن البضاعة المتواجدة بالمخزن و تزويد المتعاقدين مع الشركة بها مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل على الأصل و تحميل المستأنف الصائر، و ذلك بعد اعتبار الأمر الذي سيصدر بمثابة إذن بالقيام بذلك.
وبعد اعمال مقتضيات المادة 151 ق.م.م في حق المستأنف صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الامر المستانف عدم مصادفته للصواب في جميع ما قضى به و ذلك باعتماده على معطيات، مغلوطة و تبنيه لوجهة نظر المستانف عليهما اللذان يتقاضان بسوء نية و أخفى الكثير من الحقائق على محكمة الدرجة الأولى، و أنه يملك 50 % أسهم شركة (ه.) و هو في نفس الوقت مسير إلى جانب المستأنف عليه.
وأنه من جملة الحقائق التي أخفاها المستأنف عليه على المحكمة هو أن هناك نزاع جدي بين الشريكين معروض على المحاكم الجنحية و إن المستأنف عليه هو موضوع عدة شكايات و أنه حفاظا على مصالح الشركة عين السيد محي الدين (م.) بمقتضى وكالة و تفويض تكون مهمته السهر على إن تتم جميع العمليات التجارية في إطار الشفافية ووفق قواعد مدونة التجارية المعمول بها ابتداء من تقديم الطلبية مرورا بإعداد البضاعة المطلوبة و تحرير الفواتير و أخيرا أداء ثمن البضاعة وورقة تسليم البضاعة ، وأن المستأنف عليه تحايل على المحكمة باخفاءه كل هذه الحقائق وقام باستصدار الأمر الطعون فيه و لأنه كانت له نية مبيتة فقد قدم شكاية إلى الشرطة في مواجهة وكيله و استغل فرصة ذهابه إلى الشرطة و احضر شاحنات افرغ فيها جميع محتويات الشركة من البضائع و السلع و ذهب بها إلى جهة مجهولة قصد تخزينها و التصرف فيها لوحده دون إتباع المساطر التجارية المذكورة أعلاه، وأنه يحتفظ بكامل حقوقه في اللجوء إلى القضاء الجنحي قصد ضمان حقوقه بخصوص جرائم التصرف في مال مشترك طبقا لأحكام الفصل 523 بدون وجه حق، وأن استصدار الأمر المطعون فيه من طرف المستأنف عليه قصد من ورائه قرصنة و الاستحواذ على جميع البضاعة و السلع التي بحوزة الشركة، و أنه طلب من الوكيل ان تكون البضاعة المراد إخراجها قد ادي ثمنها، لذلك يلتمس الحكم بالغاء الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 22/04/2020 تحت عدد 1412 من الملف عدد 1701/8101/2020 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
و بجلسة 22/09/2020 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنف يقر أن هناك نزاع بينه وبين العارض وهو موضوع شكايات أمام القضاء الزجري . وان ذلك إنما يدل على أن واقعة منع العارض من تفويت البضاعة لدى المتعاملين مع الشركة ثابتة، علما أن طبيعة البضاعة هي عبارة عن توابل وقطاني قابلة للتلف ولا تتطلب الانتظار لأن مدة صلاحيتها محدودة.
و أن عنصر الاستعجال المتمثل في الخطر الداهم بحق العارض في التصرف في البضاعة المتواجدة بمخزن الشركة بصفته شريك في شركة (ه.) بنسبة 50 % متوفر في النازلة، مما يكون معه الأمر المستأنف قد جاء مصادفا للصواب فيما قضى به من هذه الوجهة.
ومن جهة ثانية طابع الجدية في الطلب الذي تقدم به العارض بصفته شريك في الشركة المذكورة أعلاه، وبالنظر إلى الطلبيات التي كانت تتوفر عليها الشركة من الزبائن من أجل تزودها بما تحتاجه من البضائع التي تتاجر فيها الشركة متوفر في النازلة، مما يكون معه الأمر المستأنف قد جاء مصادفا للصواب فيما قضى به.
وأن الدفع بوجود عدة شكايات في مواجهة العارض، فإن هذا الأخير لا علم له بها، فضلا أن وجودها لا علاقة له بملف النازلة ولا تأثير لها على مسار القضية المعروضة على أنظار المحكمة الشيء الذي يبقى معه ما أثاره المستانف من وسائل للطعن في الأمر المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، لذلك يلتمسان رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/09/2020 حضرتها الأستاذة (ذ.) عن الأستاذ (م.) وتخلف نائب المستأنف وسبق أن رجعت شهادة التسليم المتعلقة به أنه انتقل من العنوان وأدلت الأستاذة (ذ.) بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 13/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
لكن حيث أن الثابت من وثائق الملف الابتدائي وخاصة محضر المعاينة المنجز بتاريخ 13/03/2020 أن المستأنف قام بمنع العمال من شحن البضاعة وأصدر تعليماته بذلك رغم أن شركة (ه.) هوشريك فيها إلى جانب المستأنف عليه وأن طبيعة البضاعة التي تتاجر فيها هذه الأخيرة هي عبارة عن توابل وقطاني قابلة للتلف بسرعة ولا تتطلب الانتظار لأن مدة صلاحيتها محدودة فضلا على أن الطلبيات التي كانت تتوفر عليها الشركة من الزبائن من أجل تزويدها بما تحتاجه من البضائع كلها أمور جعلت قاضي المستعجلات يتدخل بصفته هاته لدرء أي خطر داهم أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو وضع حد للاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع والمستأنف في نازلة الحال لم يثبت بأي حجة ما يتمسك به بل أن مقال استئنافه جاء خاليا وغير مرفق بأية حجة تثبت شرعية المنع الذي قام به الأمر الذي يبقى معه ما أثاره من وسائل الطعن غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين لذلك رد استئنافه وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به لمصادفته الصواب .
وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025