Faux incident : le pourvoi en cassation ne suspend l’exécution que de la décision qui accueille la demande en faux, et non de celle qui la rejette (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71373

Identification

Réf

71373

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1032

Date de décision

12/03/2019

N° de dossier

2019/8225/117

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 99 - 361 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en matière de faux incident. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'arrêt de l'exécution d'une décision ayant écarté une inscription de faux, ce que contestait l'appelante en invoquant une application générale de l'article 361 du code de procédure civile. La cour retient que les dispositions de cet article doivent être lues à la lumière de celles de l'article 99 du même code. Elle juge que l'effet suspensif ne s'attache qu'aux décisions qui, accueillant l'inscription de faux, ordonnent la suppression, la lacération ou la rectification du document argué de faux. Dès lors, le pourvoi formé contre une décision ayant rejeté la demande d'inscription de faux est dépourvu d'un tel effet, la décision de rejet n'entrant pas dans le champ d'application des textes précités. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت مونية (م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19-12-2018 تستانف بمقتضاه الامر الاسعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30-10-2018 تحت عدد 4613 في الملف عدد 4715/8109/2018، القاضي : برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعته.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستانف، انه بتاريخ 30-10-2018 تقدمت مونية (م.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلتمست بموجبه إيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 1865/2018 المفوض القضائي السيد جمال (ا.)، و ذلك الى حين البت في النقض المقدم من طرفها بتاريخ 23-11-2018 في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 31-10-2017 في الملف عدد 1057/8221/2014 تحت عدد 1735 مع ما يترتب على ذلك قانونا.

مرفقة المقال ب: نسخة لحكم، و قرار استئنافي، و عريضة النقض، و محضر محاولة التنفيذ، حكم قضائي، و نسخة أمر استعجالي.

و بعد إعمال مقتضيات الفصل 151 من ق.م.م، صدر الامر الاستعجالي المشار اليه اعلاه.

إستانفته مونية (م.)، و أبرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، ان السید قاضي المستعجلات قضى برفض طلب العارضة الرامي الى ايقاف التنفيذ في الملف التنفیذي عدد 1865/2018، بعلة ان المشرع المغربي و إن نص في الفصل 361 من ق.م.م على أن الطعن بالنقض یوقف التنفیذ في قضایا الزور الفرعي، فإن المقصود هو القرار الذي قضى بتمزیق او حذف المستند، و هذا غیر متوافر في نازلة الحال. لكن، السید قاضي المستعجلات قام بتأویل نص قانوني واضح وهو الفصل 361 من ق.م.م.

و أن التأویل لا یجوز الا في حالة ما اذا كانت الفاظ النص القانوني غیر واضحة، طبقا لمقتضیات الفصل 461 من ق.ل.ع وأنه في نازلة الحال، فإن الفاظ الفصل 361 لا تحتاج الى أي تاويل.

وان ما اقدم علیه السید قاضي المستعجلات من اعتبار ان المقصود من حالة الزور الفرعي التي یوقف فیها الطعن بالنقض التنفیذ، هو حالة الحكم الذي یقضي بتمزیق او حذف المستند، هو تحریف لنص قانونی واضح وصریح لا یحتاج الى تفسیر، یجعل الحكم المؤسس علیه غیر مرتكز على اساس ویعرضه للبطلان، فضلا عن ذلك فقد سبق للعارضة في نازلة الحال، أن استصدرت قبل مرحلة النقض الأولی، امرا استعجالیا بایقاف التنفیذ بتاریخ 10/06/2013 في اطار الملف عدد 1451/1/2013 تحت عدد 1717 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعلة : ((...حيث يستفاذ من وثائق الملف أن المدعیة طعنت بالزور الفرعي خلال مراحل التقاضی امام قضاء الموضوع، و تمسكت به ایضا بمناسبة الطعن بالنقض.

وحیث وتأسیسا علیه، تنهض مقتضیات الفصل 361 من ق.م.م و تستوجب ایقاف التنفیذ بقوة القانون.

وحیث وتأسیسا علیه یتعین على المفوض القضائي عدم مواصلة اجراءات التنفیذ مادام انها موقوفة بقوة القانون، مما یكون معه الطلب مبرر ویتعین الاستجابة الیه، وانه بالنظر الى الأمر الاستعجالي المذكور، یتاكد مدى التناقض في تطبیق مقتضیات الفصل 361 من ق.م.م الواضحة على نفس النازلة.

ملتمسة في الشكل : قبول الطلب، و في الموضوع: الغاء الامر المطعون فيه، و الحكم من جديد وفق مطالبها المبسطة خلال مقالها الافتتاحي مع ما يترتب على ذلك قانونا.

و أرفقت المقال بنسخة طبق الاصل من الامر المطعون فيه، و نسخة من الامر الاستعجالي تحت عدد 1717.

و حيث أدلت المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 22-01-2019 برسالة مرفقة بقرار استئنافي صادر بتاريخ 09-01-2019 في الملف عدد 755/121/2018 تحت عدد 24 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشان التصريح بإيقاف تنفيذ قرار استئنافي متضمن لمسطرة الزور الفرعي الى حين البت في النقض لوجود صعوبة قانونية تتمثل في مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م.

و حيث أدلى المستانف عليه الاول بنك (ش. ل. ب. م.) بجلسة 22-01-2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها أن الفصل 461 من ق.ل.ع لا علاقة له بثاتا بموضوع النازلة و يجدر بالتالي صرف النظر عن هذا الزعم غير المجدي للمستانفة، و أنه مثلما إعتبره الامر الاستعجالي المستانف، فإن الطعن بالنقض الذي يوقف تنفيذ القرار الفاصل في الزور الفرعي هو ذلك القرار الذي قضى بتمزيق أو حذف المستند، و هو الامر غير المتوفر في نازلة الحال، و انه لا وجود لأي خطأ مزعوم في تفسير أو تأويل الفصل 361 أعلاه، و أنه خلافا لما تزعمه المستانفة فإن التعليل الوجيه للامر الاستعجالي المستانف جاء أيضا مطابقا لاجتهاد محكمة النقض الصادر على ضوء الفصل 361 من ق.م.م و التي دأبت تذكر فيه أن :

"مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م تعتبر استثناء من القاعدة العامة التي مؤداها ان الاحكام القابلة للتنفيذ فور صدورها.

و أن تفسير الفصل الانف الذكر يجب أن يكون ضيقا و لا يتوسع فيه".

(قرار عدد 1418 بتاريخ 20-09-2000 في الملف رقم 1468/99 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 57-58 صفحة 228).

و أن التعليل الذي اعتمده الامر الاستعجالي المستأنف جاء مطابقا لاجتهاد قار دأبت عليه محكمة النقض و محاكم الاستئناف التي تعتبر دوما أن:

"الفصل 361 من ق.م.م مدلوله الصحيح ان الطعن بالنقض في مادة الزور الفرعي لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلا إذا كان هذا الاخير استجاب للطعن بالزور الفرعي و قضى هنا بتمزيق او حذف المستند المطعون فيه بالزور الفرعي.

لكن لا يطبق الفصل 361 من ق.م.م و لا يكون للطعن بالنقض أثرا موقفا إذا كان القرار المطعون فيه بالنقض بت بالسلب في الطعن بالزور الفرعي أي لم يستجب له"

و إلى جانب ذلك فإن الامر الاستعجالي الابتدائي رقم 1717 بتاريخ 30-06-2013 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف الاستعجالي عدد 1451/1/2013 من جهة لا يستدل به أمام محكمة الدرجة الثانية لانه صادر عن قاضي المستعجلات لمحكمة الدرجة الاولى، و من جهة أخرى و في جميع الاحوال فإنه لا ينطبق على هذه النازلة لان في هذه النازلة لم تقع الاستجابة للطعن بالزور الفرعي المزعوم.

ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الامر المستانف، و ترك الصائر على عاتق المستانفة.

و حيث أدلت المستانف عليها الثانية شركة (ت. م.) بجلسة 19-02-2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها أساسا: أنه لا علاقة لها بالدعوى الحالية و يتعين تبعا لذلك إخراجها من الدعوى ما دامت في مرحلة المعالجة و يتحتم إدخال السنديك في الدعوى. إحتياطيا : أن ما تزعمه المستانفة بخصوص الفصل 461 لا ينطبق على نازلة الحال، ما دام أن الامر فيما يتعلق بخصوص هذا الفصل بتفسير العقود لا أقل و لا أكثر. و أن الامر المستانف صادف الصواب و طبق بكيفية سليمة الفصل 361 من ق.م.م لما اعتبر تقديم عريضة النقض لا يوقف القرار المطعون فيه إلا إذا كان القرار قضى بحذف المستند او قضى بتمزيقه و هو ما لا يتوفر في نازلة الحال. ملتمسة : أساسا: إخراجها من الدعوى، احتياطيا : رد الاستئناف، و تأييد الامر الابتدائي فيما قضى به، و تحميل المستانفة الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 19-02-2019 حضر خلالها الاستاذ (م.) عن الاستاذ (ر.) عن المستانفة، و الاستاذ (ح.) عن الأستاذة (ب.) عن المستانف عليها الاولى، كما حضر الاستاذ (أ.) عن المستانف عليها الثانية و ادلى بالمذكرة الجوابية أعلاه حاز الحاضرين نسخة منها و التمسا مهلة، و تخلف المطلوب حضوره رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05-03-2019 و مددت لجلسة 12-03-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه اعلاه.

و حيث إن الثابت أن الفصل 361 من ق.م.م و لئن نص على انه لا يوقف الطعن أمام المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) التنفيذ إلا في الاحوال التالية :

في الاحوال الشخصية

في الزور الفرعي

في التحفيظ العقاري.

فإنه و بمقتضى الفصل 99 من نفس القانون يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف او تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه او إعادته الى اصله داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض، و كذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.

و حيث إن المقصود بإيقاف التنفيذ في الفصل 99 اعلاه، و هو الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا او تصحيحه، و الذي لا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م التي يتعين تفسيرها في إطار ما هو منصوص عليه في الفصل 99 و ليس الحكم القاضي برفض طلب الزور الفرعي الذي لا تنطبق بشانه المقتضيات السالفة الذكر.

و حيث إنه في نازلة الحال فإن طلب الزور الفرعي في توقيع الكفالة التضامنية سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرارها الصادر بتاريخ 31-10-2017 تحت عدد 1735 في الملف عدد 1057/8221/2014 موضوع الطعن بالنقض أن قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بخصوص مقال الطعن بالزور الفرعي برفضه بعلة " و حيث إن محكمة الاستئناف التجارية هذه تقيدا منها بالنقطة موضوع قرار النقض اعلاه، و سعيا للتحقيق في الطعن بالزور الفرعي المثار من جانب المستأنفة أمرت تمهيديا بإجراء بحث في القضية، ثم بإجراء خبرة خطية على الكفالة التضامنية المطعون فيها المصححة الامضاء بتاريخ 14-11-2005 بواسطة المختبر العلمي للشرطة بالدار البيضاء الذي تم استبداله بالمختبر العلمي للدرك الملكي بالرباط الذي انجز مهمته وفق النقط المحددة بالقرار التمهيدي اعلاه، منتهيا الى خلاصة علمية واضحة مفادها أن توقيعي التحقيق المضمنين بالكفالة التضامنية المطعون فيها صادران بخط يد المسماة مونية (م.)، مما يبقى معه الطعن بالزور الفرعي المثار من المستانفة غير مرتكز على أساس صحيح". و بالتالي فإنه لا مجال للاحتجاج بأحكام الفصل 361 أعلاه، و التي لا تنطبق على الطلب موضوع النازلة طالما أن المحكمة قضت برفض طلب الزور الفرعي تأسيسا على ما ذكر أعلاه.

و حيث إنه بذلك يكون الامر الاستعجالي المتخذ قد صادف الصواب فيما نحى إليه و لم يخرق أي مقتضى قانوني، مما يستوجب تأييده، و رد الاستئناف لعدم صوابيته مع تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile