L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’examen des moyens d’appel reprenant des arguments sur la résiliation d’un bail déjà tranchés par des décisions antérieures définitives (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63513

Identification

Réf

63513

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4620

Date de décision

20/07/2023

N° de dossier

2023/8201/656

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant statué sur la résiliation du même contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat de bail avait été unilatéralement résilié en application d'une clause contractuelle, en raison de l'opposition de tiers à l'installation de ses équipements. La cour écarte ce moyen en relevant que les mêmes arguments, fondés sur la même clause de résiliation et les mêmes pièces, avaient déjà été soulevés et définitivement tranchés par des décisions judiciaires antérieures.

Elle retient que la réitération de ces moyens se heurte à l'autorité de la chose jugée, les juridictions précédentes ayant déjà constaté que le preneur n'avait pas rapporté la preuve de l'opposition alléguée. La relation contractuelle étant jugée toujours en vigueur, la cour fait droit à la demande additionnelle de l'intimé pour les loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2/2/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11437 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2022 في الملف عدد 9609/8201/2022 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 77.000,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من16/11/2020 إلى غاية 15/09/2022، بحسب سومة كرائية قدرها 3500 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 26/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 2/2/2023 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة عبد العزيز (ك.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/9/2022 عرضوا من خلاله أنه سبق لموروثهم المرحوم عبد العزيز (ك.) أن أبرم مع المدعى عليها عقد كراء تلتزم بموجبه هذه الأخيرة بتثبيت جهاز تغطية الشبكة بسطح منزله بوجيبة شهرية قدرها 3500 درهم ابتداءا من فاتح يناير 2008 وذلك لمدة 15 سنة حتى نهاية العقد المذكور، وأن موروثهم سبق له أن استصدر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدة قرارات كان آخرها القرار الصادر بتاريخ 2/3/2020 في الملف التجاري استئنافي عدد: 611/8232/2020الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء المدعى عليها مبلغ 98.000.00 درهم واجب الكراء عن المدة من 16/5/2017 الى 15/9/2019 وكذا الحكم الصادر عن بتاريخ 17/02/2021 في الملف التجاري عدد: 2020/8207/9314 القاضي بأداء المدعى عليها مبلغ 49000.00 درهم واجب الكراء عن المدة من 16/09/2019 الي غاية 15/11/2020 ، لأجل ذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم مبلغ 77000.00 درهم من قبل واجبات كراء استغلال سطح المنزل لجهاز الاستقبال من قبل المدعى عليها وذلك عن المدة التي تبتدئ من 16/11/2020 إلى غاية 15/09/2022 بحسب 3500 درهم شهريا، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناءا على مذكرة إدلاء بوثائق مدلى بها بجلسة 03/11/2022 و المرفقة بعقد إراثة، نسخة لعقد كراء، نسخة لقرار استئناف ونسخة للحكم الابتدائي مع نسخة شمسية لشهادة بعدم الاستئناف.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم يصادف الصواب، وخرق مقتضيات قانونية صريحة ، وجاء غير مرتكز على أساس ، وحول خرق مقتضيات المادة 14 من عقد الكراء فإن المحكمة التجارية حينما قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله والحكم عليها بأداء مبلغ 98.000,00 درهم تكون قد جانبت الصواب وخرقت التزام تعاقدي منشأ بين طرفي هذه الدعوى على وجه صحيح، وأنها قامت بفسخ عقدة الكراء انطلاقا من مقتضيات المادة 2-14 من العقد حيث يحق لها ان تعمل على فسخ عقدة الكراء من جانبها في حالة ما اذا تعرضت اجهزتها أو أثناء تركيبها لمعارضة شديدة من الجيران وهذا ما حصل بالفعل لتقنييها لدى انتقالهم لعين المكان المتفق عليه وأنها ادلت للمحكمة برسالة الفسخ وشرحت فيها الاسباب التي أدت بها لفسخ هذه العقدة وأن هذه الرسالة توصل بها المستأنف عليه بتاريخ 20/5/2009 حيث لم تتمكن من تركيب المحطة الهوائية بسطح المستأنف عليه ، وأنه تبعا لذلك يكون هذا العقد قد بات مفسوخا ابتداءا من توصل المستأنف عليه برسالة الفسخ بتاريخ 20/5/2009 وأن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 14 من العقد جاءت واضحة في هذا المجال لما أعطت لها الحق في فسخ هذه العقدة من جانبها في حالة معارضة الجيران لإقامة المحطة الهوائية بالسطح بالشكل الذي يعيق استغلالها ، وأنها ما كانت لتقدم على فسخ عقدة الكراء وهي في حاجة ماسة لوجود مكان تضع عليه اجهزتها المتعلقة بالهاتف النقال ، وأنها لم تتمكن من تركيب هذه المحطة بسطح المستأنف عليه نظرا للمعارضة الشديدة للجيران ولتأكيد ذلك تدلي بمحضر معاينة من انجاز المفوض عزيز (ع.) لدى المحكمة الابتدائية بفاس والذي انتقل يوم 10/07/2017 الى منزل المستأنف عليه حيث عاين بعد وقوفه على عين المكان عدم تواجد أي جهاز ومحطة التقاط وتوزيع الاتصالات بسطح عقار المستأنف عليه ، وعليه فانها لم تتمكن من استغلال سطح المستأنف عليه منذ بداية العقد الى غاية اليوم وهو يعرف ذلك جيدا ومع ذلك تقدم ولازال يتقدم بسلسلة من مقالات الاداء بالرغم من عدم وجود أي محطة متعلقة بالاتصال بسطح العقار ، وحول عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل فإن المحكمة التجارية أسست قرارها على أنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود معارضة الجيران لإقامة هذه المحطة او أن استغلالها أصبح مستحيلا، وان من ادعى شيئا عليه اثباته وأن هذا التعليل لا ينسجم مع مقتضيات الفصل 14 من عقدة الكراء، بل هو يعد تأويلا وتفسيرا خاطئا لمقتضيات هذه المادة من العقد التي جاءت صريحة ولاتحتاج لأي توضيح أو تفسير، وأن مقتضيات المادة 14 من العقد لا تلزمها بإثبات ما تتعرض له من مضايقات نتيجة استغلال المحطة الموجودة بالسطح من طرف الجيران لان من المفروض على المتعاقد معها أن يضمن لها استغلال هذه المحطة على الوجه المطلوب استنادا للواجبات والحقوق المتبادلة بين المكري والمكتري وهي أن يضمن له الانتفاع بالعين المكراة دون وجود ما يعيق هذه العملية وأنها أشعرت المستأنف عليه بعملية الفسخ وان هذا الاخير توصل برسالة الفسخ بتاريخ 20/05/2009 وأنه تبعا لبنود هذه العقدة فانها اصبحت مفسوخة بقوة القانون ابتداءا من توصل المستأنف عليه برسالة الفسخ ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2022 الملف عدد 2022/8201/9609 تحت عدد 11437 وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر ، وأرفقت المقال بنسخة طبق من الحكم الابتدائي وغلاف التبليغ ونسخة من محضر المعاينة .

وبناءا على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أنه برجوع المحكمة إلى الحكم الابتدائي ستلاحظ على أن المدعين هم ورثة المرحوم عبد العزيز (ك.) وهم أرملته و أبناؤه في حين أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يلاحظ على أنه مقدم في مواجهة السيد عبد العزيز (ك.) بصفة شخصية ولذلك يكون المقال الاستئنافي موجه في مواجهة غير ذي صفة لأن الجهة المدعية ليست هي الجهة المستأنف عليها، ومن جهة ثانية فإنه موجه في مواجهة شخص متوفى كما هو ثابت من خلال الإراثة المدلى بها في المرحلة الابتدائية، وأن المقال الاستئنافي لم يأت بأي جديد يستحق المناقشة القانونية على اعتبار أن ما تضمنه من دفوعات هي نفس الدفوعات التي سبق للمستأنفة إثارتها في القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة وقد تم ردها جميعها كما سيتأكد ذلك من خلال الرجوع إلى القرارات السابقة المدلى بها ابتدائيا ، وأن الحكم الابتدائي قد جاء مؤسسا من الناحية القانونية وصادف الصواب فيما قضى به ،وحول الطلب الإضافي فإن المستأنف عليها لم تؤد الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة عن المدة موضوع الحكم الابتدائي ولذلك فإنهم محقين في المطالبة بالواجبات الكرائية عن المدة التي أولها 16/9/2022 إلى غاية متم فبراير 2023 بحساب 3500.00 درهم شهريا أي ما مجموعه 5 شهور و نصف وجب فيها مبلغ 19250.00 درهم ولذلك فإنهم يلتمسون الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتهم مبلغ 19250.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 16/9/2022 إلى غاية متم فبراير 2023 بحساب 3500.00 درهم شهريا ، ملتمسين حول المذكرة الجوابية أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا تأييد الحكم الابتدائي وحول الطلب الإضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتهم مبلغ 19250.00 درهم واجب الكراء عن المدة اللاحقة عن المدة موضوع الحكم الابتدائي و التي تبتدئ من 16/9/2022 إلى متم فبراير 2023 بحساب 3500.00 درهم شهريا مع تحميل المستأنفة الصائر و الإجبار في الأقصى.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/7/2023 حضر نائب المستأنف عليهم فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/7/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بداية وجب تبيان أنه ليس في تعليل الحكم المستأنف ما يفيد أن المحكمة مصدرة الحكم أسست حكمها على أنه لايوجد بالملف ما يفيد وجود معارضة الجيران لاقامة المحطة أو أن استغلالها أصبح مستحيلا إذ أن الحكم صدر غيابيا في حق المستأنفة ، وبالتالي فلا مجال للتمسك بانعدام التعليل بهذا الخصوص .

وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المستأنف عليهم أدلوا بنسخة من قرار استئنافي عدد 958 صادر بتاريخ 2/3/2020 ملف عدد 611/8232/2020 والذي بالرجوع اليه تبين أن المحكمة مصدرته قد سبق وأن ناقشت نفس الدفوع المتمسك بها من طرف الطاعنة أمام هذه المحكمة منها القول بكونها قامت بفسخ عقد الكراء انطلاقا من مقتضيات المادة 2-14 وكذا رسالة الفسخ المؤرخة في 20/5/2009 لمعارضة الجيران لاقامة المحطة بالسطح بالشكل الذي يعيق استغلالها وكذا ما أدلت به من محضر معاينة منجز بتاريخ 10/7/2017 من طرف المفوض القضائي عزيز (ع.) وردت كل ذلك بعلة أن الملف ليس به ما يفيد منع الجيران للطاعنة من استغلال المحطة موضوع العقد أو ما يفيد تعرضها لمضايقات في شأن استغلال محطتها ، وأن البينة على من ادعى ، وعلى ذلك الأساس أيدت الحكم الذي قضى عليها بأدائها لفائدة مورث المستأنف عليه كراء المدة من 16/5/2017 الى 15/9/2019 بحسب سومة 3500 درهم شهريا ، كما أدلى الطرف المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية بنسخة حكم رقم 1632 صادر بتاريخ 17/2/2021 ملف عدد 9314/8207/2020 و الذي أثارت بمناسبته الطاعنة نفس الدفوع موضوع الاستئناف الحالي ونفس الوثائق المتمسك بها فردت المحكمة ذلك وقضت بالأداء لواجبات الكراء لفائدة المستأنف عليهم وهي الواجبات اللاحقة عن تلك التي قضى به الحكم المستأنف المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار المشار اليه سلفا ، واعتبرت أن العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين بموجب عقد الكراء و الأحكام القضائية المدلى بها بعد أن اعتبرت أنه ليس في الوثائق و المستندات المدلى بها من طرف الطاعنة بما في ذلك رسالة الفسخ ومحضر المعاينة ما يفيد معارضة الجيران وذلك بمنعها من مزاولة نشاطها موضوع عقد الكراء وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد تبليغه وعدم وجود ما يفيد أنه تم الطعن فيه حسب شهادة بعدم الاستئناف الملفاة بالملف الابتدائي وهي الوثائق التي لم تنازع فيها الطاعنة ، وبذلك يكون إعادة إثارة نفس الوقائع التي سبق مناقشتها والفصل الحكم فيها قضائيا من شأنه المساس بقاعدة قوة الشيء المقضي به وأنه في ظل خلو الملف مما يثبت ما تمسكت به الطاعنة دون الوثائق التي تمسكت بها أمام هذه المحكمة والتي سبق مناقشتها قضاءا فإنه يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من أداء جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة .

في الطلب الإضافي : حيث أن المطالبة بواجبات الكراء اللاحقة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م وبالنظر لثبوت المديونية فإنه يتعين الاستجابة للطلب .

وحيث إن طلب تحديد مدة الإكراه البدني في حق المستأنفة يبقى غير مبرر طالما أن الأمر يتعلق بشخص معنوي.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الاضافي.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

في الطلب الاضافي : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 19250 درهم واجبات الكراء عن المدة من 16/9/2022 الى متم فبراير 2023 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile