Réf
58897
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5707
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8222/4129
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Soutien nécessaire du dispositif, Réalisation de la sûreté, Procédure civile, Motifs du jugement, Irrecevabilité, Identité des demandes, Gage sur bon de caisse, Dispositif du jugement, Crédit-bail, Autorité de la chose jugée, Action tardive
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie.
L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du litige, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. La cour relève que la décision antérieure, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, avait examiné le fond du droit en retenant que l'action en réalisation du gage avait été introduite après l'expiration du délai d'échéance du bon de caisse nanti.
Elle en déduit que de tels motifs, qui statuent sur une condition de recevabilité tenant au fond du droit, acquièrent l'autorité de la chose jugée et font obstacle à une nouvelle saisine pour un litige identique. La cour rappelle ainsi que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif.
Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة و.ب. بواسطة دفاعها ذ/ [محمد فخار] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2024 تحت عدد 6614 في الملف رقم 9832/8209/2023 و القاضي في الشكل :بعدم قبول طلب تحقيق الرهن وقبول الباقي و في الموضوع :بأداء المدعى عليها الأولى لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 2.605.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، و تحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
و حيث قدم الإستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة و.ب. تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ: 21/09/2023، والذي عرضت من خلاله حول الفسخ فإن المدعية أكرت للمدعى عليها في إطار عقد الائتمان الإيجاري عدد SO15938 منقولين مقابل استحقاقات محددة، وأن هذه الأخيرة لم تؤد الأقساط الحالة و توقفت عن الاداء وأنه إثر توجيه إنذار لها بقي دون جواب أضحى عقد الائتمان مفسوخا بقوة القانون فقضت المحكمة الرئاسية بشأنها بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وفسخ عقد الائتمانالإيجاري بقوة القانون، مع أمر المدعى عليها بإرجاع المنقولين إلى المدعية، مضيفا أن المدعى عليها قامت بإيداع مبلغ مالي بحسابها البنكي المفتوح لدى وكالة البنك م.ت.خ. مراكش سيدي غانم سابقا، بنك إ. حاليا بموجب سند الصندوق عدد A38645 والذي يحمل مبلغ 2.605.000,00 درهم المؤرخ في 07/05/2018 والحال الأداء بتاريخ 07/08/2020 مع الفوائد بنسبة 2,65% إنها قدمت هذا السند كضمانة لأداء المبلغ الممول من قبل المدعية في إطار عقدالائتمان الإيجاري عدد S0159380 والبالغ 7.440.000,00 درهم وذلك بموجب عقد رهن مؤرخ في 07 ماي 2018 نص على إمكانية استخلاص المدعية لقيمة السند في حالة عدم أدائه من قبل الشركة المدعى عليها بعد توجيه إنذار لها يبقى دون جدوى، وأنه تم إشعار البنك بهذا العقد بتاريخ 12/12/2019 كما هو ثابت من صورة عقد الرهن الحامل لتأشيرة البنك. موضحا أن المدعية قد حاولت بشتى الوسائل حل النزاع بصفة ودية واستخلاص دينها رضائيا، من خلال توجيهها إنذارين إلى كل من البنك والمدعى عليها، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل. ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليهما المبلغ الأصلي الذي يمثل مبلغ قسيمة الصندوق وقدره 2.605.000,00 درهم مع الفوائد التعاقدية ونسبة 2.65% ابتداء من تاريخ الاستحقاق وكذا فوائد قانونية ابتداء من تاريخ المطالبة مع فوائد التأخير و المصاريف والعمولات مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا الثبوت الدين المدعم بكشف الحساب. و الحكم بتحقيق الرهن على سند الصندوق عدد A38645 والذي يحمل مبلغ 2.605.000,00 درهم المؤرخ في 07/05/2018 والحال الأداء بتاريخ 07/08/2020 مع الفوائد بنسبة 2,65% ، مع الإذن للمدعية باستخلاص دينها من منتوج القسيمة أعلاه بصفة امتيازية طبقا لمايمليه القانون، و تحميل المدعى عليهما الصائر .
و أجاب المدعى عليه الثاني البنك م.ت.خ. أن المدعية سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب أمام المحكمة التجارية وصدر بتاريخ 28/12/2022 حكم تحت رقم 12260 فيالملف عدد 59067/8209/2022 قضى بعدم قبول الطلب. تم تأييده استئنافيا، بموجب قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/06/2023 تحت رقم 4017 في الملف رقم 785/8222/2023 قضى بتأييد الحكم المستأنف. موضحا أن حجية الأمر المقضي به تقتضي عدم إمكانية المنازعة فيما سبق الفصل فيه وأن قوة الشيء المقضي به تثبت للقرار النهائي الغير القابل للطعن فيه بإحدى الطرق الطعن العادية. مضيفا أن المدعية مجددا لم تدل بما يفيد تقدمها بدعواها خلال أجل الاستحقاق كما لم تدل بمقبول يثبت المبلغ المطلوب من طرفها وهما الأمران اللذان سبق الحسم فيهما بمقتضى الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المشار إليهما أعلاه.ملتمسا بصفة أساسية الحكم برفض الطلب لسبقية البت بحكم نهائي حاز لقوة الشيءالمقضي به وإبقاء الصائر على عاتق المدعية. و بصفة احتياطية نظرا لانعدام أي علاقة المدعى عليه بموضوع النزاع نظرا لعدم إثبات المدعية تقدمها بدعوى تحقيق الرهن داخل أجل الاستحقاق، وعدم إثبات مبلغ الاستحقاقات المحددة المتخلدة بذمة المدعى عليها الأولى، الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على المدعية .
و عقبت المدعية أن القرار المحتج به قضى بعدم القبول بسبب خلل شكلي في المسطرة ويكفي الاطلاع على الحكم الابتدائي ليتأكد ذلك على اعتبار أنه اعتمد على حيثية مفادها " وحيث بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بأن الطلب غير معزز بالحجج والوثائق التي تثبت أن المدعى عليها قد تخلفت عن أداء التزاماتها الناشئة عن عقد الائتمان الإيجاري الدي أسس عليه عقد رهن سند الصندوق موضوع الدعوى الحالية وهو ما يجعل الطلب على الحاله مخالفا لمقتضيات الفصل 31 من ق. م. م ومختل شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله".كما أنه بالاطلاع على القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولىفإنه يتضح أنه بدوره اعتمد قضائه على دفوع شكلية حينما أورد في تعليله : "رحيث دفعت الطاعنة بأنها لم تتمكن خلال المرحلة الابتدائية من الإدلاء بما يفيد إخلال شركة "م.ك." بالتزاماتها التعاقدية الناتجة عن عقد الائتمان الإيجاري،وأنها تدلي بالأمر الاستعجالي الصادر في 2824/8104/2018 و الذي يفيد أن المستأنف عليها لم تؤد الأقساط الحالة وبعد توجيه إنذار إليها أضحى عقد الائتمان مفسوخا بقوة القانون. لكن حيث إن الثابت من سند الصندوق عدد بمبلغ A38645بمبلغ 2.605.000,00 درهم المؤرخ في 2018/05/07، أنه محدد المدة ومستحق الأداء في 2020/05/07، وأنه وإن كان يتبين من الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/13 تحت 2992 في إطار ملف 2018/8104/2824 أن المستأنف عليها توقفت عن الأداء وتمت معاينة الشرط الفاسخ لعقد الإئتمان الإيجاري، فإن المستأنفة لم تتقدم بدعوى تحقيق الرهن وتفعيل الضمان بخصوص سند الصندوق إلا بتاريخ 13/06/2022 أي بعد انقضاء أجل استحقاقه، فضلا على أن المستأنفة لم تدل بما يثبت مبلغ الاستحقاقات الواجب أداؤها من طرف المستأنف عليها الأولى ويكون دفعها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس ويتعين رده." مما يعني أن الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي أعلاه استندا في قضائهما على إخلالات شكلية . مضيفا من جهة أخرى أن عقد الرهن ينص على أحقية المدعية في استخلاص مبلغ قسيمة الصندوق و الفوائد الناجمة عنه في حالة عدم أداء المدعى عليه مبلغ الدين الناشئ عن عقد الائتمان بمجرد توجيه المدعية إنذار لشركة م.ك. تبقى بدون أداء. و فعلا هذا ما قامت به المدعية حينما قام دفاعها بتوجيه إنذار الى المدعى عليها شركة ك.م. عند اخلالها بالتزاماتها كما هو ثابت من الرسالة الموجهة بالبريد تثبتتوصل هذه الأخيرة بتاريخ 2018/09/20 بالإضافة إلى رسالة الإنذار المؤرخة في 2018/10/08 وكذا بأصل هاته الرسائل المدلى بها في ملفات الاسترجاع، بالإضافة لرسالة الإنذار المؤرخة ب 2022/4/27 وفقد عمدت المدعية بعد ذلك إلى توجيه رسالة بواسطة مفوض بلغت إلى البنك بتاريخ2019/12/12تطالب من خلالها البنك بتسديد قيمة سند الصندوق وذلك بواسطةإجراء تحويل بنكي لحسابها كم أن ذات الرسالة تفيد توصل مدير الوكالة بأصل السند مع أصل عقد الرهن المبلغ له. ملتمسا الحكم وفق ما هو مسطر في مقاله الافتتاحي.
و صدر الحكم التمهيدي بإجراء خبرة حسابية عدد 2056 بتاريخ 11/12/2023.
و ألفي تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد [محمد توكاني] المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/03/2024 الذي خلص فيه إلى أن الدين المستحق لفائدة المدعية و.ب. نتيجة عقد الائتمان الإيجاري عدد S0159380 هو 16.354.849,23 درهم.
و عقبت المدعية بعد الخبرة و ألتمست الحكم بأداء المدعى عليهما مبلغ قيمة الصندوق وقدره 2.605.000,00 درهم مع الفوائد التعاقدية ونسبة 2.65% ابتداء من تاريخ الاستحقاق وكذا الفوائد قانونية ابتداء من تاريخ المطالبة مع فوائد التأخير و المصاريف والعمولات. مع الحكم بتحقيق الرهن على سند الصندوق و الترخيصللمدعية باستخلاص دينها من منتوج قيمة الصندوق وفق لمايقتضيه القانون.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة خلال المداولة لنائب المدعى عليه الثاني التي أكد من خلالها ما جاء في سابق مكتوباته بخصوص سبقية البت في النزاع بموجب حكم ابتدائي تم تأييده استئنافيا. ملتمسا رفض الطلب لسبقية البت بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به و إبقاء الصائر على عاتق المدعية. و وبالنظر لعدم اثبات مبلغ الاستحقاقات و عدم إثبات التقدم بدعوى تحقيق الرهن داخل أجل الاستحقاق، الحكم برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق المدعية. و أرفق المذكرة بصورة من الحكم رقم 12260، صورة من القرار الاستئنافي رقم 4017، صورة من الأمر عدد 6364 .
و عقبت المدعية أن دفوع المدعى عليه الثاني سبق له بسطها في سابق مكتوباته ومنها المذكرة الجوابية المدلى بها في جلسة 13/11/2023، موضحا أنه لا وجود لسبقية البت كون الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي بت في نقط شكلية لا تتعلق بموضوع الدعوى وقضى بعدم القبول، مما لا تثبت معه سبقية البت في الدعوى الماثلة، مضيفا أن المدعية محقة في استخلاص مبلغ قيمة سند الصندوق و الفوائد المترتبة عنه في حالة عدم أداء المدعى عليها الأولى مبلغ الدين الناشئ عن عقد الائتمان الإيجاري بعد توجيه لها إنذارات بتاريخ 20/09/2018 و 08/10/2018 و 2022 . كما أنها طالبت البنك المدعى عليه الثاني قصد تفعيل قيمة سند الصندوق بمقتضى الرسالة المبلغة إليه بتاريخ 04/02/2020 . ملتمسا الحكم وفق ملتمسها المسطر بمقالها و محرراتها.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة من حيث ما تم القضاء به في الشكل من عدم قبول طلب تحقيق الرسن: إن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت في الشكل بعدم قبول طلب تحقيق الرهن على سند الصندوق عدد A38645 والذي يحمل مبلغ 2.605.000,00 درهم المؤرخ في 07/05/2018 والحال الأداء بتاريخ 2020/8/7 مع الفوائد بنسبة 2.65 مع الإذن للمدعية باستخلاص بينها من منتوج القسيمة بصفة إمتيازية طبقا للقانون وذلك استنادا على المادة 25-12-392 من مدونة التجارة والمادة 3 من المرسوم رقم 2/19/327 بتاريخ 2 صفر 1441 (8) أكتوبر 2019 بتطبيق القانون رقم 21/18 المتعلق بالضمانات المنقولة ولكون التعليل المبسوط أعلاه تعليل خاطئ لم يصادف الصواب فيما قضى به، فإنها تود الدفع في مواجهته أنه وبالرجوع إلى المادة 3 من المرسوم 327-19-22 الصادر في 9صفر 81441 اكتوبر 2019 بتطبيق القانون رقم 18-21 المتعلق بالضمانات المنقولة يتبين أن العمليات الواردة بها، والمطلوب تقييدها أو إجراؤها ومباشرتها بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة تتعلق جميعها بالرهون بدون حيازة ودليلنا على ذلك الفقرة الأولى من المادة 3 التي جاء فيها في حين أن رهنها هو رهن حيازي لا تسري عليه مقتضيات المادة 3 من المرسوم المذكور وأنه وبالرجوع إلى الباب الأول في إطار الأحكام العامة نجد أن المشرع أكد هذا المقتضى في المادة الأولى ومن ذلك ما جاء في الفقرة 7 و إنه ولكون رهنها هو رهن حيازي حسب مدلول الفصل 1170 ق.ل.ع يكون ما قضي به في هذا الشق عديم الأساس القانوني يتعين رده مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
من حيث ما تم القضاء به في الموضوع بشأن طلب الأداء في مواجهة البنك من رفض الطلب بحجة أن هذا الأخير لم يكن طرف في عقد الإئتمان الإيجاري استنادا على نسبية أثر العقود: أنها طالبت بالحكم بتحقيق الرهن على سند الصندوق عدد A38645 والذي يحمل مبلغ 2.605.000,00 درهم والمؤرخ في 2018/5/7 والحال الأداء بتاريخ 07/08/2020 مع الفوائد بنسبة 2.65 % إن المحكمة التجارية قضت برفض الطلب وإن كان البنك المدعى عليها ليس طرف في عقد الإئتمان الإيجاري، فإنه طرف في عقد رهن على سند الصندوق ACE DE NANTISSEMENT DE BON CAISSE وأن العقد الأخير هو المعول عليه لا عقد الإئتمان الإيجاري وبالرجوع إليه نجد أنه يحمل في الصفحة الثانية طابع البنك وتوقيعه بتاريخ 7 ماي 2018 ومن تم يحق لها طلب تحقيق ،الدين طالما أن دينه مضمون بعقد الرهن على سند الصندوق والذي يفيد تقديم المدعى عليها شركة م.ك. قيمة سند الصندوق كضمانة لأداء المبلغ الممولة لها في إطار عقد الإئتمان الإيجاري عدد 50159380 مضافا إليه الفوائد والمصاريف والعمولات هذا، فضلا على كون عقد الرهن ينص على أحقيتها في إستخلاص مبلغ قيمة الصندوق والفوائد المترتبة عنه في حالة عدم أداء المدعى عليها مبلغ الدين الناشئ عن عقد الإئتمان الإيجاري بمجرد توجيها لشركة م.ك. بقي دون أداء، كما هو ثابت من خلال الفقرة 5 من العقد وعليه يكون دينها مستحقا ويحق لها تحقيق الرهن على السند بمجرد توجيه لإنذار إلى البنك تحته بموجبه على تحقيق الرهن على القيمة وكذا إنذار آخر إلى شركة م.ك. وهو ما قامت به كما تثبت ذلك الوثائق المدلى بها إبتدائيا ومن تم يكون حكم المحكمة التجارية لم يصادف الصواب فيما قضى به ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم فيما قضى به فى الشكل من عدم قبول طلب تحقيق الرهن وبعد التصدي الحكم بقبوله. تأييد الحكم فيما قضى به في الموضوع مع تعديله وذلك بحكم بتحقيق الرهن على سند الصندوق عدد والذي يحمل مبلغ 2.605.000,00 درهم المؤرخ في 2018/05/07 والحال الأداء بتاريخ 2020/08/07 مع الفوائد بنسبة 2.65 مع الإذن للعارضة باستخلاص دينها من منتوج القسيمة أعلاه بصفة امتيازية طبقا للقانون و تحميل المستأنف عليهما الصائر.
و بجلسة 16/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها إن المستأنفة سبق لها أن تقدمت أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال التمست به الحكم عليه بإرجاع سند الصندوق المؤرخ في 2018/05/07 والحال الأداء بتاريخ 2020/08/07 تحت طائلة غرامة تهديدية و إنه بتاريخ 2023/11/29 صدر أمر تحت عدد 6364 ملف 2023/8101/5684 قضى برفض الطلب و إن البنك يدلي بصورة للقرار عدد 4017 الصادر بتاريخ 2023/06/15 ملف رقم 2023/8222/785 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في موضوع الاستئناف المقدم من طالما أن المدعى عليه الثاني ليس طرفا في عقد الائتمان الإيجاري عدد S0159380 فإن طلب الأداء الموجه ضده يكون مفتقرا لأساسه التعاقدي ويتعين رفضه و أنه بخصوص طلب تحقيق الرهن فإن الحكم الأبتدائي إن الحكم الابتدائي صادف الصواب وطبق القانون تطبيقا سليما وأتى مساير للعمل القضائي القار في المادة ، لذلك يلتمس الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
و بجلسة 30/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أن أدلى الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية دفع فيها لتعليل حكم استعجالي عدد 6364 ملف عدد 2023/8101/5684 رغم أن نازلة الحال مختلفة جملة وتفصيلا ومعروضة أمام قضاء الموضوع ولا نمس بجوهر النزاع طالما أن القضاء الإستعجالي قد يرفض أو لا يقبل الدعوى أو يحكم بعدم الإختصاص استنادا على ظاهر الوثائق دون أن يتعدى ذلك إلى الحق ذاته وبالتالي فلا حجة للحكم للإستعجالي المدلى به ، كما أن القرار عدد 4017 الصادر بتاريخ 15/06/2023 ملف رقم 785/8222/2023 الصادر عن محكمة الإستئناف هو أيضا يتعلق بقرار استعجالي آخر وهو القرار عدد 12260 الصادر بتاريخ 28/12/2012 في الملف عدد 56067/8209/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى هو أيضا بعدم القبول دون أن يمتد نظره إلى جوهر النزاع الذي يبقى من إختصاص قضاء الموضوع وبالتالي فهو لا يخص الحكم الإستعجالي الأول المدلى به في النازلة وعليه، ولكون الأحكام الإستعجالية لا تتعدى النظر في ظاهر الوثائق فإن الإحتجاج بهما لا يستند على أي أساس قانوني فضلا على أن دفوعاتها وطلباتها تخالف ما تم طلبه ويبقى لقاضي الموضوع النظر في الدعوى الحالية واستخلاص ما يجب على ضوء الطلبات والدفوع المدلى بها أما وعن موضوع نازلة الحال فإن المستأنف ضده أعاد تضمين حكم محكمة الدرجة الأولى وتبنى حيثياته دون أن يضيف أي جديد وأنه وتفاديا للتكرار تؤكد مقالها الإستئنافي جملة وتفصيلا.، لذلك تلتمس برد دفوعات المستأنف ضده لعدم وجاهتها و الحكم وفق الطلبات.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 30/10/2024 ألفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على نقصان تعليل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول تحقيق الرهن لعلة عدم التقيد بمقتضيات قانون الضمانات المنقولة. فان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان البنك المستأنف عليه بنك إ. تمسك بسبقية البث مادام ان الطاعنة قد سبق لها مباشرة مسطرة سابقة امام المحكمة التجارية من اجل تحقيق الرهن في مواجهة المستانف عليه - و الذي قضى بعدم قبول الطلب -امر 12260 بتاريخ 28/12/2022 ملف رقم 5906/8209/2022 و هو الحكم الذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي رقم 4017 الصادر بتاريخ 15/06/2023و انه بالرجوع الى وثائق الملف خاصة وقائع وملتمسات الطاعنة سواء من خلال مقالها الإفتتاحي موضوع الحكم المستأنف او الدعوى موضوع الملف الذي يتمسك المستأنف عليه بسبقية البث فيه ، يتبين بأنها التمست من خلالهما"الحكم بأداء مبلغ قسيمة الصندوق 2.605.000 درهم وبتحقيق الرهن على سند الصندوق" ، مما يتضح معه ان الطلبات موضوع الدعوى الماثلة هي نفسها موضوع الحكم المتمسك به للقول بسبقية البث فيه والذي تضمن التعليلات التالية : ( ان الثابت من سند الصندوق عدد A38645 بمبلغ 2.605.000 درهم المؤرخ في 07/05/2018 انه محدد المدة و مستحق الأداء في 07/05/2020 و انه و ان كان يتبين من الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2048 تحت عدد 2992 ملف عدد 2824/8104/2018 ان المستأنف عليها توقفت عن الأداء و تمت معاينة الشرط الفاسخ لعقد الائتمان الايجاري فان المستانف لم يتقدم بدعوى تحقيق الرهن و تفعيل الضمان بخصوص سند الصندوق الا بتاريخ 03/06/2022 أي بعد انقضاء اجل استحقاقه...(...).، مما يفيد ان المحكمة مصدرته قد ناقشت وثائق ومستندات الدعوى وكذا العقود و الكشوفات البنكية المدلى بها من طرف الطاعنة واعتبرت بأن الطاعنة لم تتقدم بدعوى الأداء في إبانه و ان تقدمها بدعوى تحقيق الرهن بتاريخ 03/06/2022 يجعلهما مقدمة بعد انقضاء اجل الاستحقاق،وهي بذلك لم تقتصر على مناقشة شكليات الدعوى وإنما ناقشت جوهرها ، ومن المعلوم ان حجة الأمر المقضي به لا تثبت لمنطوق الحكم فقط وإنما لحيثياته أيضا وهو التوجه الذي اعتمدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 84 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2015 موضوع الملف عدد 17/3/1/2013 الذي أشارت من خلاله " بأن محكمة الإستئنافي الوقت الذي اعتبرت فيه بأن حجية الحكم لا تثبت لمنطوق الحكم فقط وإنما لحيثياته ايضا تكون قد طبقت قاعدة سبقية البث في النزاع بكيفية سليمة ، مما يشكل مانعا قانونيا يحول دون تناولها لموضوع النزاع من جديد والبحث فيه فلم يخرق قرارها اي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما " ، وإذا كان الحكم المحتج به قضى في منطوقه بعدم قبول الدعوى إلا ان المحكمة مصدرته تناولت في حيثياته جوهرها وناقشتها كما تمت الإشارة اليه ، مما يجعل الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى ليس لخلل في شكلياتها وإنما لعدم تقدم المستانفة بدعوى تحقيق الرهن داخل اجل الاستحقاق مما يتعين معه رد ما تتمسك به الطاعنة من أسباب لعدم جديتها.
وحيث انه و تطبيقا لقاعدة لايضار احد باستئنافه و أن محكمة الاستئناف ينحصر دورها في تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لصالح المستأنف أو إلغائه في غياب طعن الطرف المستأنف عليه ، فإن هذه المحكمة لا يسعها سوى تأييد الحكم المستأنف على علته و تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى وحضوريا في حق الباقي
- في الشكل:قبول الاستئناف.
-في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025