L’autorité de la chose jugée attachée à une décision niant le défaut de paiement du preneur s’oppose à une action ultérieure en résiliation du bail fondée sur les mêmes faits (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78386

Identification

Réf

78386

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4783

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2019/8206/1992

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, retenant son état de défaut pour non-paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'existence d'une décision d'une autre cour d'appel, devenue définitive, ayant déjà jugé qu'il n'était pas en état de défaut pour la même période locative. La cour constate qu'une précédente décision, rendue entre les mêmes parties et pour la même cause, a irrévocablement écarté le défaut de paiement reproché au locataire. Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'impose à la juridiction saisie et prive la demande d'expulsion de tout fondement juridique. Dès lors que le motif de la mise en demeure est ainsi jugé non avéré, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم امبارك (ش.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/03/2019 ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/10/2018 تحت عدد 3676 في الملف عدد 1982/8206/2018 ، القاضي :

في الشكل : بقبول الطلب ، و في الموضوع : بافراغ المدعى عليه امبارك (ش.) المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة هو من يقوم مقامه أو بإذنه ، و تحميله الصائر و رفض الباقي .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 23/05/2018 تقدم عبد الرحيم (ب.) بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة بسومة قدرها 1100 درهم ، و أنه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/03/2016 إلى غاية متم فبراير 2018 ، مما حدا به الى توجيه انذار اليه بالأداء و الافراغ توصل به بتاريخ 29/03/2018 ، ملتمسا : الحكم بافراغه من المحل المكترى هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل ، و تحديد الاكراه البدني في الاقصى ، و تحميله الصائر .

وبعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .

استأنفه امبارك (ش.)، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ما يلي :

خرق الفصل 254 من ق.ل.ع وكذا مقتضيات الأمر القضائي المختلف عدد: 1257 الصادر بتاريخ 05/04/2016 في الملف المختلف عدد 2016/109/1257

ذلك أن الفصل 254 من ق.ل. ع الوارد تحت عنوان مطل المدين ينص على أنه : " يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول"

وان العارض لم يسبق له ان تاخر عن تنفيذ التزامه باداء كراء العين المكراة سواء المالك السابق او للمالك الحالي (المستانف عليه)، اذ أنه وبمجرد ما علم بوسائله الخاصة أن هذا الأخير قد انتقلت اليه ملكية العين المكراة حتى سارع الى ممارسة أجراءات العرض العيني و الإيداع، بحيث تقدم بمقال مختلف امام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة سجل تحت عدد 2016/109/1257 بموجبه التمس الأذن له بعرض كراء المدة من 1/12/2015 إلى 30/04/2016 على المكري في العنوان الذي حصل عليه من عقد الشراء وفي حالة امتناعه او عدم العثور عليه لأي سبب كان الإذن له بإيداع هذه المبالغ بصندوق المحكمة مع الإستمرار في الأداء ، وفعلا اصدر السيد رئيس المحكمة بتاريخ 05 ابريل 2016 امرا تحت عدد 1257 قضى بالموافقة على الإجراء المطلوب و تنفيذه حيث تم طلب تنفيذه فلم يعثر المفوض القضائي الحسن (ق.) على المستانف عليه في العنوان المحصل عليه، فحرر محضرا اخباريا بذلك على اثره تم ايداع مبلغ 5500,00 درهما بصندوق المحكمة على ذمة الملف التنفيذي عدد 2432 | 6201 /2016 حساب عدد : 57389 .

و انه يتضح من مقتضيات هذا الأمر القضائي أنه قد اذن للعارض بالاستمرار في ايداع دفعات الكراء في نفس الحساب وعلى ذمة نفس الملف التنفيذي دونما حاجة لتجديد العرض العيني . و عليه ، فإن استمرار العارض في أداء دفعات الكراء المتخلد بذمته وايداعها بصندوق المحكمة بناء على الاذن القضائي المرخص له بذلك ينفي عنه أية حالة مطل من جهة ويجعل هذا الأمر القضائي سندا مشروعا يضفي الشرعية والمشروعية على كل الاجراءات التي قام بها من جهة اخرى. وأن ما استخلصه الحكم المستأنف من حالة مطل في حق العارض لمجرد انه لم يقم بعرض كراء المدة الموالية من ماي 2016 الى غاية 28/06/2018 قبل ايداعها بصندوق المحكمة يعتبر في الحقيقة رأي مجانب للصواب لأنه لم يثبت ان المستانف عليه قد طالب العارض بأية دفعة من الدفعات المودعة فلم يعرضها عليه قبل ايداعها وإنما كان العارض يستفيد من الاذن القضائی المذكور قصد الاستمرار في الإيداع بدون تجدید العرض العيني ، ولما توصل بالانذار من اجل أداء ما تراكم من أكرية في نظر المالك كانت هذه المبالغ مودعة سلفا رهن اشارة المكري الذي تخلف عن المطالبة بها في ابانها استنادا لفائدة ان الكراء مطلوب لا محمول ، فلم يكن من العدل أن يؤدي العارض مرتین مبالغ مؤداة سلفا . وانه يتضح من هذه المقتضيات أن المحكمة لم تطبق مقتضيات الفصل 275 من ق.ل.ع تطبيقا سليما حينما لم تتأمل الصيغة التي جاء بها ، بحيث يتحدث الفصل المذکور بشكل عام عن مبلغ الدين الواحد ومسطرة التحرر منه ، أما اذا تعددت وتعاقبت اقساط الديون بشكل دوري فإنه لا ينطبق عليها هذا الفصل الا إذا اجتمعت وتراكمت واتحدت في شكل مبلغ واحد ولم يتم اداؤه . ومن جهة أخرى فإن الاجراءات التي بدأها العارض من عرض عيني حقيقي و ايداع لاحق هي اجراءات سليمة ومطابقة للقانون و هذا باشهاد من المحكمة حينما قالت بان المدة من 01/12/2015 الى 2016/4 /30 قد تم عرضها فعلا وتم ايداعها لاحقا فلا إشكال فيها، وبالتالي وأمام هذا الاشهاد ومادام أن المنطلق سليم ومطابق للقانون فإن ما أعقبته من ايداعات مرتبطة ومبنية على الإجراءات السابقة تبقى سليمة أيضا لأن ما بني على السليم فهو سليم ايضا ، وليس في الفصل 275 من ق.ل.ع ما يستوجب تجديد العروض العينية عند ما يريد المدين التحرر من الأداءات الدورية، وهذا علما أن العارض قد كان يقوم بهذه الايداعات بناء على أمر قضائي و لم تتم المنازعة فيه لحد الان . وأنه يستفاد من هذه المناقشة للمعطيات الواقعية والقانونية أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما لم يطبق الفصل 254 من ق.ل.ع تطبيقا سليما من حيث ان التماطل هو تاخر المدين عن تنفيذ التزامه بدون سبب مقبول .

محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد حسمت في امر تماطل العارض من عدمه فصرحت بعدم تماطله بخصوص نفس مدة الكراء الواردة في الإنذار موضوع الافراغ بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضي به.

ذلك أن المستأنف عليه قد فتح مسطرتين قضائيتين بخصوص نفس الانذار ، الأولى أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 18 ابريل 2018 من اجل المطالبة باداء واجبات كراء المدة من 01/03/2016 الى متم فبراير 2018 وقدرها 26.400 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2640 درهما . و الثانية أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/05/2018 من اجل التصريح بتماطل العارض في أداء واجبات المدة من 01/03/2016 إلى غاية متم فبراير 2018 و تبعا لذلك الحكم عليه بالافراغ من المحل المكترى .

وأنه وبخصوص المسطرة المفتوحة أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة فإذا كانت هذه الاخيرة قد قضت برفض طلب أداء الكراء و حكمت بتعويض عن التماطل ، فإن محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد قضت بالغاء هذا الحكم فيما قضى به من تماطل و تعويض وبعد التصدي قضت برفض الطلب، و هذا بمقتضى قرارها عدد 2181 و تاريخ 24/12/2018 الصادر في الملف المدني عدد 1487/1201/2018 حسب ما يتضح من نسخة القرار المرفقة صحبته . وان البين من مقتضيات هذا القرار الاستئنافي الحائز لقوة الشيء المقضي به ، أن حالة مطل العارض كمكتر قد تم الحسم فيها علنيا حضوريا و نهائيا بين الطرفين بحيث تم نفي التماطل عنه نهائيا . وأنه وبخصوص المسطرة المفتوحة أمام المحكمة لتجارية بالرباط فإذا كانت قد اعتبرت العارض متماطلا في الاداء و رتبت على ذلك الحكم بافراغه من المحل المدعى فيه ، فإنه قد استجد ما يستوجب الغائه من طرف محكمة الاستئناف التجارية و تصديا الحكم برفض طلب المستأنف عليه، إذ أن قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة له تأثير كبير على مجرى القضية أمام محكمة الاستئناف التجارية بحيث أنه قد ثبت بمقتضى قرار نهائي أن السبب الذي بني عليه الانذار هو سبب غير صحيح مما يقتضي التصريح برفض الطلب ، وهذا وفقا للفقرة 1 من المادة 27 من القانون 49-16 التي تنص على انه :

" إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الانذار قضت وفق طلب المكري (...) و الا قضت برفض الطلب " .

وأن اقوى وسيلة اثبات لدى العارض على عدم صحة سبب الانذار المتمثل في عدم أدائه لكراء المدة من 01/03/2016 الى متم فبراير 2018 هو القرار الاستئنافي المذكور أعلاه بحيث يعتبر هذا القرار ورقة رسمية طبقا لاحكام الفصل 418 من ق.ل.ع . وان حالة المطل هي واقعة مادية يمكنه نفيها بجميع وسائل الاثبات القانونية مما يقتضي وأمام نفي محكمة الاستئناف بالقنيطرة لحالة المطل في حقه و تجنبا لأي تناقض بين الأحكام التصريح بالغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم برفض الطلب .

معنى و مبنى المادتين : 8 و 26 من قانون 49-16 تبرءان العارض مما هو منسوب اليه:

ذلك أنه عند استقراء المحكمة لمعنى و مبنى العبارات التي صيغت بها المادتين 8 و 26 من القانون 49-16 سيتضح بأنهما تتكلمان عن واقعة عدم اداء واجبات الكراء هكذا داخل اجل قانوني وهو 15 يوما من تاريخ التوصل بالانذار و لا تمتدان الى مراقبة شكل الاداء ووسيلته و طرقه طالما أن النتيجة واحدة و هو ثبوت التحرر من الدين و براءة الذمة داخل الاجل القانوني . وأن مقتضيات المادتين 8 و 26 هي مقتضيات خاصة و تقدم في التطبيق على المقتضيات العامة المتمثلة في ق.ل.ع بحيث أن العبرة في قانون 49-16 هو ثبوت أداء الكراء المطلوب ، أما ما دون ذلك من تفاصيل تخص طرق الاداء ووسائله و اشكاله فإنه لا تأثير لها على واقعة الاداء داخل الاجل القانوني، و عليه فإن المحكمة و هي تطبق هذه المقتضيات الخاصة قد ثبت لديها أن واجبات الكراء المطلوبة كلها مؤداة بصندوق المحكمة لفائدة المستأنف حتى قبل أن يطلبها رسميا ، وبالتالي فقد كان عليها طبقا للمادتين المذكورتين ان تصرح برفض الطلب دون أن تتجاوز ذلك إلى البحث في الكيفيات التي تم بها هذا الاداء، علما أن المستأنف عليه لم ينازع في الاداء و لم ينازع في المبلغ و في الاجل القانوني المضروب في الانذار باي شكل من اشكال المنازعة كتقديم دعوى بطلان اجراءات مسطرة العرض و الايداع . وأنه إذا كانت المحكمة ملزمة بالتطبيق السليم ، فإن القانون الزمها بالتحقق من واقعة الاداء فقط دونما حاجة للبحث في وسائل اخرى لم ينص عليها القانون . ملتمسا في الشكل قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ، و تحميل المستأنف عليه الصائر ، و احتياطيا : اجراء بحث.

و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، صورة أمر ، نسخة حكم ابتدائية القنيطرة ، نسخة قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة .

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 23/07/2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها :

حول بطلان مسطرة العرض العيني و التماطل في الاداء :

أن ادعاء المستأنف بعرضه لواجب الكراء على العارض بعنوان هذا الاخير المضمن بعقد البيع التوثيقي الذي بموجبه اشترى العارض الملك الذي يوجد به المحل المكترى و المطلوب افراغه لا اساس له من الواقع لان عنوان العارض بعقد البيع هو زنقة [العنوان] القنيطرة، في حين أن العنوان الذي نسبه المستأنف للعارض بمقاله المختلف من اجل العرض العيني و الايداع هو زنقة [العنوان] القنيطرة فالفرق بين العنوانين يكمن في رقم الزنقة الذي هو 36 و ليس 63 الذي من خلاله سلك المستأنف مسطرة العرض والايداع ، و عند تنفيذه حرر بشأنه المفوض القضائي محضرا اخباريا مفاده أنه بعد تحرياته لم يعثر على الزنقة 63 مما تعذر عليه القيام بالاجراء المطلوب ، مما يثبت بان العرض لم يكن بعنوان العارض المضمن بعقد البيع مما يجعله عرضا غير حقيقيا طبقا لما ينص عليه الفصل 277 من ق.ل.ع .

وبذلك تبقى مسطرة العرض العيني و ما تبعها من ايداع لواجب الكراء بصندوق المحكمة مسطرة باطلة و عديمة الاثر القانوني طبقا لما تنص عليه الفقرة الاخيرة من الفصل 306 من ق.ل.ع " أن الالتزام يكون باطلا بقوة القانون إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه" . وأن الامر القضائي الصادر في الملف المختلف والقاضي بالموافقة على طلب المستأنف بالعرض العيني و الايداع مع الاستمرار فيه فلا تأثير له على بطلان مسطرة العرض و الايداع ، مادام أن المستأنف هو من ضمن بمقاله المختلف عنوانا غير حقيقي للعارض و مارس من خلاله عرضا وهميا رغم سبقية اشعاره من قبل العارض بكونه اصبح مالكا للمحل. و يبقى ايداع المستأنف لواجب الكراء بصندوق المحكمة على دفعات دون عرضها على العارض عرضا حقيقيا رغم انذاره لا ينفي التماطل، و هو ما ذهب اليه قرار محكمة النقض عدد 476 الصادر بتاريخ 24/01/2012 في الملف عدد 4486/1/4/2010 منشور بقضاء محكمة الاستئناف بالرباط عدد 3 ص 244 و 245 . و كذا القرار الصادر عن المجلس الاعلى ب تاريخ 09/04/2002 تحت عدد 1248 في الملف المدني عدد 845 منشور بمجلة القصر عدد 6 ص 155 و ما يليها.

حول صحة السبب المبني عليه الافراغ:

ان عدم اداء المستانف لما بذمته من واجب كراء المحل المكترى عن المدة المبتدئة من 01/03/2016 إلى متم فبراير 2018 و التي تفوق مدة 3 اشهر داخل اجل 15 من تاريخ توصله بالانذار من اجل الاداء المبلغ اليه بتاريخ 28/02/2018 كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي محمد (ت.) يجعل السبب المعتمد عليه بالانذار من اجل الافراغ داخل اجل 15 يوما المبلغ إلى المستأنف بتاريخ 29/03/2018 سببا صحيحا بصريح المواد 7 و 8 و 26 من القانون رقم 16-49 ، و إذا كان قضاة الاحكام ملزمون بتطبيق القانون وأن احكام القضاء تصدر على اساس التطبيق العادل للقانون طبقا للفصل 110 من الدستور فإن الفصل 275 واضح في أن " مطل الدائن لا يكفي لابراء ذمته و إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا فإذا رفض الدائن قبضه كان له ان يبرئ ذمته بايداعه في مستودع الامانات الذي تعينه المحكمة " . فالايداع الباطل من قبل المستأنف لواجب الكراء لا يعفيه من الاستجابة لأداء ما بذمته من واجب الكراء بعد توصله بالانذار .

حول الادعاء بحسم التماطل من قبل المحكمة الاستئنافية بالقنيطرة :

أن قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة شأنه شأن الحكم المستأنف لم يتفحص بشكل دقيق بان العنوان الذي نسبه المستأنف للعارض بمقاله المختلف من اجل العرض و الايداع يختلف عن عنوان العارض بعقد البيع الذي بموجبه اشترى العارض الملك الذي يوجد به المحل المكترى ولذلك تم الطعن بالنقض من قبل العارض (صحبته نسخة من عريضة النقض) . ملتمسا : الحكم بعدم قبول الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .

و ارفق المذكرة بعقد بيع ، و نسخة من عريضة النقض .

وحيث أدلى المستأنف بجلسة 17/09/2019 بمذكرة تعقيبية ، كما أدلى المستأنف عليه بجلسة 08/10/2019 بمذكرة تعقيبية أكدا بموجبهما ما جاء في مكتوباتهما السابقة .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 08/10/2019 تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم الاعلام ، و الفي بالملف المذكرة التعقيبية أعلاه للاستاذ (ص.) عن المستأنف عليه ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه من بين ما تمسك به المستأنف في اسباب استئنافه أعلاه ، أن محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد حسمت في امر التماطل من عدمه ، فصرحت بعدم تماطل العارض بخصوص نفس مدة الكراء الواردة في الانذار موضوع الافراغ بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضي به .

وحيث إنه بالاطلاع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 24/12/2018 تحت عدد 2181 في الملف المدني عدد 1487/1201/2018 تبين بالفعل أنه قد تم الحسم بموجبه بانعدام تماطل المكتري المستأنف عن أداء الواجبات الكرائية موضوع الدعوى الحالية عن المدة من 01/03/2016 إلى متم فبراير 2018 ، إذا قضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل وتصديا الحكم برفض الطلب ( طلب التعويض عن التماطل) ، و تحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين .

وحيث إن نفي التماطل عن المستأنف في اداء الواجبات الكرائية عن نفس المدة موضوع الدعوى الحالية بمقتضى القرار الاستئنافي أعلاه يجعل الطلب غير مبني على اساس قانوني ، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفضه .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب ، و بتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile