Réf
70608
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
709
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2019/8202/5582
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Succursale, Société commerciale, Siège social, Renvoi pour incompétence, Recevabilité du moyen, Exception d'incompétence, Erreur matérielle, Compétence territoriale, Charge de la preuve, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé d'une exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement.
L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal saisi au profit de celui de son siège social, tandis que l'intimé opposait l'irrecevabilité de ce moyen au motif qu'il était entaché d'une erreur matérielle et ne désignait pas la juridiction de renvoi comme l'exige l'article 16 du code de procédure civile. La cour retient que l'erreur matérielle dans l'intitulé du moyen, qualifiant à tort l'incompétence de "type" au lieu de "territoriale", peut être rectifiée à tout stade de la procédure.
Elle juge également que la désignation de la juridiction compétente dans un mémoire subséquent suffit à régulariser la procédure. Sur le fond, la cour constate que le siège social du débiteur, prouvé par son extrait de registre de commerce, détermine la compétence territoriale en application de l'article 28 du code de procédure civile, écartant les autres éléments de preuve produits par le créancier.
Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce territorialement compétent.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك. ا. ك.) بواسطة دفاعها الاستاذ كريم (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/11/19 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/10/19 تحت رقم 8563 في الملف رقم 6798/8235/2019 و القاضي عليها بادائها لفائدة المستانفة مبلغ 104.156,64 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و رفض الباقي.
في الشكل :
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 30/10/19 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 12/11/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 13/06/2019 تعرض فيه أنها دائنة للمستأنفة بمبلغ 104.156,64 درهم من قبيل ست فواتير مدعمة بسندات التسليم وهي:
- عدد 053461 مؤرخة في 30/06/2017 بمبلغ 17.481,12 درهم.
- عدد 053689 مؤرخة في 31/07/2017 بمبلغ 7.093,20 درهم.
- عدد 054084 مؤرخة في 31/08/2017 بمبلغ 22.536,24 درهم.
- عدد 054357 مؤرخة في 30/09/2017 بمبلغ 22.465,20 درهم.
- عدد 054667 مؤرخة في 31/10/2017 بمبلغ 11.355,00 درهم.
- عدد 055049 مؤرخة في 30/11/2017 بمبلغ 23.225,88 درهم.
وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها من أجل أداء ما بذمتها باءت بالفشل لذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 104.156,64 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وكذا تعويض قدره 10.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المؤقت وتحميلها الصائر.
و بعد تخلف المستأنفة رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب، فيما قضى به لعدم تمكنها من الادلاء بأوجه دفاعها.
أساسا من حيث الاختصاص النوعي:
حيث ان العارضة يقع مقرها الاجتماعي بمدينة طنجة وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء ليست مختصة مكانيا للبث في النازلة الحالية. (طيه نموذج "ج" للعارضة)
مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء في النازلة الحالية.
احتياطيا من حيث الموضوع:
حيث صدر الحكم غيابي في حقها مما جعل هذه الأخيرة لم تدلي بأوجه دفاعها وتنازع في المديونية.
و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد.
و أن المستأنف عليها أسست المديونية على فواتير مرفقة بسندات التسليم
والحال، أن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها تحمل طابع العارضة فقط دون التوقع، و السائد قانونا أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع طبقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود .
و ان وجود الطابع على الفواتير لا يدل على الموافقة عليها، لأنه يتم تسلم جميع المراسلات و الوثائق مكتب الضبط bureau d’ ordre) ( الذي ليس له الصلاحية لتفحصها والموافقة عليها الشيء الذي لا إلا بعد التوقيع المباشر من طرف المسؤول عن تلك الخدمات.
و أن السيد قاضي الدرجة الأولى أصدر حكمه بناء على كون الفواتير تحمل تأشيرتها ولا تحمل توقيعها واعتبرها حجة في الإثبات.
و أن الفواتير إن كانت تحمل تأشيرتها فإنها لا تحمل توقيعها.
وبالتالي فإنها تنازع في المديونية المزعومة منازعة جدية مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والقول من جديد برفضه.
لذلك تلتمس القول والحكم بإلغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد:
- اساسا: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النازلة.
- احتياطيا : برفض الطلب.
- تحميل المستأنف عليها الصائر.
و أدلت ب : بنسخة الحكم عدد 8563، - طي التبليغ، - نموذج "ج" للعارضة.
و بجلسة 17/12/19 أدلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جواب جاء فيها :
من حيث دفع المستأنفة المتعلق بالاختصاص النوعي:
حيث دفعت المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في النازلة، اعتبارا لكون مقرها الإجتماعي يتواجد بمدينة طنجة.
لكن، حيث من جهة ، قامت المستأنفة بالخلط فيما بين الإختصاص النوعي والمكاني، حيث في الوقت الذي عنونت فيه دفعها بالإختصاص النوعي انتقلت للحديث عن الإختصاص المكاني ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبث في الدعوى.
و أن ما دفعت به المستأنفة من عدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى هو غير مقبول.
ذلك،
و أن المستأنفة التمست الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للدار البيضاء للبت في الدعوى، دون أن تبين المحكمة التي يجب أن تحال عليها القضية.
وحيث إن التقدم بدفع عدم الإختصاص دون بيان المحكمة المختصة التي يجب أن يحال عليها الملف يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الطلب.
وحيث إن هذا ما نصت عليه الفقر الثالثة من الفصل 16 من ق.م.م التي جاء فيها:
" يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبولا".
وحيث إن الفقرة الثانية السالفة الذكر وردت بصيغة الوجوب ورتبت الجزاء القانوني على عدم احترام هذا المقتضي وهو عدم قبول الطلب.
وحيث بالتالي كان على المستأنفة مثيرة الدفع بعدم الإختصاص تحت طائلة عدم القبول، أن تحدد المحكمة المختصة بالنظر في النزاع لتتم إحالة القضية عليها تلقائيا في حالة أخذ المحكمة بالدفع المذكور.
وحيث إن هذا ما سار عليه المجلس الأعلى "سابقا" في قراره الذي جاء فيه:
".... أن الفصل 16 أوجب على من يدفع بعدم الاختصاص المكاني أن يبين المحكمة التي يعتبرها مختصة.
وبالرجوع إلى مقال الإستئناف، ومستنتجات الطرف الطالب أمام المحكمة المطعون في قرارها، يتبين أنه يراع مقتضى الفصل 16 المذكور، فكانت المحكمة على صواب، بعلة أن المستأنف الذي أثار هذا الدفع لم يبين المحكمة المختصة".
وحيث ومن جهة أخرى، وحتى وإن كان عنوان مقر المستأنفة بمدينة طنجة كما تدعي فإن العارضة تبقى مخيرة بين رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها.
و إن هذا ما نصت عليه المادة 11 من القانون 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية التي نصت على ما يلي:
"استثناء من أحكام الفصل 28 من ق م م، ترفع الدعاوی:
فيما يتعلق بالشركات، إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فردها"
و بالتالي فإن المادة 11 المذكورة تعتبر استثناء من المبدأ العام المنصوص عليه في الفصل 28 من ق.م.م م، بحيث ترتب الخيار للمدعي بان يرفع الدعوى أمام المحكمة التابعة لها المقر الإجتماعي للشركة أو فرعها.
و إن المادة 11 من القانون 53.95 تعتبر نصا خاصا.
و إن "الخاص يقيد العام".
و إن المستأنفة وان كان مقرها بمدينة طنجة كما تدعي فإنها تتوفر على فرع لها بمدينة الدار البيضاء والكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء
و إن هذا الفرع المتواجد بالدار البيضاء هو الذي كانت تستقبل فيه المستأنفة السلع الموردة لها من طرف العارضة.
وحيث تدلى العارضة بمجموعة من الرسائل الإلكترونية الصادرة عن المستأنفة تطلب فيها إمدادها بمجموعة من السلع وعليها إشارة إلى عنوان فرعها المتواجد بالدار البيضاء مع أرقام الهاتف والفاكس.
و وما دامت المستأنفة تتوفر على فرع لها بمدينة الدار البيضاء، فتبقى المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة للبت في الدعوى طبقا الأحكام الفصل 11 من قانون أحداث المحاكم التجارية.
الشيء الذي يتعين معه سماع القول بعدم قبول طلب الدفع بعدم الإختصاص المكاني والحكم تبعا لذلك باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الدعوى.
من حيث الموضوع:
حيث دفعت المستأنفة أن الفواتير المدلى بها من طرف العارضة تحمل طابع المستأنفة دون توقيعها، مما يدل على أنها لم توافق عليها ولكونها لا تتطابق مع ورقات التسليم.
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بهاطي الملف الإبتدائي والمدعمة بسندات التسليم ، سيتضح أنها تحمل خاتم وتوقيع المستأنفة وليس خاتمها كما تزعم.
و إن توقيع المستأنفة عليها الفواتير وسندات التسليم يعد وسيلة إثبات طبقا لأحكام الفصل 417 من ق.ل ع.
وحيث سندات التسليم المقبولة من طرف المستأنفة تثبت استفادتها من السلع المتضمنة لها.
و إنه وفي غياب أية منازعة جدية من طرف المستأنفة في الفواتير وسندات التسليم المدلى بها من طرف العارضة أو ما يفيذ براءة ذمتها من المبالغ المطالب بها يجعل الدين ثابت وواجب الأداء.
و أثبتت العارضة قيام الدين في حين لم تستطع المستأنفة إثبات براءة ذمتها منه طبقا لأحكام الفصل 400 من ق ل ع.
و أن ما دفعت به المستأنفة من كونها لم توافق على تلك الفواتير المعززة بسندات التسليم هو ادعاء لا أساس له من الصحة ما دامت أن المستأنفة وقعت عليها دون إبداء أي تحفظ بشأنها
الشيء الذي يتعين معه سماع القول برد كافة دفوعات المستأنفة لعدم جديتها والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به .
لذلك تلتمس القول بعدم قبول طلب الدفع بعدم الاختصاص المكاني و الحكم تبعا لذلك باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الدعوى.
من حيث الموضوع : القول و الحكم برد كافة دفوعات المستانفة لعدم جديتها و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و أدلت بصور لرسائل الكترونية صادرة عن المستانفة و حاملة لعنوان فرعها بمذينة الدار البيضاء.
و بجلسة 31/12/19 أدلى دفاع المستانفة بمذكرة تعقيب مع مقال اصلاحي مؤدى عنه جاء فيه :
أولا : من حيث مذكرة التعقيب
من حيث الاختصاص المكاني:
حيث تعرضت المستأنف عليها الى مجموعة من الدفوعات والقرارات بهذا الخصوص .
وحيث أن هذه الدفوعات لا أساس لها من الصحة لكون القرارات المثارة لا علاقة لها بالنازلة الحالية.
بحيث ان الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع فيها المقر الاجتماعي والرئيسي للمدعى عليه.
وحيث أن المقر الاجتماعي للعارضة يقع بمدينة طنجة وبالتالي فان الاختصاص يرجع للمحكمة التجارية بطنجة.
من حيث الموضوع والمنازعة الجدية في المديونية:
حيث إن المستأنف عليها تحاول الاثراء على حساب العارضة بدون سبب مشروع.
بحيث انها تقر وتعرف بكون الفواتير لا تحمل توقيع العارضة خاصة أن هذه الأخيرة لم توافق عليه ولم تتفحصها، الشيء الذي يفيد منازعتها الجدية في مضمونها من خلال مقالها الاستئنافي.
و أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع الذي يمكن معه القول أن الفواتير لها حجية الاثبات.
و أن الفواتير لا يمكن اعتبارها والأخذ بها بحجة إلا بشروط، أن تحمل طابع وتوقيع العارضة الشيء الذي لا يتوفر في النازلة الحالية.
مما يتعين معه القول برد جميع دفوعات المستأنف.
ثانيا : من حيث المقال الاصلاحي:
حيث تسريب إلى المقال الاستثنائي خطأ مطبعي بحيث تمت كتابة والحال أن الأمر يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي، و الحال أن الامر يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي.
و حيث ان العبرة بالملتمسات التي لم يقع فيها أي لبس، لكن تفاديا لكل ذلك فإن العارضة تتقدم بمقالها الاصلاحي الحالي من أجل اصلاح هذا الخطأ المطبعي.
لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستانف عليها، و القول وفق ما جاء بمقال العارضة الاستئنافي
و من حيث المقال الاصلاحي
في الشكل : قبول الطلب.
في الموضوع : الاشهاد للعارضة بإصلاح الخطأ المطبعي الذي تخلل مقالها الاستئنافي في إحدى عناوين المناقشة و ذلك بجعل الامر يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني بدل النوعي.
و بجلسة 21/1/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها :
أساسا: من حيث دفع المستأنفة المتعلق بعدم الاختصاص المكاني:
حيث دفعت المستأنفة في مذكرتها التعقيبية بان الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بطنجة بعدما سبق لها وان تقدمت بمقالها الإستئنافي الرامي إلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء ودون أن تبين المحكمة المختصة للبت في الطلب والتي يجب أن يحال عليها الملف في حالة قبول دفعها، لتتقدم بعد ذلك بمقال إصلاحي خارج الأجل معتقدة أنها بذلك يمكنها أن تتدارك الخطأ الذي طال مقالها الإستئنافي والمتمثل في خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 16 من ق م م الذي جاء بصيغة الوجوب ونص على انه "يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول ؟؟
و إن المستانفة و إن تقدمت بمقالها الاصلاحي فهو قد قدم خارج الاجل القانوني وبالتالي فليس من شأنه إصلاح المسطرة من العيوب التي شابتها.
وحيث إن هذا ما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد: 244/99 بتاريخ 02/03/99 في الملف عدد: 4/99/19 الذي جاء فيه:
" المقال الإصلاحي المقدم خارج الأجل القانوني ليس من شانه إصلاح المسطرة ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الإستئناف لعدم توجيهه توجيها صحيحا"
حيث إنه وطبقا لأحكام الفصل 142 من ق م م فإن مقال الإستئناف أن يتضمن بيانات وجوبية منها الوسائل المثارة.
و حيث إن المستأنفة دفعت في مقالها الإستئنافي بعدم الإختصاص دون أن تبين المحكمة المختصة التي سيحال عليها الملف في حالة قبول دفعها، ولم تتقدم بمذكرة بيانها إلا خارج الأجل مما يجعل مقالها الإستئنافي غير مقبول أنه قدم في الأجل معيبا ولا سبيل لتصحيحه خارج الأجل.
وحيث إن هذا ما نصت عليها محكمة النقض في قرارها عدد: 40 بتاریخ 02/01/2008 في الملف عدد: 1202/1/3/2006 الذي جاء فيه:
"طبقا للفصل 142 من ق م م فإن مقال الإستئناف يجب أن يتضمن بيانات وجوبية منها الوسائل المثارة، وان المقال الإستئنافي الذي يقدم داخل الأجل خاليا من الأسباب، ولا تقدم مذكرة بيانها إلا خارج هذا الأجل لا يجعله ذلك مقبولا".
الشيء الذي يتعين معه سماع القول والحكم بعدم قبول المقال الإستئنافي للمستأنفة.
احتياطيا من حيث الموضوع:
حيث مازالت المستأنفة تتمسك بكون الفواتير غير موقعة من طرفها وانها لم تتفحصها وان العارضة تحاول الإثراء على حسابها بدون سبب مشروع.
لكن،
حيث إن ما دفعت به المستأنفة سبق للعارضة وان أجابت عنه بمقتضى مذكرتها الجوابية لجلسة 17/12/2019.
و تؤكد العارضة أن الفواتير مختومة وموقعة من طرف المستانفة مما يعني أنها تفحصت و وافقت عليها وانها تسلمت البضاعة المتفق عليها.
و إن توصل المستأنفة بالبضاعة دون تحفظ وتوقيعها علی و اتیر معززة بوصولات التسليم ثم رفضتها بعد ذلك أداء ما بذمتها يعتبر محاولة منها الإثراء على حساب العارضة بدون سبب مشروع.
و إن المستأنفة لم تستطع لحد الساعة الإدلاء بما يثبت صدق دفوعها ولا ما يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به وحيث بالتالي فإن منازعتها في المديونية لا تكتسي طابع الجدية وتفتقر للإثبات.
الشيء الذي يتعين معه سماع القول برد كافة دفوعات المستأنفة لعدم جديتها والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به.
من حيث المقال الإصلاحي:
حيث تقدمت المستأنفة بمقالها الإصلاحي لتتدارك الخطأ الذي طال مقالها الإستئنافي.
وحيث إن المقال الإصلاحي قدم خارج الأجل القانوني ولا يمكنه بالتالي إصلاح المقال الإستئنافي للأسباب التي سبق تفصيلها أعلاه.
الشيء الذي يتعين معه سماع القول والحكم بعدم قبول المقال الإصلاحي.
لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول المقال الإستئنافي والحكم باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء لبت في الدعوى.
و في الموضوع : الحكم برد كافة دفوعات المستانفة لعدم جديتها و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به
و الحكم بعدم قبول المقال الاصلاحي .
و بجلسة 4/2/20 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب أكد فيها ما سبق.
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 4/2/20 حضرت الاستاذة (ا.) عن الاستاذ (ب.) عن المستانفة و أدلت بمذكرة تعقيب حاز الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (ع.) نسخة منها و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/2/2020.
محكمة الاستئناف
و حيث أن من بين الدفوع التي تتمسك بها المستانفة الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الطلب على اعتبار أن مقرها الاجتماعي يوجد بمدينة طنجة مدلية بنموذج يثبت ذلك و ادلت أيضا بمقال اصلاحي مؤدى عنه رفقة مذكرتها التعقيبية لجلسة 31/12/19 افادت من خلاله انه تسرب الى مقالها الاستئنافي خطأ مطبعي بحيث تمت كتابة من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي و الحال ان الامر يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني.
و حيث أثارت المستانف عليها بان المستانفة دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء دون ان تبين المحكمة المختصة للبت في الطلب و التي يجب أن يحال عليها الملف لتتقدم بعد ذلك بمقال اصلاحي خارج الاجل معتقدة أنها بذلك يمكنها أن تتدارك الخطأ الذي طال مقالها الاستئنافي و المتمسك في خرق الفقرة 3 من الفصل 16 من ق.م.م.
لكن حيث و بخلاف ما أثارته المستانفة و بالاطلاع على المقال الاستئنافي و ماورد به يتبين أنه تسرب اليه خطأ مطبعي بخصوص الدفع بعدم الاختصاص إذ تمت كتابة عدم الاختصاص النوعي ، و الحال أن الامر يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني على اعتبار أن المستانفة ارتات بان المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة مكانيا للبث في النازلة مدلية بنموذجها "ج" و بالتالي فإن العبرة بالملتمسات التي لم يقع فيها أي لبس أو غموض و رغم ذلك تقدمت بمقال اصلاحي التمست بمقتضاه إصلاح هذا الخطأ المطبعي الذي اعترى مقالها في إحدى عنوانين المناقشة و أن هذا الاخير أي المقال الاصلاحي لم يأت خارج الاجل القانوني كما أثير في الدفع لان الاخطاء في الاسماء أو العوانين هي مجرد أخطاء مادية و ليست إخلالات قانونية و شكلية التي يمكن أن تمس الصفة في التقاضي و يمكن اصلاحها في جميع مراحل التقاضي و من تم فإن تقديم المقال الاصلاحي وتدارك الخطأ المتسرب الى احد عناوين المقال الاستئنافي كل ذلك لا ينال من صحة الاستئناف و وقوعه داخل الاجل القانوني مما يجعل دفع المستانف عليها غير مستند على اساس ، كما أن الاجتهادات القضائية المستدل بها لا تنطبق على النازلة، و يتعين لذلك الاستجابة لطلب اصلاح الخطأ المادي المذكور لنظاميته.
و حيث بخصوص دفع المستانف عليها بأن المستانفة لم تبين المحكمة التي سوف ترفع اليها القضية فإنه بالاطلاع على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي المدلى بها من قبل المستانفة بجلسة 31/12/2019 يتبين أن هذه الاخيرة أوضحت أن مقرها يتواجد بمدينة طنجة و ان الاختصاص يرجع للمحكمة التجارية بطنجة مما يتعين معه رد الدفع .
و حيث انه و بالاطلاع على نموذج "ج" المدلى به من قبل المستانف عليها نفسها يتبين أن المقر الاجتماعي للمستأنفة يتواجد بمدينة طنجة و أن هذا الاخير لا يشير إطلاقا الى ان المستانفة لها فرع بمدينة الدار البيضاء كما جاء في الدفع، كما أن إدلاء المستانف عليها بمجموعة من الرسائل الالكترونية لا يسعفها في شيء ما دام أنها هي من أدلت رفقة مقال ادعائها بفواتير مدعمة بسندات التسليم تحمل طابع المستانفة الذي يثبت أن مقرها يتواجد بمدينة طنجة فضلا على ان الفصل 28 ق.م.م في فقرته 13 نص على أن دعاوى الشركات ترفع امام المحكمة التي توجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة و في فقرتها 15 نص أيضا على أنه " في جميع الدعاوى التجارية الاخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى الى محكمة موطن المدعى عليه أو الى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء".
و حيث و استنادا لما ذكر فإنه يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في الطلب و إحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة بدون صائر.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء مكانيا للبث في الطلب و احالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة للاختصاص و بدون صائر
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025