L’assignation d’une société à une adresse erronée et la désignation irrégulière d’un curateur justifient l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78581

Identification

Réf

78581

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4860

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2019/8202/2747

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 32 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure de première instance menée par défaut à la suite d'une citation délivrée à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale après avoir statué par défaut et désigné un curateur ad litem. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, arguant que la citation initiale avait été adressée à un siège social inexact et que la procédure de désignation du curateur n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que la procédure a été engagée à une adresse qui n'était pas le siège social de la défenderesse. Elle retient que la désignation d'un curateur a été décidée sans que les diligences requises par la loi, notamment la recherche du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives, aient été accomplies. La cour en déduit que ces irrégularités ont porté une atteinte substantielle aux droits de la défense et ont privé l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 16/05/2019 تقدمت شركة (ص. ب. أ. ط. ا. م.) بواسطة نائبها بمقال استأنفت بمقتضاه الحكم عدد 7488 الصادر بتاريخ 27/06/2016 في الملف عدد 2521/8202/2015 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 647.306,47 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

وحيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف شكلا لكون الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف منذ 30/09/2016 كما هو ثابت من شهادة التسليم موضوع الملف التبليغي عدد 1444/8402/2016 وأنها حصلت على شهادة بعدم الاستئناف بعد انصرام الأجل القانوني للطعن، ملتمسة اعتبار الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني والتصريح بعدم قبوله.

وحيث واجهت الطاعنة الدفع المثار مع الطعن في إجراءات التبليغ ان المستأنف عليها بلغتها بالحكم المطعون فيه بورش تجزئة [العنوان] مراكش الذي لا علاقة لها به وأنه كان عليها تبليغها بمقرها الاجتماعي الذي يتواجد بمدينة برشيد وان المفوض القضائي ضمن شهادة التسليم ان المسمى الحسين (و.) بصفته مستخدم بالشركة رفض التوصل والتوقيع والإدلاء ببطاقته الوطنية، والحال ان الشخص المذكور بشهادة التسليم لا علاقة له بها ولا تربطه بها أية رابطة قانونية، ملتمسة الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الحكم مع إعمال جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.

وحيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين ان المستأنف عليها أدلت بعدما تعذر تبليغ المدعى عليها بالعنوان المضمن بصحيفة الدعوى ببيان عنوانين الأول أدلى به بجلسة 29/04/2015 ويتضمن العنوان الذي تتمسك الطاعنة بأنه عنوانها استنادا لنسخة من السجل التجاري الذي أدلت به لهذه المحكمة وبيان العنوان الثاني تضمن عنوانا آخر وهو طريق [العنوان] الدار البيضاء، وان محكمة البداية قد اغفلت استدعاء المدعى عليها بالعنوان المضمن بالطلب الأول مقتصرة على استدعائها بالعنوان الثاني الذي رجع بملاحظة تعذر العثور وقررت المحكمة تنصيب قيم في حقها.

وحيث ان عدم استدعاء المدعى عليها بالعنوان المتمسك به من طرف المدعية خلال جلسة 29/04/2015 وهو العنوان الصحيح الواجب تبليغها به واستدعائها بالعنوان الثاني يجعل إجراءات التبليغ غير صحيحة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان تبليغ الطاعنة بالحكم بعنوان آخر وهو ورش تجزئة [العنوان] مراكش الذي تبين للمحكمة باطلاعها على الفاتورات المدلى بها انه عنوان مثيرة الدفع لا عنوان الطاعنة مع حذف رقم المقر ودون الإدلاء بما يثبت تواجد مقر هذه الأخيرة به يجعل التبليغ باطل وغير منتج لآثاره القانونية، ويترتب على ذلك اعتبار الاستئناف مقبول لاستيفاء شروط قبوله.

في الموضوع :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاريخ 12/03/2015 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 647.306,47 درهم الناتج عن معاملة تجارية بين الطرفين والثابت بمقتضى فواتير ووصولات التسليم وبونات الطلب، لأجله يلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 647.306,47 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفق المقال بنسخ مطابقة للأصل للوثائق التالية : 21 فاتورة – 195 ورقة تسليم – 107 بونات الطلب – وضعية محاسبية لمديونية.

وبناء على استدعاء المدعى عليها وتعذر توصلها واستيفاء إجراءات القيم في حقها انتهت بتحرير محضر مفاده انه تعذر العثور على الشركة المذكورة بالعنوان صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه من طرف المدعى عليها التي أسست استئنافها على الأسباب التالية :

خرق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م.

إن الحكم المطعون فيه صدر في حق العارض غيابيا بقيم في العنوان الآتي : شارع [العنوان] الدار البيضاء، في حين العنوان الحقيقي للعارضة يتواجد ب زنقة [العنوان] برشيد كما هو ثابت من السجل التجاري المتعلق بها. وأن محكمة الدرجة الأولى والمطعون في حكمها حاليا قررت وعن غير صواب تنصيب قيم في حق العارضة مباشرة دون توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون الأمر الذي يتوجب بمقتضاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الطلب هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان ملف النازلة الحالية خال من أي مستند يفيد كون القيم المعين في حق العارضة احترم جميع الإجراءات القانونية التي يوجبها الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية والمتمثلة أساسا في بحث القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية وتقديم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه الأمر الذي يتعين معه إبطال الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.

خرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية :

ان المستأنف عليها وجهت دعواها ضد العارضة في عنوان غير حقيقي لا يتعلق بها إطلاقا الشيء الذي أدى إلى حرمانها من الدفاع عن حقوقها وفق الطريقة القانونية. وأن المقر الاجتماعي للعارضة يتواجد بزنقة [العنوان] برشيد، كما هو ثابت من شهادة السجل التجاري المرفقة طيه. وان الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي : " يجب على كل متقاضي ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية " وأن المستأنف عليها لما طلبت استدعاء العارضة بعنوان غير عنوانها الحقيقي، فانها لم تمارس حقوقها بحسن النية. وأن محكمة النقض ذهبت في قرارها عدد : 135 وتاریخ 06/10/1999 في الملف التجاري عدد 94227 إلى

ما يلي : " توجيه الدعوى في عنوان غير حقيقي للمدعى عليه لحرمانه من درجة التقاضي يتنافى مع قواعد حسن النية عند التقاضي وفق أحكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، وأن الدفع بذلك له علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع، ويعتبر جوهريا وعدم اعتبار هذا الدفع من طرف المحكمة يعتبر خرقا لقواعد المسطرة المدنية بوجوب احترام مبدأ الوجاهية " الأمر الذي يتوجب بمقتضاه إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.

خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية :

ان المقر الاجتماعي للعارضة هو زنقة [العنوان] برشید، وان المستأنف عليها وجهت دعواها ضد العارضة في العنوان الآتي : شارع [العنوان] الدار البيضاء، وان الفقرة الأولى من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية تنص على ما يلي : " ... يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب ان يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها " وأن مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية هي مقتضيات آمرة ، لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال الأمر الذي يتوجب بمقتضاه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.

فساد التعليل الموازي لانعدامه :

بنى الحكم المطعون فيه على الحيثية التالية : " .... والحال أن المدعى عليها لم تبرهن بمقبول على وجاهة براءتها منه لكون الفاتورات موضوع الطلب مقبولة ومعززة بوصولات التسليم وهو ما يوجب الحكم عليها بأداء المبلغ الوارد بها والمحدد في 47،306.647 درهم " لكن انه وعلى إثر معاملة تجارية بين العارضة والمستأنف عليها، زودت هذه الأخيرة العارضة بمواد البناء وأن قيمة هذه المعاملة تجارية حددت في مبلغ 20،1.003.416 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب المرفق طيه. وأن العارضة أدت لفائدة المستأنف عليها مبلغ 592.397 درهم من قيمة المعاملة التجارية بواسطة كمبيالات. وأن المستأنف عليها استصدرت أمرين قضائيين عن المحكمة التجارية بمراكش، وذلك بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير على أموال العارضة بين يد شركة العمران مراکش، واستخلص من هذه الأخيرة مبلغ 90،411.018 درهم باقي قيمة الدين المتخلف بذمة العارضة لفائدتها كما هو ثابت من الدفتر الكبير شركة العمران مراکش وکشف بنكي، وانه بإجراء عملية الجمع سوف يتبين للمحكمة أن ما دفعته العارضة لفائدة المستأنف عليها هو مبلغ : 592.397 + 411.018,90 = 1.003.416,20 درهم أي ان العارضة أوفت بالتزامها العقدي تجاه المستأنف عليها ومن ثمة فدين المستأنف عليها قد انقضى بالوفاء الأمر الذي يتوجب بمقتضاه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، لهذه الأسباب تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة العارضة والحكم تصديا بعدم قبول الطلب والأمر بإجراء خبرة حسابية لحصر المديونية بين العارضة والمستأنف عليها مع حفظ الحق في التعقيب. واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه من جديد وطبقا للقانون. واحتياطيا جدا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة عادية من الحكم المستأنف، ونسخة من شهادة السجل التجاري.

وحيث أدلت المستأنف عليه بأجوبة في الشكل دون ان ترد على أسباب الاستئناف.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت فيها قررت المحكمة حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه من جملة ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م. وذلك بتوجيه الدعوى ضدها في غير عنوانها الحقيقي وخرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م. وفساد التعليل الموازي لانعدامه.

وحيث إن البين من وثائق الملف ان المستأنف عليها وجهت دعواها في عنوان غير حقيقي للمدعى عليها إذ بدل من استدعائها بمقرها الاجتماعي الذي تتواجد به ببرشيد زنقة [العنوان] قامت بتوجيه الدعوى بالعنوان المضمن بالمقال ورجع الاستدعاء بتعذر التبليغ وان المحكمة بدل من ان تنذره للإدلاء بالعنوان الصحيح أو تبليغه بالبريد المضمون قررت تنصيب قيم في حق الطاعنة وأثناء سريان إجراءات القيم تقدمت المدعية ببيان عنوان لم يتم استدعاء المدعى عليها به ولم تعدل عن إجراء تعيين قيم وخلال جلسة 14/07/2015 أدلت المدعية بعنوان آخر غير عنوان مقرها الاجتماعي وتم استدعائها به وتعذر التبليغ مرة أخرى وتم تنصيب قيم في حقها دون احترام المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية على الوجه المطلوب قانونا والاكتفاء بملاحظة عدم العثور على المعني بالأمر دون البحث الحقيقي عنه بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية يجعل إجراءات التبليغ بواسطة قيم باطلة.

وحيث إنه اعتبارا لما تقدم، فان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد خرقت القانون بعدم استدعاء المدعى عليها بالعنوان المدلى به بطلب بيان العنوان الأول وخرقت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. وبالتبعية خرقت حقوق الدفاع وحرمت الطاعنة من درجة من درجات التقاضي الأمر الذي يتعين معه وطبقا لمبدأ حسن سير العدالة إبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع : باعتباره وإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile