L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire suppose la présentation de moyens sérieux et distincts de ceux de l’appel au fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72447

Identification

Réf

72447

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2134

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8109/110

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 615 - 616 - 617 - 618 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. La société débitrice soutenait que le tribunal de commerce avait violé les dispositions relatives à l'approbation du plan de continuation par l'assemblée des créanciers, notamment les articles 615 et 616 du code de commerce. La cour retient que les moyens invoqués par la débitrice, qui se bornent à reprendre les arguments développés dans son appel au fond, ne sauraient constituer des motifs sérieux et indépendants justifiant la suspension de l'exécution. Elle considère ainsi que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire requiert la démonstration de circonstances particulières qui lui sont propres, distinctes de celles relatives à la contestation du jugement lui-même. Faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de tels motifs, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 09/04/2019 تقدمت شركة (ش. ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الوجيبة القضائية ، عرضت فيه انها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2019 تحت عدد 8 في الملف عدد 137/8306/2018، القاضي:

1-بتحويل التسوية القضائية لشركة (ش. ك.) إلى تصفية قضائية .

2-باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.

3-بالإبقاء على السيد المهدي سالم كقاضي منتدب في المسطرة و السيد محمد أمين جالبي نائبا عنه .

4-بتعيين السيد محمد (ع.) سنديكا للتصفية .

5-بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة:

تسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمقاولة فورا.

نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره ودعوة الدائنين للتصريح بديونهم إلى السنديك المعين وتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.

6-بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

7-بجعل الصوائر امتيازية.

8-بعدم قبول باقي الطلبات .

و أنها بموجب هذا المقال تلتمس ايقاف تنفيذه الى غاية البت في الاستئناف، و ذلك على اساس ان الحكم المستأنف لم يراع عدة مقتضيات قانونية صريحة وردت ضمن مدونة التجارة و خاصة مقتضيات الفصلين 615 و 616، اذ انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 616 سوف تلاحظ المحكمة ان جمعية الدائنين قد وافقت بالاغلبية على مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك الا من مجموعة البنك الشعبي التي رفضته ولم تدل بمخطط بديل داخل 15 يوما كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة 3 من الفصل المذكور. و ما دام الأمر كذلك فقد كان على المحكمة المصادقة على المخطط المرفوع اليها من طرف السنديك مع الاحتفاظ بالشروط التي اشترطها لا ان تقوم مباشرة بتحويل التسوية القضائية للشركة الى تصفية قضائية وهو الأمر الذي يشكل خرقا للفصل المذكور. و فيما يتعلق بخرق مقتضيات الفصل 616 من م ت فان الجزاء المقرر في حالة عدم المصادقة على مشروع مخطط الاستمرارية ، هو انعقاد جمعية الدائنين من جديد و بدعوة الى السنديك وفقا لمقتضيات المادة أعلاه قصد التداول بشأن اقتراح مخطط جديد مع التقيد مما ورد في مقرر المحكمة، ذلك ان هدف المشرع من المادة المذكورة هو عدم التسرع في المرور الى التصفية القضائية كحل الا بعد استنفاد كافة الحلول التي يوفرها القانون، و الدليل على ذلك هو ما نصت عليه المادتين 617 و 618 وما يليهما من م ت، و التي تم القفز عليها و عدم تمتيع المقاولة من تلك المزايا لما فيها من ضمان لأداء ديون العارضة، و خاصة عن طريق تفويت بعض اصولها و التي تعتبر كفيلة باداء كافة الديون لأجل استمرار نشاط العارضة. و أرفقت المقال بصورة من الحكم المستأنف، و نسخة من مقال الاستئناف.

وحيث ادلى المطلوب ضده بجلسة 30/4/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها ان الطالبة لم تثبت في مقالها اية مبررا لها طابع استثنائي او جدي او مستقلة عن جوهر النزاع من شأنها ان تبرر طلبها الحالي بايقاف التنفيذ، مما يجعل الطلب لا مبرر له. و ان المحكمة بوصفها غرفة المشورة لا يمكنها ان تستجيب له لمجرد كون الطالبة استأنفت الحكم الذي استبدل تسويتها القضائية بتصفيتها القضائية. وأنه بمجرد اقتصارها على المزاعم التي نقلتها حرفيا نفس مزاعمها في المقال الاستئنافي لا يشكل في حد ذاته مبررا لطلب ايقاف التنفيذ. ملتمسا الحكم برفض الطلب و ترك الصائر على عاتق رافعته.

وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 30/04/2019 حضر خلالها الاستاذ (ن.) عن الاستاذة (ب.) عن المطلوب و ادلى بالمذكرة الجوابية أعلاه، و تخلف الاستاذ (م.) عن الطالبة رغم الاعلام ، كما تخلف سنديك التسوية رغم سبق التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم الأمر المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile