L’appréciation souveraine de l’identité du bien par le juge des référés face à une difficulté d’exécution (C.S novembre 2006)

Réf : 17159

Identification

Réf

17159

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3270

Date de décision

08/11/2006

N° de dossier

1988/1/6/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 28

Résumé en français

En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution présentant un caractère d’urgence, sous réserve de ne pas préjudicier au fond. Il lui appartient souverainement d’apprécier si l’obstacle invoqué revêt un caractère sérieux de nature à suspendre les poursuites ou s’il convient d’en ordonner la continuation.

En l’espèce, ne caractérise pas une difficulté sérieuse la contestation soulevée par la partie saisie quant à la numérotation du local commercial objet de l’éviction, dès lors que l’identité physique du bien est établie de manière certaine. La Cour Suprême confirme l’arrêt ordonnant la poursuite de l’exécution, les juges du fond ayant relevé, appui pris sur une expertise, que la discordance provenait d’une modification administrative de l’adressage et que l’occupant, ne disposant que d’un unique local dans l’immeuble, ne pouvait se prévaloir d’une confusion sur l’objet du litige.

Résumé en arabe

الصعوبة في التنفيذ / اختصاص قاضي المستعجلات:
إن رئيس المحكمة يختص كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم
تمسك الطاعن في دعوى الصعوبة في التنفيذ بالدفوع التي تمسك بها أو كان عليه التمسك بها في دعوى الإفراغ أمام محكمة الموضوع لا يشكل سببا جديا للحكم بوجود الصعوبة والمحكمة في إطار دعوى الصعوبة غير ملزمة بالرد عليها ما لم تكن له تأثير في قضائها

Texte intégral

قرار رقم 3270، بتاريخ 08/11/2006، رقم الملف 1988/1/6/2004

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 08/11/2006 إن الغرفة المدنية القسم السادس من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: (ف.ط)…………

ينوب عنه الأستاذ عمر أبو الطيب المحامي بهيئة الرباط / المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

الطالب

وبين: (أ.ل)…………

ينوب عنه الأستاذان عد الرحيم بن بركة ومحمد الجراري المحاميان بهيئة الرباط / المقبولان لدى المجلس الأعلى …………….

المطلوب

بحضور: السيدة (هـ.اد)

المطلوب

بناءا على مقال النقض المرفوع بتاريخ 04/03/2003 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عم أبو الطي المحامي بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 31/12/2003 تحت رقم 437 في الملف عدد 440/2003/4.

وبناء على جواب المطلوب أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان عبد الرحيم بن بركة ومحمد الجراري المحاميان بالرباط والرامي إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/09/2006.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/11/2006.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد مخليص والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 21/11/2002 قدم (أ.س) مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أن حكما نهائيا قضى على المدعى عليه (ط.ف) بإفراغ المتجر الذي يشغله بالعمارة التي يملكها موضوع الرسم العقاري عدد … وأن عون التنفيذ صرح بأنه تعذر عليه التنفيذ رغم أنه أدلى بشهادة إدارية تفيد أن موضوع النزاع أصبح يحمل الرقم 55 بدلا 17 أو 19 كما أن محضر معاينة يفيد أن المدعى عليه أزال الأرقام الموضوعة من طرف المصالح البلدية وأن الأرقام تتغير وأن المدعى عليه لا يشغل سوى محل واحد من عقاره وطلب إصدار أمر لعون التنفيذ لمواصلة تنفيذ الحكم بالإفراغ.

وبعد جواب المدعى عليه أن الحكم القاضي عليه بالإفراغ استند على دعوى المالكة السابقة (هـ.أد) انها تملك المحل الكائن بشارع علال بن عبد الله بالرباط أكرته له وقام بتفويته للغير وقام باحتلال محل تجاري مجاور له وأسفر الحكم عن إفراغه من المحل رقم 29 وأنه أدلى آنذاك بوثائق تؤكد أنه يستغل رقم 17 فقط استبعدتها المحكمة لكونها لا علاقة لها بموضوع النزاع، كما أدلى بمحضر معاينة بأن رقم 29 توجد به قباضة الرباط المدينة بجوار القرض الفلاحي والبنك الشعبي.

وبعد إجراء خبرة، أصدر الرئيس المذكور أمره رقم 1223 بتاريخ 03/10/2003 في الملف عدد 6/1484/2002 برفع الصعوبة الوقتية المثارة من طرف العون القضائي أثناء التنفيذ في الملف عدد 9485/2000 وأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ واستأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين:

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى: بخرق قواعد جوهرية للمسطرة أضر بأحد الأطراف وخرق حقوق الدفاع طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك بأنه دفع بكون الدعوى ترمي إلى تغيير مقتضى الحكم المراد تنفيذه لأن المحل المراد إفراغه هو الرقم 29 وأن ذلك فيه مساس بقوة الشيء المقضي ومخالفة الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنه دفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات ولم يقع الجواب عن ذلك.

ويعيبه في الوسيلة الثانية: بسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه رد الادعاء بدفوع موضوعية بأن المحل المحكوم بإفراغه هو الرقم 29 وأنه يتواجد بالرقم 17 وأن الحكم المراد تنفيذه حسم في الرقم كما أن تواجده في الرقم 17 مشروع لأنه اشترى أصله التجاري من (ع.ب.إ) واستدل على ذلك بعدة حجج إلا أن القرار المطعون فيه أشار إلى تلك الدفوع ولم يجب عنها، وأن تعليله المستند على الخبرة حول كون المحل أصبح يحمل رقم 55 غير مبني على أساس لكون الخبير استند إلى تصريح (ر.أ) المنافس له في التجارة وتصريحه لا يرقى إلى قيمة الشهادة وقد تقدم بشكاية ضده في الموضوع كما أن تعليله بكون الجدل في الرقم لا يشكل صعوبة لأن الطاعن لا يحتل سوى محل واحد وهو المقصود بالإفراغ بعدما فوت الرقم 19 للغير، فهو تعليل فاسد لأن مناقشة رقم المحل تخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات وأن الذي لا جدال فيه أنه بعد تفويت الرقم 19 فإنه ظل يعتمر المحل 17 الذي انتقل إليه بطريق مشروع بعد شرائه الأصل التجاري وحيازة هادئة منذ سنة 1975 حتى سنة 1996 تاريخ رفع مشروع الإفراغ وأن تواجده بالرقم المذكور لا علاقة له بأي محل يحمل رقم 29.

لكن ردا على الوسيلتين لتداخلهما فإنه طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فإن رئيس المحكمة الابتدائية يختص بالبث كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم، وأنه يتجلى من الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 20/02/1191 رقم 823 في الملف عدد 16/1000/90، المدلى به من الطاعن رفقة مقاله الاستئنافي أنه قضى بأداء كراء المحل رقم 19 بالعنوان أعلاه من أبريل 86 على (ح.و) وإخراج الطاعن من الدعوى لأنه باع الأصل التجاري للمحل المذكور، كما يتجلى من شهادة رئيس المجلس البلدي لجماعة الرباط حسان بتاريخ 23/05/2003 رقم …… أن العقار ذو الرسم عدد ……….. يحمل حاليا الرقم 17، كما يتجلى من الخبرة المأمور بها ابتدائيا والمحررة بتاريخ 14/07/2003 من طرف الخبير نجيب ……. التي اعتمد فيها على بحثه بالمحافظة العقارية والمصلحة المختصة بالمجلس البلدي وسماع الجوار أن العمارة ذات الصك عدد …… به عمارة تحمل الرقم 17 ومحل يشغله الطاعن كان يحمل رقم 29 ثم أصبح حاليا يحمل رقم 55 وقام الطاعن بمحوه ووضع محله رقم 17 الذي هو رقم العمارة ومحل آخر يستغله (ر.أ) ويحمل رقم 59 ومحل يستغله (ح.ي) ويحمل رقم 57.

وأن القرار لما اعتمد ما ذكر وعلل قضاءه بأن الجدل القائم حول رقم المحل لا يشكل في الأصل صعوبة لأن المجلس البلدي بما له من صلاحيات قد عمل على تغيير الأرقام إلا أن الذي لا نزاع فيه وهو أن المستأنف لا يعتمر وأثار رفع دعوى الإفراغ إلا محلا واحدا وهو المقصود بالإفراغ خاصة وأنه من خلال الوثائق تأكد أنه فوت المحل الآخر الذي كان يكتريه والحامل للرقم 19 ل (ح.ي) ـ وقبل رفع دعوى الإفراغ ـ وأن رئيس المحكمة بغية الوقوف على الحقيقة أمر بإجراء خبرة وانتقل الخبير إلى المجلس البلدي للتأكد من صحة الرقم وأوضح عد الانتقال إلى الجهة المذكورة ومساءلة الجيران أن العمارة تحمل رقم 17 وأن المحل الذي يعتمره المستأنف أصبح يحمل رقم 55 والذي كان يحمل سابقا رقم 29 وأنه على فرض مسايرة الطرف المستأنف في طرحه لوقائع النزاع فإن مناقشة رقم المحل المدعى فيه وبالتالي ما هو المحل الذي يتواجد فيه وبأي صفة ويطرح أمام قضاء الموضوع والمفروض أن المستأنف من خلال دعوى الإفراغ قد تمسك بالدفوع التي يتمسك بها حاليا وأن تكون محكمة الموضوع قد ردت عليها » وهي بذلك تكون قد أجابت ضمنا برفض الدفوع المثارة لكونها غير ملزمة بالرد سوى على ما له تأثير على قضائها وعللت ما توصلت إليه تعليلا كافيا وبنته على أساس والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:

السيد رئيس الغرفة محمد العيادي ………………… رئيسا.

والمستشارين السادة:

محمد مخليص ………………………………… مقررا.

وأحمد بلبكري والحسن أبا كريم وميمون حاجي…… أعضاء.

وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile