L’agence immobilière, simple mandataire de gestion, n’a pas qualité pour agir en justice en paiement des loyers et en expulsion sans un mandat spécial du bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74862

Identification

Réf

74862

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3368

Date de décision

09/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1987

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat de gestion immobilière et la distinction entre vice de forme et défaut de pouvoir d'ester en justice. Le tribunal de commerce avait prononcé l'irrecevabilité de la demande introduite par une agence immobilière au nom de la bailleresse. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure en justifiant du mandat. La cour, examinant le contrat de gestion produit en appel, relève que celui-ci ne conférait nullement au mandataire le pouvoir d'intenter une action en justice pour le recouvrement des loyers ou l'expulsion du preneur. Elle retient que le mandat se limitait à une obligation d'information de la propriétaire en cas d'impayé, cette dernière conservant seule l'initiative des poursuites. Dès lors, la cour considère que l'action a été introduite par une entité dépourvue de mandat spécial, ce qui constitue un vice de fond insusceptible de régularisation. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة مليكة (ج.) النائبة عنها الوكالة العقارية (ب. و. ا.) بمقتضى عقد تسيير عقار بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04-03-2019، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26-12-2018 تحت عدد 4782 في الملف عدد 2989/8207/2018 القاضي: بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعها الصائر.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء و أجلا على اعتبار أن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستانف للمستانفة مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الحكم المستانف، انه بتاريخ 08-08-2018 تقدمت السيدة مليكة (ج.) تنوب عنها الوكالة العقارية (ب. و. ا.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليها تكتري منها المكتب الذي يستغل فيه أصل تجاري كائن بشارع [العنوان] القنيطرة، و ذلك من أجل كراء السيارات بسومة شهرية قدرها 3650 درهم شاملة لواجبات السنديك، و ان المدعى عليها امتنعت عن اداء واجبات الكراء ابتداء من شهر مارس 2018 الى غاية يومه، و أن العارضة وجهت لها إنذارا بواسطة مفوض قضائي من أجل أداء واجبات الكراء ابتداء من شهر مارس 2018 الى غاية يومه، و ان العارضة وجهت لها إنذارا بواسطة مفوض قضائي من أجل أداء واجبات الكراء عن شهر مارس و أبريل و ماي من سنة 2018 وجب عنها مبلغ 10950,00 درهم داخل أجل 15 يوما تحت طائلة اعتبارها متماطلة في الاداء، كما منحها أجلا إضافيا مدته 15 يوما قصد الافراغ و الاداء و ان المدعى عليها لم تستجب، و ان واقعة التماطل ثابتة، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 10950 درهم كواجبات كراء عن شهر أبريل و ماي و يونيو من سنة 2018 و بإفراغ المدعى عليها من المحل المكرى هي و من يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. مرفقة المقال بصورة من عقد الركاء، و محضر تبليغ إنذار، و تبليغ إنذار مع التوصل الشخصي للمدعى عليه.

و بعد رجوع البريد المضمون في حق المدعى عليها بملاحظة غير مطلوب، انتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

إستأنفته السيدة مليكة (ج.) النائبة عنها الوكالة العقارية (ب. و. ا.)، و أبرزت في أوجه إستئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، أن مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م نص في فقرته 2 على ما يلي: "..تثير المحكمة تلقائيا إنعدام الصفة أو المصلحة أو الاذن بالتقاضي إن كان ضروريا و تنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل آجال تحدده. إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كانها أقيمت بصفة صحيحة، و إلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى". و أن محكمة الدرجة الاولى قضت بعدم قبول الدعوى دون ان تنذر العارضة أو دفاعها باصلاح المسطرة، و ذلك بجعل الدعوى فقط لفائدة مليكة (ج.) أو الادلاء بما يثبت علاقة الوكالة العقارية (ب. و. ا.) بالعارضة مليكة (ج.). و ان الوكالة العقارية (ب. و. ا.) هي التي تسير العقار موضوع الكراء لفائدة العارضة، و هي التي ابرمت العقد مع المدعى عليها، و أن محكمة الدرجة الاولى لو أنذرت العارضة أو دفاعها بإصلاح المسطرة لأدلت العارضة بما يثبت نيابة الوكالة العقارية المذكورة عنها، أو قامت بإصلاح المقال الافتتاحي للدعوى بجعلها فقط لفائدة العارضة. و ان محكمة الدرجة الاولى لما خرقت الفصل 1 من ق.م.م يجعل حكمها معرضا للالغاء. ملتمسة

في الشكل : قبول المقال الاستئنافي، و في الموضوع : الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد أساسا: وفق الملتمسات الواردة بمقالها الافتتاحي، احتياطيا : إرجاع الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى قصد البت فيها طبق القانون.

و أرفقت المقال بنسخة الحكم المطعون فيه، صورة مصادق عليها من عقد تسيير عقار.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 02-07-2019 تخلف خلالها الاستاذ (ز.) عن المستانفة رغم الاعلام، و تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09-07-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في أسباب إستئنافها بما هو مشار إليه أعلاه.

و حيث إنه و لئن كان الثابت من عقد الكراء أنه أبرم من طرف الوكالة العقارية (ب. و. ا.) بصفتها المسيرة للمحل التجاري للمستأنفة مع المستانف، إلا أنه بالاطلاع على عقد إدراة و تسيير العقار المبرم بين المستانفة و الوكالة العقارية المذكورة، يتبين بأن المستأنفة لم تمنح بموجبه للوكالة العقارية صلاحية مطالبة المكترية بأداء الواجبات الكرائية في حالة الامتناع عن أدائها و بالاحرى مقاضاتها من أجل ذلك و كذا افراغها من المحل التجاري موضوع النزاع، إذ ورد فيه أنه في حالة عدم أداء الواجبات الكرائية من طرف المكتري، فإنه يتعين على الوكالة العقارية المذكورة اشعار المالكة بذلك لتقرر إتخاد ما تراه مناسبا بشأن ذلك. و بالتالي تكون الدعوى المقدمة من طرف الوكالة العقارية نيابة عن المكرية (المستأنفة) دون الادلاء بوكالة خاصة لذلك من طرف هذه الاخيرة مختلة شكلا.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة و غيابيا في حق المستانف عليها.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile