L’action en réalisation d’une sûreté n’ayant pas le même objet que l’action en paiement de la créance garantie, elle n’est pas soumise à l’autorité de la chose jugée attachée à la condamnation au paiement (Cass. com. 2010)

Réf : 52212

Identification

Réf

52212

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

451

Date de décision

24/03/2010

N° de dossier

2010/1/3/1694

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de la chose jugée opposée à une action en réalisation d'un nantissement, au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné les débiteurs au paiement de la créance garantie. En effet, l'action personnelle en paiement et l'action réelle en réalisation de la sûreté n'ayant pas le même objet, l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision ne fait pas obstacle à la seconde.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/05/24 تحت عدد 2010/2714 في الملف عدد 14/09/3483 انه بتاريخ 2008/12/15 تقدم المطلوب (ق. ف. ل.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه دائن لمورث المدعى عليهم الهاكور (ب.) بمبلغ 706.043,76 درهم من قبل رصيد حسابيه السلبيين، وقد نص الفصل 17 من عقد السلف المصادق على توقيعه بتاريخ 1998/10/16 على أن السيد الهاكور (ب.) قبل منح البنك العارض رهنا على المنتوجات الفلاحية المتمثلة في الماشية والعتاد والمحصولات الوارد بيانها بتفصيل بنفس الفصل، وذلك ضمانا لأداء مبلغ 141.400,00 درهم بالاضافة الى الفوائد الاتفاقية والمصاريف والتوابع . كما نص الفصل 17 من عقد سلف مصادق عليه بتاريخ 1999/8/16 على ان المدعى عليه المذكور قبل منح العارض رهنا لضمان أداء مبلغ 50.000,00 درهم بالاضافة الى الفوائد والمصاريف والتوابع ، انصب على المنتوجات الفلاحية المفصلة في نفس الفصل المشار اليه ، وبذلك يصل مجموع المبلغ المضمون بالرهن على المنتوجات الفلاحية الى 191.400,00 درهم . وقد توفي السيد الهاكور (ب.) مما يجعل كل الالتزامات الملقاة على عاتقه تنتقل إلى ورثته وطبقا للفصل 1184 من ق ل ع لذلك يلتمس العارض الحكم بتحقيق الرهن وبيع المنتوجات الفلاحية المرهونة لفائدة (ق. ف. ل.) ، سابقا (ص. و. ل. ق. ف.) ، الوارد بيانها بتفصيل بعقدي السلف المشار إليهما، والاذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل يسلم له بعد البيع ، وتحديد أحد الخبراء المختصين لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع المنتوجات الفلاحية وتكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1184 من ق ل ع ، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها بالبيع الاجمالي للمدعي بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مبلغ الرهن وفوائده وتوابعه ، استأنفه المدعى عليهم ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن السببين الاول والثاني:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 230 من ق ل ع والمادة 12 من قانون إحداث المحاكم التجارية وخرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف بدعوى أن عقدي القرض المبرمين مع المطلوب في النقض ينصان في الفصل العشرين منهما على اختصاص محام الخميسات وحدها للبت في كل نزاع يمكن ان يثار بشأن تنفيذ العقدين المذكورين. وان الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحاكم في كل وقت وبصفة تلقائية وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، وان المحكمة التجارية بالرباط غير مختصة للنظر في هذا النزاع لإسناد الاختصاص بشأن النظر فيه من طرفي العقد لمحكمة أخرى هي المحكمة الابتدائية بالخميسات ، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق القانون بخرق الفصل 230 من ق ل ع والمادة 12 من قانون إحداث المحاكم التجارية، كما أن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى جميع تعليلاته فالدعوى التي رفعت امام المحكمة التجارية بالرباط لم تتضمن الاشارة الى أسماء الطرف المدعى عليه، وإنما أشارت فقط الى ورثة الهاكور (ب.) بصيغة عامة خلافا لمقتضيات الفصلين 142 و32 من ق م م التي تجعل تحديد أسماء الاطراف من البيانات الإلزامية، مما يجعل المقال مختلا ومخالفا للشكليات الالزامية خاصة وان من ضمن الورثة قاصرين ولا يعرف نائبهم وقد تضيع حقوقهم، علاوة على خرق عدة مقتضيات قانونية تتجلى في حضور او عدم حضور النيابة العامة في المسطرة في حالة وجود قاصرين طبقا للفصل التاسع من ق م م ، وعلى سبيل المثال فإن أحد الورثة وهو أيوب (ب.) المزداد في 1994/01/10 كان قاصرا وقت إقامة الدعوى ، والقرار الاستئنافي المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي ونقل جميع حيثياته ضمنه ، ومن جملة ما نقله كون ورثة الهاكور (ب.) انتقلت اليهم التزامات مؤكلهم . وبالرغم من ذلك فإن المحكمة سواء في المرحلة الابتدائية أو في مرحلة الإستئناف لم تتخذ أي إجراء من شأنه العمل على إتمام النقص الذي شاب المقال الافتتاحي أو خلال مرحلة الاستئناف طبقا للفقرة الأخيرة من

في شأن السبب الثالث:

حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع وخرق الفصل 451 من ق ل ع ، بدعوى أنهم أثاروا أمام محكمة الاستئناف سبقية البت في الدعوى وأدلوا في هذا الخصوص بنسخة حكم في الموضوع بتاريخ 2009/02/12 تحت عدد 2528 ملف عدد 2008/8/2772 قضى بأداء المدعى عليهم ورثة (ب.) لفائدة المدعي وفي حدود ما ناب كل واحد منهم في تركة موروثهم الهاكور (ب.) ، مبلغ 706.043,76 درهم ، وان الدعوى المذكورة كانت بين نفس الاطراف وتتعلق بنفس الموضوع ونفس السبب، غير أن تعليل المحكمة في هذا الصدد كان ناقصا، إذ كيف يعقل. أن يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار عند التنفيذ، والحال أن الأمر لم يفصل فيه بحكم ، كما تمسكوا بخرق مقتضيات الفصل الخامس من ق م م ، ولكن المحكمة لم تجب على ذلك ، كما انهم طالبوا بصفة احتياطية بإجراء تحقيق في النازلة . مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على اساس، وناقص التعليل وخارقا لحقوق الدفاع عرضة للنقض.

لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها " إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون المستأنف عليه (المطلوب) سبق ان تقدم بمقال يرمي إلى أداء مبلغ 706.043,46 درهم ، وبالتالي فإن النزاع سبق البت فيه، فإن ما جاء في هذا الدفع يبقى مردودا على اعتبار أن الدعوى الحالية ترمي الى تحقيق الرهن، وانه لا يوجد في القانون ما يمنع الدائن من سلوك مسطرة تحقيق الرهن، ما دام أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار أثناء التنفيذ المبالغ المؤداة"، تكون قد ردت وعن صواب الدفع بسبقية البت ، ما دام ان الدعوى السابقة المتمسك بها ترمي الى الاداء ،وبالتالي يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى الحالية الرامية الى تحقيق الرهن، وبخصوص ما ورد بالقرار من "أنه سيتم أخذ المبالغ المؤداة بعين الاعتبار أثناء التنفيذ فمجرد تزيد يستقيم القرار بدونه. وبخصوص مقتضيات الفصل الخامس من ق م م فإن المحكمة لما استبعدت الدفع المستمد من خرق مقتضيات الفصل 451 من ق م م ، واعتبرت أنه لا يوجد قانونا ما يمنع الدائن من سلوك مسطرة الأداء ومسطرة تحقيق الرهن، تكون قد ردت ضمنيا الدفع بكون المطلوب يتقاضى بسوء نية ، ولم يتضمن الشق الاخير من السبب أي نعي على القرار الذي جاء معللا بما يكفي ، ومرتكزا على أساس ، وأجاب على دفوع الطالبين ولم يخرق أي مقتضى و السبب على غير أساس فيما عدا ما لم يتضمن أي نعيم على القرار فهو غير مقبول.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلي وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile