La validité d’une saisie-arrêt sur des loyers s’apprécie à la date de l’ordonnance l’autorisant, rendant inopposable la donation ultérieure de la part du débiteur dans l’immeuble loué (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75198

Identification

Réf

75198

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3537

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2019/8225/1060

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce statue sur l'opposabilité au créancier saisissant d'un acte de disposition postérieur à une saisie-arrêt sur les loyers d'un bien immobilier. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pour la moitié des loyers seulement. L'appelant, devenu seul propriétaire de l'immeuble par une donation consentie par la débitrice après la saisie, soutenait que la mesure était devenue sans objet. La cour retient que la donation, intervenue postérieurement à l'ordonnance de saisie, est inopposable au créancier saisissant. Elle juge que les droits du créancier sont cristallisés au jour de la saisie, date à laquelle la débitrice était encore propriétaire d'une quote-part de l'immeuble, ce qui fondait la mesure sur la fraction correspondante des loyers. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم الزمزامي (ف.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/02/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2019 تحت عدد 239 في الملف عدد 5654/8107/2019، القاضي : برفع الحجز المنصب على الواجبات الكرائية بين يدي شركة (E. C.) بمقتضى الأمر عدد 26352 في الملف رقم 29352/8105/2018 في حدود النصف ، مع النفاذ المعجل ، و ترك الصائر على المدعى عليه .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف، أنه بتاريخ 26/12/2018 تقدم الزمزامي (ف.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه مالك للمحل التجاري الكائن برقم [العنوان] المحمدية ، وأن المدعى عليه الأول استصدر أمرا بتاريخ 13/11/2018 في الملف عدد 29352/8105/2018 تحت عدد 29352 قضى بالاذن للطالب بايقاع حجز على مبلغ 300.000,00درهم بين يدي شركة (ا. ك.) في مواجهة السيدة يطو (ب.) ، في حين أن المحل التجاري في ملكه و ليس في ملك المدينة ، ملتمسا الحكم برفع الحجز الواقع على الواجبات الكرائية بين يدي شركة (ا. ك.) بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 13/11/2018 في الملف عدد 29352/8105/2018 تحت عدد 29352 ، مع شمول الحكم بالنفاذ ، و تحميل المدعى عليه الصائر . مرفقا المقال بنسخة طبق الأصل للأمر بحجز ما للمدين لدى الغير ، و نسخة طبق الأصل لعقد شراء ، و نسخة طبق الأصل لعقد هبة .

وبعد إدلاء المدعي لمذكرة توضيحية ، و تخلف المدعى عليه الأول ورجوع شهادة التسليم بملاحظة انه لا يتواجد بالعنوان ، و تخلف المدعى عليها الثانية رغم التوصل ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه

استأنفه الزمزامي (ف.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أن العارض مع السيدة باعمي (ا.) كانا يملكان المحل الكائن ب [العنوان] المحمدية بنسبة النصف لكل واحد منهما . وأن السيدة باعمي (ا.) وهبت للعارض فيما بعد نصفها في المحل ليصبح العارض هو المالك الوحيد لهذا المحل . وان الأمر بالحجز الذي استصدره السيد مصطفى (ن.) انصب على واجبات كرائية عن عقار في ملكية العارض. و أن العقار المحجوز على واجباته الكرانية مملوك للعارض وذلك ثابت من خلال عقد الهبة وعقد الشراء المدلى بهما ابتدائيا ، وأن العارض غير مدين للسيد مصطفى (ن.) بأي مبالغ ولا تربطه به اي علاقة كيفما كان نوعها. وأن العارض هو مالك العقار الوحيد وهو الذي له حق تسلم الواجبات الكرائية عن المحل المحجوز على واجباته الكرائية . وأن المستانف عليه استصدر أمرا يقضي بإيقاع حجز على واجبات كرائية عن عقار تعود ملكيته للعارض الذي له الحق في التوصل بالواجبات الكرائية عن محله المكترى. وأن الأمر بالحجز انصب على واجبات كرائية عن محل وليس على العقار بنفسه، وأن الحجز على الواجبات الكرائية لا يمكن توسيعه إلى الحجز على العقار. وأن السيدة باعمي (ي.) وهبت نصفها في العقار إلى العارض و بالتالي فلا يمكن للأمر بالحجز على الواجبات الكرائية أن يمنعها من التصرف في الرقبة أي العقار بحكم أن الامر بالحجز لا يشمل العقار و إنما انصب على الواجبات الكرائية فقط. وأن هذا الحجز لا يمكن أن يبقى بمجرد هبة للسيدة (ب.) لنصفها في العقار إلى العارض. و أن العارض بمجرد ملكيته للعقار بالكامل فإن حق الكراء ينتقل إليه طبقا للقانون، وأنه لو كان الحجز ينصب على العقار لأمكن القول بأن السيدة باعمي (ي.) لا حق لها في التصرف و هبة و بيع نصفها ، و لكن بما أن الحجز انصب على الواجبات الكرائية فقط ، فانه ليس هناك أي مبرر لحجزها بعدما أصبح العارض هو المالك الوحيد للعقار. وأن الحجز الواقع على الواجبات الكرائية بين يدي المكترية شركة (ا. ك.) غير مؤسس على أي أساس قانوني أو واقعي لأن المحل المكتري هو في ملكية العارض وليس في ملكية المحجوز عليها السيدة باعمي (ي.) التي لم تعد مالكة لحق الرقبة . وأن المستأنف عليه لا يمكنه أن يحجز على واجبات كرائية على محل لم تعد المحجوز عليها السيدة يطو (ب.) مالكة له سواء بالنصف أو بالكامل. وأن المحجوز عليها وهبت العقار موضوع المحل المتكرى للعارض الذي أصبح هو المالك للعقار وأصبح هو المحق في التوصل بالواجبات الكرائية وان المحجوز عليها لا تملك العقار موضوع الواجبات الكرائية المحجوزة ، و انه ما دام أن الأمر بالحجز وقع على واجبات كرائية عن محل تجاري ومادام أن هذا المحل التجاري لم يعد في ملكية المدينة السيدة باعمي (ي.) كما هو ثابت من خلال رسم الهبة ، فإن الحجر الواقع على الواجبات الكرائية يبقى غير مؤسس و غير مرتكز على أي أساس . ملتمسا في الشكل : قبول المقال ، و في الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف ، وبعد التصدي الحكم برفع الحجز على الواجبات الكرائية عن المحل المكتري بين يدي شركة (ا. ك.) في شخص ممثلها القانوني ، و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و ارفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه جزئيا ، وصورة من رسم هبة، وصورة رسم الشراء.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 09/07/2019 حضرت خلالها الاستاذة (م.) عن الاستاذ (مس.) عن المستانف ، و تخلف المستأنف عليه الأول و رجعت شهادة التسليم بملاحظة انه لم يعد يسكن بالعنوان، و تخلفت المستأنف عليها الثانية رغم التوصل لجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن السيد المصطفى (ن.) المستأنف عليه الأول استصدرا أمرا بتاريخ 22/11/18 تحت عدد 30035 في الملف رقم 29352/8105/18 ، القاضي بإجراء حجز لدى الغير على مبلغ (300.000,00 درهم) لدى شركة (E. C.) في مواجهة المحجوز عليها يطو (ب.)، والثابت أيضا من رسم الشراء عدد 148 المقيد بكناش الأملاك 69 بتاريخ 25/06/18 أن المستأنف يملك نصف الملك المسمى الوحدة 328 مناصفة إلى جانب المحجوز عليها السيدة باعمي (ي.) بصفتها زوجته و هو العقار الذي تشغل به المحجوز لديها شركة (E. C.) محلا، وأن المحجوز عليها وهبت للمستأنف جميع واجبها على الشياع و المقدر بالنصف الواحد في الملك المذكور أعلاه بتاريخ 29/11/18 حسب رسم الهبة عدد 302 كناش الاملاك 70 .

وحيث إن تمسك المستأنف بكون العقار المحجوز على واجباته الكرائية مملوك له وحده حسب الوثائق المذكورة أعلاه، وأنه لا تربطه أية علاقة كرائية بالمستأنف عليه الأول و انه لا مبرر لحجز الواجبات الكرائية مردود عليه لأن عقد الهبة المتمسك به جاء لاحقا في التاريخ (29/11/18) على الأمر عدد 29352 الصادر بتاريخ 13/11/18 القاضي بإجراء الحجز لدى الغير أي في الوقت الذي كانت لا تزال فيه الواهبة (يطو (ب.)) تملك نصف العقار الموهوب لفائدة المستأنف و هو ما لا يمكن معه الاستجابة لطلب هذا الاخير و يبقى ما ذهب اليه الأمر المستأنف مصادف للصواب و يتعين لذلك تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف غيابيا في حق المستأنف عليهما.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile