Réf
76878
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4198
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8232/2693
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Tierce opposition, Rétractation de l'arrêt, Qualité pour agir, Interprétation des statuts, Inopposabilité de la décision, Droits des tiers, Désignation des membres, Conseil de surveillance, Annulation d'une assemblée générale
Base légale
Article(s) : 303 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de leur désignation. L'arrêt attaqué avait annulé la délibération de l'assemblée générale les ayant nommés, au motif que leur désignation aurait dû se faire par tirage au sort en application des statuts. La cour, procédant à une nouvelle interprétation des dispositions statutaires, opère une distinction fondamentale. Elle retient que si le tirage au sort est bien la modalité prévue pour déterminer le tiers sortant du conseil, la nomination des membres remplaçants demeure une prérogative de l'assemblée générale. La désignation des tiers opposants par l'assemblée générale était donc conforme aux statuts. L'arrêt querellé, ayant fait une lecture erronée des statuts et porté atteinte aux droits des requérants qui n'avaient pas été appelés à la cause, est en conséquence déclaré inopposable à ces derniers.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم خالد (ح.) و ادريس (ب.) بواسطة دفاعهما الاستاذ يوسف (ش.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2019 يتعرضان بمقتضاه على القرار الاستنئافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2019 عدد 10506 في الملف عدد 1036/8228/2019 و القاضي باعتبار الاستنئاف و إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد ببطلان الجمعية العامة العادية لتعاضدية (ت. ا. ن. م.) المنعقدة بتاريخ 28/06/2017 فيما يخص تجديد ثلت أعضاء مجلس الرقابة مع تحميل المستانف عليها الصائر.
الشكل :
حيث إن الطلب جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله .
و في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المتعرض عليه أن المتعرض ضده تقدم بتاريخ 22/02/2018 بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة تجارية الدار البيضاء عرض فيه أنه بموجب الجمع العام المنعقد بتاريخ 27/06/2013 من طرف منخرطي تعاضدية (ت. ا. ن. م.) تم إنتدابه عضوا بمجلس الرقابة وذلك لمدة 6 سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في حسابات سنة 2018 ، و أنه وفق النظام الأساسي المنظم لطريقة انتداب أعضاء مجلس الرقابة فإنه يتم تعيينهم لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد من طرف أعضاء الجمعية العادية على أن يجدد الثلث الأول بعد سنتين والثلث الثاني بعد أربع سنوات وذلك عن طريق القرعة ،وأن مجلس الرقابة يتألف وجوبا من ممثلي فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين والنقل الطرقي العمومي للبضائع على الصعيد الوطني. و بتاريخ 28/06/2017 عقدت الجمعية العمومية لتعاضدية (ت. ا. ن. م.) جمعا عاديا والذي كانت من بين نقطه المدرجة للمصادقة عليها تجديد الثلث الثاني لأعضاء مجلس الرقابة. و بالرجوع إلى محضر اجتماعه يتبين أنه شابته عدة خروقات جوهرية إذ بعد خروج خمس أسماء عن طريق القرعة وهم عبد الاله (ح.) و نور الدين (ر.) و مبارك (ب.) و عبد العزيز ومحمد (ح.) عن طريق القرعة تم تجديد الثقة في هذا الأخير لوحده ومن غير بيان الأساس الذي تم بموجبه اختياره دون غيره من الاسماء المذكورين، وهو ما يعتبر خرقا للقانون والمنطق لاسيما أن القانون واضح وأن الأعضاء الذين تم إخراجهم يسقط حقهم في الرجوع , وأن تفويض الجمعية العامة للأعضاء الاحدى عشر مهمة تعيين أعضاء مجلس الرقابة الأربعة أمر لا يقبله العقل ليصبح السيد محمد (ح.) الذي تم اخراجه مقررا في تجديد أو انتداب الأعضاء الأربعة الذي سيعوضون ، علما أنهم أخرجوا كرها ولم يستقيلوا حسب ما ورد بمحضر الجمع العام ، كما أن الخرق تجلى في طريقة تعيين الثلث الثاني أو من حيث تأليف مجلس الرقابة الذي يلزم توزيع مقاعده بين فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين والنقل العمومي للبضائع في حين أن جميع الأعضاء الممثلين بمجلس الرقابة لا يمثلون إلا صنفا واحدا وهو فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين ، مما يعد خرقا للفصل 11 من النظام الأساسي للتعاضدية، ملتمسا التصريح ببطلان انتخاب أعضاء مجلس الرقابة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28/06/2017 مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، مرفقا مقاله بنسخة من القانون الأساسي و محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ونسخة من السجل التجاري.
و بعد دفع المدعى عليها بواسطة نائبها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع ، صدر حكم عارض بتاريخ 12/04/2018 قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 25/06/2018 و قضت من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وارجاع الملف إليها بدون صائر.
و بجلسة 04/10/2018 أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن مزاعم المدعي لا أساس لها قانونا لأن القانون الأساسي للمدعى عليها لا يمنع العضو الخارج عن طريق القرعة من تجديد الثقة فيه وارجاعه إذا حصل عليه الاطلاع في الجمع العام ، وأن الجمع العام سيد نفسه ومن حقه اتخاذ أي قرار مادام ليس في القانون الأساسي ما يمنعه ، و أن رجوع محمد (ح.) بإجماع الجمع العام رغم خروجه عن طريق القرعة ليس فيه أي اخلال قانوني ويكون ما أثاره المدعي مفتقرا للسند القانوني.
وأن مانعاه المدعي على الجمع العام المنعقد بتاريخ 27/06/2013 من خرق لمقتضيات الفصل 11 من القانون الأساسي في فقرته الأولى والتي تنص على أنه "توزع مقاعد مجلس الرقابة بين فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين والنقل العمومي للبضائع على الصعيد الوطني و أن جميع الأعضاء الممثلين لمجلس الرقابة لا يمثلون إلا صنفا واحدا وهو فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين ، لا يرتكز على أساس ، لأن المدعي لم يقم الحجة على كون كافة أعضاء مجلس الرقابة يمثلون صنفا واحدا وهو فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين.
كما أن الجمع العام موضوع الطعن الحالي تم تحت رئاسة مديرية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والتي لو ثبت لديها أي خرق قانوني للجمع العام المذكور لما صادقت عليه ، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وأرفقت مذكرتها بنسخة من القانون الأساسي للتعاضدية ونسخة من محضر الجمع العام يتضمن توقيع مديرة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وبناء على تعقيب نائب المدعي والذي جاء فيه بأن المدعى عليها تقر بكون السيد محمد (ح.) بعد أن تم إخراجه عن طريق القرعة عاد ليشغل العضوية من جديد بشكل مبهم وغير مفصل في محضر الجمعية العمومية.
وان القانون الأساسي للمدعى عليها واضح ولا يحتاج لأي تأويل عندما نص على التجديد و معناه تجديد عضوية الأعضاء وسقوط هذه العضوية عن العضو الذي أخرج عن طريق القرعة وكذلك بالنسبة لمدة الانتداب حيث نص على أنه باستثناء الرئيس وكاتبه يعين الثلث الأول والثاني عن طريق القرعة .
وأنه من جهة ثانية ، فإن المدعى عليها لم تعمد إلى وضع المحضر المضمن لأعضاء مجلس الرقابة باسمهم وصفتهم لدى مصلحة السجل التجاري الخاص بها والتمس الحكم برد دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب.
و بعد تعقيب المدعي ، صدر حكم برفض الطلب ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية و قضت من جديد بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد ببطلان الجمعية العامة العادية بتعاضدية (ت. ا. ن. م.) المنعقدة بتاريخ 28/06/2017 فيما يخص ثلث أعضاء مجلس الرقابة ، مع تحميل المستأنف عليها الصائر ، و هو موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة.
أسباب التعرض
حيث يتمسك الطاعنان بأن القرار ألاستئنافي موضوع الطعن بالتعرض الحق ضررا بمصالحهما لأن تعيينها بصفتهما عضوين بمجلس الرقابة جاء بناء على القرارات الصادرة خلال الجمع العام العادي المؤرخ في 28/06/2017 و المتخد بصفة قانونية و بإجماع كافة الأعضاء و دون اعتراض أي عضو بما فيهم المتعرض ضده ، و أنه لم يسبق استدعائهما أو إخطارهما بالدعوى الرائجة و التي صدر على إثرها القرار المطعون فيه الذي مس بحقوقهما ، و إعمالا لمقتضيات الفصل 303 من ق.م.m التي تقضي بأنه " يمكن لكن شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذ لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى " ، فإنهما يلتمسان التصريح بإلغاء القرار الاستئنافي عدد 1435 موضوع الملف عدد 1036/8228/2019 الصادر بتاريخ 02/04/2019 الحكم من جديد برفض الطلب ، مرفقين مقالهما بمحضر الجمعية العمومية الغير العادية المنعقدة بتاريخ 28/06/2017 و محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 28/06/2017و محضر اجتماع مجلس الرقابة المؤرخ في 17/07/2017 و كتاب الصادر عن رئيس مجلس الرقابة و الموجه الى رئيس هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي و كتاب الصادر عن هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي و الموجه إلى رئيس مجلس الرقابة و نسخة من النظام الأساسي لتعاضدية (ت. ا. ن. م.) ونسخة من القرار ألاستئنافي المطعون فيه .
و حيث أدرج الملف بجلسة 16/09/2019 ، حضرت خلالها الأستاذة (ق.) عن الأستاذ (ش.) ، و رجع مرجوع المتعرض ضده بملاحظة " رفض ، يرجع الى المرسل إليه " ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 23/09/2019 مددت لجلسة 30/09/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بمقتضى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية فإنه " يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس حقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى " و مؤداه أن مناط قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو أن يكون للمتعرض صفة الغير ، و أن يكون الحكم المتعرض عليه قد مس بحقوقه ، و ألا يكون قد استدعي هو ومن ينوب عنه أثناء النظر في النزاع ، و هي الشروط المتوفرة في المتعرضين .
و حيث إن القرار الاستئنافي قضى ببطلان الجمعية العامة العادية لتعاضدية (ت. ا. ن. م.) المنعقدة بتاريخ 28/06/2017 فيما يخص تجديد ثلث أعضاء مجلس الرقابة بعلة خرق مقتضيات المادة 11 من النظام الاساسي ، التي أعطت للجمعية العامة العادية وحدها صلاحية تعيين أعضاء مجلس الرقابة ، و جعلت من عملية إجراء القرعة الوسيلة الوحيدة المتفق عليها لتعيين الثلث الثاني من أعضاء المجلس المذكور المنتهنة مدة انتدابهم بعد إجراء القرعة .
و حيث إنه بالرجوع الى المادة 11 من النظام الاساسي في الفقرة "ت" فإنها تنص على أنه " يعين أعضاء مجلس الرقابة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد من طرف أعضاء الجمعية العامة العادية غير أنه بالنسبة لمدة الستة سنوات الأولى لأعضاء مجلس الرقابة ، باستثناء الرئيس و نوابه ، يجدد ( 3/1 ) المجلس بعد سنتين ، و يحدد الثلث الثاني عند انتهاء أربعة (4) سنوات ، يعين الثلث الاول و الثاني الخارج عن طريق القرعة .... "و مؤداه ، أن تعيين أعضاء مجلس الرقابة يكون من طرف الجمعية العامة العادية ، و ليس عن طريق القرعة ، كما جاء في القرار الاستئنافي المتعرض عليه لأن خروج الثلث الثاني من المجلس يتم عن طريق القرعة ،أما التعيين فيتم من طرف الجمعية العامة ، و بالتالي فإن عبارة ( عن طريق القرعة ) الواردة في المادة 11 تنصرف إلى الثلث الثاني الخارج و لا تتعلق بعملية التعيين .
و حيث" إن عملية تعيين أعضاء مجلس الرقابة في إطار تجديد الثلت الثاني جاءت منسجمة مع مقتضيات المادة 11 من النظام الاساسي ، مما يكون معه القرار الاستئنافي المتعرض عليه عندما نحا خلاف ذلك ، و قضى ببطلان الجمعية العامة فيما يخص تجديد ثلت أعضائه، علاوة على أنه خرق مقتضيات المادة المذكورة ، أضر بمصالح المتعرضين ، لأن تعيينهم أصبح باطلا و غير منتج لأي أثر ، مما يتعين معه التصريح بعدم مواجهتهم به و عدم نفاذه في حقهم .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المتعرضة و غيابيا
في حق الباقي
في الشكل
في الموضوع : بعدم نفاذ مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 1435الصادر بتاريخ 02/04/2019 في الملف عدد 1036/8228/2019 في مواجهة المتعرضين و بإرجاع مبلغ الوديعة إليهم و تحميل المتعرض ضده الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025