Réf
77891
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4580
Date de décision
15/10/2019
N° de dossier
2019/8225/2676
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Rétractation unilatérale, Renonciation à l'exécution, Pouvoirs du juge des référés, Opposabilité de la décision sociale, Mainlevée de saisie, Intervention volontaire, Désistement, Contestation par un associé, Assemblée générale des associés
Base légale
Article(s) : 64 - 71 - 73 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une renonciation à exécution décidée par une assemblée générale. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée, retenant la validité de la renonciation expresse du créancier. L'appelant, soutenu par un associé intervenant volontairement, contestait cette renonciation en invoquant sa rétractation ultérieure et la nullité de l'assemblée générale l'ayant autorisée. La cour retient que la décision de renonciation prise par l'assemblée générale constitue un acte juridique pleinement opposable aux tiers tant qu'elle n'a pas été annulée par une décision de justice. Elle juge en outre que la rétractation unilatérale par un gérant est sans effet pour anéantir une décision collective. La cour écarte également les moyens relatifs à la nullité de l'assemblée, considérant qu'ils doivent être soulevés dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le droit des sociétés et non incidemment dans une procédure de mainlevée. L'appel et l'intervention volontaire sont par conséquent rejetés et l'ordonnance entreprise confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت.) بواسطة دفاعها الاستاذ ربيع (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 9/5/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/2/2016 تحت رقم 375 في الملف رقم 240/8101/2016 و القاضي برفع اليد عن الحجز التحفظي المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 26/03/2014 تحت رقم 7060/2014 في الملف رقم 7060/4/2014 على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 49/13985 و بشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل و ابقاء الصائر على المدعية.
في الشكل :
حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وحيث تقدم السيد احمد (ح.) بواسطة دفاعه بمقال رام الى التدخل الارادي في الدعوى مؤدى عنه ويتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (م.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 20/1/2016 تلتمس من خلاله استصدار امر برفع الحجز التحفظي المنصب على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 49/13985 بمقتضى امر صادر بتاريخ 23/03/2014 ملف عدد 7060/4/2014 لكون المستأنفة قد تنازلت عن تنفيذ الحكم المؤسس عليه الحجز.
و بتاريخ 03/02/2016 صدر الأمر الذي قضى برفع اليد عن الحجز التحفظي المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 26/03/2014 تحت رقم 7060/2014 في الملف 7060/4/2014 على العقار موضوع الرسم العقاري 49/13985.
وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بكون المحكمة التجارية عللت امرها بانها قد تنازلت عن تنفيذ الحكم المؤسس عليه الحجز ، و ذلك من خلال الوثائق التي ادلت بها المستأنف عليها.
لكن ان العارضة سبق لها ان تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدعوى في مواجهة المستأنف عليها فتح لها الملف عدد 1717/8/2008 و اصدرت المحكمة في النازلة بتاريخ 17/04/2008 الحكم عدد 4598 و الذي قضى في مواجهة المستأنف عليها بادائها للعارضة مبلغ 2.100.079,41 درهم.
وان المستأنف عليها استأنفت الحكم اعلاه و قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2010 في الملف عدد 133/2009/2010 القرار عدد 1231 و الذي قضى بعدم قبول الاستئناف.
وان العارضة باشرت اجراءات التنفيذ ، فتح لها الملف رقم 5508/2008.
و انه اثناء مباشرة الاجراءات تقدمت المستأنف عليها لدى العارضة من اجل التسوية الودية للنزاع و ان احد الممثلين القانونيين للعارضة سلمها تنازلا بعد ان تعهدت باداء ما بذمتها.
و تبين للعارضة أن المستأنف عليها تتماطل في تنفيذ ما التزمت به مما دفع بها إلى التراجع عن التنازل عن التنفيذ بمقتضى رسالة مؤرخة ب 12/04/2010 مؤشر على التوصل بها من طرف المستأنف عليها.
و أن هذه الاخيرة ورغم توصلها بالتراجع عن التنازل و بسوء نية تقدمت بتاريخ 20/01/2016 بمقال استعجالي تلتمس من خلاله استصدار أمر برفع الحجز التحفظي المنصب على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 49/13985 الواقع بمقتضى أمر ولائي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/03/2014 ملف عدد 7060/4/2014 و قدمت التنازل الصادر عن العارضة كسند لرفع الحجز التحفظي أعلاه دون الإشارة إلى أنه تم التراجع عنه. لذلك تلتمس الحكم بالغاء الأمر الصادر بتاريخ 26/03/2014 تحت رقم 7060/2014 الملف رقم 7060/4/2014، و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع امر السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون سيدي البرنوصي بالابقاء على الحجز الواقع على العقار ذي الرسم العقاري عدد 49/13985 وفي حالة التشطيب عليه امر السيد المحافظ باعادة تسجيله بالرسم العقاري ضمانا لأداء المبلغ المذكور اعلاه.
وبجلسة 25/6/2019 ادلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها ان ما استندت عليه المستأنفة في طعنها غير جدي لأن الوثائق المدلى بها كلها تتضمن تنازل صريح عن تنفيذ الحكم بالاداء استنادا على عدم ثبوت اي مديونية في ذمة العارضة و ليس على اساس تعهد باداء ما بذمتها كما تدعي و ان التنازل المذكور جاء بناءا على الجمع العام المنعقدة بتاريخ 4/5/2009 . لذلك تلتمس تأييد الأمر المستأنف و رد الاستئناف.
وبجلسة 9/7/2019 ادلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب اكد فيها بطلان الجمع العام الذي قرر "انتفاء المديونية لغياب الاغلبية ". و ان التنازل المذكور تم الحصول عليه بالتحايل من طرف عبد اللطيف (ب.) بصفته شريك برأسمال العارضة و مسير المستأنف عليها. ملتمسا رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق مقاله الاستئنافي. و أدلى بصور لبرتكول الاتفاق – صورة لرسالة- القرار رقم 1231 وصورة لاشهاد وصورة لمحضر الجمع العام
وحيث بجلسة 9/7/2019 ادلى دفاع المتدخل اراديا في الدعوى بمقال رام الى التدخل الارادي مؤدى عنه بتاريخ 12/7/2019 عرض فيه انه له الصفة و المصلحة للتدخل اراديا في الدعوى لكونه شريك بشركة (ت.) حيث يمتلك 3000 حصة من اصل 15000 حصة.
ومن جهة اخرى فانه قد تضرر ماديا من تنازل شركة (ت.) عن الحكم القاضي باداء شركة (م.) لفائدتها مبلغ 2.100.079,41 درهم.
وحيث ان العارض يكون بذلك محقا في التدخل في الدعوى الحالية للدفاع عن مصالحه مما يتعين معه قبول المقال شكلا لاستيفائه جميع الشروط الشكلية صفة ، مصلحة و أداء.
ومن حيث الموضوع أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة فالمستأنفة في النازلة كانت دائنة لمستأنف عليها بمبلغ2.100.079,41 درهم بناء على تعاملات تجارية تمت بينهن.
و أن العارض مسير و شريك بشركة (ت.) إلى جانب السيد نبيل (ع.) و السيد عبد اللطيف (ب.).
و كما تمت الإشارة إليه أعلاه فمسير الشركة المدينة هو في نفس الوقت شريك بالشركة الدائنة مما دفع بمسيري هذه الأخيرة بهدف الحفاظ على علاقة المودة التي تربط الشركاء إلى محاولة استخلاص الدين بطريقة حبية و بعد أن باءت جميع المحاولات بالفشل تقرر اللجوء إلى القضاء, و بعد صدور الحكم بالأداء باشر العارض بصفته مسير الشركة إجراءات التنفيذ التي خلصت إلى الحجز على عقار مملوك للمستأنف عليها.
وحيث أنه بعد نشوب عدة نزاعات بين الشركاء تم إبعاد العارض من الشركة خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2016 بوضع مجموعة من الشكايات في مواجهته بالنصب و التزوير التي انتهت كلها بصدور أحكام بالبراءة في حقه مما نتج عنه عدم علم العارض بما يقع داخل الشركة طوال هذه الفترة و كذا التلاعبات التي قام بيها الشريكين الأخيرين و من ضمن هذه التلاعبات الجمع العام المذكور أعلاه و التي تم بمقتضاه التنازل عن الحكم بالأداء السالف الذكر و أن العارض لم يبلغ إلى علمه واقعة التنازل إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف مما تعذر معه عليه الطعن ببطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 04/05/2009 لمرور أجل التقادم.
و كما تم بسطه أعلاه فإن السيد عبد اللطيف (ب.) هو شريك بشركة (ت.) و مالك و مسير شركة (م.) وقد استغل غياب العارض من الشركة و كذا الصداقة التي تربطه بالمسير الثاني للمستأنفة السيد نبيل (ع.) من أجل عقد جمع عام تقرر على إثره التنازل عن الحكم بالأداء بدون وجه حق.
و ان الجمع العام اعلاه باطلا من ناحية القانونية لكونه انعقد دون علم العارض و دون استدعائه لحضوره مما يشكل مسا فادحا بحقوقه كشريك وخرقا صريحا لمقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 71 و كذا الفصل 73 من القانون 5-96 المنظم للشركات التجارية و قد كرست محكمة الاستئناف التجارية بفاس هذا المبدأ من خلال قرارها عدد 574 الصادر بتاريخ 27/03/2012 في الملف رقم 202/2011 الذي جاء فيه :"عدم استدعاء احد الشركاء للمصادقة على حسابات احدى السنوات و عدم حضوره الجموع العامة المتعلقة بها يجعل تلك الجموع العامة باطلة و مخالفة لمقتضيات المادة 73 من القانون رقم 5-96."
و من جهة اخرى فالجمع العام السالف الذكر باطل لكون الشريك الثاني السيد نبيل (ع.) لا يملك الا 3000 حصة من اصل 15.000 حصة و بذلك فالاغلبية اللازمة من اجل التصويت غير متوفرة مما تكون معه قرارات الجمع العام باطلة و كان يتعين اعادة استدعاء جمع عام ثاني ليكون التصويت قانونيا.
ومن جهة ثالثة فالجمع العام باطل لكون السيد عبد اللطيف (ب.) له مصلحة في الحصول على التنازل و بذلك يمنع عليه الحضور و التصويت خلال هذا الجمع العام كما ينص على ذلك الفصل 64 من القانون رقم 96.5 .
و ان السيد عبد اللطيف (ب.) له مصلحة فيما قرره الجمع العام فقرار التنازل عن الحكم الناتج عن هذا الجمع العام باطل و غير ذي اثر.
لذلك يلتمس الحكم بالغاء الأمر عدد 375 المؤرخ ب 03/02/2016 موضوع الملف الاستعجالي عدد 240/8101/2016، و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع امر السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون سيدي البرنوصي بالابقاء على الحجز التحفظي الواقع على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 49/13985 المقيد بتاريخ 28/03/2014 سجل 88 عدد 2152 وفي حالة التشطيب عليه امر السيد المحافظ باعادة تسجيله بالرسم العقاري ضمانا لأداء مبلغ 2.100.079,41 درهم مع البت في الصائر.
ووأدلى بصور من النظام الأساسي للشركة- صورة من الحكم الجنحي رقم 10478-صورة من القرار رقم 5594.- صورة من الأمر عدد 375.- صورة من القرار رقم 574.
وبجلسة 23/7/2019 ادلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب اكد فيها ما سبق.
وبجلسة 23/7/2019 ادلى دفاع المتدخل اراديا في الدعوى بطلب اداء الرسوم القضائية على مقاله.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 24/9/2019 سبق ان تم تأخير الملف جاهزا و تخلف المحافظ رغم التوصل بجلسة سابقة فتقرر حجزه للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 8/10/2019 مع تغيير المستشار المقرر و تعيين الاستاذ مرسيد بدلا من الاستاذ الموامي و تم تمديده لجلسة 15/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
ولكن حيث الثابت من وثائق الملف و خاصة وثيقة التنازل و كذا وثيقة الاشهاد برفع اليد عن الحجز لدى الغير و كذا وثيقة طلب ايقاف اجراءات التنفيذ الموجهة الى المفوض القضائي السيد محمد (ط.) انها كلها تتضمن تنازلا صريح عن تنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بالاداء.
كما ان التنازل المدلى به بالملف و الصادر عن المستأنفة كان بناءا على الجمع العام المنعقد بتاريخ 4/5/09 و الذي قرر التنازل التام عن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1717/8/08 بتاريخ 17/4/2018 تحت عدد 4598/08 في مواجهة شركة (م.) مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك. وهو ما يشكل حجة عليها في مواجهة الاغيار ما دام انه لا يوجد بالملف ما يفيد بطلانه بمقتضى حكم او مقرر قضائي كما ان التراجع او الوثيقة المعنونة Anuulation du désistmert المؤرخة في 12/4/2010 و الصادر عن مسير المستأنفة المسمى نبيل (ع.) انما هي صادرة عن هذا الاخير فقط بخلاف التنازل الاول الصادر عن الجمع العام المذكور أعلاه و بالتالي فهي لا ترقى الى درجة الاعتبار ولا ترتب اي اثر و من تم فان التنازل عن تنفيذ حكم قضائي يرتب جميع اثاره القانونية ما دام ان التنازل عن الحق ينهي النزاع بشكل نهائي وبذلك فالأمر المستأنف لما قضى برفع الحجز جاء تعليله سليما و مصادفا للصواب ويتعين لذلك تأييده ورد جميع الاستئناف لعدم ارتكازها على اساس.
*بخصوص مقال التدخل الارادي في الدعوى:
حيث ركز المتدخل اراديا في الدعوى مقاله على كون الجمع العام اعلاه باطل من الناحية القانونية لكونه انعقد دون علمه ودون استدعائه لحضوره مما يشكل مسا فادحا بحقوقه كشريك وخرقا لمقتضيات الفقرة 6 من الفصل 71 و كذا الفصل 73 من القانون رقم 5-96 المنظم للشركات التجارية وباطل ايضا لأن الشريك الثاني نبيل (ع.) لا يملك الا 3000 حصة من اصل 15000 وبذلك فالاغلبية اللازمة من اجل التصويت غير متوفرة وباطلا ايضا لأن السيد عبد اللطيف (ب.) له مصلحة في الحصول على التنازل ، و ان المستأنفة تراجعت عن هذا التنازل بمقتضى الرسالة المؤرخة في 14/4/2019 بعد ان تبين ان مسيرها وقع ضحية تلاعبات مسير المستأنف عليها ملتمسا الغاء الأمر عدد 375 موضوع الملف الاستعجالي عدد 240/8101/2016 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب..
لكن حيث ان ما يتمسك به المتدخل اراديا في الدعوى ليس له اي ارتباط بالنزاع الحالي الذي يتعلق بالغاء الأمر موضوع الطعن بالاستئناف و الحكم من جديد برفض الطلب بناءا على التنازل المشار اليه أعلاه. و ان دعاوى الطعن في الجموع العامة او دعاوى الشركات التي يتقدم بها احد الشركاء للمنازعة في مواجهة المسير او مسيري الشركة افرد لها المشرع مساطر خاصة وجب سلوكها و اتباعها . و انه و تبعا لذلك و استنادا للحيثيات اعلاه يبقى ما يتمسك به على غير اساس و يتعين لذلك رده.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف ومقال التدخل الارادي في الدعوى.
في الموضوع : بردهما و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيهما.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025