La réitération de moyens de fond déjà débattus en première instance ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant un arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81737

Identification

Réf

81737

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6410

Date de décision

26/12/2019

N° de dossier

2019/8110/379

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'évacuation d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté réelle d'exécution. Le demandeur à la suspension soutenait que l'état de l'immeuble, attesté par une expertise, ne justifiait qu'une rénovation et non une démolition, ce qui constituait une difficulté d'exécution. La cour retient que les arguments relatifs à l'état réel de l'immeuble et à l'appréciation des expertises, ayant déjà été débattus en première instance, ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens procédural. Elle considère que de tels moyens relèvent exclusivement du fond du litige dont la cour sera saisie au titre de l'appel et ne sauraient justifier la suspension de l'exécution d'une décision fondée sur un arrêté administratif de démolition. En l'absence de toute difficulté nouvelle et sérieuse née de l'exécution elle-même, la demande ne pouvait prospérer. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث أجاب المطلوب في إيقاف التنفيذ بكون دفوعات الطالب واهية وتفتقر للإثبات ولا علاقة و لا تقوم على أساس قانوني لكون حالة العقار متهورة وتهدد ساكنيه والمباني المجاورة - السلطة المحلية والمارة بوضع دعائم على الفور في انتظار الحصول على الرخص وبدء الهدم وأن المطلوب أفرغ المحل فور علمه بخطورة الوضع وسلم التزاما بذلك للسلطة المختصة وان ة التي أوردها في طلبه ومقاله ألاستئنافي لا جديد فيها ولم يأت بأي دفع قانوني جديد مما يتبين به أن الاستئناف وطلب الإيقاف لا أساس لهما وان موضوع الطلب يطبعه الاستعجال لما في ذلك من خطورة على مستعملي العقار وعلى المارة وأن الطالب رفض تنفيذ الحكم مما يؤدي لا محالة إلى ما لا تحمد عقباه والتمس رفض الطلب لعدم وجود أية صعوبة حقيقية في التنفيذ.

وحيث عقب الطالب بكون ما تمسك به الطالب في طلب إيقاف التنفيذ على غير أساس لكون التعريف القانوني للعقارات الآيلة للسقوط حسب مقتضيات القانون 12/94 هو كل بناية أو منشأة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي أن يترتب عنه مساس بسلامة ساكنيها أو مستغليها أو المارة أو البنايات المجاورة وغن كانت غير متصلة بها أو كل بناية لم اعد تتوفر على ضمانات المتانة الضرورية بسبب ظهر اختلالات بأحد مكوناتها الأساسية أو الداخلية أو الخارجية أو بسبب تشييدها على أرض غير آمنة مما يعرضها للسقوط أو الانهيار مستقبلا في حين أن الخبرة المنجزة من طرف المختبر العلمي المختص للدراسات والتجارب أكدت وجوب المتانة بالعقار وان التأكل الموجود محدود وخارجي ولا يشكل خطرا على أحد ويتعين إخضاعه لعملية الترميم , فضلا على أن المس بسلامة شاغلي العقار أو مستغليه أو المارة أو البنايات المجاورة هو شرط أساسي للقول بضرورة الهدم غير قائم كمما يتعين معه الحكم وفق الطلب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/12/2019 حضر ذا (و.) عن ذ/ (س.) أدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 26/12/2019.

وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية .

وحيث إن طلب الإفراغ مستند إلى القرار الجماعي المؤقت عدد 13/18 الصادر عن رئيس جماعة الدار البيضاء وعلى محضر اجتماع اللجنة التقنية المنعقدة بتاريخ 16/01/2018 والتي قررت بموجب المادة 3 من القرار المذكور الهدم الكلي للبناية المتواجد بها المحل موضوع الطلب فضلا على خبرة مكتب المختبر العمومي للتجارب والدراسات الذي أكد على أن البناية مهددة بالسقوط وتشكل خطرا على المتواجدين بها والمارة .

وحيث ان تدخل قاضي المستعجلات كان في إطار المادة 13 من قانون 49/16 للأمر بالإفراغ.

وحيث ان ما يتمسك به الطالب كان قائما وقت النظر في الطلب الصادر فيه الأمر المستشكل في تنفيذه وسبق له الدفع به أمام قاضي المستعجلات ولا يشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل الطعن مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

وحيث يتعين ترك الصائر على الطالب.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب

وموضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile