La rectification d’une erreur matérielle ne peut porter que sur une inexactitude évidente, à l’exclusion des éléments conformes aux écritures des parties (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69273

Identification

Réf

69273

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1812

Date de décision

15/09/2020

N° de dossier

2020/8223/2346

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant la dénomination sociale et l'adresse d'une partie intimée dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondée sur la source de l'inexactitude. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour fait droit à la demande de rectification de la dénomination sociale après avoir constaté, par l'examen du dossier de fond, que celle-ci était effectivement erronée.

Elle rejette en revanche la demande de rectification de l'adresse, considérant qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle imputable à la juridiction dès lors que l'adresse mentionnée dans l'arrêt est conforme à celle figurant dans les actes de procédure initiaux. La cour ordonne en conséquence la rectification partielle de sa décision, limitée à la seule dénomination sociale de la partie intimée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

الوقائع

بتاريخ 07/08/2020 تقدمت شركة (أ. ط. س.) بواسطة نائبها بطلب ورد فيه أنها استصدرت عن هذه المحكمة قرارا بتاريخ 28/07/2020 تحت عدد 1690 في الملف رقم 5797/8223/2018، وأن خطأین ماديين شابا القرار المذكور، الأول يتمثل في اسم المستأنف عليها إذ ورد خطأ شركة (ز. ص. ت.)، والحال أن الاسم الصحيح هو شركة (ز. ص. ن.)، والخطأ الثاني يخص عنوان المستأنف عليها بحيث ورد في القرار خطأ التجزئة الصناعية [العنوان] عین عتيق، في حين أن العنوان الصحيح هو التجزئة الصناعية [العنوان] عين عتيق تمارة، لأجل ذلك تلتمس إصلاح الخطأين الماديين المذكورين واعتبار أن القرار صدر في مواجهة شركة (ز. ص. ن.) الكائنة بالتجزئة الصناعية [العنوان] عين عتيق تمارة مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع حفظ البت في الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/09/2020 تقرر اعتبارها جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/09/2020.

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث إن الطلب مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث إنه طبقا للمادة 26 من ق.م.م. فإنه يمكن للمحكمة أن تصلح الأخطاء المادية التي تعتري قراراتها، وأنه بعد الاطلاع على الملف عدد 5797/8223/2018 يتبين للمحكمة أن اسم المستأنف عليها هو شركة (ز. ص. ن.)، لذا تقرر الاستجابة للطلب لجديته واعتبار أن اسم المستأنف عليها هو شركة (ز. ص. ن.) إلا أنه بخصوص عنوانها فإنه بالاطلاع على الملف المذكورة مراجعه آنفا و لا سيما المقال الاستئنافي والمقال الافتتاحي للدعوى يتبين للمدعية أن عنوان شركة (ز. ص. ن.) هو : التجزئة الصناعية [العنوان] عين عتيق ، و بالتالي فإن الامر لا يتعلق بخطأ مادي و يتعين لأجله رفض الطلب بخصوص هذا الشق.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب القرار عدد 1690 الصادر بتاريخ 28/07/2020 في الملف رقم 5797/8223/2018 وذلك باعتبار اسم المستأنف عليها هو شركة (ز. ص. ن.) و رفض الباقي و إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile