Réf
63901
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6200
Date de décision
13/11/2023
N° de dossier
2023/8203/3499
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sociétés distinctes, Représentant légal commun, Réclamation non judiciaire, Prescription commerciale, Interruption de la prescription, Force probante, Délai de prescription quinquennal, Courrier électronique, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription en matière commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de courriels de relance comme acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures après avoir jugé que des courriels adressés à son gérant avaient interrompu la prescription quinquennale. L'appelante soutenait que ces courriels, envoyés à une adresse électronique associée à une autre société qu'elle dirigeait, ne pouvaient lui être opposés en vertu du principe d'autonomie des personnes morales. La cour retient cependant que dès lors qu'il est établi que le représentant légal commun aux deux entités utilise indifféremment cette adresse pour ses activités et que les courriels identifient sans équivoque la créance et la société débitrice, la mise en demeure est valablement adressée à la personne habilitée à la recevoir. En application des articles 381 et 417-1 du code des obligations et des contrats, ces écrits électroniques, dont la réception par le gérant n'est pas contestée, interrompent valablement la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ محمد مهدي (م.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ24/07/2023يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي التمهيدي عدد191 الصادر بتاريخ 31/01/2023 و الحكم القطعي عدد 3347 الصادر بتاريخ 04/04/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8409/8235/2022القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليها في ش م ق بأدائها لفائدة المدعية في ش م ق مبلغ 153.534,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل : وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية شركة ر.ت. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2022 والتي تعرض فيه أنها شركة مختصة في التعشير والنقل الوطني والدولي بحري وطرقي وجوي وأنها دائنة لشركة ك.ب. سابقا وشركة أ. حاليا، بمبلغ 153.585,10 درهم بمقتضى الفواتير عدد 20150482 20150263 20150145 20150137 20150118 20150693 20150728 20150654 20150622 20150565 2015018 20150783 20150781 20150740 20150736 .20150707.20150697 ، 20150969، 20151921، 20161439 وأنها قدمت للمدعى عليها في شخص صاحب الشركة وممثلها القانوني DAVID (T.) دافيد (ت.) بمجموعة من الخدمات المتعلقة بالتعشير والنقل والتي وصلت قيمتها إلى مبلغ 153.585,10 درهم حسب الفواتير والوثائق المرفقة بها وقامت بعدة محاولات حبية قصد حمل المدعى عليه على أداء مبلغ الدين دون جدوى، وبالرغم من توصلها بإنذار بتاريخ 2022/06/16 بقي بدون جواب، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة أ. حاليا سابقا شركة ك.ب. بأدائها لها مبلغ 153.585,10 درهم الذي يمثل الخدمات التي قدمتها للمدعى عليها مع تعويض قدره 10.000,00درهم عن التماطل مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل طبقا للفصل 147 من ق.م.م مع تحميل المدعى عليها صائر الدعوى. وأرفقت المقال بورقة تبليغ رقم التعريف الضريبي ونسخة من السجل التجاري وأصل 22 فاتورة مع رفع اليد الخاص بها ونسخة من الإنذار مع محضر تبليغ المفوض القضائي .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 27/12/2022 جاء فيها حول خرق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة فإن الثابت من أوراق الملف أن الأمر يتعلق بمجموعة فواتير وعددها عشرون كمبيالة أولاها مؤرخة في 2015/02/04 وآخرها مؤرخة في 2016/11/03 وأن الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 1 المتعلق بمدونة التجارة تنص على أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة وأنه باطلاع المحكمة على الفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي كسند للدين يتبين أنها تحمل تواريخ من 2015/02/04 إلى 2016/11/03 وأنه إذا اعتبار التواريخ من 2015/02/04 إلى 2016/11/03 تواريخ نشوء الالتزام، فإن المدعية لم تتقدم بالدعوى الحالية إلا بتاريخ 2022/09/13 أي بعد مرور ما يقارب الست سنوات عن تاريخ نشوء الالتزام أي بعد مرور أكثر من ست سنوات ويتعين التصريح بتقادم الدين المطالب به مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ملتمسة التصريح بتقادم الدين المزعوم لمرور أكثر من ست سنوات قبل المطالبة به طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بجلسة 10/01/2023 جاء فيها أن الفواتير المدلى بها بالفعل تحمل تواريخ 2015/02/03 الى 2016/11/03 وأنها طيلة هاته الفترة، وقبل رفع الدعوى قامت بالعديد من المحاولات الحبية قصد حمل المدعى عليها على أداء ما بذمتها إلا أن كل هاته المحاولات باءت بالفشل وأن الدليل على ذلك قيامها بمراسلة المدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ 2018/02/13 وبتاريخ 2018/03/09 وبتاريخ 2018/02/13 وبتاريخ 2018/04/30 وبتاريخ 2019/01/04 وبتاريخ 2019/02/05 وبتاريخ 2019/03/05 حسب الثابت من الرسائل الالكترونية وأن المشرع المغربي نص في الفصل 381 من ق . ل . ع بأن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي، وأن الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق طبقا للفصل 1-417 من ق.ل.ع وبالتالي فإن الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني تقبل للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق وبالتالي يتعين الاعتداد بالرسائل الالكترونية المدلى بها واعتبار التواريخ المضمنة لها قاطعة للتقادم لكون آخر رسالة كانت بتاريخ 2019/03/05 أي لم يمر عليها أجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 5 من مدونة التجارة والذي هو خمس سنوات ناهيك على أن المدعى عليها لم تنكر العلاقة التجارية أو مديونيتها تجاهها ولم تدل بما يفيد خلو ذمتها من الدين المطالب به، ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي. وأرفقت المذكرة بسبع رسائل الكترونية.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 23/01/2023 جاء فيهاأن ما أسمته بالرسائل الالكترونية المدلى بها من المدعية لا ترقى إلى درجة الإثبات والاعتبار القانوني، على اعتبار أن المطالبة غير القضائية تثبت عن طريق توجيه إنذار بواسطة مفوض قضائي أو بواسطة البريد المضمون كما جاء في معرض جوابها في إشارة إلى قرار محكمة النقض وفضلا عن ذلك، فالرسائل المزعومة لا يمكن الركون إليها واعتبارها بمثابة حجة أو حتى بداية حجة وذلك للاعتبارات التالية أن الرسائل الالكترونية المزعومة هي مجرد صور شمسية ويمكن صنعها بكل سهولة وأنه بالرجوع إلى الرسائل المذكورة يتضح أنها خالية من أية إشارة لمبلغ الدين، ذلك أنه حتى تكون للمطالبة بالدين أثرها القانوني لقطع التقادم فيجب أن تكون المطالبة وواضحة من حيث تحديد مبلغ الدين وتحديد سنده بتضمين الرسالة مراجع الفواتير كل على حدة وتحديد المبلغ المضمن بها وذلك حتى تبسط المحكمة رقابتها وهو ما تفتقر إليه الرسائل المدلى بها، والتي لا تشير ولا تتضمن مبلغ وسند الدين وما إذا كانت الكمبيالات تتعلق فعلا بها والأهم من كل ما تقدم، أنه بالرجوع دائما للرسائل المدلى بها يتبين أنها وجهت على علتها - لشخص اسمه دافيد - د. وليس إلى شركة ك.ب. فإذا كان الأمر يتعلق بشركة اسمها د. فلا علاقة لها بها، ملتمسة القول برد جميع دفوعات المدعية لعدم ارتكازها على أساس والتصريح بالتالي بتقادم الدين المطالب به مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على الحكم رقم 191 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/01/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ص.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع المؤرخ في 13/03/2023 الذي خلص فيه السيد الخبير الى ان المديونية العالقة بذمة المدعى عليها هي (153.534,10) درهم.
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 28/03/2023 جاء فيها أنها تجدد التمسك بدفعها بتقادم المديونية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة و أنه تم الاتفاق بخصوصه هذا الدين بينها وبين الممثل القانوني السابق للمدعية على عدم المطالبة به نظرا لوجود مصالح متبادلة بين الطرفين بدليل أن هذا الأخير أي الممثل القانوني لشركة ر.ت. السابق - لم يطالب - بأي دين منذ التاريخ المضمن بالفواتير، إلى أن توفته المنية سنة 2021 فحل محله ورثته الذين وجهوا لموكلتي إنذارا بالأداء توصلت به بتاريخ 2022/06/16 يطالبون بمقتضاه أداء قيمة الفواتير موضوع النزاع 6 أي بعد مرور ما يقارب ست سنوات ويتعين التصريح بتقادم الدين المطالب به مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ملتمسة التصريح بتقادم الدين المزعوم لمرور أكثر من ست سنوات قبل المطالبة به طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 28/03/2023 جاء فيها أنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة الذي حدد فيه السيد الخبير مبلغ الدين في 153.53410 درهم سيتضح بأن خبرته جاءت موضوعية وبعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها أثناء إجراءات الخبرة بمكتبه واطلاعه على حسابات العارضة، خلص إلى أن حساباتها ممسوكة بانتظام طبقا للقوانين الجاري بها العمل. كما أن السيد الخبير اطلع كذلك على الوثائق المحاسبية من طرف المدعى عليها ، حيث خلص إلى أنها ممسوكة بانتظام كذلك، واعتبر أن الدفتر الكبير لمحاسبة المدعية المتعلق بمتأخرات الفواتير الغير المؤداة لفائدتها بمبلغ 153.53410 درهم بناقص 50,40 درهم حيث استبعد السيد الخبير فاتورة واحدة بمبلغ 51,00 درهم وأن جميع الفواتير المدلى بها للمحكمة وللسيد الخبير تعززها وصولات النقل والتعشير المقابلة لها، تفيد بما لا يدع مجالا للشك أن العارضة قدمت مجموعة من الخدمات لفائدة المدعى عليها وأنه بالاطلاع على الوثائق والدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من الطرفين، يفيد أن ملتمسة المصادقة على الخبرة المنجزة والحكم وفق ملتمساتها.
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية: أسباب الاستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنفة تنعى على الحكم الابتدائي استبعاده للدفع المتعلق بتقادم الدين بعد انصرام أكثر من خمس سنوات عن تاريخ استحقاقه وان الدفع بالتقادم المثار ابتدائيا أسس على مقتضيات قانونية ثابتة وهي المادة 5 من مدونة التجارة رقم 53.95 و التي تنص على بالحرف " تتقادم التزامات الناشئة بمناسبة خمس عمل خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة " وان الدين المطالب به أسس على 22 فاتورة مؤرخة في سنتين 2016/2015 و التي طالها التقادم الخمسي وفق ما جاءت به المادة المستدل بها وان القضاء الابتدائي جاء بحيثية التالية " وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف خاصة الرسائل الالكترونية التي اعتمدتها المدعية للقول بقطع التقادم المؤرخة في سنة 2018 و 2019 تبين انها موجهة للبريد الالكتروني في الاسم دافيد و هو اسم مسير الشركة المدعى عليها حسب الثابت من السجل التجاري للمدعى عليها وان مضمون الرسائل يخص تسوية دين شركة ك.ب. الناتج عن الفاتورات" وان إعادة قراءة هذه الحيثية فانه يسنتج انها لا تنهض حجة و تعليل لما تبنته المحكمة الابتدائية في اعتبار تلك الرسائل البريدية حجة وسيلة مقبولة لقطع التقادم وان الملاحظ بداية ان الرسائل على علتها وعلى حالتها تحمل العنوان التالي .[البريد الإلكتروني] ةان هده هذه الرسائل حسب الظاهر من البريد الالكتروني الموجهة لشركة د. لا تتضمن الاسم العائلي و الشخصي للمسير الدي هو David (T.) وان البريدي الالكتروني الدي وجهت اليه تلك الرسائل الكترونية التي حسب ظاهر الرسائل يتعلق ب د. و ليس أ. و لا الاسم سابق ك.ب. وان توجيه بريد الالكتروني على هذا النحو يعتبر مخالفا لمقتضيات القانونية التي جاء بها الحكم الابتدائي نفسه الذي اكد فيه احدى حيثياته باستحضار لقانون 05.33 المتعلق بالتبادل الالكتروني " وان الرسائل الالكترونية التي تحمل اسم المدعى عليها و مجموعة من البيانات التي تعرف بها يعطي الوثيقة المذكورة استنادا الى مقتضيات الظهير الشريف بتنفيد القانون رقم 05.33 المتعلق بالتبادل الكتروني تتميما للفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود طالما ان المدعى عليها لم تطعن بها بالطرق المخولة قانونا" وان ما خلص اليه الحكم الابتدائي عن غير صواب يتناقض وما اشترطه قانون المتعلق بالتبادل الكتروني سماعها كحجية اكدت على ان الرسائل الالكترونية ليس كأي رسائل بل اشترط تحمل اسم المدعى عليها و مجموعة من البيانات التي تعرف بها وان الرسائل الالكترونية التي اعطى لها القضاء الابتدائي حجية اثبات تفتقد فيها الشروط المقررة قانونا التي تبسطها الحيثية داتها بحيث ان البريد الكتروني الذي وجهت اليه الرسائل الالكترونية يشير الى عبارة [البريد الإلكتروني] هي اسم شركة أخرى لا علاقة لها بها وبالتالي فان الرسائل الالكترونية لم توجه للجهة المدينة كما انها لا يتم الرد عليها بالإيجاب و لا غير ذلك وكأنها رسائل بقيت معلقة لأنها لا تعني شركة أ. في الشيء بحسب التطبيق السليم لمقتضيات القانون المتمم و المعدل رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الالكتروني الدي يشرط في الفصل 1-417 من ق ل ع، و انها تدلي للمجلس الموقر ببعض الرسائل الكترونية التي توصلت بها انذاك أي سنة 2019/2018 سواء باسمها السابق ك.ب. او باسمها الحالي أ. و بالتالي لا يمكن ان تصنع مثل هكذا رسائل الحجة التي جاءت بها قانون 53.05 بحيث انه تم التنصيص على البيانات التي الكتروني معلوما يحمل اسم الجهة الموجهة اليه كمتلقي للرسائل الكترونية أي ان يكون الابريد المضمن في ان تتوفر في البريد الدعامة الالكترونية هو دات الابريد الرسمي و قانوني للجهة الموجهة اليها كما هو الامر في نازلة الحال. حيث انه لا يمكن ان يرتب الأثر القانوني على رسالة الكترونية [البريد الإلكتروني] بدل ان يوجه الى شركة أ. او ك.ب. وحيث ان المستانف عليها لم تدلي باي رسالة بريد الكتروني صادر عنها من ذات الدعامة يتعلق بذات المعاملة التجارية او بغيرها خاصة و ان الامر يتعلق ب 22 فاتورة تعود لسنوات 2016/2015 و بالتالي فعدم صدور أي رسالة الكترونية بهذا الاسم فالامر لا يعتبر بريد رسمي لها و اكثر من ذلك لا يشير لا الى اسمها لا مباشرة و لا حتى بالرموز حول اسم شركة أ. وان الرسائل المستند عليها لا يمكن اعتبارها حجة و دليل على انها وسيلة احتاج او اثبات التماطل قد يفترض فيها انها ووضعت العارضة في حالة تماطل كما نص على ذلك الفصل 381 من ق ل ع ، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه عدد 3347 في ملف تجاري عدد 2022/8235/8409 الصادر بتاريخ 2023/04/04 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لسقوط الدين لتقادم وتحميل المستانف عليها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه ونسخ من الرسائل البريد الالكترونية و3 نسخ الاجتهادات القضائية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2023 التي جاء فيها أنه بالرجوع لأسباب الاستئناف وموجباته، سيجدها المجلس الموقر لا ترتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ذلك أن الدين يبقى ثابتا حسب الفواتير المدلى بها من طرف العارضة وأنه لحد الآن لم تدل المستأنف عليها بما يفيد براءة ذمتها من الدين موضوع النزاع وأنه بالرجوع إلى الدفع المتعلق بالرسائل الإلكترونية التي وجهتها العارضة والتي ادعت المستأنفة أنها موجهة لشركة د. ولا تتضمن الاسم العائلي والشخصي للمسير الذي هو DAVID (T.) ، فإن العارضة تؤكد للمجلس الموقر أن السيد DAVID (T.) هو مسير شركة أ. وهو نفسه مسير شركة د. الثابت من السجل التجاري للشركتين د. و أ. يعني أن الرسائل الإلكترونية موجهة لنفس الشخص وهو مسير الشركة DAVID (T.) ولا داعي للاختباء وراء دفع غير مجدي وبالتالي بتعين رده وبخصوص الرسائل الإلكترونية المزعوم أنها غير صادرة عن المسير صاحب الشركة المستأنفة، تدلي العارضة برسائل إلكترونية صادرة عن المستأنفة وباسم مسيرها DAVID (T.) وبنفس البريد الإلكتروني وهو [البريد الإلكتروني] إلى البريد الإلكتروني الخاص بالعارضة ويتعلق الأمر بمعاملات أخرى سابقة منها ما يرجع لسنة 2019 ولسنة 2018 مما يبين بوضوح أن الرسائل الإلكترونية كانت تتبادل بين العارضة والمستأنفة البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه وأن محاولة المستأنفة لإنكار تلك الرسائل وذاك البريد الإلكتروني هي وتنم عن التقاضي بسوء نية في مخالفة واضحة للتقاضي بحسن نية المنصوص عليه في المادة 5 من ق.م. م ، مما يتعين رد استئنافها وجميع الدفوعات التي استندت عليه وأن الرسائل الإلكترونية صحيحة وسبق تبادلها مع العارضة بخصوص معاملات سابقة وتمت بين المسير والعارضة حسب الثابت من السجل التجاري الذي يحمل اسم نفس المسير وهو DAVID (T.) وبالتالي تكون الرسائل المدلى بها في الملف، والتي اعتمدتها قاطعة للتقادم، وأن المحكمة الابتدائية صادفت الصواب وعللت حكمها تعليلا سليما خصوصا أنها رجعت للسجل التجاري واطلعت على مضمون الرسائل وعلى اسم مسير المستأنف عليها، ملتمسة عدم قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم برد استئناف المستأنفة لعدم ارتكازه على أي أساس وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر. و أرفقت المذكرة بالسجل التجاري لشركة أ. (المسير DAVID (T.)) والسجل التجاري لشركة لشركة د. (المسير DAVID (T.)) و خمس رسائل إلكترونية صادرة عن المستأنفة لسنة 2018 و 2019 تحمل اسم المسير DAVID (T.) .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2023 التي جاء فيها أنها تؤكد على تعاملات التجارية التي كانت باسم شركة د. هي التي كانت محل مراسلات تجارية ما دون ذلك فان رسالة المطالبة فهي لا علاقة لها به وان شركة د. تعتبر شركة تجارية مستقلة تمام الاستقلال عن شركة أ. وأنه بالتالي لكل شركة تجارية شخصية معنوية مستقلة تمام الاستقلال ولكل واحدة عنوانها ومقرها وبريدها الالكتروني وبالتالي يجب ان يسجل التماطل في حق الجهة المدينة راسا وانه تبعا لذلك فان البريد الالكتروني الذي يحمل اسم [البريد الإلكتروني] لا يمكن ان يرتب الأثر القانوني او اعتباره بمثابة توصل بإنذار من أجل أداء مديونية بذمة شركة اسمها أ. وانه لا يمكن ان يعتبر هذا البريد الالكتروني بمثابة حجة في الوقت الذي يتعين ان لقانون التوقيع الالكتروني حتى يمكن ان يصبح دليلا للإثبات وان البريد الالكتروني الذي يمكن الاحتجاج به هو الذي يكون موجها لدعامة الالكترونية الخاصة بشركة أ. والا ضربنا عرض الحائط مبدأ استقلال الذمم والاستقلال الشخصيات المعنوية للشركات التجارية. وحيث تبعا لذلك فانه لا موجب للقول بقطع التقادم بوجه صحيح حتى يمكن إعادة احتساب امد تقادم جديد وان المديونية مسجلة في حق شركة أ. وبالتالي يجب ان يوجه الإنذار القاطع للتقادم لهذه الأخيرة بهذه الصفة و بالطرق القانونية المقررة لتبليغ القانوني حسب مفهوم قانون المسطرة المدنية وما دون ذلك مما يكون معه ما دعت به المستأنف عليها غير منتج وبتالي فالدفع بالتقادم دفع جدي ومنتج لاثاره، ملتمسة الحكم وفق ما تضمنه المقال الاستئنافي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2023 التي جاء فيها أنها تؤكد ما جاء في مذكرتها السابقة، وتؤكد مرة أخرى أنه بالرغم من كون شركة أ. وشركة د. فهما شركتان لمسير واحد وهو DAVID (T.) حسب الثابت من السجل التجاري للشركتين المدلى به في الملف كما أن الرسائل الإلكترونية التي سبق وأن وجهتها للمستأنفة وجهت في ممثلها القانوني، وهي تعد قاطعة للتقادم وحيث أن العارضة أدلت كذلك برسائل الإلكترونية صادرة عن المسير صاحب الشركة وبنفس البريد الإلكتروني وهو [البريد الإلكتروني] إلى البريد الإلكتروني الخاص بهاويتعلق الأمر بمعاملات أخرى سابقة منها ما يرجع لسنة 2019 ولسنة 2018 وأن الرسائل الإلكترونية كانت تتبادل بين العارضة والمستأنفة عبر نفس البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه وبالتالي تكون الرسائل المدلى بها في الملف، والتي اعتمدتها العارضة قاطعة للتقادم، ملتمسة رد جمع دفوعات المستأنفة لعد ارتكازها على أي أساس مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2023، حضرت نائبة المستأنف عليها و ادلت بمذكرة جوابية تسلم نائب المستأنفة نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة13/11/2023.
محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكون بأن المحكمة الابتدائية اعتبرت الرسائل الإلكترونية المستدل بها من طرف المستأنف عليها قاطعة للتقادم و الحال أن هذه الرسائل و إن تضمنت اسم ممثلها القانوني فإنها موجهة لشركة أخرى و ليس إليها و بالتالي فهي لا تقطع التقادم.
وحيث أجابت المستأنف عليها موضحة أن الممثل القانوني للمستأنفة دافيد (ت.) له شركتان ويتعامل معها بواسطة البريد الإلكتروني للشركتين و بالتالي فالرسائل الإلكترونية الموجهة له قاطعة للتقادم.
وحيث إنه بالاطلاع على الرسائل الإلكترونية المستدل بها من طرف المستأنفة نفسها خاصة الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 09/11/2021 الموجهة من المستخدمة أمينة التابعة لشركة د. إلى المستخدم لدى مؤسسة ا.و.ب. يتبين أن الشركة المستأنفة تتعامل مع الأغيار باسم الشركتين بدليل أن هذه الرسالة تمت مشاركتها مع دافيد (ت.) بصفته الممثل القانوني للشركتين و تم أيضا مشاركة الرسالة مع الشركتين بدليل تضمينها عنوان البريد الإلكتروني لهما معاً، كما أن مستخدمة الطاعنة وجهت طلب الحصول على كشف الحساب البنكي للشركة المستأنفة أ. باستخدام البريد الإلكتروني لشركة د.، وهو ما سيتشف معه ان الشركتين و إن كانتا شخصيتان معنويتان منفصلتان و مستقلتان عن بعضهما البعض إلا أن ممثلهما القانوني شخص واحد وهو في معاملاته عن طريق البريد الإلكتروني يتعامل باسم الشركتين معا دون تمييز.
وحيث إنه من جهة ثانية فإن الثابت من الرسائل الإلكترونية المستدل بها من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية و لا سيما الرسالتان الموجهتان بتاريخ 30/04/2018 و 04/01/2019 إلى الممثل القانوني للشركة المستأنفة بالبريد الإلكتروني [البريد الإلكتروني] أنهما تضمنتا المطالبة بقيمة الفواتير المتعلقة بالشركتين شركة د. و شركة ك.ب. و التي هي شركة أ. حاليا (المستأنفة) و أن المستأنف عليها وجهت ضمن مرفقات الرسالتين كما يتضح من مضمون الرسالة و عنوانها كشف حساب الفواتير المتعلق بكل شركة عبر هذا البريد.
وحيث إن المستأنفة تقر بكون البريد الإلكتروني يخص ممثلها القانوني و أنها تمسكت فقط بكون تلك الرسائل لا تحمل اسمها و لا بريدها الرسمي.
لكن حيث إنه مادام من الثابت أن الشركتان لهما ممثل قانوني واحد و أن المطالبة بقيمة الفواتير وجهت لهذا الممثل القانوني في البريد الإلكتروني الخاص به، و أن المستأنفة لم تثبت انه سبق لها ان تعاملت مع المستأنف عليها عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بشركة ك.ب.، فإن الرسائل المستدل بها تبقى حجة على مطالبة المستأنف عليها بالدين مادامت موجهة من شخص معلوم لشخص معلوم، و الذي لم ينف توصله بالرسائل المذكورة و بالتالي تكون حجيتها الثبوتية قائمة وفقا لمقتضيات الفصل 417-1 من قانون الالتزامات و العقود وهو ما يجعلها قاطعة للتقادم وفقا لمقتضيات الفصل 381 من نفس القانون، و يكون الاستئناف غير مؤسس واقعا و قانونا مما قررت معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل :بقبول الاستئناف. في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024