Réf
68354
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6358
Date de décision
23/12/2021
N° de dossier
2021/8202/5002
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Renvoi de l'affaire, Refus de réception, Notification, Identification du destinataire, Droits de la défense, Délai de 10 jours, Certificat de remise, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification de l'assignation en cas de refus de réception. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir considéré la signification régulière.
L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance au double motif que l'attestation de remise ne mentionnait ni l'identité ni les caractéristiques de la personne ayant refusé le pli, et que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile n'avait pas été respecté. La cour accueille ce moyen en rappelant que la validité de la signification par refus est subordonnée à l'identification de la personne qui refuse le pli ou, à défaut, à la mention de ses caractéristiques par l'agent instrumentaire.
Elle juge en outre, au visa de l'article 39 précité, que la signification n'est réputée parfaite qu'au dixième jour suivant le refus, ce qui impose qu'un délai de dix jours pleins s'écoule entre la date du refus et la date de l'audience. La cour retient que la violation de ces formalités substantielles porte atteinte aux droits de la défense et prive une partie d'un degré de juridiction.
Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ج. ر.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1895 بتاريخ 23/02/2021 في الملف عدد 368/8235/2021 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 139120,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 20/09/2021 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 05/10/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (ا. ر. ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/01/2021 عرضت من خلاله أنه بصفتها مكتب محاسبة قدمت خدماتها في هذا الإطار للمدعى عليها وأنها أصبحت دائنة لها بمبلغ 139.120.00 درهما حسب الثابت من الفواتير والموقع عليها بالقبول من قبلها حسب التفصيل التالي :
الباقی استخلاصه وقدره : 2560 درهم حسب الثابت من بيان الحساب المؤشر عليه من المدعى عليها.
1- فاتورة عدد 259/2019 المؤرخة في 30/06/2019 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعي عليها بمبلغ 14.400.00 درهم.
2- فاتورة عدد 284/2018 المؤرخة في 02/01/2018 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بمبلغ 10.560.00 درهما
3- فاتورة عدد 50/2018 المؤرخة في 31/03/2018 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بمبلغ 14.400.00 درهم
4- فاتورة عدد 192/2018 المؤرخة في 30/06/2018 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بمبلغ 14.400.00 درهم
5- فاتورة عدد 250/2018 المؤرخة في 28/09/2018 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بمبلغ 14.400.00 درهم .
6- فاتورة عدد 322/2018 المؤرخة في 31/12/2019 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بمبلغ 14.400.00 درهم .
7- فاتورة عدد 113/2019 المؤرخة في 31/03/2019 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بمبلغ 14.400.00 درهم .
8- فاتورة عدد 204/2019 المؤرخة في 31/03/2019 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بمبلغ 14.400.00 درهم .
9- فاتورة عدد 325/2019 المؤرخة في 30/09/2019 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بمبلغ 14.400.00 درهم .
10- فاتورة عدد 389/2019 المؤرخة في 31/12/2019 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بمبلغ 14.400.00 درهم .
11-فاتورة عدد 25/2018 المؤرخة في 20/07/2018 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بمبلغ 3.600.00 درهم . وأنبالرغم من جميع المحاولات الودية من اجل تماطلت المدعى عليها رغم إنذارها بذلك وتوصلها بتاريخ 05/02/2020 ، وأن جميع المحاولات الودية للأداء باءت بالفشل أمام صمود المدعى عليها ورفضها غير المبرر للأداء؛وبناءا عليه فإن المدعية لم تحد بدا من اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها المشروعة،ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 139.120.00 درهما والذي يشكل مجموع مبلغ الفواتير؛والحكم بالفوائد القانونية لهذا المبلغ من تاريخ استحقاق الدين وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناءا على إدلاء نائب المدعية برسالة الإدلاء بوثائق بجلسة 26/01/2021 أرفقتها بأصل بيان الحساب المؤشر عليه من المدعى عليها بالباقي استخلاصه بمبلغ 2560 درهما فاتورة عدد 259/2019 المؤرخة في 30/06/2019 بمبلغ 14.400.00 درهم و فاتورة عدد 284/2018 المؤرخة في 02/01/2018 بمبلغ 10.560.00 درهم و فاتورة عدد 50/2018 المؤرخة في 31/03/2018 بمبلغ 14.400.00 درهم و فاتورة عدد 192/2018 المؤرخة في 30/06/2018 بمبلغ 14.400.00 درهم و فاتورة عدد 250/2018 المؤرخة في 28/09/2018 بمبلغ 14.400.00 درهم و فاتورة عدد 322/2018 المؤرخة في 31/12/2019 بمبلغ 14.400.00 درهم و فاتورة عدد 113/2019 المؤرخة في 31/03/2019 بمبلغ 14.400.00 درهم و فاتورة عدد 204/2019 المؤرخة في 31/03/2019 بمبلغ 14.400.00 درهم و فاتورة عدد 325/2019 المؤرخة في 30/09/2019 بمبلغ 14.400.00 درهم و فاتورة عدد 389/2019 المؤرخة في 31/12/2019 بمبلغ 14.400.00 درهم وفاتورة عدد 25/2018 المؤرخة في 20/07/2018 بمبلغ 3.600.00 درهم وصورة طبق الأصل من الإنذار ومن محضر تبليغه للمدعى عليها ، ملتمسة من المحكمة ضم هذه الوثائق للملف مع الحكم وفق المقال .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة بالطعن في إجراءات التبليغ ، لأن مقرها الإجتماعي هو زاوية شارع [العنوان]، الدار البيضاء ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تتأكد من عنوانها عبر مطالبة المستأنف عليها بالسجل التجاري للعارضة بعد أن رجعت شهادة التسليم بملاحظة رفض التوصل بعنوان غير حقيقي، كما ان شهادة التسليم لا تتضمن أوصاف الشخص الذي رفض التوصل ، ولم يتم احترام أجل الرفض استنادا للفصل 39 من ق.م.م ، ومن حيث الموضوع، فإنه لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع المستأنف عليها ولم يسبق لها أن كلفتها بانجاز أي خدمات محاسبية ، وان الفواتير المدلى بها تخص سنوات وخدمات لم تتعاقد العارضة بشأنها مع المستأنف عليها ولم يسبق ان توصلت منها بأي فاتورة ، سيما وان الفواتير تحمل أرقاما مختلفة وغير منسجمة ، والتمس أساسا الحكم بإبطال الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب . وأرفقت المقال بنسخة حكم ونموذج "ج" .
وبتاريخ 11/11/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها انه تم تبليغ الحكم للمستأنف عليها بنفس عنوانها الذي توصلت فيه بالحكم المستأنف وانه لا بطلان بدون ضرر، وان تاريخ رفض التوصل هو 26/01/2021 في حين لم يصدر الحكم إلا بتاريخ 23/02/2021 ما يجعل التبليغ صحيح ، وأنها تدلي بوثائق تثبت المعاملة بينها وبين المستأنفة ومنها بيانات التصريح بالضريبة ، إضافة إلى المراسلات والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة بجواب على إنذار وثلاث بيانات وسجل بالمراسلات الإلكترونية .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/12/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة جاء فيها أنها تؤكد ملتمسها الرامي إلى الطعن في إجراءات التبليغ والعلاقة التعاقدية وان ما أدلت به المستأنف عليها لا ينهض دليل على المعاملة بينهما ، خاصة وان الفواتير المدلى بها ترجع إلى سنة 2019 وغير مستحقة لكونها لم تكلف بأي خدمة ، ملتمسة رد دفوع المستأنفة والحكم وفق المقال الإستئنافي. وأرفقت المذكرة بطي التبليغ ونسخ من فواتير وصورة من الدفتر الكبير ، فتقرر حجز القضية للمداول والنطق بالقرار لجلسة 23/12/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة شركة (ج. ر.) الطعن في إجراءات التبليغ خلال المرحلة الإبتدائية ، لأن شهادة التسليم لم تتضمن أوصاف الشخص الذي رفض التوصل وأنها لا علاقة لها به ، كما انه لم يتم احترام أجل الرفض استنادا للفصل 39 من ق.م.م .
وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف ، يلفى بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف استدعت الطاعنة لجلسة 26/01/2021 ورجع استدعائها بملاحظة " بتاريخ 21/01/2021 رفضت كاتبة بالشركة تسلم الإستدعاء والتي رفضت الإدلاء بإسمها" ، لتقرر المحكمة تأخير الملف لجلسة 16/02/2021 في انتظار استيفاء أجل الرفض، في حين انه استنادا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م فإنه " ترفق بالإستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الإستدعاء وفي أي تاريخ ويجب ان توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه ، وإذا عجز من تسلم الإستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة الضبط ...إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الإستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة، يعتبر الإستدعاء مسلما تسليما في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الإستدعاء" ، وهو المقتضى القانوني الذي يتضح منه أن الإستدعاء الذي تم رفض التوصل به لا يعتبر صحيحا إلا في اليوم العاشر الموالي لأجل الرفض وليس انتظار مرور أجل الرفض كما اعتبرت ذلك المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ،خلافا لما نص عليه الفصل المذكور وكذا لتوجه محكمة النقض من خلال قرارها عدد 242/2 بتاريخ 02/05/2019 ملف تجاري عدد 1048/3/2/2017 الذي جاء فيه " حيث نص الفصل 39 من ق.م.م الإستدعاء يعتبر مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الإستدعاء ، الأمر الذي يقتضي أن ينصرم أجل 10 أيام بين تاريخ الرفض وتاريخ الجلسة المحددة للحضور ، وانه يتضح من وثائق الملف الإبتدائي أن الطاعن استدعي لجلسة 12/10/2015 ورجعت شهادة التسليم بملاحظة أن والدته رفضت التوصل بتاريخ 05/10/2015 وان المحكمة التجارية التي تبين لها عدم استيفاء أجل الرفض بتاريخ الجلسة قررت تأخير القضية لجلسة 19/10/2015 لإستيفاء الأجل المذكور وحجزت القضية للمداولة في هذه الجلسة الأمر الذي تبنته محكمة الإستئناف التجارية عن غير صواب ورتبت عليه اعتبار التوصل بالإستدعاء حاصلا بعد 10 أيام الموالية لتاريخ الرفض وهي بذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون" .
وحيث انه ومن جهة ثانية، فإنه صح ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف من عدم تضمين شهادة التسليم أوصاف المبلغ إليه ، لأنه يشترط لاعتبار الرفض بمثابة تبليغ صحيح أن يصدر عن شخص معلوم الهوية بتصريحه باسمه وصفته للتثبت من صلاحيته لاستلام الإجراء موضوع التبليغ أو تحديد أوصاف الشخص الذي رفض الإدلاء باسمه، فإذا رفض الإفصاح عن هويته دون أن يشير العون المكلف بالتبليغ إلى أوصافه ، اعتبر ذلك بمثابة عدم وجود من يصح تسليم التبليغ إليه وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض في العديد من القرارات منها القرار عدد 442 الصادر بتاريخ 25/02/1987 الذي اعتبر ان "رفض الشخص الذي يقدم له الطي إعطاء اسمه لعون التبليغ ليس من بين الحالات الواردة في الفصل 39 من ق.m.m التي يعتبر فيها الرفض تبليغا صحيحا ، لان مقتضيات هذا الفصل تقتضي ضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته وأوصافه الكاملة بشهادة التسليم " ، وتأسيسا على ذلك فإن عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع ، لأن أي إخلال من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى إبطال تلك الإجراءات وبالتبعية إبطال الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 92/2 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 الذي جاء فيه : « حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ، ذلك انه بمقتضى مقاله الإستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م ، وان محكمة الإستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضى الفصل 39 من ق.م.م وأبطلت الحكم الإبتدائي وتصدت للحكم موضوع الدعوى ، تكون حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض » ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف وإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل:
- في الموضوع باعتباره وإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون . .
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025