Réf
69220
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1747
Date de décision
31/08/2020
N° de dossier
2020/8227/2304
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société commerciale par la forme, Société anonyme, Option de juridiction, Etablissement d'enseignement supérieur, Demandeur non-commerçant, Contrat de scolarité, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Acte mixte
Source
Non publiée
En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la nature, civile ou commerciale, du contrat d'enseignement liant un étudiant à un établissement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en responsabilité et en restitution des frais de scolarité intentée par l'étudiant.
L'établissement appelant soutenait que son activité, de nature purement éducative et scientifique, relevait du droit civil et échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la forme juridique de l'établissement prime sur la nature de son objet social.
Elle relève que l'appelant, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme en application de la loi sur les sociétés commerciales, et ce, indépendamment de son activité d'enseignement. Dès lors, l'étudiant, en sa qualité de partie non commerçante, bénéficiait d'une option de compétence lui permettant valablement de saisir la juridiction commerciale.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة الجامعة (د. ر.) بواسطة دفاعها بتاريخ 08/07/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 15/06/2020 تحت رقم 280 في الملف عدد 425/8232/2020 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي بالاختصاص النوعي
في الشكل: حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/07/2020 حسب الثابت من طي التبليغ , وتقدمت باستئنافه بتاريخ 08/07/2020 أي داخل اجل 10 أيام المنصوص عليه في المادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية , ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 16 يناير 2020, يعرض من خلاله أنه سبق له ان سجل لدى المدعى عليها في شعبة ماستر المالية والإقتصاد التطبيقي وذلك للحصول على دبلوم ماستر في المالية والإقتصاد التطبيقي, وان رسوم التمدرس التي فرضتها المدعى عليها هي 70.000,00درهم سنويا, وان المدعى عليها أوهمته عند قدومه للتسجيل أنه يجب عليه أن يدرس سنتين جامعيتين, كما أوهمته أن دبلوم الماستر الذي سيسلم له معترف به من طرف الدولة ومعادل للدبلومات الوطنية المسلمة من طرف الجامعات الوطنية, كما ان الدبلوم المذكور مزدوج في شراكة مع مجموعة معاهد فرنسية (E. R.), وبحكم أن العارض سبق له أن حصل على دبلوم bac+4 من معهد (I.) بالرباط وكذا دبلوم مسلم من جامعة كاليفورنيا Riverside بولاية كاليفورنيا الأمريكية, كما أنه أجرى دورة تكوينية أكاديمية بمؤسسة Disney Land Orlando Florida فالطبيعي أن العارض يحتاج لسنة واحدة من التمدرس للحصول على دبلوم ماستر, إلا أن المدعى عليها فرضت عليه التمدرس لسنتين إذا كان يرغب فعلا في الحصول على الماستر, وهو ما خضع له العارض, والادهى من ذلك انها فوتت عليه فرصة التسجيل بمعاهد مختلفة بعد اقتناعه أن الماستر الذي سيحصل عليه من طرف المدعى عليها لا يقل قيمة عن الدبلومات المسلمة من باقي المعاهد العليا والجامعات الوطنية منها والدولية, وفعلا اجتاز العارض سنتي التمدرس بنجاح وأدى مبلغ 140.000,00درهم, وأنه فوجئ سنة 2015 بعدم منحه الدبلوم المتفق عليه المتمثل في دبلوم الماستر في المالية والإقتصاد التطبيقي والإكتفاء بمنحه دبلوم يحمل اسم دبلوم مدرسة الأعمال غير معترف به من طرف الدولة, وانه سبق له أن وجه إنذارا للمدعى عليها بتاريخ 18/04/2017 وتواصل معه المسؤولون من اجل التراجع عن اللجوء إلى القضاء وإيجاد حل حبي وكذا تعويضه بإرجاع مبالغ التمدرس إلا أنهم استمروا في التماطل ولم يوفوا بوعودهم. والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 140.000,00درهم مع التعويض عن الضرر بمبلغ 160.000,00درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وقد أرفق مقاله بنسخة من نموذج 7 لسجل تجاري, نسخة طبق الأصل من شهادة تسجيل ومن شهادة مدرسية, كتيب, نسخة طبق الأصل من وصولات, صفحة من كتيب, نسخة طبق الأصل من دبلومات, مستخرج رسائل إلكترونية, نسخة طبق الأصل من محاضر تبليغ إنذارات.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعي المقدمة لجلسة 03/02/2020 والتي أرفقتها بنسخة من حكم ومن قرار استئنافي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها لجلسة 09/03/2020 والتي جاء فيها ان العارضة تعتبر شركة مدنية تمارس نشاطا مدنيا كما ان مقرها الاجتماعي يتواجد بدائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية بسلا, وبالتالي فإن هذه المحكمة غير مختصة نوعيا ومكانيا للبت في الطلب, وبخصوص الموضوع, فإن الدبلومات التي تمنحها العارضة لطلبتها هي دبلومات لها قيمتها العلمية, أضف إلى ذلك أنها لا تضمن لهم وجود عمل إذ التزامها وسيلة وليس غاية, وأن الحصول على دبلوم ماستر يتطلب دراسة سنتين, وأن الشهادة التي حصل عليها المدعي لها قيمتها العلمية وتؤهل الطالب إلى الولوج إلى سوق الشغل, وأنه ليس من حق المدعي طلب استرجاع مبلغ 140.000,00درهم بعدما انتسب لها وحصل منها على الدبلوم واستفاد من خدمات العارضة. والتمست أساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا ومكانيا وبإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بسلا, واحتياطيا الحكم برد ورفض دعوى المدعي مع تحميله الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب نائبة المدعي المدلى بها لجلسة 16/03/2018 جاء فيها ان المدعى عليها تعتبر شركة مساهمة, وبالتالي فهي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها, كما ان المركز القانوني الذي يهم للقول بالإختصاص النوعي هو مركز المدعى عليها, وأكدت ما سبق. وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من اتفاقية تدريب, مستخرج رسائل إلكترونية.
وبناء على مذكرة مستنتجات النيابة العامة المدلى بها لجلسة 16/03/2020 والتي التمست من خلالها التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها ان المحكمة التجارية بالرباط اعتبرت ان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تجاري وبالتالي فالاختصاص ينعقد الى المحكمة التجارية. الا ان هذا التعليل يتناقض مع المغزى العام من العقد الرابط بين الطرفين , ومع الرسالة التربوية والتعليمية التي تقدمها العارضة لطلابها.وان العلاقة بين العارضة كمؤسسة تربوية مختصة بالتعليم العالي مع المستأنف عليه هي علاقة مدنية صرفة تتمثل أساسا في تقديم خدمة علمية كأساس اسمى , وذلك بتلقين الطلبة للعلوم مقابل اجتياز الاختبار للحصول على شهادة جامعية عليا .وان تقديم العلوم والتكوين المعرفي هو خارج عن كل اطار تجاري , بمعنى ان العارضة لا تمارس نشاطا تجاريا بمفهومه القانوني والواقعي , وان عملها معرفي وعلمي بالدرجة الأولى , ودورها الجوهري هو اعداد الناشئة للحصول على شواهد عليا تؤهلهم من اجل العمل, وليس المضاربة التجارية والربح المادي , بل الربح الذي تسعى اليه هو الربح المعرفي والثقافي والاشعاعي , وان الحكم عندما اعتبر العقد الرابط بين الطرفين عقد تجاري بالرغم من عدم توفر اركان وشروط اعتبار ان نشاط العارضة هو عمل تجاري واعتبر ان القضاء التجاري هو المختص, يكون قد خرق القانون وعرض حكمه للالغاء .
ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط
مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الحكم المستأنف
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/08/2020 تخلف دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/08/2020
محكمة الاستئناف
حيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكون العقد الذي يربطها بالمستأنف عليه ليس عقدا تجاريا باعتبارها مؤسسة تعليمية لا تسعى الى الربح ولا تمارس نشاطا تجاريا, فإنه بالاطلاع على شهادة السجل التجاري للمستأنفة, يتضح انها تتخد شكل شركة مساهمة , وبالتالي فهي شركة تجارية بشكلها طبقا لمقتضيات المادة 1 من القانون رقم 95/17 وبغض النظر عن النشاط الذي تمارسه,
وحيث ان المستأنف عليه يعتبر طرفا مدنيا في الدعوى , وانه من المقرر قانونا وقضاء ان للطرف المدني الحق في مقاضاة التاجر امام المحكمة المدنية أو المحكمة التجارية, وان المستأنف عليه برفعه لدعواه امام المحكمة التجارية , يكون بذلك قد مارس حق الخيار الثابت له قانونا, وبالتالي فما تمسكت به الطاعنة يكون مردودا ويتعين تأييد الحكم المستأنف
وحيث انه يتعين حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت ، علنيا وانتهائيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص مع حفظ البت في الصائر
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025