La nature commerciale par la forme de la lettre de change fonde la compétence du tribunal de commerce, y compris lorsque le débiteur est une société civile (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75060

Identification

Réf

75060

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3470

Date de décision

11/07/2019

N° de dossier

2019/8227/3367

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du juge commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence applicable à une action en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société débitrice en invoquant sa qualité de société civile immobilière qui, selon elle, devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande en paiement est fondée sur une lettre de change. Elle rappelle que la lettre de change constitue un acte de commerce par la forme, indépendamment de la qualité des signataires. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relatif à un tel effet de commerce relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, avec renvoi du dossier au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 1785 في الملف رقم 9398/8202/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب وبحفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ /10/02 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 37.018,94 اورو و الثابت بمقتضى ورقة تجارية مؤرخة في 2017/12/23 التي ارجعت بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص وكذا فاتورة بقيمة البضاعة ، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك اخر رسالة انذار موجه اليها ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بدائها لفائدتها مبلغ 37.018,98 اورو الذي يقابله بالدرهم المغربي مبلغ 407.198,00 درهم عن اصل الدين و كذا مبلغ 40.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و الكل مع الفوائد القانونية تحتسب من تاريخ استحقاق الدين و النفاذ المعجل و الصائر مع الاكراه البدني في الأقصى ، و عزز المقال بسند دين مع ترجمته للعربية ، شهادة بنك بعدم الاداء و رسالة انذار مع محضر تبليغ.

وبناء على أدلاء نائب المدعي عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2018/11/13 جاء فيها أن الاختصاص لا ينعقد للقضاء التجاري لكونها شركة مدنية عقارية و لا تمارس انشطة تجارية مما يجعل الاختصاص ينعقد للقضاء المدني ، وأن المدعية تتقاضى بسوء نية لكونها غير دائنة لها بالمبالغ المسطرة في مقالها الافتتاحي و قامت بصنع وثائق و حجج من تلقاء نفسها الغرض من ذلك الاثراء على حسابها بدون سبب على اعتبار أن الوثائق المتعلقة بالسلع لا تحمل تاشيرة و خاتمها، مؤكدة أن ذمتها خالية من أية مبالغ مستحقة لفائدة المدعية ، فضلا عن الكمبيالة المؤسس عليه الدين غير مستوفية للشكليات و الاركان القانوني المنصوص عليها في مدونة التجارية. لذلك يلتمس اساسا التصريح بعدم الاختصاص و احتياطيا بعدم القبول و احتياطيا جدا برفض الطلب مع الحكم باجراء بحث للتاكد من حقيقة النزاع مع حفظ حقها في التعقيب على البحث.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب ذلك ان المستأنف عليها لجأت الى المحكمة التجارية وليس المحكمة الابتدائي المدنية وان المستأنفة شركة مدنية عقارية وان المشرع اسند الاختصاص بشان النزاعات الى المحاكم العادية وليس التجارية وان الحكم التجاري القاضي بالاختصاص جانب الصواب وخالف المقتضيات القانونية التي تعطي للأطراف اختيار المحكمة للنظرفي النزاع ، وان المستأنف عليها وشركة (ج. أ.) اتفقوا على اسناد الاختصاص للمحاكم العادية وان مجانية الحكم الابتدائي للصواب تتجلى في ان المحكمة التجارية وبالرغم من الدفوع الجدية والوجيهة الصادرة عن المستأنفة فإنها أصدرت حكمها القاضي بالاختصاص تحت ذريعة ان المستأنفة شركة تجارية وان المستأنفة تمسكت بالدفع بعدم الاختصاص النوعي واثارته قبل كل دفع او دفع ، وبالتالي فان دفعها جاء نظاميا مما يتعين الاستجابة له .

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في النزاع وبالتالي إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لكونها هي المختصة .

وادلت بأصل نسخة تبليغية مع اصل طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/7/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن الطلب ينص على أداء دين استنادا على كمبيالة .

و حيث إن الكميبالة تعتبر ورقة تجارية بالشكل ، و حسب المادة 5 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية فإن الاخيرة تختص بنظر النزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية و هو ما خلص إليه و عن صواب الحكم المستأنف، مما يستدعي تأييده ورد الاستئناف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile