La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance du saisissant est infirmée par une décision d’appel finale, nonobstant le pourvoi en cassation formé à son encontre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72995

Identification

Réf

72995

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2410

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8225/26

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure, estimant que le titre de créance du saisissant avait disparu. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue au motif que l'arrêt d'appel fondant la mainlevée était lui-même frappé d'un pourvoi, ce qui en suspendrait les effets. La cour rappelle qu'un arrêt d'appel, même déféré à la Cour de cassation, constitue une décision finale qui acquiert force de chose jugée. Elle constate que l'arrêt de renvoi après cassation, en allouant une indemnité définitive à l'intimée, a privé de tout fondement la créance initialement invoquée par le saisissant pour justifier la mesure. Les moyens de l'appel étant jugés non fondés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم (م. ش. ف.) بواسطة نائبته الاستاذة عائشة (ق.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2018 تحت عدد 4472 في الملف عدد 4223/8107/2018.

و القاضي: برفع الحجز التحفظي المقيد بصحيفة الرسم العقاري عدد 183636/08 بتاريخ 9/5/2018 سجل 229 عدد 2206 مع النفاذ المعجل و تحميل المدعية الصائر.

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي ان (م. ش. ف.) بلغ بالأمر المطعون فيه بتاريخ 3/12/2018 وبادر الى استئنافه بتاريخ 11/12/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني. و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان شركة (ز.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/9/2018 عرضت من خلاله ان (م. ش. ف.) استصدر امرا باجراء حجز تحفظي على العقار المملوك لها ذي الرسم العقاري عدد 183636/08 استنادا الى مقال افتتاحي وقرار استئنافي وصورة لقرار محكمة النقض. و نظرا لصدور قرار استئنافي بعد النقض قضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ و الحكم من جديد بافراغ شركة (م. ش. ف.) من الجزء المحتل من عقارها و تأييده في الباقي و ذلك برفع مبلغ التعويض الى 9634.240,78 درهم. و نظرا لاستحقاقها التعويض المحكوم به فان الحجز يكون تعسفيا في حقها. و التمست الأمر برفع الحجز التحفظي المنصب على الرسم العقاري عدد 183636/08 .

وحيث انه بعد جواب المدعى عليه و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعن ان قاضي المستعجلات لما قضى برفع الحجز لم يصادف الصواب ذلك انه بالرجوع الى الحيثية الوحيدة التي يرتكز عليها الأمر ستجد المحكمة انها مجانبة للصواب ولم تجب على الدفوع التي اثارها. وأن القرار المستدل به هو موضوع طلب النقض. وأن الاجراءات التحفظية ماهي الا اجراءات مؤقتة لا تمس و لا تغير من طبيعة المحجوز ولا من قيمته من جهة و من جهة ثانية فانها تضمن مصالح طالبها خاصة اذا كان الخصم يتقاضى بسوء نية كما هو الأمر في نازلة الحال حيث صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بالغاء الحكم و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لفائدة المستأنف بناء على طلب المستأنف عليها باداء مبلغ 6582379,8 درهم. و التمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الحكم بالغاء القرار مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا الالغاء و الأمر بابقاء قرار الحجز نافذ المفعول الى حين انتهاء المساطر القانونية المرفوعة في النازلة وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.

وأرفق المقال بنسخة من قرار استئنافي ، طي التبليغ، نسخة من عريضة النقض.

وحيث ادلى المستأنف بواسطة نائبته بجلسة 22/1/2019 برسالة الادلاء بوثيقة مرفقة بنسخة حكم عدد 8742 الصادر بتاريخ 8/10/2018 في الملف عدد 3819/8206/2018.

وحيث انه بجلسة 23/4/2019 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها رفق

ان الأساس القانوني لاستصدار امر بالحجز على العقار ذي الرسم عدد 183636/08 لا يستند على أي اساس لأن المستأنف ليس دائن للمستأنف عليها باي مبلغ . وأن الحجز تم بطريقة تعسفية . وأنها استصدرت عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار في الملف التجاري عدد 4803/8232/2015 بتاريخ 17/5/2016 قضى لفائدتها بمبلغ تعويض محدد في 9634240,78 درهم و بعدم قبول طلب الافراغ. وأن هذا القرار الاستئنافي تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها و المستأنف. فقضت محكمة النقض بنقض و ابطال القرار بمقتضى قرارين وهما:

-الاول عدد 323/3/3/2017 بتاريخ 6/12/2017 تحت عدد 710/3 لفائدة المستأنف عليها.

-الثاني عدد 1332/3/3/2016 بتاريخ 6/12/2017 تحت عدد 707/3 لفائدة المستأنف و بعد احالة القضية على محكمة الاستئناف من اجل البث فيها بعد النقض وهي مكونة من هيئة اخرى فتح لها الملف عدد 897/8232/2018 صدر بخصوصه بتاريخ 20/6/2018 قرار رقم 3126 قضى:

في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي.

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ و الحكم من جديد بافراغ (م. ش. ف.) ومن يقوم مقامه من الجزء المحتل من طرفه ذي الرسم العقاري عدد 745/س وتأييده في الباقي و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 9634240,78 درهم و برد الاستئناف الفرعي و تحميل المستانفة فرعيا كافة الصائر.

وقبل ان تصدر محكمة الاستئناف التجارية قرارها اعلاه. تقدمت المستأنفة بعد النقض بدعوى من اجل استرداد التعويض المحكوم به و لجأت الى السيد رئيس المحكمة التجارية من اجل استصدار امر بالحجز التحفظي على العقار المدعى فيه بناء على مقال افتتاحي باسترداد مبلغ التعويض. وأن هذه الدعوى صدر فيها حكم قضى بعدم قبول الطلب. و بالتالي فما دام ان المستأنفة لم تثبت سند الدين بواسطة حكم قضائي فان مجرد مقال افتتاحي لا يسعفها في استصدار حجز و التمست تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

وأرفقت المذكرة ب: صورتين لقرارين لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و صورتين لقرارين صادرين عن محكمة النقض و صورة المقال الافتتاحي الذي بني عليه الحجز التحفظي.

وحيث ادلت نائبة المستأنف عليه بجلسة 14/5/2019 بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنفة ادلت بصور من قرارات قضائية دون ان تكون نظامية مما يستلزم اشعارها للادلاء بنسخ مشهود بمطابقتها للأصل تحت طائلة عدم القبول.

وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 14/5/2019 الفي خلالها بالملف المذكرة التعقيبية اعلاه لنائب المستأنف تسلم منها الاستاذ (قر.) عن الاستاذ (م.) عن المستأنف عليها نسخة و اسند النظر فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 21/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف باوجه استئنافه المومأ اليها أعلاه.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون القرار الاستئنافي المؤسس عليه رفع الحجز هو موضوع طلب النقض. وأن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية ولا ادل على ذلك من صدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بالغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لفائدة المستأنف بناء على طلب المستأنف عليها باداء مبلغ 6582379,8 درهم . فان الثابت من القرار الاستئنافي عدد 3126 الصادر بتاريخ 20/6/2018 في الملف عدد 897/8232/2018 انه قضى لفائدة المستأنف عليها بتعويض قدره 9634240,78 درهم. وأن هذا القرار هو قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به و ان الطعن بالنقض في مقتضياته لا يغير من هاته الحجية هذا من جهة و من جهة اخرى فالقرار الاستئنافي المستشهد به من قبل المستأنفة و القاضي بالغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم قبول مطالب المستأنف عليها شكلا ، فان المحكمة من خلال اطلاعها على الحكم المستأنف عدد 8742 الصادر بتاريخ 8/10/2018 في الملف عدد 3819/8206/2018 موضوع القرار المذكور اتضح لها ان موضوعه هو المطالبة بالتعويض عن المدة اللاحقة عن صدور القرار الاستئنافي المؤسس عليه طلب رفع الحجز مما يكون معه ما تمسك به الطاعن غير ذي اساس ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص دفع المستأنف بكون المستأنف عليها لم تدل بصور مشهود بمطابقتها للأصل للقرارات المستدل بها من قبلها ، فان هذا الدفع يبقى غير جدير بالاعتبار ما دامت ان هاته الاخيرة ادلت بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من القرار المؤسس عليه طلب رفع الحجز.

وحيث انه تبعا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile