Réf
72382
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2086
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2019/8232/1858
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Quantification du préjudice, Mesure d'instruction, Irrecevabilité de la demande, Expertise judiciaire, Demande principale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise judiciaire jointe à une demande d'indemnisation provisionnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé ses écritures, la demande principale portant sur l'indemnisation et l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction accessoire. La cour rappelle qu'une demande d'expertise, en tant que mesure d'instruction, ne peut former l'objet d'une action en justice et qu'il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Elle relève que le demandeur disposait déjà d'un rapport d'expertise lui permettant de chiffrer sa demande au titre des réparations et qu'il n'avait pas quantifié son préjudice de jouissance. Dès lors, la demande tendant en réalité à faire établir par le juge la preuve du préjudice est jugée irrecevable et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21 مارس 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/12/2018 حكم عدد 12892 ملف تجاري عدد 11953/8201/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/12/2018 تعرض خلاله أنها تملك سيارة من نوع LAND ROVER مسجلة تحت عدد 26-ب-26135 والمؤمن لديها لدى شركة التأمين (أ.) بوليصة التأمين عدد 2592015190230 وأنه بتاريخ 09/06/2016 صدمت من طرف سيارة من نوع تويوتا مسجلة تحت عدد 26-ب-14539 مملوكة لشركة (ر.) والمؤمن عليها لدى شركة (م. و. ل.) بمقتضى بوليصة التأمين عدد 588670315002835 والتي كانت قادمة من الجهة المعاكسة بتقاطع شارع محمد السادس ولالا مريم حسب الثابت من المعاينة الودية لحادثة سير وأن السيارة تعرضت لخسائر بليغة حسب الثابت من فاتورة الإصلاحات الصادرة عن الشركة البائعة لها والممثلة للشركة الأم بالمغرب وأن المؤمنة انتدبت خبيرها لتحديد قيمة السيارة او قيمة إصلاحها وبعد إجراء الخبرة والاتصال بشركة التأمين (م. و. ل.) التي تؤمن مسؤولية شركة (ط.) انتظرت العارضة تعويضها عن قيمة الخسائر اللاحقة بالسيارة منذ تاريخ وقوع الحادثة الى غاية يومه بدون جدوى كما أنها راسلت المؤمنة لكن دون جدوى وأن عقد التأمين الرابط بين الطرفين تتحمل بموجبه المدعى عليها تأمين جميع الأخطار اللاحقة بسيارة العارضة لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 5.000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ميكانيكية تعهد بها لأحد الخبراء المختصين في الميكانيك لتحديد قيمة الخسائر اللاحقة بالسيارة وقيمة حرمانها من الاستغلال باعتبارها شركة تمارس كراء السيارات كنشاط تجاري لها طيلة فترة الحرمان وفي حالة تعذر ذلك تحديد قيمتها قبل الحادثة مع حفظ حقها في التعقيب على نتائجها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ وقوع الحادثة وبتحميلها الصائر. وعزز المقال بصورة من بطاقة رمادية، فاتورة، نسخة من محضر معاينة، نسخة من عقد تأمين، نسخة من تقرير خبرة، صورة مراسلة.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن طلبها يهدف الى الحكم لها بالتعويضات اللاحقة بسيارتها من جراء حادثة السير المادية التي تعرضت لها ، وانها أدلت لتعزيز طلبها بمحضر معاينة ودية لم يكن محل طعن من الأطراف كما أدلت بفواتير تفيد قيام الضرر المطلوب التعويض عنه، وأنها التمست الحكم لها بتعويض مسبق مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة الا أن محكمة أول درجة حصرت طلبها في الأمر بتعيين خبير محرفة بذلك طلبها الذي يرمي الى أداء تعويض مسبق مع الأمر بإجراء خبرة التي يمكن للمحكمة اللجوء إليها تلقائيا ودون طلب من الأطراف وهي وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى يبقى خيار اللجوء إليها ممكنا وليست وسيلة اثبات اذ لا تطالب الطاعنة بإثبات واقعة عن طريق طلب أساسي يرمي الى إجراء خبرة والا ما محل طلب التعويض المسبق المقدم من طرفها. وان محكمة أول درجة اعتبرت أن الطاعنة شركة تجارية من المفروض أن تكون لها محاسبة ممسوكة بانتظام ومن الواجب عليها علم قيمة التعويض والحرمان من الاستغلال وبالتالي كان عليها تحديد مطالبها بدقة. وانه وعلى العكس من ذلك فشكل الطاعنة القانوني لا يمنع من اللجوء الى الخبرة لتحديد مطالب لا يمكن ادراجها بالمحاسبة لكون السيارة معطلة لا يمكن الاستطلاع مسبقا عن قيمة مداخيلها والا سنكون أمام مبلغ جزافي لا يمكن ان يعكس الحقيقة ويكون أمر اللجوء الى أهل الاختصاص في أمر تقني لازما وضروريا من خلال استعمال بعض التقنيات لتحديد معدلات التعويض. وانه كان على محكمة الدرجة الأولى الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ميكانيكية على سيارة الطاعنة لتحديد قيمة الإصلاحات ومن خلالها يمكن للخبير تحديد التعويض عن الحرمان من الاستغلال نتيجة عدم أداء التعويض في الوقت المحدد اعتبارا لطبيعة عمل الطاعنة كشركة متخصصة في كراء السيارات. وان المحكمة الابتدائية لما اعتبرت طلبها في غير محله تكون قد أساءت تطبيق القانون وحرفت طلب الطاعنة ، لذلك فهي تلتمس الحكم بعد التصدي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الطاعنة والحكم من جديد وفق طلبها خلال المرحلة الابتدائية مع حفظ حقها في تقديم طلب التعويض عن الضرر عن الحرمان من الاستغلال بحكم ان نشاطها يتمثل في كراء السيارات بدون سائق والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ وقوع الحادثة و بتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 25 أبريل 2019 تخلف عنها الطرف المستأنف عليه مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها بعلة أنه يرمي الى إجراء خبرة كطلب أصلي.
وحيث إن الثابت بالاطلاع على المقال الافتتاحي للطاعنة أنها قد التمست إجراء خبرة ميكانيكية على السيارة لتحديد قيمة الخسارة اللاحقة بها وقيمة حرمانها من الاستغلال وفي حالة تعذر ذلك تحديد قيمتها قبل الخبرة.
وحيث إن الطلب الذي تقدمت به الطاعنة وفقا لما جاء في مقالها يرمي الى إجراء خبرة لإثبات الخسارة اللاحقة بسيارتها وقيمتها وكذا التعويض عن الأضرار الحاصلة لها جراء حرمانها منها ، وبالتالي وعملا بما سار عليه العمل القضائي في العديد من القرارات الصادرة عن محكمة النقض بأن طلب إجراء خبرة لا يشكل موضوعا لدعوى مدنية تستهدف البت في نزاع معين على اعتبار أنها ليست سوى إجراء من إجراءات التحقيق المسطرية التي لا يمكن رفع دعوى موضوعية للأمر بها.
وحيث أن تمسك الطاعنة بأنها قد التمست إجراء خبرة ميكانيكية فهو مردود طالما أن المحكمة غير ملزمة بإعداد الحجة للأطراف كما أن الطاعنة تتوفر على تقرير خبرة منجزة على السيارة والتي حددت قيمة الأضرار اللاحقة بها، وبالتالي فهي تتوفر على المعطيات الضرورية قصد تحديد مطالبها بخصوص قيمة الإصلاحات الضرروية واللازمة عن الخسائر اللاحقة بسيارتها، وأن المحكمة تبقى مهمتها وانطلاقا من دراستها للوثائق إما الأخذ بها اذا توافرت فيها الشروط المتطلبة لاعتبارها كحجة في الإثبات أو الأمر بإجراء خبرة جديدة تكون حضورية بين الأطراف ، مما يتعين معه رد السبب المثار.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأنها التمست الحكم لها بتعويض مسبق مع إجراء خبرة لتحديد التعويضات المستحقة عن حرمانها فهو أيضا سبب مردود على مثيرته طالما أن الطاعنة لم تحدد حجم الأضرار الفعلية الثابتة الناتجة عن الحرمان من السيارة أو المترتبة عن عدم أداء التعويضات في الوقت المناسب وكذا ما يثبت أن الأضرار في حالة ثبوتها ناتجة عن حادث السير الذي تعرضت له سيارتها، مما يبقى معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به ولم يتضمن أي تحريف لمطالب الطاعنة، الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.
في الشكل :
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025