La demande reconventionnelle en paiement fondée sur un rapport d’expertise est recevable tant qu’elle ne retarde pas le jugement de la demande principale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82008

Identification

Réf

82008

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6686

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2016/8205/3560

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 113 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé au paiement d'une part de bénéfices tout en déclarant irrecevable sa propre demande reconventionnelle en reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle au motif qu'elle avait été présentée tardivement, après le dépôt de deux rapports d'expertise et alors que l'affaire était en état d'être jugée. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur les conclusions mêmes des expertises ordonnées et ne nécessitant aucune mesure d'instruction supplémentaire, ne pouvait être considérée comme dilatoire. La cour retient qu'une demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle se rattache à la demande principale par un lien de connexité et n'est pas de nature à retarder le jugement de celle-ci. Elle juge que tel est le cas d'une demande en paiement formée par un associé qui se fonde sur les résultats d'une expertise déjà versée aux débats pour réclamer sa propre part des bénéfices sur d'autres biens sociaux. Statuant au fond après avoir déclaré la demande reconventionnelle recevable, la cour procède à la liquidation des comptes entre les parties sur la base des expertises judiciaires et fait droit à la demande de l'appelant, tout en respectant la limite du montant qu'il avait réclamé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 7/7/2016 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي والقطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/3/2016 تحت عدد 3008 ملف عدد 9724/8205/2009 و القاضي في الشكل : بقبول المقالين الاصلي و الاصلاحي جزئيا.

في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ ثمانمائة و سبعة و أربعين ألف و سبعمائة و تسعين درهما (847790.00 درهم) عن نصيبهم من ارباح المحل التجاري الكائن بساحة [العنوان] الجديدة قبل هدمه عن الفترة من 01/01/1990 الى 01/01/1994 , و ارباح المحل التجاري الكائن بساحة [العنوان] الجديدة عن الفترة من 01/01/1990 الى 01/07/2015 , و تحميله الصائر , و رفض الباقي.

في الطلب المضاد : عدم قبوله و تحميل رافعه الصائر.

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2018

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن مورت المستأنف عليهم تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2009 و المؤدى عنه الرسوم القضائية , و الذي عرض فيه انه شريك لأخيه بالنصف في المحلات التجارية، الأول الكائن بساحة [العنوان] المسمى مقهى (س.) والثاني الكائن بنفس العنوان رقم [العنوان] لبيع الأثاث والأواني المنزلية والثالث بنفس العنوان رقم [العنوان] مخصص لبيع الملابس الجاهزة والرابع بزاوية [العنوان] إقليم الجديدة مستغل كمقهى، وأن المدعى عليه امتنع من إجراء المحاسبة، كما أن العارض لم تبق له رغبة في استمرار حالة الشياع، لأجله فهو يلتمس انتداب خبير لإجراء محاسبة منذ يناير 1990 وحفظ حقه في تقديم مطالبه بخصوص نصيبه بعد الخبرة، والحكم بفسخ الشركة وإجراء قسمة بين الطرفين عن طريق المخارجة أو البيع بالمزاد العلني وتمهيديا بأداء المدعى عليه له تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم مع الصائر، وأدلى بمذكرة أرفقها بصورة لتقرير خبرة.

وبناء على دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن المدعي لم يثبت أن موضوع الدعوى يدخل في خانة الأنشطة التجارية المنصوص عليها في مدونة التجارة والتي تنظر فيها المحاكم التجارية وفق المادة 5 من قانون إنشائها.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى التصريح بالاختصاص النوعي بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن للمدعى عليه صفة تاجر أو أن موضوع الدعوى يدخل في خانة الأنشطة التجارية المنصوص عليها في المادة 5 من مدونة التجارة.

وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/9/2010 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.

بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 286/2011 والقاضي باجراء خبرة عهد القيام بها للخبير عبد العالي (ب.) الذي انجز تقريرا اودعه بتاريخ 22/12/2011 جاء فيه ان مداخيل المحلات تحدد كالتالي :

1/ المحل التجاري رقم [العنوان] = 328500,00 درهم .

2/ المحلان التجاريان [العنوان] = 519290,00 درهم

المجموع : 847790,00 درهم .

بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة وكيله والمؤدى عنها الرسم القضائي والذي يعرض فيها ان الخبير المعين لم يحترم مقتضيات الحكم التمهيدي في جيمع ما قضى به ولم يعين المحلات التجارية ولم يطلع على السجلات ولم يراجع المصالح والادارات المعنية وان العارضة انتدب المدعى عليه للقيام بجميع الاعمال والتدابير والتسيير وذلك بمقتضى وثيقة رسمية لم تكن محل منازعة ولم يدل المدعى عليه بما يفيد ابراء ذمته ومن يتولى التجارة وتسليم المبالغ المالية والحوالات والشيكات باعتبار المقهى والمطعم كان من ضمن زبنائه ادارات عمومية ومصالح خارجية وان الخبير لم يقم باجراء خبرة بخصوص المحل التجاري رقم [العنوان] ساحة الحنصالي الجديدة وكذا المحل الكائن بمركز سيدي اسماعيل اقليم الجديدة وانه سبق ان اجريت خبرة بمقتضى حكم تمهيدي صادر عن هذه المحكمة انتدب لها السيد عبد الرحمان (ا.) الذي انجز تقريرا اقترح من خلاله مبلغ 3511300,00 درهم كواجب للاستغلال وسبق الاستظهار به ملتمسا الحكم بتكليف الخبير بانجاز المهمة المنوطة به وفق المتعين واحتياطيا الحكم على المدعى عليه وفق ما سطر بالتقرير وحفظ حقه في المطالبة بباقي المستحقات .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة وكيله والتي يعرض فيها ان الخبير انجز الخبرة في غيبته وكذا دفاعه دون ان يتقيد بالفصل 63 من ق م م مما يتعين ارجاع المهمة الى الخبير لاتمامها وفق مقتضيات الفصل المذكور كما انه لم يطلع على الوثائق التجارية للمحلات والبيانات الضريبية .

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/02/2013 بارجاع المهمة للخبير المنتدب.

و بناء على المقال الاصلاحي لنائب المدعين مؤدى عنه الرسوم القضائية بموجبه يواصلون الدعوى بدلا من مورثهم الذي وافته المنية , ملتمسين الحكم وفق المقال الافتتاحي.

مرفقين مذكرتهم بنسخة من رسم اراثة طبق الاصل.

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 908 و تاريخ 22/09/2015 بإرجاع المهمة للخبير مصطفى (م.) , هذا الاخير الذي وضع تقريره التكميلي في الملف بتاريخ 29/02/2016.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليه على الخبرة مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية , جاء فيها كونه يثير مسالة التقادم في القضية ما دام ان العارض توصل بالاشعار بالعزل من الوكالة منذ 11/08/2004 حسب صورة طلب تبليغ اشعار متضمن للعزل من الوكالة العدلية عدد 204 صحيفة 124 كناش المختلفة 2 بتاريخ 29/06/1994 و الدعوى الحالية لم ترفع الا بتاريخ 23/10/2009 اي بعد مرور خمس سنوات , اضافة الى ثبوت تحوز السيد (ب.) ابان حياته و من بعده ابناءه احماد و صالح بالمحل [العنوان] ساحة الحنصالي و المحل [العنوان] بمركز سيدي اسماعيل بدليل معاينة الخبير لوجود المحلين تحت يديهما و هو الامر الذي ليس محل منازعة منهما , اضافة الى ثبوت الاستغلال المشترك بين الطرفين للمقهى المسماة سوس حسب تصريحات الطرفين خاصة و ان المدعي سعد (ا.) و عبد الله (ا.) و ان البناء المقام مكان المقهى احتوى عدة محلات تجارية تكتري من الطرفين للغير و ان كل واحد من الشريكين يتحوز بالواجبات الكرائية بنسبة النصف لكل منهما , و العارض يدلي بنماذج لعقود كراء المحلات التجارية من طرف العارض و من طرف وكيل ابريك (ا.) في شخص ولده احماد (ا.) الذي هو الوكيل المعتمد حسب نماذج العقود وحسب الوكالة المفوضة له منذ 1994 التي استعملها في التعاقد بشان كراء واجب والده ابريك (ا.) وهذا دليل على ان السيد (ا.) اختار منذ 1994 وكيله الخاص في شخص ولده احماد (ا.).

و بخصوص المقال المضاد فباستقراء لما انتهى الخبير اليه فمقهى سوس التي كانت عبارة عن مقهى تم استغلالها من طرف الشريكين حسبما اكده المدعي سعد امام الخبير و بالتالي فان ناتج الاستغلال تمت تصفيته اولا باول بين الشريكين المستغلين معا للمحل , و الخبير بالنسبة للمحل [العنوان] و مقهى سيدي اسماعيل هي بيد المدعين حسب تصريحهم في تقرير الخبير و بعملية بسيطة فالعارض يكون دائنا للمدعين بما لا يقل عن مليون درهم ويحدد طلبه بكل اعتدال من الان في مبلغ 600000.00 درهم، ملتمسا في المقال الاصلي برفض الطلب للتقادم ان حاز القبول شكلا , و في المقال المضاد الحكم للعارض بمبلغ 600 الف درهم عن واجبه في استغلال المحلات التجارية بحسب ما انتهى اليه الخبير مع ما يترتب عن ذلك قانونا, و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و النفاذ المعجل , و مدة الاكراه البدني في الاقصى , مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

مرفقا مذكرته بصورة شمسية لوكالة و طلب تبليغ اشعار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ا.) و جاء في أسباب استئنافه، ان الحكم المستأنف بما قضى به من اساس قانوني وجاء متناقضا لوثائق الملف وما انتهى اليه الخبير السيد مصطفى (م.) وبيان ذلك بما يلي:

أ – أثبت الخبير في تقريره الأول والتكميلي مسألة غاية في الأهمية:

المحل [العنوان] المخصص لبيع الملابس الجاهزة حدد الخبير الطرف المستغل له وهم ورثة ابريك (ا.) وبالتحديد اسفرد باستغلاله المستأنف عليه سعد (ا.) حسب تصريح عائشة (ب.) وقد حدد الخبير الأرباح الناتجة عن استغلاله في 1652400,00درهم، ينوب المستأنف منها حسب وثيقة الشركة النصف وهو 826200,00درهم.

المحل عبارة عن مقهى بزاوية سيدي اسماعيل حدد الخبير الجهة التي تنفرد باستغلاله وهو السيد احماد (ا.) الذي صرح بأنه مستغل للمحل ومن قبله والده ابريك (ا.) شريك المستأنف حسب الوثيقة المرتكز عليها في الدعوى وحدد الأرباح في 2295000,00 درهم ينوب المستأنف منها كشريك بالنصف منها ما قدره 1147500,00 درهم.

فيما يخص المحل [العنوان] بساحة الحنصالي رغم ان هدمه كان سنة 1994 واصبح عبارة عن محلات تجارية وشقق مستغلة من الشريكين مناصفة حسب ما انتهى اليه الخبير الا انه حدد عن قيمة الإستغلال عن الفترة ما بين سنة 1990 الى 1994 ما قدره 108000,00 درهم، وأكد المستأنف والمدعي سعد (ا.) ان الإستغلال كان بصفة مشتركة بين الطرفين ويقتسمان الأرباح بصفة يومية ومع ذلك اعتبر الحكم المستأنف هو المنفرد بالإستغلال دون دليل على ذلك.

بالنسبة للمحل [العنوان] ساحة الحنصالي ورغم أن المستأنف ادلى بما يفيد انفراده بتملك المحل حسب الأصل التجاري المسجل بالمحكمة وشهادة الضريبة فان الخبير حدد له مبلغ 1836000,00 درهم واعتبرت المحكمة المحل موضوع شركة والمستأنف هو المنفرد باستغلال دون دليل واضح في اوراق الملف ومع ان المستأنف تقدم بجلسة 15/03/2016 بمقال مضاد يلتمس فيه الحكم له بما نابه في الشركة حسب الخبرة المنجزة. الا ان محكمة البداية ردته بعلة ان الطلب لم يقدم الا بعد ان انجزت خبرتين في الموضوع وبعد ان صارت القضية جاهزة وبالتالي صرحت بعدم قبوله رغم ان، واقع القضية ان الأمر يتعلق شركة هو المبتدأ والمنتهي في تحقيق الدعوى وهو عقد يعطي حقوق لطرفي بصفة متساوية والخبرة مستندة بعقد شركة التي المستأنف له نصيب فيها بنسبة 50% واذا كان لهم حق المطالبة بالمحاسبة فان للمستأنف نفس الحق حول نفس المحلات وبالتالي تكون طلباته نظامية ومدلى بها في إبانها وهو لم يطلب خبرة جديدة ولا فتح طلبات تحتاج الى تحقيق في الدعوى بل ارتكز في طلباته الى خبرة مصطفى (م.) ولازال يرتكز في طلبه عليها ويطلب محاسبة على ضوئها، ذلك ان المستأنف وان كان محقا في المطالبة بما يفوق مليون درهم على اعتبار ان المحل [العنوان] يخصه وحده وليس موضوع الشركة والمحل [العنوان] تم هدمه سنة 1994 واصبح عمارة تحتوي شققا ومتاجر وكل فريق يختص بنصيبه كراء وسكنا وتجاوزا لذلك والتزاما بما انتهت اليه الخبرة وبملية حسابية بسيطة يظهر ان المستأنف عليهم استفردوا باستغلال المحل [العنوان] بساحة الحنصالي وبمقهى سيدي اسماعيل وحدد الخبير ما نابهما معا في 3947400,00 درهم، وينوب المستأنف منها النصف وهو 1973700,00درهم، وقد حدد الخبير للمحل [العنوان] بساحة الحنصالي و [العنوان] بساحة الحنصالي ما قدره 29116000,00 درهم وعلى فرض انفراد المستأنف بهذين المحلين يكون مناب المستأنف عليهما هو 1455800,00 درهم، وبعملية رياضية بسيطة فان المستأنف يكون محقا في المطالبة بالفرق بين المبلغين 1973700,00 درهم – 1455800,00 درهم = 517900,00 درهم، أي ان المستأنف دائن بما قدره 517900,00 درهم وهذا يمكن استنتاجه بصفة عادية جدا ولا يحتاج الى أي عملية جديدة في الملف ويكون ما علل به الحكم عدم قبول طلب المستأنف مسألة لا ترتكز على اساس من القانون او الواقع ويكون المستأنف محقا في المطالبة بحقوقه الناتجة عن نفس الوثيقة التي يستند لها المستأنف عليهم، وهذا بصفة جدلية رغم ان المستأنف لا يسلم بواقعة انفراده باستغلال المحل [العنوان] الذي اكد المستأنف والمدعي سعد (ا.) ان استغلاله كان بصفة مزدوجة وتصفى أرباحه بصفة مستمرة بين الشريكين بدليل ان المتاجر يتم كراؤها بصفة مستقلة كل بحسب نصيبه حسب نماذج العقود المدلى بها في الملف، انه ظهر للمحكمة من الحكم المستأنف ان من ينفرد بالمحلين [العنوان] ومقهى سيدي اسماعيل هم المدعون فكيف يقبل طلبهم ويقضي بعدم طلب المستأنف والملف جاهز والخبرة تعطي للمستأنف حقه حسب المبالغ المحددة للأرباح هي عملية رياضية بسيطة استنكفت محكمة البداية عن اجرائها ولا يحتاج الملف لأي اجراء اضافي مما يجعل للإلغاء محلا من القول، وان طلبات المستأنف عليهم تكون مستفرقة كليا من الناحية الحسابية حسب قيمة المحلات المستغلة من قبلهم التي فاقت أرباحها المحلين الذين قيل انهما تحت يد المستأنف مما يجعل طلباتهم الرفض من هذه الناحية، ثم ان المستأنف ادلى بما يفيد انفراده بالمحل [العنوان] حسب وصل الكراء والسجل التجاري وجدول الضريبة وقبل هذا وذلك دفع بالتقادم حسب مذكرته متمسكا بالمادة الخامسة من مدونة التجارة بصفة نظامية ومع ذلك لم تجب محكمة البداية على الدفع بشيء مما يجعل حكمها ناقص التعليل، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب الأصلي وبقبول المقال المضاد والحكم وفقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 14/02/2017 جاء فيها ان الخبير انجز تقريرا منحازا وغير منطقي وسيتبين ذلك من خلال الوثائق التي سيدلي بها المستأنف عليهم امام المحكمة لتوضيح مدى عدم جدية الخبرة المنجزة حسب الوثائق التالية:

انه فيما يتعلق بالمحل [العنوان] الذي كان عبارة عن مقهى ومطعم وسناك حيث جاء في الحكم ان توقيف الاستغلال التجاري كان بتاريخ 01/01/1994 في حين ان توقيف الاستغلال كان بتاريخ 13/6/1995 وذلك حسب تصريح المدعى عليه نفسه لما صرح لدى مديرية الضرائب وبداية الأشغال كانت بتاريخ 15/6/1995، ونفس الشيء بالنسبة لمبلغ الإستغلال المحدد حسب السيد الخبير في مبلغ 750.00 درهم في حين ان الدخل الحقيقي يتجاوز مبلغ 6.000.00 درهما يوميا لكون المحل لا يغلق ابوابه ليل نهار، اما فيما يخص المحل رقم [العنوان] الوارد بالحكم فان الرقم الحقيقي هو رقم [العنوان] لذلك فان الخبرة انجزت على محل غير معني لا بالدعوى ولا بالحقيقة، ذلك ان توصيل الكراء المصرح به هو مبلغ 1.000.00 درهم، في حين ان التواصيل المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه تحمل مبلغ 500.00 درهم، وانه جاء في الخبرة ان السومة هي 1.000.00 درهم منذ سنة 1960 في حين ان المكري ابراهيم (ا.) أكرى المحل منذ وفاة والده سنة 1991 ما حدا بأحد الورثة أن يتقدم بشكاية حيث تابعت النيابة العامة طرفي التزوير، ملتمسون الحكم باجراء خبرة فاصلة والحكم وفق ملتمسات المقال الإفتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وأدلوا بنسخة من محضر المفوض القضائي ونسخة من وصل بمبلغ 500 درهم ونسخة من وصل بمبلغ 1.000 درهم ونسخة من شكاية في الموضوع ونسخة من محضر الضابطة القضائية ونسخة من شهادة ادارية ونسخة من تصريح انتهاء الإستغلال ورفقته نسخة من محضر بداية الأشغال.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف ورثة الحسين (ا.) اسندوا فيها النظر.

وبناء على تبادل المذكرات.

بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2018 تحت رقم 739 والقاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير موسى (ج.).

وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير اعلاه والذي خلص فيه إلى تحديد مجموع الأرباح في مبلغ 3722000 وأن المحل رقم [العنوان] تغيير ترقيمه وأصبح يحمل رقم [العنوان] وهو المكتوب على ظهر الجدران.

بناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 12/03/2019 جاء فيها ان المحل [العنوان] بساحة الحنصالي حقق ارباحا من 1/1/1990 الى 01/03./1995 تاريخ هدمه تصل الى 900000 درهم مشيرا الى ان الإستغلال كان مشتركا بين الشريكين العارض ومورث المستأنف عليهم ابريك (ا.)، وادلى العارض واشار الخبير الى ان المحلات التجارية المقامة مقام مقهى سوس المهدومة وقع كراؤها للغير بواسطة عقود موقعة من العارض اصالة عن نفسه ومن السيد احماد (ا.) وكيلا عن ابريك (ا.) بسومة كرائية شهرية، وبالتالي يكون الطلب بخصوص هذا المحل لا موضوع له وقد ثبت ان الشقق بيعت للغير والعقود موقعة كذلك من العارض ومن احماد (ا.) وكيلا عن والده ابريك (ا.) مورث المستأنف عليهم، وانه ما قيل عن بيع الساروت وما الى ذلك عليه والحالة المشار اليها المتعلقة بالسيد الحسين (ق.) فيما يخص مبلغ 320000 درهم فقد اودعها العارض في الحساب المشترك عدد [رقم الحساب] بتاريخ 29/4/2004 بمجرد تسلمها وغني عن البيان ان الحساب المشترك مفتوح لدى بنك (ع. س.) لأداء الديون التي لا زال العقار مثقلا بها لغاية يومه حسب الشواهد المرفقة بالتقرير مما يبرأ ذمة العارض منها حيث اتخذ ورثة (ا.) هذا الأمر دليلا على استفراد العارض والحال انه ثم ايداعها بالحساب المشترك، رفقته صورة وصل ايداع مبلغ 320000 درهم في الحساب المشترك مع اشهاد موقع من العارض، وانه قد سبق للعارض ان دفع بالتقادم ابتدائيا و صرحت المحكمة المصدرة للحكم المستأنف ان الدعوى انما استندت الى عقد الشركة لا الى الوكالة، وان ابريك (ا.) من خلال معاينة الخبير (ا.) والخبير (م.) انه ينفرد باستغلال الأصل التجاري الكائن ب [العنوان] بساحة مركز سيدي اسماعيل وبقي به ولده احماد من بعده، وحدد له الخبير مبلغا محدد في 1536000 درهم عن الفترة التي كان فيها العارض شريكا والعارض يستحق نصف الأرباح بدليل استفراد شريكه (ا.) بالمحل المذكور اعلاه، ومن بعد ورثتته وهذا مناط المقال المضاد والناتج عن قراءة خبرة الخبير (م.)، والثابت انه بساحة الحنصالي يتواجد المحل [العنوان] و [العنوان] وان العارض يستفرد بالمحل [العنوان] ومسجل على اسمه في السجل التجاري وينفرد (ا.) بالمحل [العنوان] وقد تقاضى ورثته ضد السيد (ي.) وافرغوه منه وعوضوا عن استغلاله وهو من المحلات المشتركة بقوة الوثيقة العدلية وهو ما ادلى به للخبير، والحقيقة ان المحلين متجاورين بقيسارية الجديدة ووقع كراؤهما من الغير واستفرد كل شريك بمحل يستغله وذلك ثابت من خلال المحضر المنجز من المفوض القضائي (ق.) والمنجز بطلب من الو رثة المستأنف عليهم مما يناسب القول بان كل فريق يستفرد باستغلال محل تجاري وبالتالي يكون للمقال المضاد جانب من الصواب وان العارض هو من له الحق الرجوع في اطار محاسبة عادية وعادلة استنادا للخبير السيد (م.) والسيد (ج.) والسيد (ا.) يتضح ان قيمة استغلال كل محل تختلف عن المحل الأخر وان قراءة للأرقام تجعل العارض محقا في المطالبة بالأرباح عن الإستغلال بما قدره 600000 درهم وهذا ما طلبه العارض بصفته شريكا والناتج له عن استغلال المحلات في اطار ما يدره كل محل عن حدة، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب الأصلي وفي المقال المضاد الحكم وفقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وارفق المذكرة بصورة وصل ايداع مبلغ 320000 درهم في الحساب المشترك و صورة من اشهاد موقع من العارض يستفاد منه ان ما وقع استخلاصه دفع في الحساب المشترك لصالح الشركة الفعلية ونسخة حكم قضى ببراءة العارض من جنحة تزوير صك تجاري للمحل [العنوان] ونسخة حكم بالنسبة للمحل [العنوان].

بناء على مذكرة بعد الخبرة مع مقال اصلاحي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/4/2019 جاء فيها انهم يتقدمون بمقالهم الإصلاحي من اجل الإشهاد على ان والدتهم وافتها المنية، وان الخبير انجز تقريرا على ذمة القضية، ملتمسين المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وارفقوا المذكرة بنسخة من اراثة.

بناء على مذكرة مرفقة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 23/4/2019 جاء فيها ان الخبير (ب.) و الخبير (ح.) ثبت ان المحل [العنوان] قائم بذاته يتولى العارض استغلا له وهو مكتري من الغير وله اصل تجاري وتبين ان المحل [العنوان] كذلك مستغل من طرف المستأنف عليه خلاف الخبير (ج.) الذي نفى وجود هذا المحل، مما تكون خبرته في هذه النقطة ساقطة عن الإعتبار لسبب بسيط انه ليس خبير عقارات، وان خبرة السيد (ا.) والسيد (م.) والسيدين (ح.) و(ب.) تبين استغلال كل شريك بمحل تجاري وبالتالي لا مجال للمطالبة باي تعويض وحتى في حالة المطالبة فان العارض يكون هو المحق في اطار المقاصة بين المحلات، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب الأصلي والحكم وفق الطلب المضاد.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ يوسف (ن.) نيابة عن سعد السعدية ونادية لقبهم (ا.) دفع فيها بأن الخبرة غير حضورية وان العارضين لا يستغلون أ ي محل من المحلات.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 11/6/2019 والقاضي باجراء بحث بين الطرفين بحضور الخبير في نطاق الثانية من الفصل 64 من ق م م.

وبناء على ما راج بجلسة البحث.

وبناء على تعقيبات الأطراف .

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 03/12/2019 وحجزها للمداولة بالنطق بالقرار بجلسة 24-12-2019 وتمديدها لجلسة 31-12-2019.

التعليل

حيث أقيم الاستئناف على أسباب تنعت في مجملها الحكم المستأنف بمجانبته للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد الذي سبق أن تقدم به الطاعن في المرحلة الابتدائية، منتقدا العلة المعتمدة من طرف محكمة أول درجة التي أسست عليها قضاءها، ملتمسا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلباته المضمنة بالمقال المضاد.

وحيث إن الثابت قانونا أن الطلب العارض يغير المركز القانوني لطرفي النزاع، إذ يصبح كل منهما مدعيا ومدعى عليه، على أن هناك ثمة شروط لا بد من توافرها لقبول الطلبات العارضة شانها في ذلك شأن الطلبات الأصلية من أداء الوجيبة القضائية وأن تكون متعلقة بنفس موضوع النزاع المعروض على المحكمة وأن تقدم أثناء جريان المسطرة إلى حين إقفال باب المرافعة واعتبار القضية جاهزة للحكم فيها، وألا يكون من شانها تأخير البت في الطلب الأصلي كما تقضي بذلك المادة 113 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إنه لما كان موضوع الطلب المقابل الذي تقدم به المستأنف ابتدائيا يرمي الى الحكم لفائدته بمبلغ 600.000 درهم كنصيبه في الأرباح على ضوء الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (م.) ولم يكن يرمي الى إجراء خبرة أو اي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، مما قد يكون من شأنه تأخير البت في الطلب الأصلي، لذلك تكون المحكمة المطعون في حكمها قد جانبت الصواب لما قضت بعدم قبول الطلب المضاد بعلة مضمنها أنه لم يقدم إلا بعد إجراء خبرتين، الأمر الذي يناسب التصريح بالغائه فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا.

وحيث إنه رعيا لما أثاره الفريق المستأنف عليه من كون المحل رقم [العنوان] الوارد بالحكم المطعون فيه لا وجود له وأن الرقم الحقيقي هو [العنوان] مما يفيد أن الخبرة أنجزت على محل غير معني بالدعوى، فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2018 بإجراء خبرة عهد القيام بها الى الخبير السيد موسى (ج.) وذلك للتأكد من ترقيم المحلات كما هو مشار إليه بعقد الشراكة، وخصوصا المحلين رقم [العنوان] و [العنوان] والقول ما إذا تم دمج هذين المحلين مع بيان تاريخ هدم المحل رقم [العنوان] الكائن بساحة الحنصالي.

وحيث أوضح الخبير المنتدب في تقريره المنجز في النازلة أنه بالنسبة للمحل رقم [العنوان] فقد حل محل الرقم [العنوان] حسب الثابت من الشواهد الإدارية بخصوص الترقيم والمعاينة والتحريات التي قام بها الخبير بعين المكان، مؤكدا على أن الرقم [العنوان] حل محل الرقم [العنوان] على أرض الواقع، بالرغم من الاشارة الى الرقم [العنوان] بعقد الشراكة.

وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من كونه ينفرد بملكية الأصل التجاري المستغل بالمحل التجاري رقم [العنوان] فإن ما استدل به من وثائق لاثبات ما يدعيه لا يسعفه قانونا لكون تلك الوثائق تحمل تاريخا لاحقا على تاريخ رفع الدعوى، كما لاحظ ذلك عن صواب الحكم المستأنف. مما يكون معه السبب المثار بهذا الخصوص غير ذي اساس ويتعين رده.

وحيث إنه فيما يخص المحل الكائن بالرقم [العنوان] بساحة الحنصالي فقد أفاد الخبير المنتدب في تقريره بعد اطلاعه على الوثائق المقدمة إليه أن تاريخ هدم هذا المحل يعود الى فاتح ماي 1995 بموجب الشهادة الإدارية عدد 116/للج/م/ح الصادرة بتاريخ 29/05/1995 بلدية الجديدة، حيث كان عبارة عن مقهى ومطعم باسم ابريك (ا.) بموجب السجل التجاري عدد 1251 المقيد بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وقد اصبح فيما بعد يستغل بصفة مشتركة بين الطرفين، مضيفا أن المستندات البنكية والشيكات والتحويلات كانت تودع في الحساب الشخصي للمستأنف السيد محمد (ا.) المفتوح بوكالة بنك (م. ت. خ.).

وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون المستأنف محقا في المطالبة بنصيبه في الأرباح التي حققها المحل رقم [العنوان] أعلاه في مواجهة ورثة ابريك (ا.) بحكم أن مورثهم كان هو الذي يستغل الأصل التجاري المذكور قبل هدم المحل، اي خلال الفترة الممتدة من 01/01/1990 إلى 01/01/1994 والمحددة حسب الثابت من تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا والمنجزة من طرف الخبير مصطفى (م.) والتي لم تكن محل اية منازعة أو طعن من طرف أي من الطرفين في مبلغ 108.000,00 / 2 = 504.000,00 درهم.

وحيث إنه فيما يخص المحل الكائن بالرقم [العنوان] زاوية سيدي اسماعيل فقد أفاد الخبير المنتدب في تقريره بأنه بموجب عقد بيع موقع عليه بتاريخ 22/05/2013 باع المستأنف محمد (ا.) نصف الأصل التجاري المستغل بالمحل التجاري أعلاه الذي يعود إليه موضوع السجل التجاري عدد 31418 الى الغير، وقد استمر ورثة الهالك (ا.) في استغلال النصف الآخر الواقع على الطريق المؤدية من الجديدة الى مراكش.

وحيث إنه تبعا لما ذكر يكون المستأنف محقا في المطالبة بنصيبه من الأرباح التي حققها المحل أعلاه قبل تفويت أصله التجاري الى الغير اي عن المدة من 01/01/1990 الى غاية 22/05/2013 والتي حددها الخبير موسى (ج.) في مبلغ 1.536.000,00 درهم / 2 = 768.000 درهم. وبذلك يكون مجموع نصيب المستأنف في الأرباح هو 822.000,00 درهم وبما أن المستأنف حدد طلباته بمقتضى مقاله المضاد في 600.000,00 درهم فإنه عملا بمقتضيات الفصل 3 من ق م م الذي يلزم المحكمة بالبت في حدود طلبات الأطراف، فإنه ينبغي الحكم لفائدة المستأنف في حدود المبلغ المطلوب.

وحيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا باداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنف مبلغ 600.000,00 درهم نصيبه في ارباح المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] ساحة الحنصالي بالجديدة قبل هدمه عن المدة من 01/01/1990 الى 01/01/1994 وأرباح المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] زاوية سيدي اسماعيل الجديدة قبل بيعه للغير عن المدة من 01/01/1990 الى غاية 22/05/2013. وتأييده فيما قضى به في الطلب الأصلي مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 23/10/2018.

في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنف مبلغ 600.000,00 درهم نصيبه في أرباح المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] شارع الحنصالي بالجديدة قبل هدمه عن المدة من 01/01/1990 الى 01/01/1994 وأرباح المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] زاوية سيدي اسماعيل الجديدة قبل بيعه للغير عن المدة من 01/01/1990 الى غاية 22/05/2013 وتأييده فيما قضى به في الطلب الأصلي مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile