La demande en validation d’une saisie-arrêt doit être rejetée lorsque le tiers saisi déclare ne détenir aucune somme pour le débiteur et justifie de la résiliation du contrat fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73589

Identification

Réf

73589

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2688

Date de décision

04/06/2019

N° de dossier

2019/8225/317

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant contestait le rejet de sa demande, arguant du caractère prétendument frauduleux de la déclaration du tiers saisi, la mesure étant fondée sur un contrat de bail. La cour retient que la validation de la saisie est subordonnée à l'existence d'une créance certaine du débiteur saisi sur le tiers saisi. Or, le tiers saisi a non seulement effectué une déclaration négative, mais a surtout justifié en appel de la résiliation du contrat de bail sur lequel reposait la saisie. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une créance de loyers encore exigible entre les mains du tiers saisi, la condition essentielle à la validation de la mesure n'est pas remplie. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا.) بواسطة دفاعها ذ / عبد العزيز (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/01/19 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/18 تحت رقم 9942 في الملف رقم 8739/8114/18 القاضي بعدم قبول طلبها و تحميلها صائره .

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ للمستأنفة التي بادرت الى الاستئناف الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/1/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث تتلخص وقائع النازلة أن المستأنفة حيث استصدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير بتاريخ 2017/06/08 في الملف رقم: 16563/8105/2017 أمر رقم: 16563 قضي بإجراء حجز بين يدي السيدة خديجة (ب.) بصفتها مكترية من عند المحجوز عليه على مبلغ 34640 درهم سواء منها الناجزة او التي ستحصل عليها، و الذي فتح له ملف التنفيذ الحجز لدى الغير عدد : 7990/8534/2017 .

وأنها قامت بتبليغ الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير المذكور للسيدة خديجة (ب.) و كذا للمحجوز عليه بتاريخ 2018/05/17 حيث تم استدعاء الأطرف المذكورة و تخلفا عن الحضور رغم التوصل ليصدر قرار بعدم اتفاق الأطراف.

وأنها تقدمت بطلب المصادقة على الحجز لدى الغير الصادر لفائدتها و ذلك طبقا للفصل 494 من ق.م.م، مع تسليمها المبلغ المحجوز بين يديها و هو مبلغ 34.640,00 درهم و قامت بتبليغ المحجوز عليه و المحجوز بين يديها بصفة قانونية و ذلك من أجل الحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/10/2018 غير أن المحجوز عليه والمحجوز بين يديها المستأنف عليهما لم يحضرا للجلسة فتقرر حجز ملف القضية للتأمل بأخر الجلسة.

وأنها وبمراجعتها لكتابة الضبط قصد معرفة مآل الحكم الذي سوف يصدر تفاجئت يكون المحجوز بين يديها تقدمت بمذكرة جوابية بتاريخ 23/10/2018 تفيذ أنه ليس لديها أية مبالغ للمحجوز عليه لتحجز المحكمة من جديد ملف القضية لجلسة التأمل و ذلك بتاريخ 30/10/2018 ليصدر الأمر القاضي بعدم قبول الطلب و هو المطعون فيه بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستانفة على الأمر الصادر عن المحكمة التجارية القاضي بعدم قبول الطلب كونه لم يصادف الصواب و أضر بحقوقها إذ استصدارت الامر بالحجز لدى الغير بناء على عقد الكراء الذي يربط المحجوز بين يديها و المحجوز عليه بتاريخ 08/06/2017 في الملف رقم : 16563/8105/2017 نتيجة تعنت المحجوز عليه عن تنفيذ أمر بالأداء رقم : 3172/8102/2015 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2015 وأن المحجوز عليه أثناء قيام المفوض القضائي السيد بوشعيب (ن. إ.) بإجراءات التنفيذ ضده امتنع عن التنفيذ و أثناء قيام المفوض القضائي بحجز المنقولات المتواجدة بالمحل المملوك للمحجوز عليه قدم له عقد كراء يفيد بان المحل مكرى للسيدة خديجة (ب.) المحجوز بين يديها.

و أن العارضة و حفاظا على حقوقها من الضياع استصدرت أمر بالحجز لدى الغير بناءا على عقد الكراء الذي أدلى به المحجوز عليه للمفوض القضائي وأنها قامت بتبليغ المحجوز عليه و المحجوز بين يديها للحضور الجلسة التوزيع الحبي غير أنهما لم يعطيا أي اهتمام للإستدعاء الذي توصلا به بصفة قانونية ضاربان بعرض الحائط الحكم الصادر في الملف المذكور، و حينما عرض الملف على جلسة المصادقة لم يحضر أي واحد منها رغم الإستدعاء و لما علما بكون الملف حجز للتأمل تقدمت المحجوز بين يديها بمذكرة تتضمن تصريحا كاذبا بكونها لا تتوفر على مبالغ مالية لفائدة المحجوز عليه.

و أن دفاع العارضة نبه المحكمة شفاهيا بان الدفع المثار من طرف المستانف عليها في مذكرتها الجوابية لا يبت بصلة للقانون و هو كذب وافتراء الغاية منه هو حرم ان العارضة من حقوقها و آن ادعاؤها بليس لديها أي مبلغ مالي للمحجوز عليه هو تضليل المحكمة و انه يجب الرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين المحجوز بين يديها و المحجوز عليه لتستشف الحقيقة.

وأن المحكمة بعد ذلك حجز ملف القضية إلى التأمل لجلسة 30/10/2018 وصدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب بناء على تصريحات يشوبها الكذب فإن حكمه يكون بذلك عرضة للطعن بالاستئناف نظرا للاحجاف الذي الحق بالعارضة من جراء ذلك .

لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول بأحقية العارضة بطلبها و الحكم من جديد بالمصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير و تحميل المستانف عليهما الصائر.

و بجلسة 26/02/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن العارضة و نظرا لكونها بالفعل ليست بيدها أية مبالغ كرائية و تتحدى المستانفة في الاتيان بحجة تفيد توصل العارضة بمبالغ من المحجوز عليه .

وأن العارضة تؤكد أنها لا تتوفر على اية مبالغ للمحجوز عليه و ليست بيدها اية مبالغ لهذا الاخير.

لذلك تلتمس اصدار قرار يقضي بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

و بجلسة 19/03/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب التمس فيها رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها و التمس الحكم وفق ما ورد بمقالها الاستئنافي .

وبجلسة 30/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة رد أوضح فيها أن عقد الكراء تم فسخه و التمس رد جميع المزاعم و الحكم وفق مخطوطاته السابقة و ادلى بصورة لفسخ عقد كراء .

وحيث عند إدراج القضية بآخر جلسة 21/052019 تخلف ذ / (م.) رغم الاعلام و ذ / (ر.) عن المستانف عليها رغم الاعلام و تخلف المستأنف عليه الأول رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إنه يشترط للتصديق على الحجز توفر المحجوز لديه على صفة دائن للمحجوز عليه من خلال علاقة قانونية او تعاقدية و أنه في نازلة الحال فإن المحجوز لديها افادت بأنه ليس بين يديها أية مبالغ لفائدة المحجوز عليه مؤكدة تصريحها السلبي بجلسة الاتفاق الودي كما أدلت خلال هذه المرحلة بما يفيد فسخ عقد الكراء المحتج به من قبل المستأنفة الأمر الذي تبقى معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile