La demande d’expertise visant à quantifier un préjudice constitue une mesure d’instruction et ne peut justifier l’irrecevabilité de l’action principale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80167

Identification

Réf

80167

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5471

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8205/3888

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de bénéfices issus d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale et non une simple mesure d'instruction. La cour retient au contraire que la désignation d'un expert pour évaluer un préjudice relève des prérogatives du juge du fond et constitue une mesure d'instruction destinée à éclairer sa décision sur le fond du droit. Elle en déduit qu'une telle demande, accessoire à une action en paiement, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'ensemble de l'action. Constatant que le premier juge n'a pas épuisé sa saisine en statuant sur le fond du litige, la cour, par respect pour le principe du double degré de juridiction, infirme le jugement entrepris. L'affaire est en conséquence renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة السيدة صوفية (ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9411 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2018 في الملف رقم 4847/8205/2018 القاضي بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعتها.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية صوفية (ب.) تقدمت بمقال بواسطة نائبها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تملك النصف من الأصل التجاري [المرجع الإداري] المقيد لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بموجب عقد تنازل مصادق عليه في 01/07/2016، وان المدعى عليه لم يسلمها نصيبها في المحلين المتعلقين بالأصل التجاري الأول بالدكان شارع [العنوان] أزمور، والثاني بشارع [العنوان] الجديدة منذ 01/07/2016 إلى الآن، ملتمسة الحكم بتعويض قدره 5.000 درهم مع الأمر تمهيديا بانتداب خبير قصد تحديد نصيبها بالمحلين المذكورين، وحفظ الحق في التعقيب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع ما يترتب عن ذلك قانونا

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة أورد فيها أساسا في الشكل، أنه لا شيء ضمن الوثائق يفيد ان المدعية تملك نصيبا في الأصل التجاري، وبالتالي لا صفة لها في الدعوى لكونها غير مسجلة في السجل التجاري، ملتمسا الحكم بعدم القبول شكلا، واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب حينما قضى بعدم قبول الطلب، الذي التمست من خلاله الحكم لها بتعويض عن الحرمان من الاستغلال لمحلات تجارية، وبما أن الأساس هو المطالبة بالتعويض عن دين ثابت لم ينكره أو يتنكر له المستأنف عليه الذي أكد أحقية الطاعنة في الاستفادة من نصف المحل التجاري، فإن هذا الحق بالتالي ليس محل منازعة أو مجادلة، ولم يصدر عن المستأنف عليه أي رد فعل ينفي به استحقاق الطاعنة للنصف من الأرباح الصافية من المحلين التجاريين الأول الكائن بشارع [العنوان] أزمور، والثاني بشارع [العنوان] الجديدة، علما أن المطالبة بمبلغ محدد لن يتأتى دون الاعتماد على سجل محاسبة يومي أو دفتر التوريدات والمبيعات والمشتريات، والتي هي كلها بيد المستأنف عليه، ولعل الأمر بإجراء خبرة سيؤكد للمحكمة وللأطراف المبلغ المستحق بعد الإجراء القانوني للبحث في الدعوى، وهذا ما طالبت به الطاعنة ابتدائيا ولم يتم الاستجابة له، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والتصريح من جديد بقبوله، والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للعارضة وحفظ حقها في التعقيب عليها مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به في جميع مقتضياته، وأن ما تتمسك به المستأنفة من دفوع في المقال الاستئنافي غير مؤسس لا قانونا ولا واقعا، فهي لم تقدم أي جديد يذكر، على اعتبار أن العارض هو المالك الوحيد للأصل التجاري موضوع الدعوى، وملف النازلة خال مما يفيد امتلاك المستأنفة لنصف الأصل التجاري المذكور أعلاه، حتى تتمسك بوجود دين ثابت في ذمة المستأنف عليه، وأن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف، الشيء الذي يعتبر معه والحالة هذه الحكم بعد التصدي باستبعاد جميع الدفوع المتمسك بها لعدم تأسيسها لا قانونا ولا واقعا، والقول تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/11/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها، علما أنها ترمي من خلال طلبها الحكم لها بتعويض مؤقت مع إجراء خبرة لتحديد النصيب المستحق لفائدتها من المحلين التجاريين الكائنين الأول بشارع [العنوان] أزمور، والثاني بشارع [العنوان] الجديدة حتى يتسنى للمحكمة بعد مناقشتها الاستجابة لطلبها الرامي إلى إجراء خبرة.

لكن، حيث إن الثابت من المقال الافتتاحي للطاعنة، أنها تلتمس الحكم لها بتعويض مسبق قدره (5.000) درهم مع إجراء خبرة حسابية قصد تحديد تعويض مسبق، وحفظ حقها في تقديم مطالبها بعد إنجاز الخبرة، مدلية بتقرير خبرة، وبالتالي فإن ملتمسها وخلافا لما نحا إليه الحكم المستأنف يعد من صميم الأمور التي تدخل ضمن صلاحيات المحكمة، ما دام الأمر يتعلق بمسألة فنية تتمثل في التحقق من نصيب أرباح الطاعنة، وذلك بعد دراسة الوثائق المدلى بها، مما تكون معه المحكمة مصدرته قد جانبت الصواب عندما قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن الطلب يرمي إلى إجراء خبرة كطلب أصلي.

وحيث إنه ترتيبا على ما ذكر، ومراعاة لمبدأ التقاضي على درجتين ما دامت محكمة الدرجة الأولى لم تستنفذ سلطتها بالفصل في باقي جوانب النزاع، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف، والحكم بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

فإن تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد وفقا للقانون وحفظ البث في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile