Réf
58385
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5381
Date de décision
05/11/2024
N° de dossier
2024/8225/4710
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tierce partie, Saisie mobilière, Rejet de la demande, Propriété des biens saisis, Procédure civile, Exécution des décisions, Difficulté d'exécution, Demande de sursis à exécution, Décision définitive, Action en revendication
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée.
L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appel de commerce relève que la demande de suspension était expressément conditionnée à l'issue de l'action en revendication intentée par l'appelante.
Or, la cour constate que cette action en revendication a fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité passé en force de chose jugée, faute d'exercice des voies de recours par la partie saisie. Dès lors, la cour retient que le fondement juridique de la demande de suspension a disparu, le sort de la revendication ayant été définitivement scellé.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 06/08/2024 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 642 الصادر بتاريخ 13/05/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 467/8108/2024 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب وإبقاء الصائر على المدعي.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالامر المستأنف بتاريخ 24/7/2024 حسب صورة شهادة التسليم المدلى بها في الملف وقدم الاستئناف بتاريخ 6/8/2024 أي داخل الاجل القانوني
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة س.ك. تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/03/2024 الذي تعرض من خلاله أنها تفاجأت بفتح ملف تنفيذي عدد 11149-2023 بموجب الحكم الصادر في ملف عدد 3918-82011-2016 تحت حكم عدد 1730 بتاريخ 4-5-2017 المؤيد بالقرار التجاري الاستنافي موضوع ملف عدد 1533-8206-2022 الموجه ضد شركة د.د. الكائن مقرها الاجتماعي ب رقم 117 محج مولاي عبد العزيز القنيطرة وان العارضة لا علاقة لها بالقرار المراد تنفيذه لانها تستغل المحل رقم 1 ونشاطها التجاري يتمثل في تجارة الموبيليا الديكورية وهو نشاط يختلف عن نشاط الشركة المنفذ عليها المختصة في تجهيز الحمامات والزليج وتوابعه وان العارضة تضررت مصالحها بمواجهتها بتنفيذ لا يخصها وحجز منقولات باسمها وان المفوض القضائي انجز الحجز خارج الضوابط القانونية رغم الدليهه واصر على توقيع الحجز بصفة غير قانونية مما حدى بالعارضة الى تقديم شكاية في مواجهته وان العارضة تقدمت بدعوى الاستحقاق وطلب اخراج منقولات من الحجز مما يبقى الطلب وجيه الأمر بتاجيل تنفيذ الحكم موضوع المذكور الى حن البت في دعوى الاستحقاق.
ارفق المقال بنسخة من شهادة السجل التجاري - نسخة من النظام الاساسي للشركة -مجموعة فواتير -محضر حجز منقولات -اعلان بالبيع -نسخة من مقال الاستحقاق ومحضر معاينة يلتمس من خلاله تذييل الحكم التحكيمي الصادر
وبناء على المقال الاصلاحي المؤدى لنائب المدعية يلتمس من خلاله اصلاح المقال على مستوى اسم المدعى عليها بجعل اسمها هو ق.ت.
وبناء مذكرة جواب نائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 29-04-2024- أكد من خلالها أن مزاعم المدعية لا اساس لها ذلك ان العارضة سبق لها أن تعاملت مع المنفذ عليها شركة د.د. بمقتضى شيك واربع كمبيالات تم اداء مبلغ الشيك بعد الشكاية المقدمة شكاية باصدار شيك بدون رصيد في مواجهة كفيلها السيد مراد (م.) الذي اعتقل وصدر عليه حكم بالحبس وقامت باجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري للمنفذ عليها شركة د.د. قبل تقديم الشكاية وكذا مقال الرامي الى الاداء وتم حجز الاصل التجاري بتاريخ 28/12/2016 بجميع عناصره المادية الرقم 1 و 2 القنيطرة وان المنفذ عليها وكفيله كانا يتقضان في جميع مراحل الدعوى ويتم التبليغ في عنوانهما المذكور وانه بعد ان اصبح الحكم المنفذ عليها نهائيا بتاريخ 28/06/2022 ارتأى المسؤول القانوني للشركة المنفذ عليها القيام بانشاء الشركة الطالبة وسجلها بالسجل التجاري بتاريخ 13-03-03 وجعل مقرها في عنوان الشركة المنفذ عليها ومحاولة للتهرب من اداء الديون المترتبة وانه بالرجوع الى الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي و نموذج ج للشركة المنفذ عليها الحامل لرقم 37483 المستخرج بتاريخ 08-02-2024 وكذا صور الوثائق البنكي الصادرة عنها سيتضح أن المقر الاجتماعي للشركة المنفذ عليها هو رقم 1 و 2 من شارع مولاي عبد العزيز القنيطرة وان الطالبة تحاول الاثراء على حساب العارضة ملتمسا الحكم برفض الطلب ارفقت من حكم ابتدائي وقرار استنافي ونمودج ج- للمدعية ونموذج ج للمنفذ عليها ومحضر الحجز ونسخة من شيك والذي تضمن مقر الاجتماعي للمنفذ عليها هو 117 مولاي عبد العزيز الطابق السفلي اقامة الريان.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الامر عدد 642 الصادر بتاريخ 13/05/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 467/8109/2024 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب وإبقاء الصائر على المدعي. و هو االامر المستأنف والمرفق بالمقال الاستئنافي
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان البين من معطيات الملف أن العارض تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بكون الحجز التنفيذي الذي أقدمت عليه المستأنف عليها إنصب على منقولات تخصها و لا علاقة لها اطلاقا بالجهة المنفذ عليها معززة ذلك ذلك بحجج جدية(فواتير، شهادة السجل التجاري - عقد كراء - محضر الحجز و الاعلام بالبيع ...) إلا أن الملاحظ بأن المحكمة لم تناقشها إيجابا أو سلبا ناهيك على أنها لم تجب عن دفع العارضة باستحقاقها للمنقولات محل الحجز بناءا على فواتير الشراء و قرائن قوية من قبيل الاختلاف البين و الجلي بين طبيعة المحجوزات التي تتماشى و عمل العارضة (معدات الموبيليا الديكورية و المختلف اطلاقا و طبيعة عمل الشركة المنفذ عليها (معدات الحمامات و الزليج و توابعه) مما يكون ممه الحكم الطعين قد جاء معللا تعليلًا ناقصًا يوازي انعدامه و بشكل مخالف للقانون لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح تصديا بقبول الطلب وفق الملتمسات المبينة بالمقال الافتتاحي للدعوى مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة امر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2024 جاء فيها أن طعن المستأنفة لا ينبني على سند قانوني ذلك أنها تدعي بكونها تفاجئت بفتح ملف تنفيذي عدد 2022/11149، بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، والمؤيد بقرار تجاري استئنافي موضوع ملف 2022/8206/1533، الموجه ضد شركة د.د. و أن المستأنفة لا علاقة لها بهذا القرار المراد تنفيذه لأنها تستغل المحل رقم 1 و نشاطها التجاري يستغل في تجارة الموبيليا و الديكور و هو نشاط يختلف عن نشاط الشركة المنفذ عليها المتخصصة في تجهيز الحمامات و الزليج و توابعه وأن المستأنفة لم تأتي بأي جديد في مقالها هذا و ليس إلا وسيلة منها لتأجيل و تأخير التنفيذ إذ أن المستانفة مازالت تتقاضى بسوء نية ومستعملة جميع الوسائل ، كإنشاء الشركة المستأنفة "بنفس المسير لشركة د.د." و بنفس مقرها متحايلة بذلك على قسم السجل التجاري وذلك بتسجيل هذه الشركة في مقر شركة د.د. و استمرارها في نفس التجارة بالإضافة إلى إكسسوارات الديكورو قد تقدمت الى المحكمة التجارية بهذه الدعوى الرامية إلى تأجيل تنفيذ الحكم، إلى حين صدور حكم لدعوى استحقاق المنقولات موضوع الحجز التنفيذي و الذي سبق أن تقدمت به المستأنفة أمام المحكمة التجارية بالرباط في الملف 2024/8213/1159 و الذي صدر فيه حكم بتاريخ 2024/05/15 رقم الحكم 1712 يقضي بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على عاتق رافعتها لم يتم استئنافه و أصبح نهائيا رغم أن المستأنفة بلغت به بتاريخ 2024/07/24 وأن الحكم الابتدائي كان على صواب و معللا تعليلا قانونيا و سليما حينما قضى برفض الطلب وأن ادعاءات المستانفة في اسباب الاستئناف ليسله اساس وليس الا وسيلة يائسة منها للتهرب من التزاماتها ويثبت ذلك مدى سوء نيتها من أجل الاثراء على حساب الغير لذلك تلتمس العارضة تاييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.وارفقت المذكرة بنسخة من الحكم الابتدائي 1712 وصورة من شهادة تسليمه وصورة من شهادة تسليم الامر المستانف رقم 642
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 29/10/2024 حضر دفاع المستأنف عليها وأكد مذكرته وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بكون الحجز التنفيذي الذي أقدمت عليه المستانف عليها انصب على منقولات تخصها ولا علاقة لها بالجهة المنفذ عليها وان المحكمة لم تجب على دفع العارضة باستحقاقها للمنقولات محل الحجز بناء على فواتير الشراء وقرائن قوية لكن وحيث إن الطلب المقدم في نازلة الحال يهدف إلى تأجيل تنفيذ الحكم الصادر في الملف التنفيذي رقم 1149/2023، وذلك الى حين البت في دعوى الاستحقاق في الملف رقم 1159/2024 وان الظاهر من وثائق الملف، وخاصة الحكم رقم 1712 الصادر في الملف رقم 1159/8213/2024 بتاريخ 15/5/2024، أن المحكمة قد بتت بالفعل في دعوى الاستحقاق التي أقامتها المستانفة، وصدر حكم بعدم قبولها علاوة على ذلك، فإن هذا الحكم قد أصبح نهائيا بعد أن تم تبليغ المستانفة به بتاريخ 24/7/2024، ولم تقدم أي دليل على أنها قد طعنت في هذا الحكم، وبما أن السبب الأساسي الذي استندت إليه المستانفة لطلب تأجيل التنفيذ هو ادعاؤها ملكيتها القانونية للمنقولات موضوع الحجز، والذي تم البت فيه بشكل نهائي بعدم قبولها، فإن طلب التأجيل الحالي أصبح غير مرتكز على أساس قانوني.
و حيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون الامر قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف وإبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025