La demande de sursis à exécution d’un jugement frappé d’appel relève de la compétence de la cour d’appel et non de celle de son premier président statuant en référé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75324

Identification

Réf

75324

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3599

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2019/8110/217

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - 164 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de paiement, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande. Le débiteur poursuivi, qui avait par ailleurs interjeté appel au fond contre ladite ordonnance, invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution. La cour distingue la compétence générale du premier président en matière de référé, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence spéciale en matière de sursis à exécution. Elle rappelle que, par application des dispositions de l'article 147 du code de procédure civile, la demande de sursis à exécution d'une décision frappée d'appel doit être portée devant la cour d'appel elle-même, statuant en formation collégiale. En conséquence, la cour considère que la demande formée devant le premier président est mal dirigée. Le premier président déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond et condamne le demandeur aux dépens.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 03/07/2014 عرض فيه أنه تواجه مسطرة التنفيذ المتعلق بالأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الأمر بالأداء عدد 3336/8152/2017 وأن ألأمر بالأداء صدر بتاريخ 17/11/2017 في غيبة الطالبة ولم تكن له فرصة الدفاع عن حقوقه وأن الأمر المذكور تعترضه صعوبة واقعية في التنفيذ لكون الإشهاد المصحح الإمضاء الصادر عن المسمى عبد الرحمان (ب.) كان يع لدى المطلوبة في الدعوى كموزع للبضاعة ويشهد فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها وقام بإرجاع البضاعة إلى الشركة لعم صلاحيتها ولم يقم بإرجاع الكمبيالات وذلك في انتظار تبديل البضاعة ونفس الشيء ضمن بالإشهاد الثاني الصادر عن المسماة بثينة (ع.) العاملة لدى العارضة والإشهاد الثالث للسيدة رابحة (أ.) مما ل يدع مجالا للشك أن الكمبيالات السبعة بمبلغ 150000 درهم المؤسس عليها الإنذار موضوع طلب إيقاف التنفيذ يشكل أداؤها فلا غير مشروع وخطر يهدد المصالح المالية للطالبة مما يتعين معه القول بموجود صعوبة واقعية وقانونية تعتري تنفيذ الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 17/11/2017 في الملف عدد 3336/8150/2018 والأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين زوالها.وأدلت بصورة من أمر بالأداء وصورة من محضر تنفيذ وثلاث إشهادات ونسخة من النقال ألاستئنافي.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/07/2019 حضرها نائب الطالبة وتخلف نائب المطلوبة فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 18/07/2019 .

وحيث إن الحكم المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن طلب الإيقاف يتعلق بأمر بالأداء كان موضوع طعن بالتعرض صدر بشأنه حكم عن المحكمة التجارية بالرباط هو موضوع التنفيذ حاليا وموضوع الطعن بالاستئناف .

وحيث انه طبقا للمادة 164 من قانون المسطرة المدنية فإن طلب إيقاف التنفيذ يكون أمام محكمة الاستئناف طبقا للفقرى الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 147 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه الطلب المقدم إلى الرئيس الأول في غير محله .

وحيث يتعين تبعا لذلك رفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

في الشكل : قبول الطلب

في الموضوع : برفضه وبقاء الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile