La demande d’arrêt d’exécution d’une injonction de payer est rejetée lorsque les moyens invoqués relèvent du fond du litige porté en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74007

Identification

Réf

74007

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2912

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2019/8109/164

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des moyens de fond, à savoir l'absence d'acceptation des lettres de change et le défaut de livraison de la marchandise. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, considère que les motifs soulevés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige, ne suffisent pas à justifier l'octroi du sursis. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 15/05/2019 تقدمت شركة (ب. ح. م.) بواسطة محاميها الأستاذ العربي (ب.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم القاضي برفض التعرض على الأمر بالأداء المطلوب ايقاف تنفيذه و الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2018 تحت عدد 1209 في الملف عدد 12772/8216/2017 القاضي :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه و تأييد الأمر بالأداء و تحميل المتعرضة الصائر.

و حيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الأمر بالأداء المذكور مستندة في ذلك على أنه خلافا لما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه ، فإن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه لا تحمل طابع و توقيع الطالبة بالقبول وأن تعليل الحكم المطعون فيه بكونها موقعة بالقبول مخالف للواقع و هو الأمر الذي يتعين معه ايقاف تنفيذ اجراءات الأمر بالأداء عدد 3336 الصادر في الملف التجاري 3336/8102/2017 بتاريخ 17/11/2017 هذا من جهة و من جهة أخرى فإن المعاملة التجارية بين الطرفين كان موضوعها سبع كمبيالات كوسيلة أداء مقابل تسليم البضاعة . وأن الطالبة لم تتسلم بتاتا البضاعة موضوع الكمبيالات و التي صدر بشأنها امر بالأداء المتعرض عليه . وأن ما يؤكد ذلك هو الاعتراف بدين المسلم من طرف السيد عبد الرحمان (ب.) المستخدم لدى المطلوب ضدها و المكلف بتسليم البضاعة إلى الطالبة و هذا الاعتراف بالدين كان مقايل تسليم المستخدم للبضاعة موضوع الكمبيالات كما يؤكد ذلك عدم الادلاء بوصل تسليم البضاعة المدعى فيه .

وحيث أجابت المطلوب ضدها بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى (ا.) بمذكرة جوابية بجلسة 18/06/2019 جاء فيها أن مقال ايقاف التنفيذ غير مقبول شكلا لوقوع الاستئناف خارج الأجل القانوني مما يتعين معه التصريح بعدم القبول و من حيث الموضوع فإنه بالرجوع إلى اسباب ايقاف التنفيذ يتضح أن الطالبة بنت ايقاف التنفيذ على سبب أن الكمبيالات لا تحمل طابع و توقيع المطلوبة بالقبول في حين أن الحكم الابتدائي تعرض لهذا الدفع و الذي يشكل مأخذا على الحكم الابتدائي و ليس سببا من اسباب ايقاف التنفيذ مما يتعين معه رفض الطلب .

حيث أدرجت القضية بجلسة 18/06/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الأمر بالأداء المطلوب ايقافه وقع استئناف الحكم القاضي برفض التعرض عليه من قبل الطالبة و التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الأمر المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها أن الاسباب التي بني عليها الطلب تبرر الاستجابة له، مما يتعين التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه و ابقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile