La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement d’expulsion est rejetée lorsque les moyens invoqués ne sont pas jugés suffisants pour justifier la mesure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69198

Identification

Réf

69198

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1722

Date de décision

10/08/2020

N° de dossier

2020/8109/161

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. La requérante, se prévalant d'une cession du fonds de commerce antérieure au litige, contestait la validité de la procédure menée à l'encontre du seul cédant, arguant d'une manœuvre du bailleur visant à l'écarter des débats de première instance.

La cour déclare la demande recevable en la forme dès lors que le jugement querellé a fait l'objet d'un appel. Elle la rejette cependant au fond, retenant de manière souveraine que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution.

En conséquence, la cour refuse de suspendre les effets du jugement entrepris, lequel conserve sa pleine force exécutoire nonobstant l'appel interjeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 24/02/2020 تقدمت الطالبة بواسطة محاميها (ع.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها فوجئت عند مرورها أمام محلها التجاري بمحضر إعلام بالإفراغ بناء على ملف التنفيذ 166/8512/2020من طرف السيد يونس (م.) المنتدب القضائي بناء على حكم ابتدائي صادر بتاريخ 28/11/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 10322/8219/2019 حكم رقم 11437 قضى بأداء بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعي مبلغ (32800,00 ) درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/02 /2006 إلى 30/09/ 2019 و مبلغ 500,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 13/09/2019 و الحكم بإفراغ المدعى عليهم من المحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء هم و من يقوم مقامهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى و تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلب . وأن طلب الإيقاف المقدم من طرفها مقبول شكلا وفي الموضوع ف‘نها تستند في طلب الإيقاف على انعدام الصفة لكون المحكوم عليه المرحوم عبد الله (ب.) تنازل لها عن الأصل التجاري منذ 1996 وأنها أدت واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من 01/02/2006 إلى 30/09/2019 وأنها أدت واجبات الكراء بناء على الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 14/02/2018 وان المطلوب استغل النزاع القائم بين الطالبة وشريكها السيد عبد الله (م.) والحكم الذي صدر ضده لفسخ الشراكة وإفراغه من المحل التجاري لتبليغه بجميع المساطر القضائية والحيلولة دون توصل الطالبة للدفاع عن مصالحها وأ،ها تلتمس بمقتضى مقالها الحالي إيقاف التنفيذ بالنظر لجية الأسباب التمسك بها والتي ستؤدي لا محالة إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب والتمسن إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مراجعه أعلاه إلى حين البت في الاستئناف . وأدلت بنسخة من مقال استئنافي ونسخة من حكم ومحضر إفراغ وسجل تجاري وأصل تنازل وأصل موافقة صاحب الملك ورسالة غير سرية ووصل استلام ودائع ونسخة من حكم وقرار استئنافي .

وحيث أجابت المطلوب في الإيقاف بكون الطالبة لم تكن طرفا في الحكم وان المنفذ عليهم تم استدعاؤهم بالحضور للجلسة التي عقدت أمام المحكمة التجارية قبل إصدار الحكم وبصفة قانونية وكان بإمكانها إثارة هذه الدفوعات التي تثيرها حاليا وأن المطلوب باشر الإجراءات القانونية لاستصدار الحكم بصورة قانونية سواء من حيث الإنذار أو الحكم بالأداء والإفراغ والذي صدر حضوريا في حق الطالبين وأن الادعاء بأن من تم تبليغه بالمحل ليست له الصفة هو مجرد من أي إثبات مادام أن الطالبين أنفسهم في مقالهم الحالي يصرحون بأنهم توصلوا بالإنذار بالأداء وأدوا المستحقات دون الإدلاء بدليل على ذلك وأن هذه التصريحات لم تثر جدلا خلال مرحلة إصدار الحكم المطلوب تنفيذه حتى يمكن الأخذ بها وأنها تعتبر وسيلة فقط لعرقلة التنفيذ لكون قام بالتبليغ للشخص الموجود بالمحل الذي له الصفة في ذلك ولم يتم إخباره بأي نزاع بين طالب الإيقاف مع شريكهم عبد الله (م.) كما أن الطالبة سبق وان تقدمت بطلب رام إلى إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة بشأن تنفيذ الحكم المذكور ا‘لاه ولم يتم الالتفات إليه وأنه طبقا لمقتضيات المادة 436 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند عليه مما يتعين معه رفض الطلب . وأدلت بمحضر معاينة و طلب تبليغ إنذار ورسالة غير سرية ورسالة ومحضر تبليغ وكشف حساب وشهادة تسليم وشهادة بعدم الاستئناف وحكم تجاري .

حيث أدرجت القضية بجلسة 03/08/2020 حضر لها نائب طالب إيقاف التنفيذ وتخلف نائب المطلوبة وألفي بالملف مذكرة تعقيبية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 10/08/2020 .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال ألاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه وترك الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile