La contestation d’une ordonnance d’injonction de payer relève de la voie de l’opposition et échappe à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82023

Identification

Réf

82023

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6702

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5578

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 162 - 163 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour constater la caducité d'un ordre de payer faute de signification dans le délai légal. L'appelant soutenait que le juge des référés était compétent pour constater que l'ordre de payer était devenu non avenu et, par conséquent, pour ordonner la mainlevée de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ordre de payer conserve son plein effet tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure d'opposition. Elle rappelle que la compétence pour statuer sur la validité ou la caducité d'un tel ordre appartient exclusivement à la juridiction du fond saisie de l'opposition, en application des dispositions combinées des articles 162 et 163 du code de procédure civile, et non au juge des référés. Dès lors, la saisie-attribution fondée sur un titre non annulé par la voie de recours appropriée ne pouvait être levée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ك.) بواسطة نائباها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ، والذي استأنفت بمقتضاه الأمر عدد 4022 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/08/2019 في الملف رقم 3671/8107/2019، والقاضي برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق المدعية .

في الشكل:

وحيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالأمر المطعون فيه مما يجعل مقاله الاستئنافي مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، و يتعين معه قبوله من هذه الناحية .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي بتاريخ 23/07/2019 ورد فيها أنها تلتمس معاينة اعتبار الأمر بالأداء رقم 6147 الصادر بتاريخ 10/11/2005 في الملف رقم 6138/2/2005 كان لم يكن لعدم تبليغه داخل الاجل القانوني طبقا للفصل 162 من ق.م.م و الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير بين يدي المكتب الوطني للماء و الكهرباء و أمر المحجوز لديه بالتشطيب على ذلك الحجز مع النفاذ المعجل .

و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات و ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة رد و تسلم نائب المدعية نسخة منها ، ليتم حجز الملف للتأمل ، ويصدر بتاريخ 28/08/2019 الأمر المطعون فيه .

أسباب الاستئناف

وحيث ان المستأنفة شركة (ك.) اوردت بمقال بيان اوجه استئنافها ، كون الأمر خرق القانون المتمثل في مقتضيات الفصل 3 من القانون رقم 13.1 بنسخ و تعويض الباب الثالث التعلق بمسطرة الامر بالاداء من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 95/53 ، فالقانون الواجب التطبيق على مسطرة الامر بالاداء و اجراءاته هو القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 21/04/2014 اعمالا للاثر الفوري الذي تخضع له القواعد القانونية المسطرية ، كما أن الأمر المطعون فيه خرق المادة 149 من ق.م.م ، لكون الطلب يختص به القضاء الاستعجالي على خلاف تعليل محكمة البداية ، اضافة إلى فساد التعليل الموازي لانعدامه بتناقض حيثيات الأمر المطعون فيه بكونه جاء فيه أن محكمة الموضوع هي التي لها الاختصاص للقول بما إذا كان الأمر بالاداء اصبح لاغيا أم لا ، لكون البت في ذلك به مساس بجوهر الحق ، في حين أنه تم الحكم برفض الطلب مما يتبين معه بوضوح التناقض الصارخ الذي وقعت فيه محكمة البداية .

ملتمسة قبول استئنافها شكلا ، و في الموضوع بالحكم بالغاء الأمر عدد 4022 الصادر بتاريخ 28/08/2019 فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفع حجز ما للمدين لدى المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في الملف عدد 11561/8105/2019 أمر عدد 11561 بتاريخ 26/04/2019.

مرفقة مقالها بنسخة عادية من امر ، و مستخرج من القانون رقم 1.13 ، وصورة من قرار للمجلس الاعلى .

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها الأولى التي ورد فيها الامر القاضي بالحجز صدر بتاريخ 10/11/2005 وأن مقتضيات المادة 162 التي منحت مكنة تقديم طلب رفع الحجز صدرت بمقتضى التعديلات التي جاء بها ظهير 06 مارس 2014 ولا يمكن تطبيقه باثر رجعي ، ملتمسة رد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر .

و بناء على ادراج القضية بجلسة 24/12/2019 حضرها نائب المستأنفة و تسلم نسخة من تعقيب الفي بالملف لنائب المستأنف عليها الأولى الذي تخلف ، كما تخلفت المستأنف عليها الثانية ، فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.

محكمة الاستئناف

وحيث إن المستأنفة تمسكت باسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه .

وحيث إن الأمر بالاداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6147 بتاريخ 10/11/2005 في الملف رقم 6138/2/2005 يبقى ذو اثر في مواجهة المستأنفة ، مادام أنها لم تسلك بخصوصه مسطرة التعرض وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل 163 من ق.م.م التي جاءت متممة لنص الفصل 162 من نفس القانون المتمسك باعماله من قبل المستأنفة ، على اعتبار أن اختصاص البت في الغاء الأوامر بالاداء من عدمه يبقى منعقدا لمحكمة التعرض لا لقاضي المستعجلات ، مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث إنه طالما أن الحجز ما للمدين لدى المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب مستند في ايقاعه على الامر بالاداء المشار الى مراجعه انفا ، الذي لم يقع بعد إلغاؤه وفقا لما تم تسطيره اعلاه، فيتعين معه رد ما اثير بشأنه .

وحيث إن التناقض المتمسك به من طرف المستأنفة بين حيثيات الأمر المستأنف و منطوقه تبقى غير ذات اساس ، تبعا لما تم بيانه مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص .

وحيث إنه تبعا لما ذكر فالأمر المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في مواجهة المستأنف عليها الأولى و غيابيا في مواجهة المستأنف عليها الثانية .

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف و ابقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile