Réf
78304
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4746
Date de décision
21/10/2019
N° de dossier
2019/8202/4290
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande de contre-expertise, Rapport d'expertise, Partage de bénéfices, Méthodologie de l'expert, Indivision, Force probante, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de comptabilité régulière
Base légale
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement homologuant un rapport d'expertise fixant la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'exploitant au paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, lui reprochant un caractère forfaitaire et l'omission de déduire les charges d'exploitation, notamment les salaires et les frais de rénovation. La cour relève que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière, a fondé son calcul sur une méthode mixte comparant les chiffres d'affaires déclarés par l'exploitant lui-même à ceux communiqués à l'administration fiscale, pour en déterminer une moyenne. La cour retient que les déclarations fiscales servant de base au calcul sont établies après déduction des charges et frais. Dès lors, faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à invalider les conclusions techniques du rapport, sa contestation est jugée infondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد بوشعيب (ل.) بواسطة دفاعه، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/08/2019، ستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/12/2018 والحكم القطعي عدد 5350 الصادر بتاريخ 20/05/2019 في الملف عدد 10665/8201/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والقاضي أدائه لفائدة المدعي مبلغ 325.883,00 درهما مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنفة عليه محمد (غ.) تقدم بتاريخ 01/11/2018 بمقال افتتاحي ثم اصلاحي لتجارية البيضاء عرض فيهما أنه يملك على الشياع مع المستأنف العقارين عدد 47/27424 و عدد 47/27425 آلا إليه عن طريق الارث من ابنه المتوفى الذي سبق له أن عمل على دمجهما و استغلالهما للجزارة، وأن المدعى عليه يستغل المحلين المذكورين ،ومنذ وفاة مورثه بتاريخ 19/11/2014 لم يمكنه من نصيبه من الأرباح رغم جميع المساعي بما في ذلك رسالة الانذار التي بعثها إليه توصل بها بتاريخ 16/10/2018 ، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة تعهد لخبير تكون مهمته الانتقال إلى المحلين التجاريين ذي السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] موضوع الرسمين العقارين 47/27424 و 47/27425 و تحديد نصيبه من الأرباح الناتجة عن استغلال الأصل التجاري المذكور مع حفظ حقه في تقديم ملتمساته النهائية على ضوء الخبرة مع تحميل المدعى عليه الصائر، و أرفق مقاله بنسخة رسم إراثة و نموذج رقم 7 و رسالة إنذار و (2) نسخة شهادة ملكية مشتركة.
وبجلسة 26/11/2018، ادلى المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية جاء فيها أن تاريخ استغلال المحل هو 09/04/2017 و ليس 19/11/2014 ، و أنه كان مقاما على رسم عقاري واحد إلا أنه تم الاتفاق على إدماج المحلين معا، وأن عملية الإدماج تطلبت القيام بعدة إصلاحات بلغت تكلفتها مبلغ 319.801,04 دراهم، كما أن المحل كان يشغل أربعة مستخدمين بأجور شهرية قدرها 14.000 درهم وأنه دائن لمورث المدعي بمبلغ 810.000 درهم بمقتضى اعتراف بدين، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا، و أرفق مذكرته وبنسخ فواتير و نسخة اعتراف بدين و نسخة وكالة و نسخة وصل و نسخ شيكات.
وبعد تعقيب المدعي ومنازعته في الوثائق المدلى بها بدعوى انها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود، ملتمسا الحكم له وفق مقاله الافتتاحي صدر بتاريخ 24/12/2018 حكم تمهيدي باجراء خبرة خلص بموجبها الخبير المعين في تقريره الى تحديد نصيب المدعي من الارباح في مبلغ 325.883,00 درهما.
وبجلسة 29/04/2019 ادلى المدعي بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها عرض فيها أن المبلغ المحدد من طرف الخبير يعد قليلا بالنسبة لمداخيل المحلين التجاريين المستغلين من طرف المدعى عليه وأن العارض لا يسعه إلا التماس المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة لعدم رغبته في إطالة أمد الدعوى ملتمسا الحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد فالح والحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 325.883,00 درهما مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
و بجلسة 13/05/2019 ، ادلى المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها بأن الخبرة بنيت على تقديرات جزافية لا صلة لها بالواقع ولا تتلاءم مع نشاط المحل الذي يدر أرباحا ضئيلة ، علما ان المداخيل تخصم منها المصاريف المترتبة على المحل من كهرباء وماء، وكراء وضرائب الى غيرها، ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة ، واجراء خبرة مضادة.
وبتاريخ 20/05/2019 ،صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم استناده الى الخبرة المنجزة ، رغم ان الخبير وبعد انتقاله لعين المكان وعدم توفره على ما يثبت اي دخل قار يستند اليه كأساس لتحديد واجب الاستغلال الذي لا يعرف استقرارا، وغياب دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام حتى يتسنى تحديد دخل المحل بدقة، فإنه اعتمد تقديرا جزافيا يفوق ما يذره المحل من ربح دون ان يبذل اي مجهود للقول على انه اعتمد على مقاييس معقولة ومتوازنة لتسطير خبرته والتي اتسمت بالمحاباة لجانب واحد اذ لم تقف على الدخل الحقيقي للمحل والذي يقل عما تم تضمينه بها، اذ انها بنيت على التخمين، فضلا عن انها شابها اخلالات في تقدير الحسابات كعدم الإلتفات الى الاجور التي تهم العمال الاربعة والمحددة في مبلغ 14.000.00 درهم شهريا واجرة الشخص الذي يتولى مهمة التنظيف وغسل الاواني وما الى غير ذلك وهو ما لم يأخذه السيد الخبير عند تحديد الارباح اذ لم يقم باقتطاعها منها، فضلا عن انه بعد وفاة مورث المستأنف عليه فإنه تم دمج المحلين واعادة اصلاحهما لمسايرتهما التجارة المزاولة بهما. مما تطلب مبالغ مالية مهمة من اجل الاصلاح وضياع وقت المستأنف الذي اشرف على ذلك بمجهوده الشخصي والمادي والذي لم يتطرق اليه الخبير، فتكون معه الخبرة المنجزة من طرفه اضرت بمصالحه، مما حدا به الى التماس اجراء خبرة مضادة، غير ان المحكمة لم تستجب له مجانبة الصواب في ذلك مما يتعين معه الغاء حكمها فيما قضى به وبعد التصدي الحكم باجراء خبرة مضادة، واحتياطيا الحكم بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالتخفيض من المبلغ المحدد ابتدائيا الى تعويض يتناسب والمحل موضوع النزاع الذي يعرف تجارة لا ترقى الى الصورة الموضوعة من طرف الخبرة الاولى وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 23/09/2019، ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه، بمذكرة جوابية يعرض فيها ان دفوع المستأنف لا ترتكز على اساس، لأن المبلغ المحدد من طرف الخبير يعد قليلا بالنسبة لمداخيل المحلين التجاريين احدهما مخصص للجزارة واخر لبيع المأكولات والمشويات والذي يستغله المستأنف منذ 2014 اي ما يناهز 6 سنوات، سيما وان الخبير المعين اكد بأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف ، لا تعكس حقيقة النشاط، اذ ان هناك فرق كبير بين قدر المعاملات المصرح به لادارة الضرائب وذلك المدون بالملحق رقم 1 المستدل به، مما يفيد ان ارباح المحلين تفوق بكثير ما جاء في الخبرة، وان العارض التمس خلال المرحلة الابتدائية المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد فالح لعدم رغبته في إطالة امد الدعوى، ملتمسا رد دفوع المستأنف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث ادلى المستأنف بمذكرة تعقيبية، اكد من خلالها دفوعه الواردة في مقاله الاستئنافي، ملتمسا الحكم وفقها.
وحيث ادرج الملف بجلسة 07/10/2019، أدلى خلالها دفاع المستأنف بالمذكرة التعقيبية المومأ لها، تسلم نسخة منها الاستاذ (ف.) عن الاستاذ (ب.) واكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 21/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما اعتمد على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، لانها اتسمت بالمحاباة واعتمدت تقريرا جزافيا في غياب مسك اي دفاتر تجارية بانتظام، فضلا عن انها لم تأخذ بعين الاعتبار عند تحديد دخول المحل، المصاريف التي يتطلبها تسييره والمبالغ التي انفقت من اجل اصلاحه.
وحيث انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، يلفى ان الخبير المعين وفي غياب مسك محاسبة منتظمة او كشوف حسابية بنكية ، فإنه لتحديد ارباح المحل استند الى قدر المعاملات المدلى بها من طرف الطاعن وكذلك قدر المعاملات المصرح به لإدارة الضرائب، وبعد ان لاحظ ان هناك فرق كبير بين قدر المعاملات المصرح به لادارة الضرائب وذلك المدون بالملحق رقم 1 " الايرادات" اعتمد متوسط النتائج المترتبة عن طريقتين الاولى عن استغلال قدر المعاملات المستخرج من الملحق المذكور مع تطبيق المعامل بنسبة 12% للجزار بالتفصيل" المطبق من طرف ادارة الضرائب، والثانية عن قدر المعاملات المصرح به لإدارة الضرائب في اطار الضريبة على الدخل، والتي أساسها هو مجموع الارباح الصافية من جميع المصاريف والصوائر والتكاليف ، تم عمد الى جمع الارباح الناتجة عن الطريقتين، وحدد متوسط الأرباح الناتجة عنهما والبالغ 476903 دراهم وعلى اساسه حدد ارباح المحل عن الفترة الممتدة من 19/11/2014 لغاية 31/03/2019 في مبلغ 651766 درهما. ليخلص الى تحديد نصيب المستأنف عليه من واجب الاستغلال بنسبة 50% في مبلغ 325.883,00 درهما.
وحيث ان الطاعن لم يدل بما يدحض ما جاء في تقرير الخبرة، او ما يفرغها من محتواها الفني، مما تبقى معه منازعته فيها لا ترتكز على اساس، سيما وان الخبير لانجاز مهمته اعتمد الوثائق المدلى بها من طرفه والمتمثلة في جدول الايرادات والتصاريح الضريبية والصافية من جميع المصاريف والتكاليف، مما يتعين معه استبعاد منازعته والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025