La compétence pour connaître d’une action en réalisation d’hypothèque garantissant une dette commerciale appartient au tribunal de commerce, y compris lorsque la sûreté est consentie par un garant non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76165

Identification

Réf

76165

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3919

Date de décision

02/09/2019

N° de dossier

2019/8227/4179

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 214 - 215 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 148 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une procédure de réalisation d'hypothèque consentie par une caution non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, garant personne physique, soutenait que la nature civile de son engagement et le caractère immobilier de la sûreté devaient emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet du litige. Elle relève que le litige, portant sur la réalisation d'un cautionnement hypothécaire garantissant un crédit bancaire consenti à une société commerciale, se rattache directement à l'opération commerciale principale. Dès lors, la qualité de non-commerçant de la caution est indifférente, la procédure de réalisation de la sûreté relevant de la compétence du tribunal de commerce devant lequel elle a été initiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ20/6/2019 تحت عدد 1112 في الملف رقم 4227/8213/2019 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/04/2019، و الذي يعرض فيه أنه يملك الملك المسمى " أنذري" موضوع الرسم العقاري عدد 26940/س المشتمل على أرض بها بناية بالحزام الكبير بالدار البيضاء مساحته 4035 متر مربع، و أنه فوجئ بتبليغ إنذار عقاري من طرف البنك المدعى عليه للسيدة مينة (ج.)، و أن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للإستجابة لطلب البنك المدعى عليه، لأنه ليس بتاجر و بالتالي فالمحكمة المختصة هي المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء، كما أن مسطرة الإنذار العقاري لا تختص بها المحاكم التجارية ما دامت تتعلق بحقوق عقارية، و أنه تم تبليغ الإنذار العقاري للسيدة مينة (ج.) مما يجعله مخالفا لمقتضيات المادة 215 من مدونة الحقوق العينية التي توجب أن يتم التبليغ إلى المدين الأصلي و للحائز، كما أن الإنذار تم تبليغه بواسطة كاتب مفوض قضائي في حين ان المادة أعلاه ألزمت التبليغ أن يتم بواسطة العون المكلف بالتنفيذ مما يجعل التبليغ باطلا، و أن إجدراءات تحقيق الرهن ابتدأت بتوجيه طلب تبليغ و تنفيذ الإنذار العقاري إلى السيد رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة و ليس للسيد رئيس المحكمة طبقا للفصل 148 من ق.م.م، و أن الإنذار يتضمن مديونية قدرها 8.000.000,00 درهم و الحال أنه تم التصريح بهذا الدين إلى سنديك التصفية القضائية لشركة (م. ت. خ. ل.) (الشركة المكفولة) و تم احتسابه في إطار تحقيق الدين لفائدة بنك (ب. ش.)، بالإضافة إلى استصدار حكم بالأداء، و ما دم تم التصريح بالدين إلى السنديك فإن البنك يكون قد بادر إلى استخلاص دينه من الشركة المكفولة، و لا يجوز له مطالبة العارض بالأداء.

و التمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا في مباشرة إجراءات الإنذار العقاري، و بأن المحكمة المختصة هي المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء، و احتياطيا ببطلان الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 133/8516/2019 الرامي إلى بيع الملك المسمى " أنذري" موضوع الرسم العقري عدد 26940/س المشتمل على أرض بها بناية بالحزام الكبير بالدار البيضاء مساحته 4035 متر مربع مع تحميل المدعى عليه الصائر.

و أرفق مقاله بصورة من شهادة خاصة بتقييد الرهن، و صورة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/02/2019 تحت رقم 1124 ملف عدد 12241/8222/2018، و صورة من الإنذار العقاري.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبته بجلسة 16/05/2019 ، و التي عرض فيها أن عقد القرض يعتبر عقدا تجاريا بطبيعته و يخضع لإختصاص المحاكم التجارية طبقا للمادة 5 من القانون المحدث لهان، و أن الإنذار بلغ للسيدة هنية (ج.) أم المعني بالأمر حسب تصريحها و بعنوانه، و أنه أقر بتوصله بالإنذار فتكون الغاية من التبليغ قد تحققت، و أن المادة 215 من مدونة الحقوق العينية استعملت لفظ "توجيه" و لم تستعمل لفظ "تبليغ"، و ان عملية توجيه الإنذار هي عملية إدارية محضة يختص بها جهاز كتابة الضبط أي العون المكلف بالتنفيذ، و بالتالي لا وجود لأي خرق قانوني فيما يتعلق بالتبليغ، و ان المدعي و بمقتضى شهادة التقييد الخاصة قبل رهن العقار أعلاه ككفيل للمدينة الأصلية بمبلغ 8.000.000,00 درهم مما يكون معه الدفع بمقتضيات الفصل 148 من ق.م.م غير متركز على أساس، و أن العبرة بالفصل 214 من مدونة الحقوق العينية، و أن البنك لم يستخلص دينه.

و التمس الحكم برفض الطلب.

و أرفق مذكرته بصورة من شهادة التسليم، و صورة من الإنذار العقاري.

و بجلسة 30/05/2019 أدلى نائب المدعي بمذكرة أكد فيها دفوعاته و ملتمساته السابقة.

و بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 11/06/2019 و الرامي إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

من حيث فساد التعليل الموازي لإنعدامه و خرق القانون:

عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب في ما قضى به، لعلة فساد تعليله الموازي لإنعدامه و خرقه للقانون ، ذلك أن الحكم الإبتدائي حينما قضى بإختصاص المحكمة التجارية للبث في الدعوى دون إعتبار لصفة العارض الكفيل الذي حل محل المدينة الأصلية و دون مناقشة دفع العارض بخصوص ذلك بإعتباره طرفا مدنيا و ليس تاجرا، وكذلك دون تبيان الأساس القانوني لما قضى به مكتفيا بسرد موجز لمقتضيات المادة 5 من قانون المحدث للمحاكم التجارية، مما يجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لفساده .

من حيث عدم اختصاص المحكمة التجارية بالبث في القضية لكون الكفيل طرف مدني:

ان الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية متى كان طرفي العقد تاجرين و إن كان احدهما أو كلاهما شخصين طبيعيين أو معنويين فإن الإختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الإبتدائية المدنية في نازلة الحال على إعتبار أن أحد طرفي النزاع مدني بطبيعته، و بالتالي فحلول العارض ككفيل و كشخص مدني محل الشركة المدينة الأصلية و مبادرة المدعى عليها إلى مباشرة إجراء تحقيق الرهن على العقار المملوك له يجعل الإختصاص ينعقد للمحكمة المدنية لكون القضايا

العقارية حسب التنظيم القضائي المغربي تندرج ضمن إختصاص المحاكم الإبتدائية المدنية بغض النظر عن العقد المبرم الذي كان أساس المعاملة .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع وبعد التصدي الحكم باختصاص المحكمة الإبتدائية للبث في القضية واحالة الملف عليها طبقا للقانون.

وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ.

و بناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/9/2019 و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و تقرر حجز الملف للمداولة لاخر الجلسة.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على كونه مجرد كفيل للشركة المدينة الاصلية وهو بذلك يعتبر طرفا مدنيا وليس تاجرا مما يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية..

وحيث ان الأساس في تحديد الجهة القضائية المختصة هو موضوع الخصومة ، ومادام أن موضوع النزاع هو تحقيق الرهن على العقار المملوك للمستأنف استنادا على دين مترتب في ذمة المدينة الأصلية استنادا على عقد قرض مرتبط بالحساب بالإطلاع وأن مسطرة تحقيق الرهن تباشر أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فإنه بالتالي فإن الأخيرة تبقى هي المختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما ذهبت إليه وعن صواب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، وهو ما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل: .

في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile