La compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un litige entre associés relatif à une cession de parts sociales n’est pas affectée par la présence d’une demande connexe portant sur un bien immobilier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81706

Identification

Réf

81706

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6376

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8227/5930

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de parts sociales connexe à une demande portant sur un droit réel immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige présentait un caractère mixte, impliquant une action immobilière relevant de la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande. Elle retient que l'action principale, tendant à la résolution d'une cession de parts sociales, constitue un litige entre associés d'une société commerciale. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, ce litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, nonobstant sa connexité avec une prétention de nature immobilière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/09/2019 في الملف عدد 7185/8204/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف ،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه إقتنى 25 في المائة من حصص شركة (م. م. ب.).

ملتمسا الحكم بفسخ عقد شراء الحصص المكونة ل(م. م. ب.) وكذا حصص 25 في المائة من الرسم العقاري عدد 25166/د.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يتعلق في جانب منه بدعوى عقارية مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم العادية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/12/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/12/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالاغية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه الحكم بفسخ عقد شراء الحصص المكونة ل(م. م. ب.) وكذا حصص 25 في المائة من الرسم العقاري عدد 25166/د.

وحيث إن النزاعات بين الشركاء في شركة تجارية يرجع إختصاص البت فيها للمحاكم التجارية طبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاصها غير مرتكز على اساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile