La compétence du tribunal de commerce est retenue à l’égard d’une société à responsabilité limitée en raison de sa forme commerciale, peu importe la nature civile de son activité (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70084

Identification

Réf

70084

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2949

Date de décision

16/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3330

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité par la forme. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente forcée d'un fonds de commerce.

L'appelant, débiteur poursuivi, contestait cette compétence en soutenant que son activité, de nature éducative, ne relevait pas des actes de commerce et devait donc relever du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du registre du commerce, lesquelles établissent que le débiteur est constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée.

Elle retient que cette forme sociale lui confère de plein droit la qualité de commerçant, indépendamment de la nature civile de son activité effective. Dès lors, la compétence matérielle du tribunal de commerce est caractérisée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 17/09/2020 تقدم مركز (ت. ب. ب.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 381 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/07/2020 في الملف عدد 607/8205/2020 القاضي بالاختصاص النوعي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف أن السيدة زبيدة (ف.) تقدمت بمقال عرضت من خلاله انها سبق وان واجهت مركز (ت. ب. ب.) بدعوى في اطار نزاعات الشغل بموجب الملف الاجتماعي عدد 1349/15/1501 صدر بتاريخ 19-06-2016 حكم عدد 454 قضى بادائه لفائدتها التعويضات المستحقة عن فصلها التعسفي عن العمل ، وقد بادرت الى تنفيذه بموجب الملف التنفيذي عدد 1367/2017 الا انه امتنع عن ذلك ، وفي سبيل ضمان حقوقها ومصالحها اوقعت حجزا تحفظيا على أصله التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] بموجب الأمر رقم 6579 الصادر في الملف عدد 6579/1103/2013 ، تم تبليغه اليه بتاريخ 28-06-2019 بواسطة مستخدمه ، وامام استيفائها لكافة الاجراءات المسطرية المتبعة في هذا الشان وامام امتناع المدعى عليه عن تنفيذ مقتضيات الحكم ، والتمست البيع الاجمالي للاصل موضوع الدعوى عن طريق تعيين خبير مختص قصد انجاز تقرير يحدد فيه ثمن البيع قصد استيفاء المبلغ المطالب به والمحدد مؤقتا فيما مجموعه 34.535.25 درهم مع احتساب الصوائر القضائية والخزينة العامة وترتيب كافة الاثار القانونية . مرفقة مقالها بنسخة تنفيذية لحكم ابتدائي وقرار استئنافي وصور شمسية لوصلي اداء رسوم المفوض القضائي ونسخة محضر عدم كفاية المحجوز ونموذج 7 لسجل تجاري ونسخة عادية لأمر حجز تحفظي ومحضر حجز تحفظي وشهادة تسليم. وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن مركز (ت. ب. ب.) للأسباب التالية:

ان العارض سبق له أن تمسك أمام المحكمة وقبل أي دفع أو دفاع بعدم الاختصاص النوعي على اعتبار أن العلاقة القائمة بين الطرفين لا تهم ممارسة نشاط تجاري وأن الهدف الأساسي للمركز هو التعليم. وأن المحكمة ارتأت أن تعتبر أنها مختصة للبت في النزاع ومصرحة بكونها مختصة للبت في النزاع. لكن إنه وعلى عكس ما ذهبت إليه المحكمة فإن النشاط الذي يمارسه العارض بالمركز المذكور هو عبارة عن مركز للتعليم والتدريس هدفه تربوي بالأساس وليس تجاريا، وبالتالي فهو لا يدخل ضمن زمرة الأنشطة التجارية المنصوص عليها في المادة 6 وما يليها من مدونة التجارة. والتمس في آخر مقاله الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية على أساس أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالرباط وتحميل المستأنف عليه الصائر والبت فيما عدا ذلك وفق القانون. وارفق مقاله بنسخة الحكم المستأنف.

وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 09/11/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص نوعي للمحكمة التجارية والحال أنه ليس بتاجر لكون النشاط الذي يمارسه يتعلق بالتعليم والتدريس، وهو عمل لا يدخل ضمن زمرة الأنشطة التجارية المنصوص عليها في المادة 6 من مدونة التجارة.

لكن، وحيث إنه بتفحص شهادة السجل التجاري المستخرجة من التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي رقم [المرجع الإداري] يتبين ان الطاعن يمارس نشاطه في إطار شركة ذات المسؤولية المحدودة، أي أنه تاجر بحكم القانون، وبالتالي وخلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير اساس، فإن الاختصاص الموكول للمحاكم التجارية يتحدد بالنظر للمركز القانوني للطرف المدعى عليه، والذي هو في النازلة الماثلة شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما ردت دفع الطاعن وقضت بالاختصاص النوعي كانت صائبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile