La clause d’un contrat d’exploitation de licence de taxi limitant le renouvellement à une seule fois fait échec à la reconduction tacite au-delà du terme convenu (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63211

Identification

Réf

63211

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3910

Date de décision

13/06/2023

N° de dossier

2023/8201/1390

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite du contrat faute de préavis de non-renouvellement délivré dans le délai contractuellement prévu. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'une décision confirmée en appel et passée en force de chose jugée. Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle stipulant que le contrat se renouvelle automatiquement une seule fois fixe un terme extinctif impératif. Elle juge que l'obligation de notifier un préavis de non-renouvellement ne s'appliquait qu'au premier renouvellement et ne saurait avoir pour effet de permettre des renouvellements tacites ultérieurs contraires à la volonté expresse des parties. Dès lors, en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le contrat a pris fin de plein droit à l'expiration de sa durée maximale, sans qu'il soit besoin d'un congé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم السيد عبد الواحد (ش.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1165 بتاريخ 7/2/2023 في الملف عدد 11532/8201/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: قبول الطلب في الموضوع : الحكم بفسخ عقد اتفاق استغلال رخصة سيارة الأجرة المصادق على توقيعه بين الطرفين بتاريخ 19/10/2009 وبإرجاع المدعى عليه للمدعية مأذونية سيارة الأجرة من الصنف الثاني تحت عدد 5087 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات حيث بلغ المستانف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 03/03/2023، و تقدم باستنافه بتاريخ 15/03/2023، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة السعدية (ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 01/03/2022 تعرض من خلاله أنها تملك حق استغلال ماذونية سيارة أجرة من الصنف الثاني نقطة انطلاقها من الدار البيضاء المسلمة من طرف ولاية الدار البيضاء الكبرى تحت عدد5087 بتاريخ 29 ماي 1997 و انه و بمقتضى اتفاق مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 19 أكتوبر 2009 فوضت العارضة لفائدة المدعى عليه السيد عبد الواحد (ش.) استغلال ماذونية سيارة الأجرة المذكورة لمدة 6 سنوات تبتدئ من 19-10-2009 إلى 18-10-2015 تجدد تلقائيا مرة واحدة وأن صلاحية الاتفاق المبرم مع المدعى عليه انتهت بتاريخ 2021-10-18 دون أن يتم أي تجديد له من قبل الطرفين و مع ذلك لازال المدعى عليه يستغل الماذونية رغم مطالبته باستمرار من طرف العارضة بإرجاعها لها و التوقف عن استغلالها، بما في ذلك توجيه إنذار إليه عن طريق مفوض قضائي توصل به المدعى عليه شخصيا بتاريخ 17/02/2022 ولم يستجب لمضمونه رغم انصرام الأجل المضروب له فيه و في غياب أي اتفاق صريح بين الطرفين على تجديد اتفاق تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة، فان احتفاظ المدعى عليه بهذه الأخيرة و استمراره في استغلالها يفتقد للمشروعية و لا ينطوي سوى على التعسف و التحلل من الالتزام الذي قطعه على نفسه بموجب الاتفاق المذكور وان العارضة تعتبر في حاجة ماسة إلى استرجاع ماذونية سيارة الأجرة موضوع الاتفاق من اجل استغلالها شخصيا بواسطة ابنها المسمى توفيق (س.) الذي يتوفر على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة على مستوى الدار البيضاء والذي يعتبر عاطلا عن العمل و لا يمارس أي نشاط مع العلم بأنه متزوج و لديه ثلاثة أبناء قاصرين وان العارضة استنفذت جميع المساعي الودية مع المدعى عليه قصد إرجاع الماذونية محل الاتفاق و التوقف عن استغلالها لذلك تلتمس التصريح بفسخ عقد الكراء المبرم مع المدعى عليه المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 19 أكتوبر 2009 و الحكم على المدعى عليه بان يرجع لها ماذونية سيارة الأجرة عدد 5087 المسلمة من طرف ولاية الدار البيضاء الكبرى بتاريخ 29 ماي1997 تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/04/2022 جاء فيها حول الدفع بعدم الاختصاص أن عقد كراء المأذونية قد تم بين طرفين مدنيين ومن تم فانه يبقى خاضع للقواعد العامة التي ينظمها قانون الالتزامات والعقود وان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء للبث في النزاع والتي تبقى صاحبة الولاية العامة وليس للمحكمة التجارية التي تبقى غير مختصة للبث في النزاع بقوة القانون خصوصا وان الاجتهاد القضائي بمختلف درجاته اسند البث في مثل هاته النوازل للمحكمة الابتدائية المدنية وليس للمحكمة التجارية بالبيضاء الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبث في النازلة مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا أن المدعية دفعت بكون مدة العقد الرابط بين الطرفين انتهت بتاريخ 2021/10/18 وأنها قامت بتوجيه إنذار إلى العارض تطالبه فيه بإرجاع رخصة استغلال سيارة الأجرة والذي بلغ إليه بتاريخ 2022/02/17 مستندة في ذلك على مقتضيات المادة 6 من عقد الكراء والحال أن ما استندت عليه في تبرير طلبها يبقى غير مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني ذلك انه وخلافا لما ذهبت إليه فان عقد الكراء قد تجدد ضمنيا باسترسال الطرفين في تنفيذ مقتضياته عملا بما ينص عليه في فصله السادس الذي تمسك به وان الطرفين استمرا في تنفيذ مقتضيات عقد الكراء النموذجي ذلك أن العارض استمر في استغلال الرخصة المذكورة مقابل الوجيبة الكرائية وانه لا يمكن هكذا إلا تفسير إرادة الطرفين إلى كونهما قررا تجديد عقد الكراء ضمنيا طالما أن العقد انتهى بتاريخ 2021/10/18 والعارض لم يتوصل بأي إنذار إلا بتاريخ 2022/02/17 أي بعد فوات الأجل المنصوص عليه في الفصل 6 من العقد النموذجي الذي ينص على انه في حالة المطالبة بفسخ عقد الكراء لا بد من توجيه الإنذار قبل انتهاء العقد بأجل 6 أشهر الأمر الذي يتأكد معه التجديد الضمني لعقد الكراء و أن العمل القضائي مستقر على أن استرسال طرفي عقد كراء رخصة سيارة الأجرة في تنفيذ مقتضياته وعدم وقوع الإعلام بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل الأجل المحدد يقضي حتما إلى تجديد العقد ضمنيا عملا بمقتضيات الفصلين 689و 690 من ق ل ع وأن المدعية لازالت تتوصل بواجبات كراء المأذونية إلى غاية يومه وأن مبررات الفسخ تبقى غير متوافرة في نازلة الحال لذلك يلتمس العارض القول بأن المحكمة التجارية غير مختصة للبت في النزاع نوعيا واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر. وأرفقت المذكرة بصور من قرارات استئنافية وقرار محكمة النقض، حكم ابتدائي، كشوفات. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 27/04/2022 جاء فيها أن دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص لا مرتكز له من القانون، ذلك أن جوهر موضوع العقد الرابط بين الطرفين تتعلق بالنقل العمومي للأشخاص، و انه طالما أن هذا العمل يندرج بقوة المادة 6 من مدونة التجارة ضمن الأعمال التجارية، فان ذلك لا ينزع الاختصاص عن المحكمة التجارية و التي تبقى هي المختصة بالبت في هذه النازلة طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية و التي تنص على اختصاص هذه الأخيرة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية و هو الأمر الذي أكدته العديد من الأحكام الصادرة عن هاته المحكمة في نوازل مماثلة وفي الموضوع أن المدعى عليه تجاهل إرادة الطرفين المعبر عنها صراحة في المادة 3 من اتفاق تفويض الاستغلال التي ذهبت بصفة لا غبار عليها إلى تحديد مدة العقد في 6 سنوات تجدد تلقائيا مرة واحدة، بمعنى أن الطرفين تبعا للمادة المذكورة يكونان قد وضعا سقفا زمنيا محددا لمعاملاتهما لا يمكن أن يتجاوز في جميع الأحوال 12 سنة من تاريخ إبرام العقد أي ابتداء من 19 أكتوبر 2009، و انه و مع الأخذ بعين الاعتبار مدة العقد الأصلية المحددة في 6 سنوات و تجديدها تلقائيا مرة واحدة كما هو منصوص عليه في المادة 3 من الاتفاق، فان مدة صلاحية هذا الأخير تكون قد انتهت بتاريخ 18-10-2021 وان إشعار الطرف الراغب في فسخ العقد للطرف الآخر داخل الأجل المتفق عليه لا ينطبق نهائيا على نازلة الحال ذلك ان المادة 6 من الاتفاق موضوع النازلة و ما ينص عليه من إشعار الطرف الراغب في فسخ الاتفاق للطرف الآخر 6 أشهر قبل انصرام مدته بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل لا ينطبق سوى على مدة التجديد الأولى و يمكن اي يسري على مدة ثانية كما حاول المدعى عليه التمسك به بهذا الصدد، مادامت المادة 3 من الاتفاق المذكور تنص صراحة على ان العقد يجدد مرة واحدة و عليه إذا كان من الممكن تصور إلزام الطرف الراغب في فسخ العقد بإشعار الطرف الآخر 6 أشهر قبل انتهاء مدته الأصلية في 18-10-2015 تحت طائلة تجديد العقد تلقائيا ل 6 سنوات اخرى، فانه لا يمكن مطلقا فرض هذا الإلزام قبل 6 أشهر من انتهاء التجديد الأول أي قبل تاريخ 18-10-2021 طالما ان العقد ينص صراحة في مادته الثالثة على تجديده مرة واحدة لا غير وان العارضة تضررت من ذلك، خاصة وان ظروفها الاجتماعية جعلتها في امس الحاجة الى استغلال ماذونيتها شخصيا بواسطة ابنها الذي يتوفر على رخصة الثقة لسياقة سيارة الاجرة و الذي يعتبر عاطلا عن العمل لذلك تلتمس العارضة رد دفوعات المدعى عليه لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أي أساس قانونی و الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في مقالها الافتتاحي. وبناء على المذكرة التأكيدية المرفقة بقرار استئنافي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/01/2023 جاء فيها أنه خلافا لما ذهبت إليه المدعية فان عقد الكراء قد تجدد ضمنيا باسترسال الطرفين في تنفيذ مقتضياته عملا بما ينص عليه الفصل السادس وأن العارض ظل يؤدي واجبات الكراء قبل توصله بالإنذار وبعد توصله والى غاية يومه لذلك يلتمس الحكم وفق ملتمساته المضمنة بمذكرته الجوابية المدلى بها خلال جلسة 13/04/2022. وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 31/01/2023 والتي تؤكد فيها دفوعاتها السابقة مضيفة أنه يجب تفعيل إرادة الطرفين المتعلقة بانتهاء مدة استغلال المدعى عليه لرخصة سيارة الأجرة كما أنه لا يمكن افتراض تجديد عقد الكراء موضوع النازلة بعد انتهاء مدته الأصلية: بالإضافة إلى عدم جواز تأويل ألفاظ عقد الكراء الصريحة لذلك تلتمس التصريح بفسخ اتفاق تفویض استغلال رخصة سيارة الأجرة المبرم مع المدعى عليه المصادق عليه بتاريخ 19 أكتوبر 2009 و الحكم على هذا الأخير بإرجاعه للعارضة ماذونية سيارة الأجرة عدد 5087 المسلمة من طرف ولاية الدار البيضاء الكبرى بتاريخ 29 ماي 1997 تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر . و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق مقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة فإن العارض سبق له ان دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع وأن المحكمة التجارية قضت بكونها تبقى مختصة للبث في النزاع معللة حكمها بالحيثية التالية '' وانه لما كان الامر كذلك وثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ان الطر الطرف الصفة سيارة أجرة ومعلوم ان احتراف او اعتياد ممارسة نشاط النقل يكسب بمقتضيات الفقرة رة 6 من المادة 6 من مدونة التجارة وطالما ان النزاع الناشئ بين الطرفين مرتبط بالنشاط التجاري للطرف المدعى عليه باعتبار ان عقد الكراء المطلوب يخول له استغلال مأذونية الممنوحة للمدعية فان الاختصاص للبث في هذه الدعوى يبقى منعقدا دمة التجارية طبقا للفقرة 2 من المادة 5 من القانون 53.95 ) انظر في هذا الصدد هذا الصدد ايضا قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف رقم 011/11/487 الصادر بتاريخ 2011/2/28 والذي جاء فيه بان : " الدعوى المنصبة على عقد كراء رخصة استغلال النقل تعتبر عملية تجارية طبيعتها حسبما نصت على ذلك مدونة التجارة في المادة السادسة وبالتالي يختص القضاء بالبث في النزاعات المتعلقة بها )" مما ينبغي معه استبعاد الدفع المثار بهذا الصدد والتصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الطلب وان هذا الحكم تم تاييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 4230 وان ما استندت عليه المحكمة التجارية بالبيضاء في معرض تعليلها يبقى غير مستند على اي اساس واقعي او قانوني وفيه خرق لمقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة فموضوع الدعوى الحالية لا يتعلق بعقد نقل وانما يتعلق بعقد كراء رخصة سيارة اجر وان المطالبة بفسخ العقد يبقى من اختصاص القضاء العادي وليس للمحاكم التجارية فالمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء تبقى هي صاحبة الاختصاص وهي صاحبة الاختصاص وهي من لها الولاية العامة للبث في النزاع وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي في العديد من النوازل المماثلة وأن القضاء المغربي والمتمثل في محكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية اقرت ان القضاء العادي هو المختص للبث في عقد كراء رخصة سيارة اجرة وليس المحكمة التجارية وهذا ما اكد القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 12 يناير 2016 تحت عدد 15 في الملف عدد 2015/2/1/1847 ولاهمية هذا القرار فقد تم نشره بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة المدنية العدد 27 الصفحة 99 وما يليها وأن المحكمة التجارية لما قضت بكونها مختصة للبث في النازلة استنادا الى مقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة تكون قد اساءت تطبيق القانون وخالفت الاجتهاد القضائي الامر الذي يتعين معه التصريح بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبث في النازلة والكل وفق ما يقتضيه القانون مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وأن الفصل 230 من ق ل ع ينص على ما يلي الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون وأن هذا الفصل جاء ليؤكد القاعدة القانونية القائلة بان العقد شريعة المتعاقدين وأن الاتفاقية المبرمة بين العارض وبين المستأنف عليها تضمنت المادة 6 التي جاء فيها تعتبر هذه الاتفاقية قابلة للتجديد بعد انتهاء المدة المشار اليها في المادة 3 وذلك بتراضي بين الطرفين ويتعين على الطرف الراغب فى فسخ الاتفاقية ان يشعر الطرف الاخر 6 قبل انصرام المدة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل وأن كلمة يتعين تؤكد بانه من اللازم على كل طرف اراد ان يفسخ الاتفاقية ان يشعر الطرف الاخر 6 اشهر قبل انصرام المدة وانه ما دام العقد شريعة المتعاقدين من جهة وتطبيقا لنص الفصل 230 من ق ل ع فانه كان يتعين على المستأنف عليها التي ترغب في فسخ الاتفاقية ان تحترم الاجل الذي التزمت به من خلال الاتفاقية بمقتضى المادة 6 منها والتي تلزمها بتوجيه اشغار بفسخ هذه الاتفاقية 6 اشهر قبل انتهاء المدة وأنه اذا كان العقد قد انجز لمدة 6 سنوات من 2009/10/19 الى 2015/10/18 والذي تم تجديدها ضمنيا لمدة 6 سنوات اخرى من 2015/10/18 الى غاية 2021/10/18 فان الاتفاقية قد تم تجديده ضمنيا لمدة ست سنوات اخرى من 2021/10/18 الى غاية 2027/10/18 وبالتالي كان عليها الا توجه الانذار الا قبل نهاية المدة الاخيرة بحوالي ستة أشهر قصد وضع حد لهذه العلاقة بتاريخ 2027/3/1 وأن المحكمة الابتدائية ضربت عرض الحائط الفصل 230 من ق ل ه وكذا القاعدة القانونية التي يؤكد بان العقد شريعة المتعاقدين عندما عللت حكمها على ان المادة 6 من الاتفاقية لم يرتب أي جزاء على عدم الاشعار بالرغبة في الفسخ 6 اشهر قبل انصرام المدة وأنه تطبيقا لما سبق ذكره يكون الحكم قد خرق نص المادة 230 من ق ل ع وبالتالي يكون قابلا للالغاء من هذه الناحية وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه مع خرق مقتضيات الفصلين 689و 690 من ق ل ع أن المحكمة التجارية عللت حكمها على ان " وحيث ان الثابت من عقد تفويض استغلال رخصة سيارة الاجرة المؤسس عليه ان مدة التعويض محددة في ست سنوات من 2009/10/19 الى 2015/10/18 مع امكانية تجديده لمرة واحدة شريطة اداء واجبات الكراء بصفة منتظمة كما تم الاتفاق على تجديده عند انتهاء المدة المشار اليها بتراضي طرفيه وأن عقد الكراء بين الطرفين تطبق بشأنه مقتضيات الفصل 687 من ق ل ع التي الاشياء ينقضى بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقد ان لا عطاء تنبيه بالاخلاء وان العقد الرابط بين الطر عقد محدد المدة ولم يتم التنصيص بمقتضاه على مكانية تجديده تلقائيا بعد انتهاء مدته وان ملف النازلة خال مما يفيد تراضى طرفيه على تجديد العقد وان استمرار المدعى عليه فى حيازة رخصة النقل وتوصل المدعية بواجب الكراء لا يعتبر تجديدا تلقائيا له غياب ان تواصيل صادرة عنها تثبت نيتها في التجديد الضمني للعقد وان هذا التعليل يتناقض مع نص الفصل 689 من ق ل ع الذي ينص على ما يلي '' اذا أبرم الكراء لمدة محددة تم انتهت وظل المكتري واضعا يده على العين فانه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة '' وأنه اذا كانت الاتفاقية قد حددت مدة الاستغلال في ست سنوات من 2009/10/19 الى غاية 2015/10/18 قابلة للتجديد مرة واحدة فان هذا العقد قد تم تجديده للمرة الأولى من 2015/10/18 الى غاية 2021/10/18 دون ان يتوصل العارض باي انذار 6 اشهر قبل نهاية المدة المحددة ضمنيا ليتم تجديد العقد ضمنيا للمرة الثانية لمدة ست سنوات اخرى من 2021/10/18 الى غية 2027/10/18 وأن العارض لم يتوصل بالانذار الا بتاريخ 2022/2/17 أي بعد انصرام مدة تصل الى سنة تقريبا عن بداية سريان المدة الجديدة التي تبتدئ في 2021/10/18 بدون منازعة من طرف المستأنف عليها التي ظلت تتوصل بواجبات الكراء عن هذه المدة الجديدة بدون ادنى تحفظ مع الاشارة الى ان العارض لا زال يؤدي واجبات الكراء الى غاية يومه حسب الثابت من لات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وأن الفصل 689 من ق ل ع صريح في عباراته عندما اكد على انه بانتهاء المدة المحددة في عقد الكراء واستمرار المكتري في وضع يده على العين المكراة يكون العقد ق تجديده ضمنيا ولنفس المدة وان العمل القضائي مستقر على ان استرسال طرفي عقد كراء رخصة سيارة الاجرة في تنفيذ مقتضياته وعدم وقوع الاعلام بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل الاجل المحدد يقضي حتما الى تجديد العقد ضمنيا عملا بمقتضيات الفصلين 689 و 690 من ق ل ع وهذا ما اكدته محكمة الاستئناف في العديد من قراراتها وأن المستأنف عليها لا زالت تتوصل بواجبات كراء المأذونية الى غاية يومه الامر الذي يتعين معه التصريح بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وحول عدم مصادف الحكم الابتدائي للصواب فإن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بالحيثية التالية '' وحيث ان ملف النازلة خال ما يفيد تراضي طرفيه على تجديد العقد وان استمرار المدعى عليه في حيازة رخصة النقل وتوصل المدعية بواجب الكراء لا يعتبر تجديدا تلقائيا له غياب ان تواصيل صادرة عنها تثبت نيتها في التجديد الضمني للعقد '' و الحال أن ما استندت عليه محكمة الدرجة الأولى يبقى مردود على اعتبار ان المستأنف عليها منذ ان ابرم العارض العقد معها وهو يؤدي لها واجبات الكراء في حسابها الشخصي دون ان تمكنه من التواصيل الكرائية ومن تم فانها تبقى ملزمة قانونا بضرورة اشعار العارض برغبتها في وضع حد للعلاقة الكرائية قبل 6 اشهر مادام العقد تجدد بقوة القانون ومادامت المستأنف عليها سكتت طيلة سنة من استخلاصها لواجبات بدون أي تحفظ خصوصا وان هاته الاخيرة لم يسبق لها ان مكنت العارض من اية تواصيل كرائية عن المدة الأولى التي تجدد بشأنها العقد ضمنيا فالمنطق السليم يقتضي ذلك اذ كيف يعقل ان يتم وضع حد للعلاقة الكرائية دون اشعار خصوصا وان المأذونية تعد هي المورد الوحيد لدخل العارض الذي لديه اسرة صغيرة وكبيرة ولديه عدة التزامات واعباء وتكاليف الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وأن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت عدم تمكين المستأنف عيها للعارض تواصيل كرائية عن المدة التي تجدد بشأنها العقد دليل على رفضها للتجديد وأن المستأنف عليها منذ ان ابرم معها العارض العقد لم تمكنه من اية تواصيل كرائية رغم كونها تتوصل بواجبات الكراء عن طريق حسابها الشخصي وحيث ان مسألة عدم تمكين العارض من تواصيل كرائية طيلة مدة ابرام العقد بالرغم من انها ظلت تتوصل بواجبات الكراء بان أي تحفظ وطيلة سنة تقريبا على مسألة التجديد يستوجب اجرا الطرفين للتأكد من هاته المسألة وذلك لما سيترتب عنها قانونا ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا الامر تمهيديا باجراء بحث بين الطرفين ليتأكد من واقعة التوصل بواجبات الكراء طيلة سنة تقريبا بعد نهاية العقد ودون ان تمكن العارض من تواصيل الكراء طيلة العلاقة الكرائية وحفظ الحق في التعقيب بعد انجاز البحث . أرفق المقال ب: أصل طي التبليغ ونسخة تبليغية من الحكم عدد 1165 وصورة من القرار الاستئنافي عدد 1/2682 ونسخة من القرار الاستئنافي عدد 1979 وصورة من قرار محكمة النقض عدد 5/781 وصورة من الحكم الابتدائي عدد 3515 وصورة من القرار عدد 15 الصادر عن محكمة النقض في نزاع مماثل ونسخة من القرار الاستئنافي عدد 75 . و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 16/05/2023 التي جاء فيها في مسالة الاختصاص النوعي فإن العارضة إذ تستغرب بشدة إعادة المستأنف النقاش حول الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النازلة و الحال أن ذلك أصبح محسوما بعد صدور حكم مستقل عن هذه الم المحكمة تحت عدد 4966 بتاريخ 11/05/2022 في الملف عدد 2022/8201/2322 يؤكد اختصاصها بهذا الصدد، و تأییده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4230 بتاريخ 29-09-2022 في الملف عدد 22/8227/4668 و الذي جاء في حيثياته ما يلي:" وأنه من المقرر فقها و قضاء أن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، و و أمام اكتساب الطاعن لصفة التاجر بممارسته نشاط نقل الأشخاص على وجه الاعتياد و الاحتراف الناتج عن عقد كرائه لماذونية سيارة أجرة، جاز للمستأنف عليها مقاضاته أمام المحكمة التجارية باعتبارها تشكل قضاءه الطبيعي، مما يبقى أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الاختصاص النوعي غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف. ... " وأنه من المسلم به بأنه لا يجوز استئناف حكم للمرة الثانية بعدما أصبح نهائيا مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وأن العمل القضائي تواتر على تكريس القاعدة المذكورة نذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر عن محكمة النقض و الذي جاء فيه ما يلي: " طرق الطعن في الأحكام لا تمارس الا مرة واحدة، و ان الشخص الذي خسر الطعن بالاستئناف في حكم بسبب عدم احت شروط القبول- ع الأسباب لا يجوز له ان يعود الى استئناف نفس الحكم من جديد بمقال مست شروط، و ان المحكمة عندما قبلت استئناف حكم سبق التصريح بعدم قبول استئنافه تكون قد خرقت قاعدة جوهرية تتعلق بممارسة الطعون في الأحكام" ) قرار رقم 141 صادر بتاريخ 23 فبراير 1977 منشور بمجلة المحاماة عدد 13 - الصفحة 120) وأن العارضة إذ تنأى بنفسها عن الدخول في النقاش العقيم الذي أثاره المستأنف حول الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية و الذي يخالف المقتضيات الصريحة للمادة 6 من مدونة التجارة و ما استقر عليه العمل القضائي للمحكمة في مثل هذه النوازل فالمسالة أصبحت محسومة بصدور القرار الاستئنافي المومئ إليه أعلاه و لا يمكن إعادة النقاش بهذا الصدد إلى نقطة الصفر مما يتوجب معه التصريح بعدم قبول استئناف الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى وأن الأسباب المستند إليها من طرف المستأنف لا تستقيم على أي أساس واقعي و قانوني سليمين و لا تنال البتة من صوابية الحكم الابتدائي و لا من حيثياته السديدة الموافقة لحكم القانون و لما استقر عليه الاجتهاد القضائي في مثل هذه النوازل، و هو ما سيتضح جليا لمجلسكم الموقر من خلال الرد عليها و تفنيدها كالتالي فيما يخص التمسك بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع نعى المستأنف عن الحكم المطعون فيه كون محكمة الدرجة الأولى ضربت عرض الحائط قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل المشار إليه عندما عللت حكمها على أن المادة 6 من الاتفاقية لم ترتب أي جزاء على عدم الإشعار بالرغبة في الفسخ 6 أشهر قبل انصرام مدة العقد لكن ذلك يقتضي من العارضة الملاحظات التالية أولا أن ما أورده المستأنف تبريرا لهذا الوجه من الاستئناف يعتبر غير صحيح، و لا يدل سوى عن رغبته في التضليل و المغالطة ليس إلا، إذ و بتصفح المحكمة لحيثيات الحكم المستأنف ستلاحظون بان المحكمة التجارية لم تعلل قط حكمها بان المادة 6 من الاتفاقية لم ترتب أي جزاء على عدم الإشعار بالرغبة في الفسخ 6 أشهر قبل انصرام مدة العقد كما حاول المستأنف الإيهام به بل يتضح من تعليل محكمة الدرجة الأولى بهذا الصدد بان هذه الأخيرة بنت حكمها على خمسة حيثيات أساسية و هي أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين تطبق بشأنه مقتضيات الفصل 687 من ق.ل. ع التي تنص على أن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء وأن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد محدد المدة و لم يتم التنصيص بمقتضاه على إمكانية تجديده تلقائيا بانتهاء مدته وان ملف النازلة خال مما يفيد تراضي طرفيه على تجديد العقد و أن استمرار المدعى عليه في حيازة رخصة النقل وتوصل المدعية بواجب الكراء لا يعتبر تجديدا تلقائيا له في غياب أي تواصيل صادرة عنها تثبت نيتها في التجديد الضمني للعقد وأن ما أثاره المدعى عليه من كون الإنذار لم يتم توجيهه إليه الا بعد انصرام الأجل المنصوص عليه بمقتضى البند السادس من العقد لا يمكن الالتفات إليه باعتبار أن الإنذار إنما يهم الفترة الأولى من العقد بدليل البند المحتج به و الذي أحال على البند الثالث منه و المتعلق بالفترة الأولى المضمنة به التي نصت صراحة على أن العقد يجدد مرة واحدة وأنه و تبعا لانتهاء مدة العقد و توجيه المدعية لإنذار للمدعى عليه تضمنه رغبتها في تجديده يكون طلب الفسخ مبررا و يتعين الاستجابة له وثانيا إن الحقيقة الجوهرية في هذه النازلة و التي تعمد المستأنف تجاهلها و الالتفاف حولها هي أن الطرفين اتفقا بموجب اتفاقية تفويض استغلال ماذونية سيارة الأجرة على عدم تجاوز العقد المبرم بينهما مدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لا غير بمعنى انه إذا كان العقد قد امتد من 19-10-2009 الى 18-10-2015 و تم تجديده لنفس المدة أي ل 6 سنوات أخرى من 19-10-2015 الى غاية 18-10-2021 ، فان هذا التاريخ الأخير يعتبر هو أقصى مدة يمكن ان يصل إليها العقد و التي بحلولها يصبح منتهيا و في حكم العدم إذ و برجوع المحكمة إلى مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ستلاحظون بأنها جاءت واضحة صريحة بتنصيصها على ما يلي:" أن مدة التفويض محددة بين الطرفين و تبتدئ من 19-10-2009 إلى 18-10-2015 على ألا تقل هذه المدة عن 6 سنوات تجدد تلقائيا مرة واحدة شريطة أن يؤدي المستغل واجبات الكراء بصفة منتظمة و بدون انقطاع" فالواضح من ذلك أن الطرفين اتفقا على حصر إمكانية التجديد التلقائي للعقد المبرم بينهما في مرة واحدة لا غير، مما يعني بأنه من غير المتصور تجديده ضمنيا بعد تاريخ 13-10-2012 مادامت مدة التجديد الأول قد انتهت بهذا التاريخ، و باعتبار أن هذا الأخير يشكل السقف الزمني المتفق عليه لمدة سريان العقد موضوع النازلة و أن المحكمة التجارية لما استندت في تعليلها إلى ما نصت عليه المادة 3 من الاتفاقية من أن العقد يجدد مرة واحدة و رتبت على ذلك اعتباره منقضيا بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء تكون قد صادفت الصواب و لم ينطوي حكمها بهذا الصدد على أي خرق للفصل 230 من ق . ل . ع ، بل على العكس من ذلك تكون قد فعلت إرادة الطرفين الواضحة من العقد المبرم بينهما المتعلقة بالحد الأقصى لمدته و احترمت الفصل المذكور بدون ادنى منازع وثالثا إن المستأنف عليه الذي تشبت حتى النخاع بمقتضيات المادة 6 من الاتفاقية تنص على وجوب إشعار الطرف الراغب في الفسخ للطرف الآخر 6 اشهر قبل انقضاء مدة العقد يكون قد تجاهل عن قصد المقتضيات الصريحة للمادة 3 من الاتفاقية المحال عليها صراحة بموجب المادة 3 المذكورة إذ يتضح من إدماج هاتين المادتين بان إلزام الراغب في الفسخ بإشعار الطرف الآخر برغبته المذكورة خلال المدة المتفق عليها المنصوص عليه في المادة 6 لا يمكن أن يتم بمعزل و خارج نطاق المادة 3 المحال عليها اي لا يمكن تفعيله بعد مدة التجديد الأول للعقد المنتهية بتاريخ 18-10-2021، طالما ان العقد المذكور إمكانية تجديده تلقائيا في مرة واحدة لا غير وأن المعنى الوحيد المستفاد من ذلك هو إشعار المستأنف عليه برغبة العارضة في فسخ العقد موضوع الدعوى لا يمكن ان يكون ملزما للعارضة سوى في حالة التجديد الأول اي قبل تاريخ 18-10-2015 ب 6 أشهر كما جاء في المادة السادسة من الاتفاقية و التي أحالت على المادة 3 منه وان ذلك ما استنتجته عن صواب محكمة الدرجة الأولى عندما عللت حكمها بان "ما أثاره المدعى عليه من كون الانذار لم يتم توجيهه اليه الا بعد انصرام الاجل المنصوص عليه بمقتضى البند السادس من العقد لا يمكن الالتفات اليه باعتبار ان الانذار انما يهم الفترة الأولى من العقد بدليل البند المحتج به و الذي أحال على البند الثالث منه و المتعلق بالفترة الاولى المضمنة به و التي نصت على ان العقد يجدد مرة واحدة مع التذكير بان تعليل المحكمة بهذا الصدد يوافق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتكم، نذكر من ذلك القرار الصادر تحت عدد 1679 بتاريخ 05-04 2022 في الملف عدد 2022/8232/307 المؤيد للحكم الابتدائي التجاري عدد 8603 الصادر بتاريخ 29-09-2021 في الملف عدد 2021/8201/6205 وأنه بذلك فان ما أثاره المستأنف من أن العارضة لم تحترم الأجل الذي التزمن به بمقتضى المادة 6 من الاتفاقية و التي تلزمها بتوجيه إشعار بالفسخ 6 أشهر قبل انتهاء المدة يكون عديم الأساس القانوني و ينطوي على إفراغ المادة 6 المذكورة من محتواها الحقيقي و إعطائها تأويلا غير حقيقي و مخالف لمعناها الصريح طالما ان الشكلية المذكورة و حسبما يتضح من الإحالة الصريحة للمادة 6 على المادة 3 من الاتفاقية ينحصر تفعيلها على مدة التجديد الأول لا غير وانه من المقرر طبقا للفصل 461 من ق. ل . ع بأنه" إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها فيما يخص التمسك بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه اخذ المستأنف عن محكمة الدرجة الأولى كون التعليل الذي استندت اليه من ان العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة و لم يتم التنصيص بمقتضاه على إمكانية تجديده تلقائيا بعد انتهاء مدته يتناقض مع نص الفصل 689 من ق.ل. ع و ما ينص عليه من انه إذا ابرم الكراء لمدة محددة ثم انتهت و ظل المكتري واضعا يده على العين فانه يتجدد بنفس الشروط و لنفس المدة لكن في الواقع ليس ثمة أي تناقض ، و ان التأويل الذي حاول المستأنف الترويج له بهذا الصدد لا ينبني على أساس سليم من ،القانون علما بان الطرفين و كما هو ثابت من وقائع النازلة وضعا قيدا تعاقديا لا يمكن التنصل منه الا بوجود اتفاق صريح على الغائه يخص عدد مرات التجديد التلقائي و التي تم حصرها في مرة واحدة لا غير ، و مما لا شك فيه بان هذا المعطى الثابت و الذي يشكل شريعة الطرفين طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع. يقيد امكانية التجديد التلقائي للعقد المتمسك به من طرف المستانف بمدة زمنية لا يمكن ان تتجاوز في جميع الاحوال تاريخ 2021-10-18 الذي يعتبر نهاية التجديد الأول وبذلك فان مقتضيات الفصل 689 من ق.ل. ع المحتج بها من طرف المستانف لا مجال لتطبيقها في النازلة، باعتبار ان المسالة تتعلق اولا واخيرا بشرط تعاقدي التزم به المستانف بخصوص عدد مرات تجديد العقد المسموح بها، مما يتعين معه رد سبب الاستئناف المشار اليه و عدم اعتباره وفيما يخص التمسك بعدم مصادفة ا المستانف للصواب اثار المستانف بان المحكمة التجارية لم تصادف الصواب لما اعتبرت بان ملف النازلة خال مما يفيد تراضي طرفيه على تجديد العقد و ان استمرار المدعى عليه ( المستانف حاليا ) في حيازة رخصة النقل و توصل المدعية ( العارضة حاليا) بواجب الكراء لا يعتبر تجديدا تلقائيا له في غياب اي تواصيل صادرة عنها تثبت نيتها في التجديد الضمني للعقد لكن سبب الاستئناف المذكور يعتبر عديم الاساس لاعتبارين: أولهما انه يتضح بالرجوع الى مقتضيات المادة 6 من العقد موضوع النازلة بان الطرفين قيدا صراحة امكانية تجديده بعد انتهاء مدته المشار اليها في المادة 3 بوجود اتفاق صريح بينهما على هذا التجديد وانه من المؤكد انطلاقا من ملف النازلة بان الطرفين لم يتفقا بثاثا على تجديده بعد انصرام مدته التي حددتها المادة 3 في مدة قصوى لا تتجاوز 12 سنة اي 6 سنوات القابلة للتجديد التلقائي مرة واحدة و التي تصادف تاريخ 18-10-2021، اذ الملف خال من اية وثيقة تفيد صراحة حصول هذا التجديد وانه بذلك فلا مجال للحديث عن التجديد الضمني في نازلة الحال على اعتبار أن هذا الاخير ينحصر و باتفاق الطرفين الوارد في العقد في مرة واحدة اي المدة من 10-10-2015 الى 18-10-2021، اما بعد هذا التاريخ الاخير فان كل تجديد لا بد و ان يكون صريحا و هو ما لا مبرر له نهائيا في هذا الملف وثانيهما أن المستانف عجز عن اثبات اي تجديد للعقد بعد انصرام مدته بل و ان التناقض الحاصل في تصريحاته بالقول ثارة بعدم تمكينه من وصولات الكراء كما هو واضح من الصفحة 10 من مذكرته و ثارة اخرى بانه يؤدي واجبات الكراء الى غاية يومه حسب الثابت من الوصولات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية الوارد في الصفحة 7 يؤكد افتقار زعمه بتجديد العقد تلقائيا لكل مصداقية، على اعتبار انه من المسلم به بان من تناقضت اقواله بطل ادعاؤه هذا و حسما لكل نقاش بهذا الخصوص تنبغي الاشارة الى ان التجديد الضمني لعقد الكراء موضوع النازلة لا يمكن تصوره بثاثا باعتبار ان هذا التجديد الضمني مقيد بارادة الطرفين الصريحة المعبر عنها من خلال المادة 3 من العقد بفترة زمنية لا تتجاوز المرة الواحدة وأنه طالما ان العقد الرابط بين الطرفين استنفذ مدته الاصلية بتاريخ 18-10 2015 وتم تجديده تلقائيا لنفس المدة الى غاية 18-10-2021، فلا مجال بعد هذا التاريخ للحديث عن اي تجديد ضمني و انه لا مناص والحالة هذه من تراضي الطرفين على التجديد كما يستفاد صراحة من مقتضيات المادة 6 من العقد والجدير بالذكر بان العارضة لم يصدر عنها بتاتا ما يفيد رضاها على تجديد العقد بعد 18-10-2021 بل و أنها لم تتوان أمام إصرار المستأنف على الاستمرار في استغلال الماذونية بعد هذا التاريخ عن مطالبة هذا الأخير بإرجاعها لها و التوقف عن استغلالها لكون العقد أصبح منتهيا بدليل الإنذار المبلغ إليه بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 17-02-2022 وانه من الأكيد بان استمرار المستأنف في استغلال المادونية بعد انتهاء العقد المبرم معه بالتاريخ المذكور أعلاه لا يفيد وقوع أي تجديد لكون العارضة لم تعبر عن أية إرادة بتجديد العقد بعد هذا التاريخ وأن المحكمة التجارية صادفت الصواب لما ارتكنت في تعليلها الى الحيثية المذكورة وجاء حكمها في هذا الإطار منسجما مع إرادة الطرفين المعبر عنها صراحة في عقد الكراء موضوع النازلة هذا و ان مطالبة المستأنف بإجراء بحث في النازلة للوقوف على عدم تمكينه من وصولات الكراء طيلة مدة إبرام العقد و على توصل العارضة بواجبات الكراء بعد مدة من التجديد المزعوم به لا مبرر له على الاطلاق مادام تجديد العقد بعد انتهاء مدته يتوقف و كما يتبين صراحة من المادة 6 منه على تراضي الطرفين على ذلك، و هو ما عجز المستانف بثاتا عن اثباته بالوسائل المقبولة ، ملتمسة في الاختصاص النوعي بعدم قبول استئناف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4966 بتاريخ 11-05-2022 في الملف عدد 2022/8201/2322 و بعدم قبوله شكلا وموضوعا رد الاستئناف جملة وتفصيلا لعدم ارتكازه على أساس واقعي و قانوني سليمين و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف. أرفقت ب: نسخة طبق الأصل من القرار تحت عدد 2300 ونسخة طبق الأصل من القرار عدد 1679 . و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 30/05/2023 التي جاء فيها فيما يخص الفصل 230 من ق ل ع ذلك ان المستأنفة صرحت من خلال الرد على الوسيلة على ان ما اثاره العارض غير صحيح ولا يدل سوى عن رغبته في التضليل والمغالطة مظيفة بان العقد المبرم بين الطرفين تطبق بشأنه مقتضيات الفصل 687 من ق ل ع الذي ينص على ان كراء الاشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها المتعاقدان من غير ضرورة لاعطاء تنبيه بالاخلاء وأنه من جهة فان على المستأنف عليها ان ترجع الى المادة 6 من الاتفاقية المبرمة بينهما ليتأكد لها بانها تنص بالحرف على ما يلي هذه الاتفاقية قابلة للتجديد بعد انتهاء المدة المشار اليها في المادة 3 وذلك الطرفين ويتعين على الطرف الراغب فى فسخ الاتفاق ان يشعر الطرف الاخر 6 اشهر قبل ذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل وأن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي يبقى كل واحد ملزم بما التزم به وأنه ما دام الاتفاقية التي وقع عليها الطرفان بمحض ارادتهما وبدون ضغط او اکراه تؤكد ما التزم به الطرفان معا بخصوص قابلية العقد للتجديد بعد انتهاء مدته بتراضي الطرفين من جهة والتزامهما ايضا بتوجيه الطرف الذي يرغب في فسخ الاتفاقية للطرف الاخر اشعارا ستة أشهر قبل انصرام المدة بواسطة رسالة مضمونة الوصول فان ذلك يؤكد مدى صحة تطبيق نص الفصل 230 من ق ل ع على هذه الدعوى والذي ينص على ما يلي الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم حيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز ناؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون وأن الثابت من وقائع النزاع ان العقد قد انجز بين الطرفين لمدة 6 سنوات من 2019/10/19 الى 2015/10/18 وتم تجديده ضمنيا لمدة 6 سنوات اخرى ابتداءا من 2015/10/18 الى غاية 2021/10/18 كما تم تجديده للمرة الثالثة لنفس المدة ابتداءا من 2021/10/18 الى غاية 2027/10/18 وان المستأنف عليها تجاهلت نص الفصل 689 من ق ل ع الذي اكد على ما يلي ابرم الكراء لمدة محددة تم انتهت وظل المكت واضعا يده على العين فانه يتجدد بنفس الشروط المدة وأن الفصل 687 من ق ل ع الذي تشبثت به المستأنف عليها يتعلق بحالة عقد الكراء محدد المدة ودون الاشارة الى تجديده ضمنيا علما بان المادة 3 من الاتفاقية تجعل من الفصل 687 المذكور مستبعدا من الاصل باتفاق الطرفين معا بعدما التزما بقابلية العقد للتجديد بعد انتهاء المدة المحددة بمقتضاه من جهة وعندما التزما ايضا بتوجيه الاشعار بفسخ الاتفاقية 6 اشهر قبل انتهاء المدة بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل وأن الدعوى الحالية قد قدمت بمقتضى المقال المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/3/1 وان العقد الرابط بين الطرفين كان قد تجدد ضمنيا عن المدة المتراوحة من 2015/10/18 الى غاية 2021/10/18 مما يتأكد معه بان الدعوى لم توجه الا بعد انصرام مدة اربعة اشهر ونصف شهر عن تاريخ نهايته والتي تعتبر فارقا بين تاريخ نهاية العقد في 2021/10/18 وتاريخ تقديم الدعوى في 2021/3/1 في الوقت الذي تم تجديد العقد ضمنيا بين الطرفين ابتداءا من 2021/10/18 والى غاية 2027/10/18 وان الفصل 690 من ق ل ع اكد بدوره على ما يلي استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدى الى التجديد الضمني للكراء كان قد حصل تنبيه بالاخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة احد المتعاقدين عدم تجديد العقد وأنه اذا كان الطرفان ومن خلال العقد قد أكدا معا والتزما بتوجيه الاشعار بعدم تجديد العقد فان الفصل 690 من ق ل ع جاء ليؤكد ذلك أن القول كون العقد يجدد مرة واحدة هو قول لا يتناقض مع قول لا يتناقض مع الفصل 690 من ق ل ع الذي يلزم المكري من توجيه الاشعار له بفسخ العقد اذ ان الفصل المذكور علق عدم التجديد الضمني للعقد على شرط حصول تنبيه بالاخلاء وبالتالي لا يمكن مناقضة ما هو منصوص عليه قانونا وأنه فيما يخص واجبات الكراء فان العارض ظل ملتزما باداء هذه الواجبات في ال الحساب البنكي للمستأنف عليها دون أن تمكنه من التواصيل الكرائية وأن المستأنف عليها لم يسبق لها أن مكنت العام من اية تواصيل كرائية منذ ابرام العقد بين الطرفين اذ ظل العارض طيلة هاته المدة يقوم بايداع واجبات الكراء بالحساب الشخصي للمستأنف عليها وحيث ان سكوت المستأنف عليها رغم توصلها بواجبات الكراء وبعد انتهاء مدة الكراء الثانية يعد اقرارا صريحا منها بكون العقد قد تجدد للمرة الثانية بقوة القانون وهذا ما اكده الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته والتي سبق الادلاء بها للمحكمة وان المستأنف عليها استنكفت عن الرد بخصوص عدم تمكين العارض من تواصيل الكراء طيلة مدة العلاقة الكرائية بين الطرفين وأن المحكمة الابتدائية اعتبرت انه في ظل عدم وجود تواصيل كرائية فان المستأنف عليها حتى وان توصلت بواجبات الكراء فان ذلك لا يعد تجديدا ضمنيا والحال ان هاته الأخيرة لم تكن تسلم العارض تواصيل الكراء منذ ابرام العلاقة الكرائية مما يعد معه اقرارا صريحا منها بتجديد عقد الكراء للمرة الثانية وأنه استنتاجا لما سبق ذكره تبقى دفوعات المستأنف عليها عديمة الاساس ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليها و تأكيد ما جاء في هذه المذكرة و الحكم وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الاستئنافي. وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/05/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 13/06/2023 التعليل حيث أسس المستانف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب. وحيث انه لا مجال لاثارة عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في هذا النزاع امام هذه المحكمة لسبقية البت فيه اذ ان المستانف سبق له ان دفع بهذا الدفع في المرحلة الابتدائية وقضت المحكمة باختصاصها نوعيا بقتضى حكم مستقل ( حكم بتاريخ 11/05/2022 ملف رقم 2322/8201/2022 ) طعن فيه المستانف بالاستئناف وصدر قرار عن هذه المحكمة قضى بتاييده وارجاع الملف للمحكمة للبت فيه طبقا للقانون( قرار رقم 4230 بتاريخ 29/09/2022 ملف رقم 4668/8227/2022 )، مما يتعين رده. وحيث انه خلافا لما اثاره المستانف من خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصول 230، 689 و690 من ق ل ع فان المحكمة برجوعها الى العقد الرابط بين المستانف والمستانف عليها المؤرخ في 19/10/2009 في مادته 3 نجد قد نص على ان مدة العقد لا تقل على 6 سنوات تجدد تلقائيا مرة واحدة ويبقى ما نصت عليه المادة 6 من نفس العقد ينطبق على الحالة التي أراد احد الطرفين فسخ العقد قبل نصرام اجل ست سنوات المنصوص عليه في المادة 3 من العقد أي في حالة عدم موافقته على التجديد لمرة واحدة وليس ما ذهب اليه المستانف من تفسير لبنود العقدن وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 687 من ق ل ع الذي ينص على ان كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدين من غير ضرورة لاعطاء تنبيه، ويبقى ما دفع به المستانف من سكوت المستانف عليها وعدم مطالبتها له بفسخ العقد رغم انتهاء المدة بتاريخ 18/10/2021 وعدم توصله بانذار منه الا بتاريخ 17/02/2022 غير واقع في محله على اعتبار ان العقد الرابط بينهما تطبيقا لمقتضيات الفصل 687 ق ل ع المذكور قد فسخ عند انتهاء مدته ويبقى الحكم المطعون فيه كاشفا له لا غير، ويتعين رد ما اثاره بهذا الخصوص. وحيث لعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس قانوني او واقعي ويتعين رد وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل: قبول الاسئتناف. في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial