Réf
64242
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4161
Date de décision
27/09/2022
N° de dossier
2022/8201/2514
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'exception d'inexécution, Preuve de l'inexécution, Obligation de paiement, Force obligatoire du contrat, Exécution du contrat, Contrat de conseil en financement, Contestation non étayée, Confirmation du jugement, Commission, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de conseil en financement et le paiement de la commission subséquente. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de la commission convenue, retenant la réalisation de la prestation. L'appelant contestait l'exécution de l'obligation par le prestataire, soutenant avoir obtenu le financement par ses propres moyens. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de mission constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que le client, qui a effectivement obtenu le financement visé au contrat, ne rapporte pas la preuve que cette obtention serait intervenue indépendamment des services du prestataire. Dès lors, la contestation du client est qualifiée de simple dénégation non étayée, insuffisante à le délier de son obligation de paiement. Concernant l'appel incident du prestataire, la cour écarte la demande de majoration des dommages-intérêts relevant du pouvoir d'appréciation des premiers juges, rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux comme n'ayant pas été formulée en première instance, et rappelle que la contrainte par corps ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne morale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et les deux appels sont rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة دفاعها ذ / يوسف (ض.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2021 تحت عدد 11664 في الملف رقم 8839/8236/2021 و القاضي :
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 200000,00 درهم وتعويض قدره 10000,00 درهم مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
و حيث أنه بجلسة 05/07/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها الأستاذ عبد العزيز (ب.) بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه تستأنف بمقتضاه نفس الحكم أعلاه جزئيا فيما قضى به من مبلغ التعويض المحكوم به و كذلك برفض طلب إشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية و رفض طلب الإكراه البدني .
في الشكل:
حيث أن الأستئنافين الأصلي و الفرعي قدما مستوفيان لكافة شروط قبولهما فهما مقبولين شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ا. د. س.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/09/2021، تعرض فيه أنها متخصصة في الاستشارات المالية والبنكية والمواكبة لفائدة الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على التمويلات البنكية لمشاريعهم،وأنها في هذا الإطار تعاقدت مع المستأنفة شركة (م.) بتاريخ 01/07/2020 من أجل مواكبتها وتمكينها من الإستشارات اللازمة من أجل الحصول على تمويل تم تحديده بموجب العقد في مبلغ 75000000,00 درهم وذلك مقابل عمولة تقدر ب 200000,00 درهم كما هو ثابت من خلال العقد الرابط بين الطرفين،وتنفيذا لبنود العقد فإن المستأنفة التزمت بأداء مستحقات العارضة خلال أجل 60 يوما من تاريخ توقيع العقد،إلا أنها أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب العقد الرابط بين الطرفين ورفضت تمكين العارضة من مبلغ الأتعاب المتفق عليه رغم استفادتها من خدمات العارضة،وأن جميع المحاولات الودية مع المستأنفة لتسوية النزاع بشكل ودي باءت بالفشل بسبب تعنث المستأنفة ورفضها تمكين العارضة من مستحقاتها،والتمست الحكم على المستأنفة بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 200000,00 درهم كعمولة متفق عليها بين الطرفين ومبلغ 30000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق مسير الشركة.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق من قبل نائب المستأنف عليها والمرفقة بالعقد الرابط بين الطرفين وعقد التمويل العقاري.
وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنف عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها ان العقد شريعة المتعاقدين والعقد المبرم بين المستأنفة و المستأنف عليها واضح التزمت فيه المستأنف عليها بتوفير كل تجربتها من أجل تمكين العارضة من قرض قدره 75000000 درهم مقابل عمولة 200000 درهم بمجرد توصل العارضة بهذا القرض،وأنه برجوع المحكمة لوثائق الملف تبين لها أن المستأنف عليها لم تقدم أي خدمة للعارضة ذلك أن عقد التمويل الذي تزعم المستأنف عليها أنها من سهر على إنجازه وإقناع مؤسسة التمويل (و. س.) بتمكين العارضة منه وأمام غياب أي دور للمستأنف عليها وعدم الإشارة إليها في صلب عقد التمويل أو أي وثيقة أخرى تفيد قيامها بما جاء ببنود العقد المؤرخ بتاريخ 01/07/2020 ،وأن العارضة لم تتلقى من المستأنف عليها أي نصيحة أو مشورة مالية أو أي دعم مادي أو معنوي ولم تقترح أي خيارات بخصوص مؤسسات التمويل والفرق بينهما ولم تقترح عليها تقديم أي ضمانات أو بدائل ذلك حتى تسهل لها عملية التوصل بالتمويل بل إن المستأنف عليها عجزت عن تزكية العارضة أمام كل مؤسسات التمويل ولم تقترح عليها بصلب العقد المؤرخ في 01/07/2020 التعامل مع أي شركة تمويل مما يفيد أن المستأنف عليها لا علاقة لها بقرض التمويل الذي توصلت به العارضة بمجهوداتها الخاصة وبالضمانات الشخصية التي قدمتها للبنك والتي لا علم للمستأنف عليها بها مما يجسد جهلها بطبيعة العلاقة التي تربط حاليا العارضة بالمؤسسة الممولة لها،وأن العقد المبرم بتاريخ 01/07/2020 لا يخول للمستأنف عليها المطالبة بمستحقاتها إلا إذا توصلت بالتمويل على يدها أما وحال النازلة فإنها توصلت بالتمويل بعيدا عن خدمات المستأنف عليها والتي لم تحرك ساكنا إلا بعدما علمت أنها توصلت بالتمويل وهو خلاف التمويل المنصوص عليه بالاتفاق المحتج به لاختلاف المراكز والتعريفات القانونية،وأن العارضة اتفقت مع المستأنف عليها على الحصول على قرض عقاري وهو موضوع العقد المحتج به وقد عجزت عن توفيره لها وإقناع البنك بذلك،بينما العارضة حصلت بطريقتها الخاصة من مؤسسة غير المؤسسات التي يمكن للمستأنف عليها التواصل معها وحصلت منها على قرض إيجار ائتماني وليس عقد تمويل خلافا لما جاء بمقالها الافتتاحي وأن حصول المستأنف عليها على عقد التمويل كان بطريقتها الخاصة وأن مطالب المستأنف عليها ما هو إلا نصب واحتيال والتمست رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحت بين الطرفين.
وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنف عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها أن المذكرة الجوابية للمدعى عليها لا تستند على أساس قانوني وواقعي وأن الهدف منه هو التهرب من التزاماتها القانونية الناتجة عن العقد الرابط بين الطرفين والإثراء على حساب العارضة بدون سبب،وأنه خلافا لما جاء في مذكرتها فإن العارضة ساهمت بشكل فعال في حصول المستأنفة على التمويل البنكي المطلوب،وأنها قدمت جميع الإستشارات والنصائح اللازمة،كما أن العارضة قامت فعلا بوضع ملف المستأنفة المتعلق بالحصول على القرض المطلوب لدى شركة (و. س.) خلال شهر يناير 2020 كما هو ثابت من خلال الرسائل الإلكترونية،وأن الثابت من خلال معطيات ملف النازلة أن العارضة تعاقدت مع المستأنفة من أجل تمكينها من الاستشارات والخدمات اللازمة من أجل الحصول على التمويل اللازم والحصول على تمويل بنكي بمبلغ 75000000,00 درهم مقابل عمولة 200000,00 درهم كما هو ثابت من خلال العقد المبرم بين الطرفين،وأن العرضة نفذت التزاماتها المنصوص عليها في العقد وقدمت للمدعى عليها جميع الاستشارات والخدمات اللازمة من أجل حصول المستأنفة على القرض البنكي إلا أن هذه الأخيرة تحاول التملص من التزاماتها وإنكار أي مجهود للعارضة في حصولها على القرض،وأنها تدلي بمجموعة من الرسائل الالكترونية المتبادلة بين العارضة والمحاسب المكلف من طرف المستأنفة وكذا مع شركة التمويل (و. س.)،بخصوص عقد التمويل البنكي موضوع التعاقد،والتي تفيد أن العارضة قد قدمت للمدعى عليها جميع الاستشارات والدراسات والخدمات اللازمة بهدف الحصول على التمويل البنكي المطلوب،وأن الثابت من الرسائل الالكترونية بين الطرفين أن الحصول على القرض البنكي لفائدة المستأنفة تطلب منها أزيد من ثلاثة أشهر من العمل والجهد ذلك أن أول رسالة إلكترونية كانت بتاريخ 08/06/2020 إلى غاية 30/09/2020 حيث حصلت المستأنفة على التمويل المطلوب،ومن جهة أخرى فإن العارضة تدلي للمحكمة بوثائق صادرة عن المستأنفة بخصوص القرض موضوع التعاقد،وأن العارضة لايمكنها الحصول على هذه الوثائق إلا من أجل استعمالها في تقديم خدماتها بغاية تحقيق الهدف المتعاقد عليه بين الطرفين وهو الحصول على التمويل البنكي ومن بين هذه الوثائق-تقرير حول أهمية المشروع الذي ترغب المستأنفة في إنشائه من الناحية الاقتصادية،وشيك يحمل مبلغ قيمة القرض مسحوب عن التجاري وفابنك وعقد القرض وتقرير حول الضريبة وعقد تأمين بين المستأنفة وشركة التأمين أكسا واتفاق بين المستأنفة ومطار مراكش وأمر بالتحصيل والتوطين لدى الشركة العامة موقع بين المستأنفة والبنك،وان جميع هذه الوثائق حصلت عليها العارضة من المستأنفة بهدف استعمالها في عملية التفاوض من شركة التمويل (و. س.) من أجل إقناعها بجدوى تمويل المشروع الذي تنوي المستأنفة إنشائه،وأن حصولها على هذه الوثائق دليل قاطع على أنه بفضل مجهودات العارضة حصلت المستأنفة على التمويل البنكي المطلوب،وأنها تدلي للمحكمة بصورة لشيك صادر عن المستأنفة لفائدة العارضة يحمل مبلغ 200000,00 درهم مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية مؤرخ في 24/08/2020 حصلت عليه العارضة عن طريق تقنية الواتساب،وأن المستأنفة كانت بصدد تسليمه للعارضة كمقابل للخدمات التي استفادت منها بخصوص الحصول على عقد التمويل البنكي،إلا أنها تراجعت في آخر لحظة ولم تسلمه للعارضة،وأن تحرير شيك لفائدة العارضة بقيمة الدين يعد دليل قاطع على ثبوت الدين بذمة المستأنفة ،وأنه من جهة أخرى فالشيك الذي تسلمته المستأنفة من شركة التمويل الحامل لمبلغ 75000000,00درهم وهو المتفق عليه بين العارضة و المستأنفة بموجب الاتفاق المبرم بينهما،مما يؤكد أنها ساهمت بشكل جدي وفعال في حصول المستأنفة على مبلغ التمويل المطلوب،وأن إنكار مجهودها من طرف المستأنفة في حصول هذه الأخيرة على قرض التمويل البنكي يعد تملصا من التزاماتها المنصوص عليها في العقد الرابط بينهما وإثراء بلا سبب على حسابها،وأن الثابت قانونا طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه أن يثبت ادعائه"وأن العارضة أثبتت وجود الدين بذمة المستأنفة وذلك بموجب العقد الرابط بين الطرفين والوثائق المشار إليها،إلا أن المستأنفة عجزت عن الإدلاء بما يفيد انقضاء الدين بل وتنازع فيه منازعة سلبية ومجردة من أي إثبات والتمست رد جميع دفوعات المستأنفة والحكم وفق مقالها الافتتاحي.وأرفقت مذكرتها بنسخ مراسلات الكترونية ووثائق صادرة عن المستأنفة صورة شيك.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي .
أسباب الاستئناف الاصلي :
حيث تتمسك المستأنفة بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم و خرق مقتضيات المواد 117 و119 و138 من قانون الالتزاماء و العقود و عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و انه لا مناص أن الأحكام يجب أن تبنى دائما على أسس قانونية سليمة ومعللة تعليلا كافيا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه كما استقر على ذلك قضاء المجلس الأعلى في العديد من قراراته و أنه برجوع المحكمة الى حيثيات الحكم المستأنفة سيتجلى للمحكمة أن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت بأداء العارضة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف عليها مبلغ 200.000.00 درهم و تعويض قدره10.000.00 درهم على اعتبار أن المستأنفة عليها أكدت على أنها ساعدت المستأنفة في الحصول على القرض المطلوب، وبالتالي يثبت أن المستأنف عليها بصفتها سمسارة قد نفذت التزامها اتجاها بتحقق ابرام العقد الذي توسطت فيه وتكون مستحقة لأجرها طبقا المادة 415 من مدونة التجارة و أنه إعمالا للمادة 117 من ق.ا.ع فإن الالتزام موضوع النزاع علق على شرط هو الحصول على القرض في وقت محدد وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال ، كما أن المادة 119 من ق.ا.ع إشارة الى ان الشرط الذي يتطلب تحقيقه مشاركة الغير يعتبر متخلفا اذا رفض الغير المشاركة و البنك هنا رفض تمكين المستأنف عليها من القرض موضوع العقد الذي تحتج به المستأنفه عليها بملفه النازلة وليس بالملف ما يفيد أن هذه الأخيرة اتخذت أي اجراء حفاظا على حقوقها أعمالا للمادة 138 من ق.ا.ع مما يفيد ان المستأنف عليها لم تقم بها التزم به حسب العقد و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلتفت الى دفع المستأنفة والمتمثل في أن المستأنفة عليها لم تقدم أي خدمة للمستأنفة ذلك ان الوثائق المدلى بها من قبلها وخاصة عقد التمويل العقاري وهو العقد الذي تزعم المستأنف عليها انها هي من سهر على إنجازه و اقناع مؤسسة التمويل (و. س.) بتمكين المستأنفة منه، خاصة وان المستأنفة لم تتلقى من المستأنف عليها أي نصيحة أو مشورة مالية أو أي دعم معنوي، بل الأكثر من ذلك لم تقترح عليها أي خيارات بخصوص مؤسسات التمويل و الفرق بينهما، ولم تقترح عليها تقديم أي ضمانات أو بدائل حتى تسهل لها عملية التوصل بالتمويل، بل أن المستأنف عليها عجزت عن تزكيتها أمام مؤسسات التمويل ولم تقترح عليها بصلب العقد المؤرخ في 01/07/2020 التعامل مع أي شركة تمويل مما سيتبين للمحكمة أن المستأنفة لا علاقة لها بقرض التمويل الذي توصلت به العارضة بمجهوداتها الخاصة والضمانات الشخصية التي قدمتها للبنك والتي لا علم للمستأنف عليها بها ، مما يؤكد جهلها بطبيعة العلاقة التي تربطها بالمؤسسة الممولة لها و أنه تأكيدا لهذا المعطى فان العقد المبرم بتاريخ 01/07/2020 لا يخول للمستأنف عليها المطالبة بمستحقاتها الا إذا توصلت بالتمويل على يدها، حيث وعلى العكس من ذلك فان المستأنفة توصلت بالتمويل بعيدا عن خدمات المستأنف عليها التي لم تحرك ساكنا إلا بعد علمها بان المستأنفة توصلت بالتمويل بمجهوداتها، و أنه إعمالا للمادة 231 من ق.ا.ع فإن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن النية في إطار القانون و الأعراف و الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعة الالتزام و هو ما لم يتحقق بنازلة الحال و أنه تأكيدا على سوء نية المستأنفة عليها في التقاضي، فقد أخفت حقيقة النزاع موضوع الدعوى ذلك أنه سبق للعارضة أن اتفقت مع المستأنف عليها من أجل الحصول على قرض عقاري وهو موضوع العقد المحتج به والذي عجزت المستأنف عليها بتوفيره للعارضة وإقناع البنك بذلك، بينما المستأنفة حصلت على قرض إيجار ائتماني و ليس عقد تمويل خلافا لما جاء بمقالها الافتتاحي، ولما هو منصوص عليه بالعقد موضوع النزاع علما ان المستأنفة حصلت على عقد التمويل بطريقتها الخاصة و أنه إعمالا للمادة 234 من ق.ا.ع فلا يحق للمستأنف عليها تقديم هذه الدعوى أمام عدم إثباتها القيام بما التزمت به وفقا للاتفاق أو القانون أو العرف وهو ما يخول للعارضة عدم أداء الأتعاب المتفق عليها حسب ما جاء بالمادة 235 من نفس القانون و ان الهدف الحقيقي من دعوى المستانفه عليها هو الاثراء على حساب المستأنفة بدون سبب و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما أغفلت الجواب على الدفع المثار من قبل المستأنفة تكون قد خرقت القانون و حقوق الدفاع واضرت بمصالح المستأنفة و مبدأ الوجاهية مما يجعل الحكم الابتدائي غير مبني على أساس قانوني و لذلك تلتمس الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
بخصوص خرق الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 55 من قانون المسطرة المدنية : إذ تعيب على الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف خرقه مقتضيات المادة 231 من ق.ل.ع ، ذلك أن المحكمة لم تلتفت الى دفع المستأنفة والمتعلق بمسألة الإثراء على حسابها من طرف المستأنف عليها بدون سبب، خاصة وان المستأنف عليها لم يسبق لها أن قدمت للعارضة اي خدمة، وأن الأمر يتعلق بقرض عقاري موضوع العقد المحتج به و الذي عجزت المستأنف عليها توفيره للمستأنفة و انها تتمسك بخرق مقتضيات المادة 231 من ق.ل.ع كون الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يكن مؤسسا و مبنيا على حجج دامغة، ذلك أن المبالغ المحكوم بها أسست على مزاعم كيدية وبسوء نية من طرف المستأنف عليها ولا علاقة للمستأنفة بها، وقد أخدت بها المحكمة دون الرد على دفع طالبة الاستئناف، أو الأمر بإجراء بحوث للوقوف على حقيقة النزاع موضوع نازلة الحال ، كما تعيب طالبة الطعن بالاستئناف على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، من خلال اعتمادها فقط على عقد التمويل المبرم بتاريخ 01/07/2020 المدلى به من طرف المطعون ضدها، ذلك أنه باستقراء الوثائق و دفوعها في مذكراتها أمام المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه، تبين أنها لم تجر بحثا او تحقيقا جديا و بالمعنى المنصوص عليه في الفصل 55 من ق.م.م من خلال إجراء مواجهة بين الطرفين والاستماع إلى شهودهما للوصول إلى الحقيقة، وأن الاكتفاء بالاستناد على ما قدمه المطعون ضدها من عقد التمويل فقط دون الالتفات الى حجج و دفوعاتها يجعل التعليل ناقصا و هو بمثابة انعدامه ويتعين الحكم بإلغائه و أن عدم الجواب على دفع المستأنفة يقوم مقام انعدام التعليل خاصة و ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لو تكلف نفسها الرد على دفعها المذكور أعلاه ، لذلك سيتبين للمحكمة أن الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس قانوني سليم مما يتعين الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
بخصوص أضرار الحكم بحقوقها و مصالحها : إذ تعيب على الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف اضراره بحقوقها ذلك ان المحكمة لم تجب على وثائقها ولم تكلف نفسها العناء بإجراء بحث والاستماع الى شهودها لإثبات حقيقة عقد التمويل العقاري وهو خلاف التمويل المحتج به من طرف المستأنف عليها لإثرائها على حساب العارضة بدون سبب دلك أن المستأنفة تضررت كثيرا ماديا ومعنويا جراء اعتماد المحكمة في إصدار قرارها على افتراءات كيدية لا علاقة لها بالواقع الحقيقي لموضوع دعوى نازلة الحال خاصة أن المستأنف عليها لم تسلم المستأنفة ما تم الاتفاق عليه قدرا و صنفا حسب مقتضيات المادة 242 ق.ا.ع و ان المستأنف عليها كان هدفهما الوحيد هو الأضرار بالمستأنفة وتضليلا منها للمحكمة ، خاصة وان استعمال حق التقاضي خارج حدوده المشروعة من طرفها يعد تقاضيا بسوء نية وتعسفا في استعمال الحق مع اعتبار انه هو الأولى بالمطالبة بالتعويض لكون المستأنف عليها لم تقم بعملها و للمحكمة بسط رقابتها على المصروفات التي يمكن أن تكون انفقتها المستأنف عليها حسب المادة 261 من ق.ا.ع ، كما انه و اعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 264 من ق.ا.ع فإن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه الى ما يتناسب مع ما يمكن أن ترى المحكمة أن المستأنف عليها قد انجزته هذا الى جانب المادة 276 من نفس القانون تخول للقاضي نقص المبلغ المتفق عليه وفق لظروفه الحال اذا اثبتت المستانف عليها انما انجزت المطلوب منها وان تقوم بعرض هذا العمل وما انجزته على المستأنفة حتى تستحق أجرتها وفقا للمادة 279 ق.ا.ع وهو ما لم يتحقق بنازلة الحال و ان اثبات الالتزام على مدعية حسب المادة 399 و المستأنف عليها لو تثبت للمحكمة قيامها بما التزمت به وفقا لما جاء بالمادة 400 من ق.ا.ع وان هذا الالتزام يعتبر غير موجودة لأنه لم يحصل في الشكل الذي اتفق عليه الطرفان وما نصت عليه المادة 402 من ق.ا.ع و ان المستأنف عليها لم تدلي للمحكمة بأي حجة كتابية أو قرينة تفيد توصل المستأنفة بالقرض استنادا الى مجهوداتها الخاصة و ان ارفاق المقال الافتتاحي بالوثائق التي تفيد أن المستأنفة أخدت قرضا فذلك لا يعني ان المستأنف عليها هي من توسطت في هذا القرض لأن الملف خالي من اي وثيقة بنكية او مراسلة ثابتة تفيد ان المستأنف عليها اشعرت المستأنفة بكونها استفادت من القرض من خلال تجربتها و خبرتها، ، لذلك تلتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر الاستماع للطرفين و شهودهما و الممثل القانوني لشركة (و. س.).
و بجلسة 05/07/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها بخصوص المذكرة الجوابية : أن المقال الاستئنافي غير مقبول شکلا لخرقه مقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن الطعن بالاستئناف موجه إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والحال أن النزاع معروض أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، و بالتالي فان الاستئناف موجه إلى جهة غير مختصة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا و انه من جهة أخرى فان الاستئناف مخالف لمقتضيات المادة 142 من ق.م.م ذلك أن المقال الاستئنافي غامض ومهم و لا ينعي شيء على الحكم المستأنف و أنه تبعا لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الاستئناف إذ تهدف المستأنفة من مقالها إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، و تستند في ملتمسها على كون المستأنف عليها لم تقدم لها أية خدمات مكنتها من الحصول على قرض التمويل البنكي، و أنها لم تتلقى من المستأنف عليها أي دعم أو نصيحة أو اقتراح من شانه تسهيل الحصول على التمويل البنكي، حسب ما تزعمه في مقالها و أنه خلافا لما جاء في المقال الإستئنافي فان العارضة قامت بجميع الاستشارات والاتصالات مع مؤسسات التمويل بهدف تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بموجب العقد الرابط بين الطرفين ، وأنه فعلا فان النتيجة المطلوبة قد تحققت وفق رغبة المستأنفة ، و بالتالي فان ما تزعمه هذه الأخيرة في مقالها لا يستند على أساس ، ويبقى الهدف منه هو التهرب من التزاماتها القانونية الناتجة عن العقد الرابط بين الطرفين ، والإثراء على حساب المستأنف عليها بدون سبب و انه على عكس ما جاء في المقال الإستئنافي فان المستأنف عليها ساهمت بشكل فعال في حصول المستأنفة على التمويل البنكي المطلوب ، وأنها سخرت من اجل ذلك خبرتها وجميع إمكانياتها التي اكتسبتها في هذا المجال ، ذلك أنها قدمت جميع الاستشارات والنصائح اللازمة من اجل ذلك كما هو ثابت من خلال الوثائق ومعطيات ملف النازلة و أن الفصل 400 من ق.ل.ع ينص على أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه و أنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها بالملف سيتضح بشكل جلي ، أن المستأنف عليها تعاقدت مع المدعى عليها من اجل التوسط لفائدتها و مواكبتها في الحصول على قرض بنكي بمبلغ 7.500.00000 درهم ، مقابل عمولة تقدر بمبلغ200.000,00 درهم كما هو ثابت من خلال العقد الرابط بين الطرفين و إن المستأنف عليها نفذت التزاماتها المنصوص عليها بالعقد، و قدمت للمستأنفة جميع الاستشارات والخدمات اللازمة من اجل الحصول على القرض البنكي المطلوب، إلا إن هذه الأخيرة تحاول التملص من التزاماتها وإنكار أي مجهود للعارضة، في حصولها على القرض بمجرد أن تحققت لها النتيجة التي كانت تطلبها من المستأنف عليها و انه بالرجوع إلى معطيات الملف فان سيتضح للمحكمة أن المستأنف عليها قد أدلت رفقة مذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بوثائق تثبت أن المستأنفة قد سخرت خبرتها ومجهوداها في حصول المستأنفة على التمويل المطلوب و أن جميع هذه الوثائق، حصلت عليها المستأنف عليها من المدعى عليها بهدف استعمالها في عملية التفاوض من شركة التمويل (و. س.)، من اجل إقناعها بجدوى تمويل المشروع الذي تنوي المستأنفة إنشائه، وان حصول المستأنف عليها على هذه الوثائق يعد دليلا قاطعا، على أنه بفضل مجهودات المستأنف عليها حصلت المستأنفة على التمويل البنكي المطلوب و أن المستأنف عليها أدلت للمحكمة خلال المرحلة الابتدائية بصورة لشيك صادر عن المستأنفة لفائدة المستأنف عليها يحمل مبلغ 200.000,00 درهم مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية مؤرخ في 24 82020 ، حصلت عليه العارضة عن طريق تقنية الواتساب ، وان المدعى عليها كانت بصدد تسليمه للمستأنفة كمقابل عن الخدمات التي استفادت منها بخصوص الحصول على عقد التمويل البنكي، الا أنها تراجعت في أخر لحظة ولم تسلمه للمستأنف عليها ، بدعوى وجود عراقيل في الانتقال من مراكش الى البيضاء بسبب جائحة كورونا و إن تحرير شيك لفائدة المستأنف عليها من طرف المستأنفة و بقيمة الدين موضوع الطلب يعد دليلا قاطعا على ثبوت الدين بذمة المستأنفة ، وبالتالي فان إنكار مجهود المستأنف عليها من طرف المستأنفة في حصول هذه الأخيرة على قرض التمويل البنكي بوساطة من المستأنف عليها ، يعد تملصا من التزاماتها المنصوص عليها بموجب العقد الرابط بين الطرفين ، ومحاولة للإثراء بلا سبب على حساب المستأنف عليها و أنها أثبتت وجود الدين بذمة المدعى عليها ، وذلك بموجب العقد الرابط بين الطرفين والوثائق المشار إليها أعلاه ، الا ان المستأنفة عجزت الإدلاء بما يفيد انقضاء الدين، بل إنها ، تنازع فيه منازعة سلبية ومجردة من أي دليل و أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لأحكام المادة 230 من ق.م.م، وان من التزم بشيء لزمه و أن الثابت من خلال معطيات ملف النازلة أن المستأنفة لا تنازع في بنود العقد الرابط بين الطرفين كما أنها لا تنازع في الوثائق المدلى بها ولا في مضمونها ، مما يعد إقرارا صريحا بحق العارضة في استخلاص عمولتها عن الخدمات التي قدمتها لفائدة المستأنفة طبقا لبنود العقد الرابط بين الطرفين و أن تمسك المستأنفة بمقتضيات المواد 117 و119 و138 من ق.ل.ع ، لا يسعفها في تبرير موقفها في إنكار مجهود المستأنف عليها في مواكبتها للحصول على التمويل البنكي، ذلك أن هذه الفصول لا تنطبق على وقائع النازلة، وبالتالي فان الدفع بها لا يستند على أساس قانوني، لكون المستأنف عليها قد نفذت التزاماتها المنصوص عليها بموجب العقد و أن المستأنفة تطالب في مقالها بإجراء بحث في النازلة ، إلا أن هذا الطلب لا يستند على أساس ذلك أن المحكمة لا تصنع الحجج لأطراف الخصومة ضد بعضها تطبيقا لمبدأ الحياد ، وإنما تطبق الحجج المدلى به على الوقائع ، كما أن هذا الطلب يؤكد عجز المستأنفة عن تبرير موقفها بحجج مقبولة ،مما يتعين معه رد هذا الدفع و أنه تبعا لذلك يتعين رد جميع دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليمين ، والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وفق الاستئناف الفرعي للمستأنف عليها
و بخصوص الاستئناف الفرعي : أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به ، وكذا رفض طلب إشفاع المبلغ کله بالفوائد القانونية ، وكذا رفض الطلب بخصوص الإكراه البدني ، مما يجعل المستأنف عليها تبقى محقة في استئنافه فرعيا و إن مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة العارضة هزيل جدا لا يتناسب مع حجم الأضرار الذي لحق بها جراء إخلال استأنف عليها بالتزاماتها الناتجة عن العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها ، وان تعنت المستأنف عليها ورفضها تمكين المستأنف عليها من مبلغ العمولة المستحق لها قد الحق بالمستأنف عليها أضرار مادية ومعنوية كبيرة و إن الفصل 263 من ق.ل.ع ينص على ما يلي : " يستحق التعويض ، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسب التأخر في الوفاء به وذلك إذ لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين ." و أن المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب العقد الرابط بين الطرفين ورفضت تمكينها من مبلغ العمولة المتفق عليه، مما يجعلها محقة في المطالبة بتعويض عن كافة الأضرار التي أصابتها جراء ذلك و أن الفصل 264 من ق.ل.ع ينص على ما يلي : " الضرر هو ما لحق المدين من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عن عدم الوفاء بالالتزام " و أن المستأنفة تضررت بشكل كبير جراء إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها الناتجة عن العقد ، ذلك أن المستأنف عليها بذلت مجهود كبير لتحقيق حصول المستأنف عليها على التمويل المطلوب ، وان مبلغ العمولة كان من الممكن استثماره في توسيع نشاطها الا أن حرمانها منه قد الحق بها أضرارا مادية بليغة و إن مبلغ التعويض المحكوم به لا يتناسب مع حجم الضرر اللاحق بالمستأنفة ، مما يجعل المستأنف عليها محقة في المطالبة برفعه و انه من جهة أخرى فان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به بخصوص رفض طلب المستأنف عليها الرامي إلى اشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية ، على اعتبار أن الفوائد القانونية هي تعويض عن التماطل والضرر و أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به بخصوص رفض طلب المستأنف عليها الرامي إلى الحكم بالإكراه البدني ، مما يتعين تعديله بهذا الخصوص و أن الإكراه البدني هو وسيلة قانونية لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ التزاماته وكذا تنفيذ الحكم الصادر في حقه رغم كونه شخص معنوي و أن الحكم المستأنف لم يكن معللا تعليلا كافيا وسليا فيما يخص رفض طلب الإكراه البدني و الفوائد القانونية مما يجعله مخالفا لأحكام المادة 50 من ق.م ، لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليمين ، و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وفق الاستئناف الفرعي للمستأنف عليها و تحميل المستأنفة الصائر و عن الاستئناف الفرعي الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص مبلغ الدين مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 30.000 درهم و الحكم بإلغاء الحكم في شقه المتعلق برفض طلب المستأنف عليها المتعلق بالإكراه البدني والفوائد القانونية وبعد التصدي الحكم من جديد باشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحديد الإكراه البدني في حق مسيير المستأنف عليها في الأقصى و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
أدلت : نسخة من الحكم المستأنف .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/09/2022 حضرها الأستاذ (ز.) عن الأستاذ (ب.) و ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية للأستاذ (ض.) حاز الأستاذ (ز.) نسخة منها و التمس أجلا ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/09/2022 مع حفظ حق الأستاذ (ب.) للتعقيب خلال المداولة .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة الاصلية بأوجه الأستنئاف المبسوطة أعلاه .
و حيث أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة تعاقدت مع المستأنف عليها من أجل تمكينها و مواكبتها ( تمكين و مواكبة المستأنفة ) من الأستشارات و الخدمات اللازمة للحصول على تمويل بنكي من شركة (و. س.) بمبلغ قدره 7.500.000.00 درهم مقابلة عمولة تقدر بمبلغ 200.000 درهم حسب العقد المعنون ب CONTRAT DE MISSION CONSIEL BONCAIRE المحرر و الموقع من قبلهما بتاريخ 01/07/2020 و الثابت كذلك من وثائق الملف أن المستأنفة حصلت على القرض المذكور حسب عقد التمويل العقاري عدد 35.7080 SO و ذلك بإقرارها من خلال جوابها و مذكراتها خصوصا و أنها لم ثتبت أنها توصلت بالتمويل المذكور بعيدا عن خدمات المستأنف عليها و أن منازعتها جاء سلبية و مجردة إضافة إلى أنها لا تنازع في بنود العقد الرابط بينها و بين المستأنف عليها و لافي الوثائق المدلى بها ابتدائيا و لافي مضمونها ، كما أن تمسكها بمقتضيات الفصول 117-119-138 لا يسعفها في شيء لأن هذه الفصول تتطبق على نازلة الحال و الدفع بها لا يسند على أساس ما دام أن المستأنف عليها أدلت بالعقد أساس العلاقة التعاقدية و الذي يبقى ملزما لها و عليها تنفيذ مقتضياته عملا بالمادة 230 ق.ل.ع ن مما يبقى معه الدفع بعدم قيام المستأنف عليها بتقديم أي خدمات إليها من أجل الحصول على القرض في غير محله و يتعين رده .
و حيث بخصوص باقي الدفوع المتعلقة بالأضرار بمصالحها و خرق بمقتضيات الفصل 231 ق.ا.ع و الفصل 55 ق.م.م فإن محكمة غير ملزمة يتتبع لخصوم في جميع مناحي أقوالهم و دفوعهم التي لا تأثيرها على اتجاهها و أن المحكمة مصدرة الحكم أجابت عن الدفوع المثارة أمامها و بسطت رقابتها على العقد الرابط بين الطرفين الموقع من قبلهما و اعتبرت المستأنف عليها محقة في المطالبة بعمولتها عن الخدمات و الاستشارات التي قدمتها للمستأنفة من أجل الحصول على التمويل البنكي و لم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق في النزاع أمام وجود عقد كتابي لم يكن محل أي طعن جدي من طرفها و بالتالي فالمحكمة لم تخرق أي مقتضى ، و الدفع على غير أساس.
و حيث و استنادا للمعطيات أعلاه فإنه يتعين رد الأستئناف الأصلي لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
بخصوص الأستئناف الفرعي :
حيث تعيب المستأنفة الفرعية على الحكم المستأنف أنه لم يصادف الصواب فيما قضى به بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به و كذا رفضه الطلب اشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية و كذا رفضه الإكراه البدني .
و حيث أنه بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به فإن المحكمة الابتدائية حددته في مبلغ 1000 درهم بناء على سلطتها التقديرية و بعد ان ثبت لها أن المستأنف عليها فرعيا لم تؤد للمستأنفة فرعيا واجب السمسرة بعد ما أنذرتها و هو تعويض جد ملائم وفق ما تقضي له المادة 255 ق.ل.ع .
و حيث بخصوص السبب المتعلق بعدم اشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية فإنه بالإطلاع على المقال الإفتتاحي و باقي مذكرات المستأنفة فرعيا خلال المرحلة الأولى يتبين أن الفوائد القانونية لم تكن محل أي مطالبة منها و المحكمة ثبت في حدود طلبات الأطراف طبقا للمادة 3 ق.م.م ، مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث بخصوص الدفع المتعلق برفض الحكم المطعون فيه تحديد الإكراه البدني فإنه و كما سبق ذكر أعلاه أن العقد أساس العلاقة التعاقدية أبرم بين شركتين و هما شخصيتين معنويتين و الشخص المعنوي لا يمكن تحديد الإكراه البدني في حقه استنادا إلى خصوصية طبيعية هذه الوسيلة التي سوف تستهدف مس المدين في شخصه و تقيد حريته ، مما يبقى هذا السبب لا يستقيم على أساس .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الأستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024